أهم احكام نقض في الأخذ بالشفعة

أهم احكام نقض في الأخذ بالشفعة

أهم احكام نقض في الأخذ بالشفعة

نستعرض هنا أهم  الاحكام الصادرة من محكمة النقض الدائرة المدنية في احكامها المتعلقة بقضايا الشفعة

الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع

” امتناع الشفعة في البيع الثاني الصوري صورية مطلقة لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول

وجوب تحقيق الطعن بصورية البيع الثاني امتناع الشفعة في البيع الثاني . أثره . امتناع الأخذ بها ى البيع الأول الذي يجيزها

علة ذلك . البيع الثاني ينسخ البيع الأول . شرطه أن يكون جديا صوريته صورية مطلقة أثره . عدم ترتيب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه الى المشترى التالي

علة ذلك . انعدامه قانونا وعدم قيامه أصلا في نية عاقديـه . مؤداه . عدم جواز الأخذ بالشفعة لأي سبب

في البيع الثاني الصوري صورية مطلقة لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروطا فيه

ولو كان البيع الثاني مسجلا . طعن الشفيع على الأخير بهذه الصورية . التزام المحكمة ابتداء

أن تتصدى لبحثه وأن تقول كلمتها فيه

( الطعن رقم ٢٧٤١ لسنة 63 ق جلسة ۲۰۰۰/١١/٢٨ )

طلب الطاعنة في الأخذ بالشفعة في البيع الأول الذي يجيزها وطعنها بالصورية المطلقة في البيع الثاني

امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلا لإهدار أثره

انتهاء المحكمة الى أنه حتى ولو كـان الثمن غير حقيقي في البيع الثاني فإن الشفعة غير جائزة لوجود صلة

مصاهرة من الدرجة الأولى بين طرفيه فهما بأن الطعن بالصورية ينصب على هذا الثمن فقط حين أنه طعن

بالصورية المطلقة . خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وقصور مبطل

( الطعن رقم ٢٧٤١ لسنة 63 ق جلسة ۲۰۰۰/۱۱/۲۸ )

احكام نقض فى اعلان الرغبة في الشفعة

بیع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها

م ۹۳۸ مدنی . مؤداه . عـدم جـواز الأخذ بالسفعة إلا من المشترى الثاني . شرطه . ألا يكون البيع الثاني صوريا .

اختصام الشفيع للمشترى الثاني في الدعوى وإثبات صورية عقده . إثره . إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة

إليه لئن كان مفاد نص المادة 138 من القانون المدني – وعلى ما جری به نشاء هذه المحكمة

أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيعا لمشتري تان دانه بسري في حق الشفيع ، ولا يجوز الأخذ

بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها ، إلا أن ذلك مشروط بالا يكن البيع سوريا

فإذا أدعى الشفيع صوريته واللح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك، للمشترى الأول قائما هو

الذي عقد به في الشفعة دون الربيع الثاني الذي لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة

إلى المشتري الثاني ، وكان من المقرر أيضا أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشبان في نفي الصورية

باقى الحكم في الشفعة

وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر شان عقده حجه له او عليه . وإذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت

على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول وطعنت على البيـع الثاني الصادر عنه

التي الطاعنين بالصورية المطلقة في مواجهتهم وكان الحكم المطعون فيه قد التهي في أعماله الى صورية هذا

العقد فإن عقد البيع الثاني يكون والعدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هي لم تواجه

إجراءات دعوى الشفعة أصلا في خصوصه ، ومن ثم فلا محل لاحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة

عليهم ابتداء وتخلفها من إبداع الثمن البقا لشروط عقد البيع الثاني ، و التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في

قضائه فإنه يكون معدودا

ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

احكام نقض في النزول عن الشفعة

” قيام مالكي الأرض بتجزئتها وبيعها جميعها يعتبر نزولا عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع

منهما معا أو من أحدهما ” قيام مورث المطعون ضدهم ثانيا ببيع قطعة الأرض الى مورث المطعون ضدهم أول

والنص في العقد على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطهما تجزئة تلك الأرض وعرضها للبيع . إثبات الخبير بتقريره تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين

الى أجزاء وبيعها جميعا من الطرفين . اعتباره نزولا عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما

معا أو من أحدهما . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم أولا بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن

من المطعون ضدهم ثانيا بالشفعة تأسيسا على قيام حالة الشيوع وعدم إجراء قسمة بين الشركاء خطأ

( الطعن رقم ٢٧٦٨ لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰١/١/١١ )

” مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع ورفضه شراءه لا يعد تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة ” التنازل الضمني عن الشفعة . افتراض حصول البيـع ثـم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما الإعراض عن استعمال حق الشفعة واعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع . مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع ورفضه شراءه لا بعد تنازلا ولا يسقط حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع . طلب الإحالة للتحقيق لإثبات العرض والرفض سالفي الذكر . غير. عدم استجابة المحكمة له . لا خطأ

( الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة 69 ق جلسه 20/1/2001 )

بيع العقار المشفوع فيه المشتر نان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وم ۹۳۸  مد نی، اثره

عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري اللي وبالسوط التي اشتري بها شرطه . الا يكون البيع الثاني صوريا .

( الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة 58 في جلسه ۱۹۹۳/۱/۷)

احكام نقض في حالة توالى البيوع في الشفعة

مفاد نص المادة ٩٣٨ من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل

أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فيه يسرى في حق الشفيع

ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها إلا أن ذلك مشروط بالا يكون البيع الثاني صوريا .

استبدال الشفيع وسيلة إثبات الصورية بوسيلة قانونية أخرى ، لا بعد تنازلا عن التمسك

بالصورية . علة ذلك.

(الطعنان رقما 3٩٥٨ ، ٣٦٥٩ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۲٥)

القاعدة إذ كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة الى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكامة طرق الإثبات القانونية بما فيها البيئة والقرائن ، فإن عدوله عن إثبات الصورية بالبيئة لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أية سيلة أخرى بقرها القانون ، وكان الثابت ـ أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصـورية عقد

أهم احكام نقض في الأخذ بالشفعة
أهم احكام نقض في الأخذ بالشفعة

الطاعنين صـورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق الإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدي بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية واكتفائها في إثباته بالقرائن التي سافتها والمستندات التي قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصرية إذ أنبني على استبدالها سيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح وظاهر البطلان ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه اغفال الرد عليه . النزول الضمني عن الشفعة . المقصود به عرض العار المشفوع به على الشفيع قبل بيعه وعدم قبوله شراءه . لا يعد نزولا عن حقه في الأخذ بالشفعة .

(الطعنان رقما ٢٣٦٥٨ ، ٣٦٥٩ لسنة 358 جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۲٥)

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة . كما أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلا عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع ، كان الثابت – أن الطاعن قد ذهب في دفاعه أمام محكمة الموضوع الى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد مازلت عن حقها في الشفعة لرفضها شراء أرض

 

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

النزاع واستند في ذلك الى صورة الخطاب المؤرخ ١٩٨١/١٢/١٤ الذي عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع ٣٥٠٠٠ جنيها للفدان أنها أعرضت عن ى الصفقة وكان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها الى الطاعن في تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ ۱۹۸۲/۸/۲۲ لا يتعبر تنازلا عن حقها في أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقا لهذا العقد وشروطه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص الى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في الشفعة طبقا لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانونا

إقرا ايضا في موقع محامي مصر – أحكام نقض في الوقف الجزائي

أحكام نقض في البيوع التى لا يجوز الاخذ بالشفعة فيها

البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة النص القانوني الواضح قطعي الدلالة على المراد منه

لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته . محل ذلك . يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه

تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين

نص المادة ١/٩٣٦ من القانون المدني . وروده في عبارة عامة مطلقة يجعله يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع . لازمة

عدم جواز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين زوجين

( الطعن رقم ١٠٩٩ لسنة 59 ق جلسة ١٩٩٣/٥/٢٧ )

error: