الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي

الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي

الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي


يعد الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي أحد أهم الدفوع الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية والمدنية على حد سواء، إذ يهدف إلى حماية الحقوق القانونية للخصوم وضمان سير العدالة بشكل صحيح. ويُقصد بالاختصاص الولائي أو الاختصاص المحلي نطاق المحكمة الإقليمي الذي يسمح لها بنظر الدعوى، ويختلف عن الاختصاص النوعي الذي يختص بمستوى المحكمة أو طبيعة الدعوى.

ويكفل القانون للخصوم الحق في منازعة اختصاص المحكمة الولائي إذا رأوا أن الدعوى رفعت أمام جهة قضائية خارج نطاق اختصاصها المحلي، باعتباره شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى، ومنعًا لتعارض الأحكام أو تشتت النزاع.


أولًا: مفهوم الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي

الدفع بعدم الاختصاص الولائي هو دفوع إجرائية شكلية ترفع أمام المحكمة المختصة لدفعها عن نظر الدعوى، على أساس أن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ليست مختصة بالنظر في النزاع من حيث المكان أو الإقليم.

ويتميز هذا الدفع بأنه:

  • مرتبط بالاختصاص المكاني وليس الموضوعي.

  • يمكن رفعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل صدور الحكم.

  • إذا قبلت المحكمة الدفع، يمتنع عليها النظر في الدعوى وتُحال المحكمة المختصة أو يُرفض قبولها.


ثانيًا: الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي

يرتكز الدفع على مجموعة من المبادئ القانونية:

  1. مبدأ الاختصاص الإقليمي للمحكمة
    يضمن تنظيم الدعاوى ضمن نطاق المحكمة الجغرافي، لتسهيل الإجراءات وضمان سهولة التواصل بين الأطراف.

  2. مبدأ حسن سير العدالة
    منع تقديم النزاع أمام محكمة غير مختصة، مما قد يؤدي إلى تأخير الفصل أو تعقيد الخصومة.

  3. حماية حقوق الخصوم
    تتيح للمتهم أو المدعى عليه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المناسبة ضمن نطاق الاختصاص.


ثالثًا: صور الدفع بعدم الاختصاص الولائي

1. رفع الدعوى أمام محكمة خارج نطاق مكان وقوع الجريمة أو محل الإقامة

إذا رفعت الدعوى أمام محكمة تقع خارج المنطقة أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة أو التي يقيم فيها المدعى عليه، يجوز للمتهم الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

2. الاختصاص الولائي للمدعى عليه

في بعض القوانين، يحق رفع الدعوى أمام المحكمة التابعة لمكان إقامة المدعى عليه، فإذا رفعت الدعوى أمام غير هذه المحكمة، يُقبل الدفع بعدم الاختصاص.

3. الحالات الخاصة

  • الجرائم المرتكبة في أكثر من محافظة: تحدد المحكمة الولائي وفقًا لمحل ارتكاب الفعل الأهم.

  • المنازعات المدنية التابعة لدعوى جنائية: تحدد المحكمة الولائي وفقًا لمحل وقوع الضرر أو محل إقامة المتضرر.


رابعًا: آثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي

  1. استبعاد المحكمة غير المختصة
    بمجرد قبول الدفع، يمنع على المحكمة المختصة النظر في الدعوى.

  2. إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
    يُحال النزاع إلى المحكمة الولائي المختصة إقليميًا.

  3. وقف إجراءات الدعوى
    في بعض الحالات، قد يؤدي الدفع إلى تأجيل الإجراءات القضائية حتى الفصل في الاختصاص.


خامسًا: توقيت وإجراءات الدفع

  • يجوز إثارة الدفع في أي مرحلة من مراحل القضية قبل صدور الحكم النهائي.

  • يُقدم الدفع عادة كتابيًا أو شفويًا خلال الجلسة الأولى.

  • يجب أن يحدد الدفع السبب القانوني المحدد للاختصاص الولائي للمحكمة المختصة.


سادسًا: أحكام القضاء المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص الولائي

  • استقرت محكمة النقض على أن:

    “الدعوى المرفوعة أمام محكمة خارج نطاق اختصاصها الولائي تعتبر مرفوضة شكليًا، ويلزم إحالتها إلى المحكمة المختصة وفق القانون.”

  • كما أكدت المحكمة أن الدفع بالاختصاص الولائي من الدفوع الشكلية الجوهرية، ويجب أن يُفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى.


سابعًا: أهمية الدفع في الواقع القضائي

  • يحمي الحقوق الإجرائية للمدعى عليه أو المتهم.

  • يضمن الفصل في الدعوى أمام المحكمة الصحيحة جغرافيًا.

  • يمنع التضارب بين أحكام محاكم مختلفة.

  • يحد من إهدار الوقت والموارد القضائية.


خاتمة الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي

يشكل الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي أداة قانونية هامة لضمان سلامة الإجراءات القضائية وتحديد المحكمة الصحيحة للفصل في النزاع.

وهو لا ينكر الحق في المطالبة، ولكنه يحدد الطريق القانوني الصحيح لممارسته، بما يحقق العدالة للخصوم ويحمي النظام القضائي من التعقيدات والإشكالات الناشئة عن نظر الدعاوى أمام محاكم غير مختصة.

أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي

أحكام محكمة نقض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي

نقض ١٩٥٠/٥/١٧ مجموعة القواعد القانونية س ١٦٥٧

لم يسلب الشارع المحاكم صاحبة الولاية شيئا البتة من اختصاصها الذي أطلقته المادة (١/١٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص.

نقض جلسة ۱۹۸۴/۱۱/۱۲ س ۳۵ ق ۱۷۹ ص ۷۹۵

المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، في حين أن غيره من المحاكم ليست محاكم استثنائية أو خاصة، وانه وان أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد محكمة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص. إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة.

نقض جلسة ۱۹۸۷/۲/٤ س ۳۸ ق ۳۰ ص ١٩٤

محاكم أمن الدولة المنشاة إعمالا للقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ إنما أنشئت نفاذا لنص المادة ۱۷۱ من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون

بجرائم معينه بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ إز هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ، أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة وفي تشكيلها وفي بعض الأحوال وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

نقض جلسة ۱۹۸۴/۱۱/۲۰ س ۳۵ ق ۱۷۵ ص ۷۸۱

محاكم أمن الدولة العليا أصبحت منذ العمل بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ۱۹۸۰ في أول يونيه سنة ۱۹۸۱۰ هي المختصة دون سواها بالفصل في الجرائم المحددة بالمادة الثالثة من هذا القانون، وأنه من التاريخ المشار إليه انحسر عن محاكم الجنايات الاختصاص بنظر الدعاوى الخاصة بتلك الجنايات وتعين عليها أن تحيل ما يوجد لديها بحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

نقض جلسة ۱۹۸۲/۳/۳ س ٣٣ ق ٥٩ ص ٢٨٤

النص في المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم السنة ١٩٨١ بإحالة جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ إلى محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، لا يعني اختصاص تلك المحاكم بهذه الجرائم دون غيرها.

نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۱۸ س ۳۸ ق ۱۸۱ ص ۹۹۸

إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية وفقا للقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ يجعلها مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية قبل سريان القانون المذكور.

نقض جلسة ١٩٨٥/٥/٣٠ سم ٣٦ ق ۱۲۸ ص ۷۲۹

محاكم أمن الدولة المنشاة طبقا لقانون الطوارئ محاكم استثنائية، إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

نقض جلسة ۱۹۸٦/۱۱/۲۳ الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦

محاكم أمن الدولة استثنائية وفقا لقانون الطوارئ ) اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، كذلك تلك المعاقب عليها بالقانون العام، اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.

نقض جلسة ١٩٨٥/١٢/١٠ س ٣٦ ق ۲۰۰ ص ۱۰۸۸

تختص المحاكم العادية بكافة الجرائم إلا ما نص على انفراد غيرها به الجرائم المنصوص عليها في الرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ينعقد الاختصاص بها لكل من القضاء العادي ومحكمة أمن الدولة طوارئ.

نقض جلسة ۱۹۸٦/٣/٦ الطع رقم ٧٠٤٢ لسنة ٥٥

إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، سواء كان معاقبا عليها بمقتضى قانون عام أم قانون خاص.

١٩٨٧/٢/٤ الطعن رقم ٤٧١٦ لسنة ٥٦

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة

نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ س ۳۸ ق ١٨٤ ص ۱۰۱۵

عدم النص في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في قانون هيئة الشرطة أو في أي تشريع أخر على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوي كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه النص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية على إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، لا يفيد صراحة أو ضمنا انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. تختص المحاكم العادية دون سواها بجرائم القانون العام التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة.

١٩٨٦/٣/٣١ الطعن رقم ٥٥٧٦ لسنة ٥٥

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، ذلك لأن قانون الطوارئ الذي صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته المادة (١/١٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ليشمل الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون الطوارئ ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها .

نقض جلسة ۱۹۸۲/۲/۸ سس ٣٣ ص ١٦٥

من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل، وان المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا القانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها، حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينه توافرت فيه. وإنه وإن جاز قانون الأحكام العسكرية اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوي كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.

نقض جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۱ س ٣٤ ق ۱۷۷ ص ۸۸۹

طبقا لنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ القضاء العادي هو الأصل، وللمحاكم العادية ولاية الفصل في كافة الجرائم أيا كان شخص مرتكبها إلا ما استثني بنص خاص، في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما

خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه، وانه وان أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون هيئة الشرطة رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع أخر نص على انفراد القضاء العسكري بذلك الاختصاص مما مفاده أن القضاء العسكري يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في ذلك الاختصاص دون سلبها إياه.

نقض ١٩٨٤/١٢/١١ س ٣٥ ق ١٩٦ ص ۸۸۹

لما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية، ولم تقع بسبب تأدية وظيفته، وكان قد اتهم فيه مع الطاعن آخر من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد طبقا للمادة رقم ٢/٧ من القانون المذكور .

و لا يغير من هذا النظر أن تكون محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم الآخر، ذلك أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم هي ولاية عامة أصيلة، ومتي رفعت إليها دعوى تدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وفيما يرفع عن أحكامها من طعون وعدم التخلي عن ولايتها لقضاء آخر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحي معه النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.

نقض جلسة ۱۹۸۲/٤/١٥ س ۳۳ ق ۱۰۰ ص ٤٩٠

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع أخر لم يرد فيه نص على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوي كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه، والنص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا لا يفيد صراحة أو ضمنا انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.

نقض جلسة ۱٩٨٧/٢/٤ ص ۳۸ ق ٣٠ ص ١٩٤

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية.

نقض جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۳۰ س ۲۹ ق ١٧٣ ص ٨٤٠

إن قانون الطوارئ رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٨ حصر اختصاص محاكم أمن الدولة وهي محاكم استثنائية – في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك من الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته المادة الأولي من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، وليس في هذا القانون أو أي تشريع أخر أي نص بأفراد محاكم أمن الدولة دون سواها بالفصل في أي نوع من الجرائم.

نقض جلسة ١٩٧٦/٤/١٢ س ٢٧ ق ٩١ ص ٤٢٢

استقر قضاء محكمة النقض على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملا بالمادة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ سنة ۱۹۷۲ في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية، وانه ان أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم اصة – كمحاكم أمن الدولة – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على راد المحكمة الخاصة دون غيرها ويستوي في ذلك أن تكون الجرائم اقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد شرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه ص على ذلك صراحة على غرار ما جري عليه في تشريعات عدة من

تلك المادة 3 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، كما نصت المادة العشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددها.

وقد اخذ الدستور ذاته بهذا المفهوم عندما نص في المادة ۱۷۵ على أن تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ قد قضت بان تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا، وكان هذا القانون أو أي تشريع أخر قد جاء خلوا من أي نص بأفراده هذه المحكمة العليا دون غيرها بالاختصاص ولائيا بنظر الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم ومن ثم فإن محاكمة الوزير عما يقع منه من جرائم سواء تلك التي يجرمها القانون العام أم تلك التي نص عليها القانون رقم ٧٩ لسنه ١٩٥٨ تختص بها المحاكم العادية بحسابها صاحبة الولاية العامة أما المحكمة الخاصة التي نص عليها القانون سالف الذكر فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه – لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة استعمالا لحقها المقرر قانونا وقد أقامت الدعوى الجنائية أمام المحاكم العادية فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قضائه بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن كلا من المطعون ضدهما الرابع والخامس كان يشغل منصب وزير في تاريخ ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نقض جلسة ۱۹۷۹/٦/۲۱ س ٣ ق ١٥٣ ص ٧٢٢

إن لفظ وزير في المادة الأولى من القانون رقم ۷۹ لسنن ١٩٥٨ إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب وزير بالفعل بحسبانه عضوا في التنظيم السياسي الذي يتكون منه مجلس الوزراء، فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب، وبالتالي فإن لفظ الوزير لا يمكن أن ينصرف إليه، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 7 من هذا القانون ” إذا ترتب على الحكم بالإدانة عزل الوزير من منصب “، كما يؤكد هذا المعني نص المادة ١٥٧ من الدستور من أن الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته، والمادة ١٥٨ من أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة، والمادة ١٥٩ من أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة، والمادة ١٦٠ من أنه يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره. وكل هذه المواد قاطعة في الدلالة على أن محكمة الوزراء تختص بمحاكمة من يشتغل وظيفة الوزير بالفعل باعتبار أنها أضيفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه.

نقض جلسة ۱۹۷۹/٦/۲۱ س ۳۰ ق ۱۵۳ ص ۷۲۲

جري قضاء محكمة النقض بأن الدستور هو القانون الوضعي الاسمي صاحب الصدارة، فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، ويعتبر الحكم المخالف في هذه الحالة قد فسخ حتما بقوة الدستور نفسه .

لما كان ذلك، وكان يبين مما نصت عليه المادة ۲۰ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ من أنه إذا قدم اقتراح باتهام وزير كانت خدمته قد انتهت يتعارض مع ما نصت علية المادة ١٥٩ من الدستور من أنه لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة، الأمر الذي يقطع بأن من يحال إلى المحاكمة المبينة في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ هو الوزير الذي يشغل منصبه لا الوزير السابق فإنه يتعين الإلتفات عن المادة ۲۰ سالفة الذكر.

نقض جلسة ١٩٧٩/٦/٢١ س ۳۰ ق ۱۵۳ ص ۷۲۲

صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وإحالتهـــــــا إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح في القانون من أن المحاكم العادية هي صاحبة اختصاص أصيل في نظر

الجرائم التي تخول المحاكم العسكرية الفصل فيها، وما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه وتقضي بعدم اختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التي أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائي من المحكمة العسكرية، إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطاء لانتفاء مصلحة المتهم، حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين وقد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكري فلا مصلحة في نقض الحكم ويصبح الطعن بذلك غير ذي موضوع.

نقض جلسة ١٩٦٠/٥/٣٠ س ۱۱ ق ٩٥ ص ۵۰۲

إن ما نصت عليه المادة ٣٦ من قانون الأحكام العسكرية من أنه يجب مراعاة مدة الجزاء التي يكون المتهم قد قضاها تنفيذا للحكم العسكري لا يمنع المحاكم العادية من السير في الدعوى من جديد ومعاقبة المتهم بالعقوبة التي تراها، على أن تراعي حين تقدر العقوبة مدة الجزاء التي نفذ بها على المتهم فعلا لا مدة العقوبة المقضي بها مهما بلغت.

نقض جلسة ١٩٥٧/٢/١٩ س ٨ ق ٤٧ ص ١٦٠

اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص والمعارضة في قراراتها من اختصاص المحكمة المدنية التجارية.

نقض جلسة ١٩٥٦/١٠/٢ س ٧ ق ٢٦٥ ص ٩٧٢

النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري. وقرارها بعد اختصاص هذا القضاء بالفصل في الدعوى لا يقبل تعقيبا. ويجب الفصل في تلك الدعوى من المحاكم العادية لا للقضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.

نقض جلسة ١٩٨٥/٥/١٤ س ۳۲ ق ٩٠ ص ٥٢١

لما كانت النيابة العامة قد قررت عدم اختصاصها بالواقعة وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل الذي لا معقب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي

في اختصاص القضاء العسكري، ومن ثم يكون النعي على الحكم بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائيا بإصدارة على غير سند من القانون.

نقض جلسة ١٩٧٧/٦/١٣ س ٢٨ ق ١٥٩ ص ٧٥٩

تنص المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا ، ولما كانت التحقيقات قد أرسلت إلى النيابة العسكرية لما تبين للمحقق أن الطاعن جندي من القوات المسلحة). فرأت أن الاختصاص بمحاكم الطاعن ينعقد للقضاء العادي، ومن ثم يكون النعي على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائيا بإصداره على غير سند القانون.

نقض جلسة ١٩٧٣/٥/٢٨ س ٢٤ ق ١٤٠ ص ٦٧٥

إعمال مقتضى نص المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية في حالة التنازع الإيجابي بين السلطات المشار إليه فيه، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي أو محكمة خاصة، أنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصها الولائي، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها، وهو مالا يسري على المحاكم العادية لأن القضائيين العادي والعسكري قسيمان في الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.

نقض جلسة ٢٤١٩٧٣/٥/٢٨ ق ١٤٠ ص ٦٧٥

مفاد المواد ٢١٥ و ۲۱٦ و ۳۸۲ إجراءات أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن نوع العقوبة التي قد توقع بالفعل بالنسبة إلى

الجريمة التي تثبت في حقه.

نقض جلسة ١٩٦٩/٤/٢١ س ۲۰ ق ۱۱۲ ص ۵۳۹

المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى، إذ يمتنع عقلا أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعا القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع، وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا.

نقض جلسة ١٩٦٩/٤/٢١ س ۲۰ ق ۱۱۲ ص ۵۳۹

المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.

نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۳ س ٣۹ ق ١٥٤ ص ١٠١٦

إذا زال اثر الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بالا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيها من محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها مخطئا في القانون.

نقض جلسة ١٩٦٠/٦/٢٠ س ١١ ق ١١٤ ص ٥٩٥

قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.

نقض جلسة ١٩٨٤/٥/١٥ س ٣٥ ق ۱۱۱ ص ٥٠٢

الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة بمقتضى الاتفاقات الدولية وطبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين إنما تقررت لهم بحكم أن لهم صفة التمثيل السياسي في البلد الأجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها، وبالتالي فانهم يتمتعون وأفراد أسرهم بالحصانة القضائية بمقتضى تلك الاتفاقيات الدولية وطبقا للعرف الدولي وهذه الإمتيازات والحصانات قاصرة على المبعوثين الدبلوماسيين بالمعني المتقدم ولا يستفيد منها غيرهم من أبناء وموظفي المنظمات الدولية إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك.

نقض جلسة ۱۹۷۵/۱۰/۲٦ س ٢٦ ق ١٤١ ص ٦٣٠

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام، بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.

نقض جلسة ۱۹۸۷/٥/٢٨ س ٣٨ ق ١٦٠ ص ٨٨٣

الدفع بعدم الاختصاص وان كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام، إلا أنه مشرط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.

نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۱۷ س ۳۸ ق ۲۰۲ ص ۱۱۰۳

من المقرر أن اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حال كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بان يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقا موضوعيا.

نقض جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱٦ س ۳۳ ق ۱۸۳ ص ۸۸۷

الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره، لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.

نقض جلسة ١٩٨٦/١/٩ م ٣٧ ق ١١ ص ٤٦

من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بما في ذلك الاختصاص الولائي لا يترتب عليه إلا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا.

نقض جلسة ۱۹۸۱/۳/٤ س ٣٢ ق ٣٤ ص ٢١٤

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات  عامة تتعلق بحسن سير العدالة وان الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.

نقض جلسة ١٩٨٣/٦/٩ س ٣٤ ق ١٥٠ ص ٧٥٥

مؤدي قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم علية وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.

نقض جلسة ١٩٧٣/٦/٢٥ س ٢٤ ق ١٦٥ ص ٧٩٠

قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة ٣٢ عقوبات.

نقض جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۱ س ۳۵ ق ۱۷۹ ص ۷۹۵

اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حال كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بان يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا.

نقض جلسة ۱۹٦٦/۱۰/۱۸ س ۱۷ ق ١٨٤ ص ۹۸۸

الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها وقواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين فيها متعلقة بالنظام العام.

۱۹۹۳/۱/۱۷ الطعن رقم ١٩٤٢ س ٥٩ ق

القانون رقم 31 لسنة ١٩٧٤ بشان الأحداث ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم. وتختص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

۱۹۹۳/۱/۲۷ الطعن رقم ١٩٤٢ س ٥٩ ق

مفاد نص المادة ۲۸ من القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث أن محكمة الأحداث تشكل من قاضي يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلا.

نقض جلسة ۱۹۸٧/٦/٤ س ۳۸ ق ۱۳۲ ص ٧٤٢

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث دفع متعلق بالولاية، وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.

نقض جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۱ س ۳۸ ق ۱۷۲ ص ۹۲۲

لم يوجب قانون الأحداث تشكيلا معينا في المحكمة الابتدائية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث ولا حضور أي من الأخصائيين إجراءات المحاكمة

نقض جلسة ١٩٨٥/١٢/١١ س ٣٦ ق ۲۰۲ ص ۱۰۹۹

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بالولاية، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض مادامت المدونات تظاهره.

نقض جلسة ١٩٨٦/١/٢٩ س ٣٧ ق ٣٣ ص ١٦١

محكمة الأحداث تشكل من قاضي يعاونه خبيران من الأخصائيين ويتعين حضورهما المحكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه لیستر شد به القاضي في حكمه تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلا.

نقض جلسة ۱۹۸۳/٤/٥ س ٣٤ ق ١٠١ ص ٤٩٧

تختص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

١٩٨٧/٢/٢٦ الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٥٦

تشكل محكمة الأحداث من قاضي يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء ويجب حضور الخبيرين وتقديم تقرير عن حالة الحدث. خلو محضر جلسات محكمة أول درجة والحكم من اسمي الخبيرين وما يفيد حضورهما أو تقديمهما تقريرا يترتب عليه بطلان الحكم.

١٩٨٧/٢/٢٦ الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٥٦

البين من استقراء المادة ۲۹ من القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤ بشان الأحداث أن الشارع أفرد محاكم الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم كافة سواء لارتكاب هذه الجرائم وحده أو أسهم فيها معه غير حدث فاعلا أصلياً كان أو شريكا وذلك عدا الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شانهم أحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة على واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، إذ يختص القضاء العسكري بالفصل فيها استثناء من أحكام القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤ بشان الأحداث على ما تقضي به المادة 8 مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ، أما الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون الأحداث فإن الشارع وان جعل محكمة الأحداث مختصة بنظرها بالنسبة لغير الحدث إلا أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها، إذ لو أراد الشارع إفراد محاكمة الأحداث بنظرها لنص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة المذكورة على غرار ما قرره في الفقرة الأولي أو نص على ذلك بطريق الوجوب كما فعل في الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها.

نقض جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ٢٤ ق ٨٧ ص ٤٢٣

القانون أوجب أن يدخل في تشكيل محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين إلى جانب القاضي، وهو ما لم يفعله في شأن المحكمة الاستئنافية إذ لا مبرر له، واقتصر في شأن هذه المحكمة الأخيرة على أن تكون إحدى دوائر المحكمة الابتدائية تخصص لهذا النوع من الاستئناف.

نقض جلسة ۱۹۸۲/۱۰/۱۰ س ٣ ق ١٥٣ ص ٧٤٧

قرار الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة لا يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى، وفقا للمادة ۳۰ من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، ومخالفة إحدى دوائر المحكمة الابتدائية لقرار الجمعية لا يترتب عليه مخالفة للقانون.

نقض جلسة ١٩٨٥/٣/٢٥ س ٣٦ ق ٧٦ ص ٤٥٠

وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي، تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء، يترتب على مخالفته بطلان الحكم.

نقض جلسة ١٩٨٥/٦/٦ س ٣٦ ق ١٣٥ ص ٧٦٧

لما كانت المادة ۲۱٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن .تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل بعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد “، وكانت المادة ۲۱٦ من القانون ذاته تنص على أن ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتض القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ….. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى الطاعن نشرها متهما إياه بالقذف والسب موجهه إليه بصفته فردا من أفراد الناس، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح بنظر الدعوى لا المحكمة الجنايات.

الطعن رقم ۲۰۸۷۱ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٩٩/٦/١

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة.

الطعن رقم ٨٦٤٣ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

حيث يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد كل من 1 رئيس التحرير جريدة

المحررين بها بصحيفة أورد بها أنه بتاريخ 5 مايو سنة ٢٠٠٠ بعدد مجلة ……. نشر الثاني والثالث مقالا تحت عنوان نفوذ العائلات في انتخابات الصعيد انطوي على سخرية بعادات وتقاليد قبلية الإشراف التي

ينتمي إليها وأنها تعود إلى عصور الجاهلية مما يعد قذفا في حقها فقضت محكمة جنح غارب الجزئية بجلسة ۱۸ من يناير سنة ۲۰۰۱ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيسا على أن الجريمة وقعت بطريق النشر بواسطة إحدى الصحف فينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات ولم يطعن على هذا الحكم فاصبحباتا، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الواقعة المطروحة هي جنحة سب وقذف مما يعتبر خدشا لسمعة العائلات بواسطة إحدى وسائل النشر (مجلة) (……) معاقبا عليها بالمادة ۳۰۸ من قانون العقوبات وكان النص في المادة ۲۱٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” وفي المادة ٢١٦ من ذات القانون على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها .

مؤداه انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة لمحكمة الجنح دون غيرها بحسبان وقوع جريمة القذف بواسطة النشر على أفراد الناس، لما كان ذلك، وكانت محكمة جنح غارب الجزئية قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وإذا كان مؤدي نص المادتين ۲۲٦ ، ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي تطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشان التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة غارب الجزئية التابعة المحكمة قنا الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة لما اسند لكل من المتهمين الماثلين.

 الطعن رقم ٣٤۹۰۸) لسنة ۷۱ ق (۲۰۰۳/۲/۱

الخبرة القانونية المتقدمة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي – محمد منيب

يمثل الأستاذ محمد منيب الخيار الأمثل لمن يبحث عن محامٍ جنائي ومدني محترف في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الولائي.

فهو يتمتع بخبرة واسعة في تحليل ملفات القضايا وتحديد المحكمة الإقليمية المختصة بدقة، مع القدرة على صياغة دفوع قانونية قوية وفعّالة لضمان رفض الدعاوى المرفوعة أمام محاكم غير مختصة.

يعتمد محمد منيب على دراسة شاملة لمكان وقوع الفعل أو محل إقامة الأطراف، مع مراعاة جميع الضوابط القانونية المتعلقة بالاختصاص الولائي، لضمان حماية حقوق موكليه وتجنب أي إساءة لاستعمال القضاء.

خبرته العملية ورؤيته القانونية المتقدمة تجعل منه محاميًا محترفًا في إدارة الدفوع الشكلية والإجراءات المتعلقة بالاختصاص المحلي، بما يوفر للمتهم أو المدعى عليه قوة دفاع قانونية متكاملة وآمنة.

مكتب محمد منيب المحامي

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

error: