أحكام محكمة النقض عن إنقاص الثمن

أحكام محكمة النقض عن إنقاص الثمن

الماده 434 من القانون المدنى

 

 

مادة 434 :

– اذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة ، فان من المشتري في طلب انقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب اكمله الثمن يسقط كلا منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

شرح المادة جاء بمذكرة المشروع التمهيدي : …….. ولم ير المشروع محلا للكلام في أثر الفسخ ، فهو خاضع للقواعد العامة ، ولا للنص على أن وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط منه في اختيار فسخ البيع الا اذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظا صريحا فان هذا الحكم ظاهر لاناجة للنص عليه ، بل ان حق المشتري في طلب انقاص الثمن ( لا النسخ وحده ) يسقط ، اذا دلت الظروف على أن المشتري قد تنازل عنه .

أحكام محكمة النقض عن إنقاص الثمن

لما كان الطاعن قد أقام دعواه به لب فسخ العقد (عقد البيع) لإخل المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت في المبيع ما كفلاء له فيه من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي – بهذه المثابة – دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد انتهى صحيحا إلى تكيف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه.

( لطعن رقم 2567 لسنة  61 ق – جلسة 30 / 6 / 1999 – س50 – ج2 – ص955 )

 

حكم محكمة النقض

تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني بشان مسئولية البائع * العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه المبيع ينقص * المقدار المتفق عليه في الهند والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ الد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من و المبيع تسليمة فعليا انما يكون

وفقا لما صرحت به المادة 434 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقدار، أو كان مبينا به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة ،

( نقض مدنى الطعن رقم 3221 لسنة 61 – جلسة 18 / 12 / 1997 س48 ص1490 )

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقار مقدار الهيم كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما ام باتفاق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنه من وقت تسلمه لما فعليا يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي اللمبيع ينقص عما تعین بالاتفاق في العقد وان تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا على وجه التقريب فإن دعواه في ذلك لا تتقادم بسنه بل تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنه .

( نقض مدني الطعن رقم 1532 لسنة 60 ق – جلسة 29 / 2 / 1995 س46 ص549 )

 

حكم محكمة النقض

مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمة فعلية.

( نقض مدني الطعن رقم 1792 لسنة 57 ق – جلسة 24 / 10 / 1991 س42 ص1531 )

 

حكم محكمة النقض

مفاد المواد ۳۳ ، 434 ، 266 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليما فعليا في حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقویم و إضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمه نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن .

( نقض مدني الطعن رقم 312 لسنة 52 – جلسة 10 / 1 / 1991 س42 ص146 )

 

حكم محكمة النقض

نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدني يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد ، و أن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بإنقضاء سنة من تسلمه تسلما فعليا إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.

( نقض مدني الطعن رقم 863 لسنة 53 – جلسة 22 / 2 / 1990 س41 ص564 )

 

حكم محكمة النقض

إذا كان البيع إنصب على قدر معين و تم البيع بسعر الوحدة و كان المبيع قابلا للتبعيض دون ضرر – كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعی – فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع و لا يجبر البائر على بيعه بنفس السعر و من ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائدا عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن و لا يسرى في شأنها التقادم الحولی المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني .

( نقض مدني الطعن رقم 613 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 11 / 1978 س29 ص1777 )

 

حكم محكمة النقض

إن تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد و المادة 434 منه بشان تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بإنقضاء سنة من وقت تسليم الميع تسليما فعليا ، إنما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار البيع قد عين في العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علی وجه التقريب فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة ، بل تتقادم بخمس عشرة سنة ، و له كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوی الشركة – البائعة – بمطالبة الطاعنين – ورثة المشتري – بثمن الأرض الزائدة به أن خلص إلى مقدار المبيع لم يعين في العقد ، و إستدل الحكم على ذلك به التي وردت في إقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركه ۱۰ ف ” تحت المساحة و بما جاء في البند الأول من عقد البيع * الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فإن هذا الذي أورده صحيح القانون و يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله .

( نقض مدني الطعن 282 لسنة 40 ق – جلسة 20 / 12 / 1975 س26 ص 1727 )

 

حكم محكمة النقض

حكم المادة 299 من القانون المدني الملغي التي تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد نتاوله ، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة 299 المشار إليها .

( نقض مدني                 الطعن رقم 319  لسنة 33 ق – جلسة 18 / 5 / 1967 س18 ص 1020 )

 

حكمت محكمة النقض

متى كان المدعي قد طالب أمام محكمة أول درجة بمقابل الزيادة في الأطيان التي باعها إلى المدعى عليهم فقضى الحكم الإبتدائی بقبول الدفع بالتقادم و بسقوط حق المدعي في دعوى تكملة الثمن لمضى أكثر من سنة على تاريخ التسليم الفعلي طبقا لما تقضى به المادة 434 من القانون المدني ، و كان البائع قد إستأنف هذا الحكم مستدا إلى أنه لا محل لتطبيق هذه المادة لأن القدر الذي يطالب بقيمته قد إغتصبه المشتري و يخرج عن الحدود الواردة في عقد البيع و لأن المشتري قد وافق في ورقة المحاسبة المحررة بينهما على دفع قيمته ، و كان الثابت أن الزيادة في القدر في البيع التي طالب البائع بقيمتها أمام محكمة أول درجة هي ذات الزيادة التي إدعى أمام محكمة ثانى درجة أنها تخرج عن الحدود الواردة في عقد البيع ، و كانت المادة 411 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الإستئناف – مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه والأضافة إليه ، فإن طلب البائع أمام محكمة الإستئناف بمقابل الزيادة الخارجة عن حدود عقد البيع لا يعد تغييرا الموضوع الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى أمام محكمة أول درجة طالما أن القدر الزائد المطالب بقيمته لم يتغير و ان تغير سبب المطالبة إلى الغصب . و إذا خالف حكم محكمة الإستئناف هذا النظر و قضى بعدم قبول الطلب الذي أبداه البائع أمامها تأسيسا على إنه طلب جديد ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( نقض مدني الطعن رقم 147 لسنة 33 ق – جلسة 17 / 1 / 1967 س18 ص116 )

error: