التعويض الاتفاقي، الشرط الجزائي في العقود

التعويض الاتفاقي، الشرط الجزائي في العقود

التعويض الاتفاقي، الشرط الجزائي في العقود، والطبيعة القانونية للشرط الجزائي

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول انهاء أعماله

الشرط الجزائي في عقد مقاولة في حالة تأخير المقاول عن انهاء أعماله

نص المادة 223 من القانون المدني الشرط الجزائي

تنص المادة 223 من القانون المدني على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، وهذا الاتفاق يعتبر أحد أمثلة تعديل قواعد المسئولية العقدية بإرادة الأطراف فيما يخص عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه؛ وهو ما يعرف بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي.

طبيعة الشرط الجزائي في عقد المقاولة

وجود شرط جزائي في العقد لا يؤدي إلى استحقاق قيمته من قبل الدائن (رب العمل) فور تأخر المدين (المقاول) عن تنفيذ التزاماته فيما يجاوز المدة المتفق عليها في العقد، ولكن يشترط وقوع ضرر على رب العمل بسبب هذا التأخير حتى يستحق التعويض الاتفاقي.

فالغرض من الشرط الجزائي  في عقد المقاولة كما ذكرتة محكمة النقض هو نقل عبء الإثبات من رب العمل إلى المقاول.

فهذا يعني أن الضرر مفروض إلا إذا أثبت المقاول أن رب العمل لم يتكبد أي أضرار بسبب هذا التأخير. ويجوز للقاضي

أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المقاول أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

 

اقرا ايضا في موقع محامي مصر mohamymasr : الدفوع القانونية و نصوص القانون المدني في عقد المقاولة

التعويض الاتفاقي وتعريف الشرط الجزائى والطبيعة القانونية

التعويض الاتفاقي هو اتفاق بين المتعاقدين على مبلغ معين يدفعة الطرف المخل بالالتزام، و هو الشرط الجزائي التى نصت علية المادة 223 من القانون المدني، موضحين من خلال احكام محكمة النقض الطبيعة القانونية للشرط الجزائي المتفق عليه في العقد.

 

الشرط الجزائي و طيبعتة القانونية

التعويض الاتفاقي، الشرط الجزائي في العقود
التعويض الاتفاقي، الشرط الجزائي في العقود

الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )

إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا .

( الطعن رقم 591 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )

لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )

 

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه .

( الطعن رقم 92 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/19 )

 

لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .

الطعن رقم 0161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1978

 

الشرط الجزائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .

الطعن رقم 0663 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978

نص المادة 223 من القانون المدنى

أنه لما كان نص المادة 223 من القانون المدنى

“يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220″، وكان الثابت بنص المادة 224 أن:

1-لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاَ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2-ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاَ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه.

3-ويقع باطلاَ كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

وحكمت محكمة النقض في ذلك

مؤدى ذلك المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقدين

أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب – عد تنفيذ

التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاَ عن عدم التنفيذ

لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن

لتأخير في التفيذ – حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العينى، لأن القضاء بإلزام المدين

بتنفيذ التزامه لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ.

الطعن رقم 1859 لسنة 70 ق.

الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام وجب الحكم بة

ووفقا لـ قواعد محكمة النقض في الحكم بالشرط الجزائي و طبيعتة

أن الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به وأعماله في حالة الاخلال

بهذا الالتزام أيا كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه

وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض

أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاَ

في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر

لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه

ويتوقف الحكم بالشرط الجزائى على وقوع الضرر لكن يفترض لصالح الدائن

وقوع الضرر ويقع على عاتق المدين نفى وقوعه، فإن نجح في ذلك امتنع الحكم بالشرط الجزائى.

محامي قضايا التعويض والشرط الجزائي

محامي قضايا التعويضات و التعويض الاتفاقي، والشرط الجزائي المتفق علية بين الطرفين.

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، محامي تعويضات خبرة 18سنة امام المحاكم المدنية

للتواصل مع محامي تعويضات الاتصال لتحديد موعد 01006321774

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: