احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

وقضت محكمه النقض بانه اذا كان البين من الاطلاع علي الصوره الرسميه لشأن وكالة وكيله، فاذا باشر المحامي إجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

نقض ١٩٦٩/١١/١١ س ۲۰ ص ۱۱۸۲

ويتعين على المحكمة قبول المذكرة المقدمة منه ولو كان تاريخ تقديمها سابق على

التوكيل

نقض ۱۹۷۰/۱۱/۱۰ ص ۲۱ ص ١١٢٥.

ولا تتصدى محكمة الموضوع لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.

نقض ۱۹۸۳/۱٠/٢٦ طعن ١٨٧٥ س 49 ق.

 

وإنه وان كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لاثبات الوكالة ـ الا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فان هذا يكفي دليلا في الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ـ فاذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وغاية الامر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم ا الجلسة أو لم يرسل – وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم ابداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص

نقض ١٩٥٩/٤/٢ طعن 4 عنه س ٢٥ق

.

وسبيل اثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه، ايداع التوكيل ملف الدعوى أن كان خاصا أو اثبات رقمه وتاريخه والجهـة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كان عاما.

نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن ۱۲۸۸ س ٥٢ ق

 

حاضر جلسات المحكمة الابتدائية أن المطعون عليه حضر عنه محام أرشد عن رقم توكيله، وأن أيا من الطاعنين لم ينازع في صحة هذا الحضور حتى صدر الحكم في الدعوى، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أرشد المحامي الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله ولم ينازع خصمه في ذلك أمام محكمة الموضوع ، له أن هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض

نقض ١٩٧٩/١/٢٤ طعن ۱۰۱۸ س 48 ق

 

وقضت بأنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها. وثانيهما أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بايداع التوكيل يملف الدعوى اذا كان خاصا، والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما. وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئنتاف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل اثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه، فان الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه

نقض                                ۱۹۸۰/۲/۱۹ طعن 1166 م 47 ق

 نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن ۱۲۸۸ س ٥٢ ق.

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة
احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

واذا حضر محام في الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم بثت وكالته عنه طبقا لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقدم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامي وقت حضوره، فالحكم الذي قد صدر ضده يعتبر غيابيا بالنسبة إلى هذا الخـصـم

نقض ١٩٤٦/٥/٩ طعن ۸۲ س 15 ق

نقض ۱/۲۱/١٩٤٣ طعن ٥٣ س ۱۲ ق

 

وقضت محكمة النقض بأنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين الى الأستاذ (….) المحامي والذي اقتصر على تحويله الحق في إقامة الدعاوي نيابة عنهما أمام المحاكم كافة وتمثيلهما أمامها واتخاذ الاجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها ـ بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة وإبرام عقود الايجار التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ورتب على ذلك تأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(نقض ١٩٩٠/٥/٢٣ طعن 601 س 55 ق)

.

وأن التوكيل في الحضور جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا وقريبا أو صهرا للموكل. أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه «في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار الى الدرجة الثالثة، فان مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء أو الأصهار الى الدرجة الثالثة

نقض ١٩٦٦/٣/٢٩ طعن 419 س 31 ق

.

وحق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، وحق التقاضي رخصة لكل فرد في الالتجاء الى القضاء أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة ـ وفقا للمادة ١/٧٠٢ من القانون المدني ـ فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص المشرع أشخاصا معينين حسبما تقضى | من قانون المحاماة. المادة ٢٥

نقض ١٩٦٥/٥/٢٧ طعن ۳۰۸س ۳۰ ق

 

الاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ان كان ما وان كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاسعاف المودعة الطاعن الذي أنكر وكالته صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل اثبات وكالة المحامي عن عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم حة ١٩٦٧/٣/٢٢ عادت وأعادتها للمرافعة ١٩٧٦/٥/٢٣ دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقراراها اعلانا له ولم يحضر الطاعن ۱۹۷۷/۱/۱۰ تلك الجلسة أو أية جلسة تالية الى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضـور مـحـام قـرر بجلسة أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.

نقض ۱۹۸۰/۲/۱۹ طعن 1166 س 47 ق .

وبأن سبيل اثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه، ايداع التوكيل ملف الدعوى أن كان خاصا، أو اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كـان عـامـا

نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن ۱۲۸۸ س ٥٢ ق

نقض ٣/١٦/۱۹۸۸ طعن 1664

ومن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن القانون لم يتطلب

أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة

واعلانها ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الاجراءات عدم ثبوت وكالة انعامی

وقت تحرير الصحيفة واعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة الا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص

قانون المرافعات ، نقض ١٩٨٣/٤/١٤ طعن ٥٤٢ –

ذا كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة

ولم يثبت الطاعنان وكالتها عنها فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة اجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير مشد من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذي أثر بالنسبة لهذه الأخيرة

نقض ۱۹۸۰/۱/۱۷ طعن

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم

الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول

في التوقيع نيابة عنه على صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة

فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن

وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية وجاء استخلاصها سائغا يؤدى الى النتيجة

التي انتهى اليها بحيث يعد النعى عليه جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة

نقض ١٩٨٠/٢/٥ طعن 671 م 46 ق

نقض ۱۹۷۷/١١/١٥ طعن ۳۳۸ س 45 ق،        نقض ۱۹۸۸/۱/۱۳

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مباشرة المحامي للاجراء قبل الحصول

على سند الوكالة لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته باصدار توكيل

ولا يقدح في ذلك أن يكون سند الوكالة حاملا لتاريخ لاحق طالما

أن فهم محكمة الموضوع للواقع أن الوكالة نفسها ترتد الى تاريخ التصرف

الذي صدر من المحامي نيابة عن موكله كما لا يقدح في

ذلك أن تكون محكمة الاستئناف . تثبتت من الوكالة اذ أن الاستئناف

ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف .

منقووول

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: