مذكرة دفاع زوج فى أستئناف طلاق للضرر

مذكرة دفاع زوج فى أستئناف طلاق للضرر

 

 

مذكرة دفاع زوج فى أستئناف طلاق للضرر

أقامت المستأنفة الإستئناف الماثل بطلب إلغاء حكم أول درجة كما موضح بصدر صحيفة الإستئناف ،

مستندة على الأتى:

  • أقوال الشهود.
  • صدور حكم بالحبس فى التبديد.
  • عدم الإنفاق.

 

الرد و الدفاع

 

.. نطلب رفض الإستئناف تأسيسا على ..

 

  • بطلان أقوال الشهود .

 

بطلان أقوال الشهود للأسباب الأتية :

  • طول مدة ما يدعون بة و هى فترة سته سنوات أى عام 2013 / و أخر أدعى خمس سنوات اى عام 214، كما أن قول أحدهم و قال انا جيت لقيت وشها محمر من الضرب فلم يرى الواقعه كما هو أكد انة بدد منقولات الزوجية . و نوضح أن محرر المحضر بتاريخ 24/5 / 201لا7، فأين صحة ما أدعوا الشهود , و لو صح لماذا لم تحرر المستأنفة محضر التبديد عام 2014,  و لو صح أنه بدد عام 2014 و طالبت بالحق فى 2017 فهنا يتضح الكيدية بالمستأنف ضدة ليس إلا ، و سقوط الحق فى المطالبة بة، و كذب الإدعاء فى المحضر المحرر 24 / 5 / لا.

 

  • كما عدم معقولية إدعاء الشاهد حين إدعى و قال أن المستأنف قام ضربها بالقلم على وشها فى جلسة صلح ، فهل كانت بجوارة ليضربها و هل لم يوجد من كانوا بالصلح من فترة ما قام من الكرسى للتوجه اليها ليضربها كل من كانوا بالمجلس لم يتحركوا ساكنين .

 

 

  • إدعاء كل منهم بعدم الإنفاق ما دليلة و ما صلته بهم لمعرفة ذالك أم سمع من الناس أنة مش بيصرف .

 

  • الصلح فى تبديد المنقولات الكيدية وقت قبل دعوى الطلاق.

نقدم حافظة مستندات بها حكم بالصلح فى جنحة التبديد المحرر محضرها 24/   / 207 لانها كانت جنحة كيدية ولم يعلم بها .

و بالتالى كذب ما دون بصحيفة الإستئناف بزواجة بأخرى و على ذات المنقولات.

  • حصول المستأنفة على نفقتها من بنك ناصر و من المستأنف.

يحق لها طلب الطلاق لعدم الإنفاق فى حالة إستحالة الحصول على نفقتها , وبالتالى لا يجوز طلب الطلاق لعدم الإنفاق طالما الزوجة تحصل على نفقتها.

حيث أن المستأنفة تحص على نفقتها منذ عدة سنوات من المستأنف ضدة يدويا و ما ما حكم لها من بنك ناصر الإجتماعة و البنك هو ما يحصل على المبالغ من المستأنف ضدة.

و لما كان ذلك و كان بينهم الحياة مستقرة بعد طلب النفقة و فوجئ المستأنف بإنذار سداد مبلغ لصالح بنك ناصر على عنوان العائلة التابع لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة و بالفعل أقاموا ضدة جنحة و قام بسداد ما مستحق علية لصالح البنك.

( نقدم حافظة مستندات بها إنذار السداد و شهادة من جدول الجنح بالتصالح )

 

.. قد نصت الماده 4 من القانون 25 لسنه 1920. على أنه :

” إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقه فى ماله ,…………… “.

.. و لما كان ذلك و الدفع بأن للزوج مال ظاهر هو دفع جوهرى تلتزم المحكمه بالرد عليه أو الأخذ به إذا تحققت شروطه .

.. تعلما من أحكام المحكمه بأن الدليل على عدم الانفاق هو صدور حكم على الزوج بالنفقه وإنذاره بالدفع ويرفض وتقيم ضده دعوى الحبس ولم يدفع أيضا .

 

ومن التطبيقات القضائيه :

..” لما كانت المادتان 2 , 5 من القانون رقم 5 لسنه 1920 قد إشترط فى الطلاق للإعسار عدم وجود مال ظاهر لدى الزوج فأنه , إذا وجد المال الظاهر الذى يمكن التنفيذ عليه بالنفقه إنتفى ركن الإعسار عن الزوج و أصبح الطلاق لهذا السبب على غير أساس .”

( الدعوى رقم 6 لسنه 56 كلى بنها جلسه 18/2/1957 )

.. كما قضت :

.. ” التفريق لعدم الإنفاق م4 من القانون 25 لسنه 1920 مناطه إلتزام المحكمه بإمهال الزوج لأداء النفقه شرطه إدعاء الإعسار ة إثباته عله ذلك إستظهار وجود مال ظاهر للزوج واقع إستقلال قاضي الموضوع بتقديره “.

( الطعن رقم 84 سنه 64ق – جلسه 30 / 3 / 1998 )

.. توضيح أخير لماذا طالبت بنفقة لها و لم تطلب للصغير.

ولما كان ذلك و ما سبق بيانة و ذكرة و ما قدم من مستندات و ما ظهر من إدعاءات ليست بالصحيحة أرادت بها الكيدية فقط و النيل منة بدون أى وجه حق و جوهر الكيدية يتطضح بكوها أقامت دعوها على خلاف حدث بينهم من ست سنوات وهذا ما أعوا بة الشهود. وعلية يحق لمستأنف طلب رفض الإستئناف لما سبق من بيان الإدعاء الغير صحيح.

.. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ..

يطلب المستأنف ضدة الزوج برفض الإستئناف و إلزام المدعيه المصاريف , لإقامه دعواها بدون أى سند و لعدم إكتمال النصاب الشرعى للبينه للتطليق للضرر , ولحصولها على نفقتها .

 

                                                                       وكيل المستأنف ضدة

                                                                    محمد مجدى منيب ,. محام

error: