دعوى نفقة صغيرة بنوعيها
و فرش و غطاء
أنة فى يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد /.
المقيمة :
ومحلها المختار مكتب الاستاذ : محمد مجدى منيب، محام : الكائن :
أنا محضر محكمه قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :
السيد /.
المقيم : .
مخاطبا مع /
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجه المدعى علية بصحيح العقد الرسمى الشرعى و قد انجب منها على فراش الزوجيه الصحيح
الاطفال /.
و حيث أن المدعى علية قام بطردها من السكن الذي كانت تعيش به الفترة السابقه بدوله الامارات هى و الصغار بدون حق العودة الى ان رجعت بعد زل و إهانه منه و تهديد و سب و قذف لها و لأهلها بألفاظ لا تليق بأمثالهما .حتى تطلق بعد تنازلها عن حقوقها الشرعية .
و حيث أن المدعى علية ,يعمل بشركه دبي , بدولة الامارات العربية . و يتعدى دخله الشهرى 80 ألف درهم ماراتى . بما يعادل ٣٨٤ ألف جنية مصرى , ( ثلثمائه أربعه و ثمانون ألف جنية مصرى ) .
وحيث أن المدعى علية دأب منذ عده أشهر على عدم الانفاق على الصغيرين و الطالبة وكان مستغلا تواجدها الفترة الاخيرة بدوله الامارات و لم يوجد بصحبتها أى من أهلها للجوء إليه من أفعال و عدم إنفاق و اذتزاز زواجها المدعى عليه لها , كما على الإساءة إليها و بالإعتداء عليها بالضرب و السب للصغيرين .
يلتزم الاب بنفقة أولادة الصغار الفقراء بقدر يسارة و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الملائم بأمثالهم , مادة 18 مكررا ثانيا , من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 , المضافه بالقانون 100 لسنه 1985 .
.. وهذا يتفق مع قولة تعالى ” لينفق كل ذى سعه من سعته ” صدق الله العظيم , فذا كانت نفقة الاولاد على غير الاب كالجد و غيرة فأنه تقوم بقدر كفايتهم فى حدود الملزم بالنفقة .
.. و لما كان ذلك و نوضح بعض من مظاهر اليسر للأب , و تقديم ما لدينا من مستندات دالة :
.
.
لما كان ذلك و تستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ أمتناعه من الأنفاق عليهم , ولا يسرى على هذة النفقة حكم الفقرة السابعه من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنه 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 . والتى تنص على أنه:
” ولا تسمع دعوى النفقة عن مده ماضية لاكثر من سنه نهايتها رفع الدعوى ”
لأن القيد الوارد بهذا النص قاصر على نفقة الزوجية لا يتعدى الى غير ذلك من الحقوق .
أذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه
و تستمر نفقه الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسه عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب . فان أتمها عاجزا عن الكسب لافه بدنيه او عقليه او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله و لاستعداده . أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه
ويلتزم الاب بنفقه أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . القانون رقم 44 لسنه 1979مطابقه ما عدا الفقره الاخيره حيث اضيفت بالقانون رقم 100 لسنه 1985
المذكره الايضاحيه لنص الماده :
فى الفقه الحنفى المعمول به الان فى نفقه الولد على ابيه أقوال و تفصيل فى استحقاق النفقه بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم و حاله طلبه و تبعا لذلك أختلفت اتجاهات المحاكم .
ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضرورى لتكوين الشخص و إعداده للحياه سواء أكان دينيا أو دنيويا و هذا القدر من العلم بمنزله الطعام و الكساء . كما يتناول ما ليس بضرورى للطلب فى الدين أو النفقه الاتفاق عليه فى التعليم .
و لا مراء فى ان نفقه الاولاد على ابيهم تكون بقدر يساره و بما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله و تشمل النفقه توفير المسكن لهم .
و يستند هذا الى قوله تعالى . و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ”
و قوله صل الله عليه و سلم ” كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول “
و الاصل الشرعي أن نفقه الصغير حين تطلق فأنها تشمل المأكل و الملبس دون المسكن . بحسب الاصل من عناصر نفقه الصغير و أن كان من مشتملاتها و هو ما حدا بالمشرع الى النص فى الفقره الثانيه من الماده محل التعليق على أن يلتزم الاب بتوفير المسكن لهم بقدر يساره و كذلك لان أجر مسكن الصغير قد يزيد مقداره عن المستحق لنفقه الصغير بعنصرى المأكل و الملبس .
” أحكام أحوال شخصيه . محمد يوسف موسي . ط 1956 – ص465 “
” الجندى فى مبادئ القضاء فى الاحوال الشخصيه .ط 1986 – ص 164 “
” مستشار اشرف مصطفي كمال قوانين الاحوال الشخصيه الكتاب 2 .ط 2013 .ص724 “.
شروط وجوب النفقه للابن على أبيه ثلاث شروط يجب توافرهم للاستحقاق :.
- أن يكون الابن فقيرا لا مال له . فأذا كان للابن مال خاص الا أنها لا تكفى نفقته إلتزم الاب بتكمله الباقى منها .
- أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو انوثه او عاهه حيث يعد صغر سن الابن و كذا انوثه أو اصابه أيهما بعاهه عجزا حكميا عن الكسب . و كذا أنخراط الابن فى التعليم .حتى ولو تعدى الابن الذكر سن الخامسه عشر .
- أن يكون الاب غنيا أو قادرا على الكسب ويحق للاب ان يؤجر ابنه الذكر او الانثي و الانفاق عليه من أجرته قيعد الاب قادرا على الكسب بأبنه .
بنــــــــــــاء عليــــــــــــه
.. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذة الصحيفه للعلم بما جاء بها و ما اشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونا و كلفته الحضور امام محكمه أسرة الكائن مقرها بمحكمه و ذلك امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنيه التى ستنعقد من الساعه التاسعه و ما بعدها صباح يوم الموافق / / 2010 م . ليسمع المعلن اليه الحكم بفرض نفقة صغار بنوعيها . و فرش و غطاء .
مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخرى ,
ولاجل العلم .