مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية
.. محكمه جنح مستأنف مدينه نصر ..
مذكره بدفاع و أقوال :
المتهم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( متهم )
ضــــــــــــــــد
النيابه العامه . ( سلطه إتهام )
السيده / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, ( مجنى عليها )
فى الجنحه المستأنفه رقم لسنه 2018 جنح مستأنف مدينه نصر
والمحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق / / 2018
.. الدفـــــــــــــاع ..
.. الشك يفسر لمصلحه المتهم ..
.. قد قضت محكمه النقض فى ذلك :
” من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحه إسناد التهمه الى المتهم لكى يقضى له بالبراءه و رفض الدعوى المدنيه , إذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما يطمئن إليه فى تقدير الأدله .
(نقض 5 / 2 / 1985 – الطعن 8077 لسنه 54ق )
الوقائع الظاهره :
- تحرير المحضر وقت سفر المتهم , وقبل دخوله مصر بشهرين .
- حرر المحضر بإدعاء تبديد كامل المنقولات .
- حضور وكيلتها و أقرت حين احاله الجنحه للتحقيق بأخذ نصف المنقولات .
- لو كان على علم بأخذها المنقولات لم ينتظر ساعه واحده و كان حرر محضر بإثبات الحاله بانها استولت على بعض المنقولات .
- أقوال الشاهد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, أخذنا نصف المطبخ , , أدعت فى المذكره المقدمه بجلسه سابقه أنها لم تستلم المطبخ ,
- أدعى بعدها بكام يوم رفض تسليمنا الباقى و غير المتهم كالون الباب ,, رغم تقديم صوره جواز سفر المتهم بدخوله مصر بعد الواقعه بشهرين .
- أقوال الشاهد / على أسماعيل : الشاهد الثانى للمجنى عليها : ان أيمن كلمناه و غير الكالون . رغم وجوده خارج البلاد .
- ادعت بمذكره اقوالها بجلسه 22 / 5 / 2018 أنها لم تستلم المطبخ . رغم أن أقوال الشهود للمجنى عليها اكدوا نقلهم نصف المطبخ , و محضر تسليم المنقولات مثبت تسليمه باقى المطبخ .
- ادعت بمذكره اقوالها بجلسه 22 / 5 / 2018 أنها أستلمت البوتاجاز , و أتت بمذكره الجلسه 12 / 6 / 2018 , بعدم ذكر البوتاجاز انها استلمته . و أتت المجنى عليها وقالت لم تستلم البوتاجاز بمحضر تسليم المنقولات
- أثبتت المجنى عليها فى محضر تسليم باقى المنقولات أنها أستلمت قطعتين من المطبخ , و أتت بالمذكره و ادعت انها استلمت قطعه واحده .
.. ولما كان ذلك وحين حضور المتهم فى الاستئناف و فى عدم وجود المجنى عليها أقر بوجود جزء من المنقولات بمسكن الزوجيه وجده حين رجوعه من خارج مصر , رغم ذلك لم يحرر محضر .
وأن كان على معرفه أو كما أدعوا أن والده كان متواجد فكيف يتواجد و على علم بنقل المنقولات و لم يحرر محضر بإثبات الحاله .
ولما سبق ذكره و بيانه من وقائع الجنحه و أدعاء المجنى عليها المتغاير من تحرير المحضر لاخر أقوال قدمت بالجنحه بمنقولات تدعى تبديدها كاملا و مره أخرى تدعى نصفهم، ومره أخرى تدعى بوجود بوتجاز و اخرى بعدم أستلامه، كما أن أقوال الشهود بها مغايره عن ما تدعى به المجنى عليها .
.. و قد قضت محكمه النقض :
” إن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى أن تكون الادله فى مجموعها كوحده واحده مؤديه الى ما قصده الحكم منها و منتجه من أكتمالإقتناع للمحكمه و إطمئنانها الى ما إنتهت إليه ”
( الطعن رقم 830 لسنه 48ق – جلسه 26 / 12 / 1977 س28 ص1085 )
.. وقد قضت محكمه النقض :
” من المقرر أنه لا يلزم فى الأدله التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدله فى مجموعها كوحده مؤديه الى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال اقتناع المحكمه و إطمئنانها الى ما إنتهت إليه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .
كما لا يلزم لصحه الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمه صريحا و مباشرا فى الدلاله على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن فى تكون عقيدتها عن الصوره الصحيحه لواقعه الدعوى و إستظهار الحقائق القانونيه المتصله بها الى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحه بطريق الاستقراء و الاستنتاج ما دام إستخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى .
( نقض 6 / 1 / 1980 س31ق )
وقد قضت محكمه النقض :
” عدم إيراد الحكم ما تبينه من أقوال الشهود و ما حوته الشكوى التى إعتمد عليها فى قضائه . قصور “.
( نقض 31 / 1 / 1981 الطعن رقم 522 لسنه 50ق )
و قد قضت محكمه النقض :
“لئن كان لمحكمه الموضوع الحق فى تقدير أدله الدعوى و إستخلاص الواقع منها , إلا أنه يتعين أن تفصح عن مصادر الأدله التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤديا الى النتيجه التى خلصت إليها و ذلك حتى يأتى لمحكمه النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم . و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغه لها أصلها الثابت بالاوراق و تأتى مع النتيجه التى خلص إليها , غير ذلك يكون الحكم مشوبا بالقصور “.
(نقض 8 / 4 / 1982 الطعن رقم 1779 لسنه 50ق )
نقض 22 / 2 / 1982 الطعن رقم 622 لسنه 50 )
.. وحيث أن أقوال شاهدى المجنى عليها و الشهاده التى أقسموا بالله على صدقها أثبتوا ان المتهم هو المبدد للمنقولات و تلك الواقع فى شهر يونيو 2016 ( مقدم بحافظه مستندات صوره جواز سفر المتهم مثبت بها دخوله مصر بعد تحرير المحضر الماثل بشهرين ), و هذا يؤكد صدق ما إدعاه المتهم والادعاء الكاذب من قبل المجنى عليها .
.. و لما كان ذلك و المتهم له كامل الحق فى أثبات عدم تبديده جميع منقولات الزوجيه بكافه طرق الاثبات منها أقوال الشهود للإستشهاد بأقوالهم بأمر الله لتلك الواقعه من عدمه, كما أتى من فضل الله أن أحد أبناء المجنى عليه أرسل له صوره له وكان بجوار الولد فى الصوره ما يؤكد إستيلائها على أغلب المنقولات .
حيث يظهر بالصوره الطفل و بخلفه كرسي الأنتريه بالأضافه لوجود قطعه من المطبخ المفترض تاجده بحجره المطبخ و ليس بجوار كرسي الأنتريه وهو ما يؤكد بأن المنقولات موضوعه بوضع مؤقت و يتضح من تواجد الكرسي للانتريه بجوار قطعه من المطبخ بأن المجنى عليها أستولت على أغلب المنقولات الهامه التى لم تهلك من الزمن .
.. بجلسه السابقه طلبت وكيله المجنى عليها توجيه اليمين الحاسمه للمتهم , .. و حيث أن التعليق على نص الماده 118 من قانون الاثبات, أوضح أن اليمين هى أخبار عن أمر معين مع الأستشهاد بالله سبحانه و تعالى على صحه ما تم الاستشهاد عليه و اليمين الحاسمه هى تلك التى يوجهها الخصم الى خصمه الأخر عندما ينقصه الدليل على إدعائه و اليمين على هذا النحو إحتكام من أحد أطراف الخصومه الى ضمير الخصم الاخر فيها .
.. لذلك ..
يطلب و يلتمس المتهم من عدالتكم :
- أولا: براءه المتهم لتسليمه ما تبقى من منقولات تركتها المجنى عليها وليس هو المبدد كما طلبت المجنى عليها.
:إحتياطيا
- أولا : توجيه اليمين الحاسمه للمتهم بعدم وجود أى منقولات فى ذمته
- ثانيا : أن رأت عداله المحكمه صدق أدعاء المجنى عليها يطلب المتهم دفع المبلغ التى أدعت المجنى عليها.
وكيل المتهم
محمد مجدى منيب . محام