آثار إنقطاع الخصومة

آثار إنقطاع الخصومة

آثار إنقطاع الخصومة

يُعد نظام انقطاع الخصومة من الأنظمة الإجرائية الجوهرية في قانون المرافعات المصري، إذ يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق الخصوم، ويهدف إلى منع صدور أحكام في مواجهة من فقد الأهلية أو الصفة أو توفي قبل انتهاء الدعوى.
ولا يترتب على الانقطاع إنهاء الخصومة، وإنما مجرد وقف مؤقت لسيرها إلى حين استئنافها بطريقة قانونية صحيحة.
وفيما يلي بيان مفصل لآثار هذا الانقطاع وفقًا لأحكام القانون وأراء الفقه والقضاء.


 المقصود بانقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة هو توقف السير في الدعوى بقوة القانون نتيجة لقيام سبب يحول دون استمرارها، مثل وفاة أحد الخصوم، أو فقده الأهلية، أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
وقد نصت المادة (130) من قانون المرافعات على أن الانقطاع يقع ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فيها.


 الطبيعة القانونية للانقطاع

الانقطاع ليس جزاءً أو تصرفًا من أحد الخصوم، بل هو نظام قانوني يترتب بقوة القانون بمجرد تحقق أحد أسبابه، دون حاجة لصدور حكم به.
ويهدف إلى حماية حقوق الخصوم وضمان سلامة الإجراءات، بحيث لا يُتخذ أي إجراء في مواجهة شخص فقد أهليته أو صفته أو توفي دون تمثيل قانوني صحيح.


 آثار انقطاع الخصومة

عند تحقق سبب الانقطاع، تترتب مجموعة من الآثار القانونية الهامة، يمكن تفصيلها على النحو الآتي:

 وقف جميع إجراءات الخصومة

يُعتبر الانقطاع سببًا لوقف السير في الدعوى بقوة القانون، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها من أي طرف أو من المحكمة حتى تُستأنف الخصومة على وجه صحيح.
وأي إجراء يتم خلال فترة الانقطاع يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لوقوعه في مواجهة من لا صفة له في الخصومة.

 بطلان الأحكام أو القرارات الصادرة أثناء الانقطاع

إذا صدر حكم أو قرار في الدعوى بعد تحقق سبب الانقطاع، يكون الحكم باطلًا لصدوره في مواجهة شخص غير ممثل قانونًا.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم الصادر بعد وفاة أحد الخصوم دون إدخال ورثته يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام.

وقف مواعيد الطعن

يترتب على الانقطاع وقف مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة قبل حصوله، فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلان من يقوم مقام الخصم المنقطع، سواء كان وارثًا أو قيّمًا أو ممثلًا جديدًا.
ويضمن ذلك عدم ضياع حق الخصم أو ورثته في استعمال طرق الطعن بسبب الوفاة أو فقد الأهلية.

استمرار آثار الانقطاع حتى استئناف الخصومة

يبقى الانقطاع قائمًا حتى يتخذ أحد الخصوم أو ورثة المتوفى أو من يحل محل فاقد الأهلية الإجراء القانوني لاستئناف السير في الخصومة، كإعلان ذوي الصفة وطلب السير فيها من جديد.
ولا يعود للمحكمة الاختصاص بنظر الدعوى إلا بعد هذا الإجراء.

عدم سقوط الخصومة أثناء فترة الانقطاع

المدة التي تتوقف فيها الخصومة بسبب الانقطاع لا تُحسب ضمن مدة سقوط الخصومة المقررة بالمادة (134) من قانون المرافعات، لأن الانقطاع سبب قانوني لوقف سريان الميعاد، حمايةً لحقوق الأطراف.


 متى لا يترتب الانقطاع؟

لا يترتب الانقطاع إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها قبل وقوع السبب، أي إذا كانت المرافعة قد تمت والدعوى محجوزة للحكم، ففي هذه الحالة لا يتوقف سيرها ويصدر الحكم صحيحًا في مواجهة جميع الخصوم.


 استئناف السير في الخصومة بعد الانقطاع

نظّم المشرع كيفية استئناف الخصومة في المادة (131) من قانون المرافعات، حيث يجوز استئنافها:

  1. من ورثة المتوفى أو من قام مقام فاقد الأهلية أو من زالت صفته.

  2. من الخصم الآخر بعد إعلان ذوي الصفة الجدد واستكمال بياناتهم.

ويُستأنف السير في الدعوى من النقطة التي توقفت عندها دون حاجة إلى إعادة رفعها من البداية.


 أثر الانقطاع على الدعوى المرتبطة أو المقترنة

إذا ترتب الانقطاع في دعوى معينة مرتبطة بدعاوى أخرى، فإن الانقطاع لا يمتد إليها إلا إذا كانت الخصومة في تلك الدعاوى لا يمكن السير فيها دون الفصل في الدعوى المنقطعة، وذلك تطبيقًا لمبدأ استقلال الخصومات.


 التكييف القانوني للانقطاع

يُعتبر الانقطاع من أنظمة النظام العام، مما يعني أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها إذا تبين لها قيام أحد أسبابه أثناء نظر الدعوى، دون انتظار تمسك أحد الخصوم به.
ويُعد أي حكم يصدر دون مراعاة هذا الأثر حكمًا باطلًا لصدوره في مواجهة خصم غير ذي صفة أو أهلية.


خاتمة آثار إنقطاع الخصومة

إن آثار انقطاع الخصومة تتجلى في حماية مبدأ المواجهة والتمثيل الصحيح أمام القضاء، من خلال وقف الإجراءات، ووقف مواعيد الطعن، وبطلان الأحكام الصادرة أثناء فترة الانقطاع.
وبذلك يُحقق المشرع توازنًا دقيقًا بين سرعة الفصل في القضايا وضمان عدالة الإجراءات، بما يحفظ للخصوم حقوقهم كاملة.

أحكام نقض آثار إنقطاع الخصومة

المواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ من قانون المرافعات المدنية والتجارية انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون – أسبابه – وفاة أحد الخصوم – فقده أهلية الخصومة – زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه من النائبين أثر الانقطاع – بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للانقطاع ومنها الحكم الصادر في الدعوى ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل الانقطاع – لا يجوز لغير الخصوم التمسك بالبطلان – صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها لا يتحقق إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارا صحيحا بكافة المستندات وتمكنوا من الحضور – الدعوى الإدارية لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها قبل قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها

الطعن رقم ۸۳۱۲ – لسنة ٤٤ ق جلسة ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٥١٥

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم من تاريخ تحقق هذا السبب مادامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها – لا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة – إذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع إلا بإتخاذ إجراء من الاجراءات المنصوص عليها قانوناً – نتيجة ذلك : لا يصح إتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الإنقطاع وفى غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى الأثر المترتب على ذلك : وقوع الإجراء باطلاً بنص القانون – تطبيق .

الطعن رقم ۱۰۱۱ – لسنة ٣٣ ق – جلسة ٩ / ٥ / ١٩٩٣ – س ۲۸ – ج ٢ ص ١١٤٣

مفاد نص المادتين ۱۳۰ ، ۱۳۲ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٥٥ ق – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٨٩ س – ج ٢ – ص ٢٣٦

عوارض سير الدعوى – انقطاع الخصومة – اثره.

اذا توفى المدعى عليه بعد رفع الدعوى ينقطع سير الخصومة فيها بحكم القانون مالم تكن مهيأة للفصل في موضوعها – أساس ذلك: ألا يفاجاء الورثة باجراءات اتخذت بغير علمهم أو بحكم صدر في غفلة منهم دون ان يتمكنوا من الادلاء بدفوعهم أو بدفاعهم – مؤدى ذلك انه ليس من شأن الوفاة اعتبار الدعوى كأن لم تكن او اعتبارها غير مقبولة بعكس الحال اذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى حيث تكون الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع – تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع اما باعلان الوارث او بحضوره الجلسة المحددة لنظرها حتى ولو تعدد الورثة – اساس ذلك: القاعدة الشرعية التي تقضى بأن كل وارث يعتبر نائبا عن بقية الورثة وممثلا لهم بالنسبة للتركة فيجوز أن يخاصم طالبا بكامل الحق للتركة وأن يختصم مطلوبا فة مواجهته بكل الحق من التركة اذ يجرى ذلك لمصلحة التركة ذاتها ولصالح الورثة فيها – تطبيق.

الطعن رقم ۱۱۷۲ لسنة ٢٨ ق – جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۸۸ س ۳۳ – ج ٢ – ص ١١٥٥

المادة ۱۳۰ من قانون المرافعات تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

و تنص المادة ۱۳ على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة و أخيراً تنص المادة ١٣٢ من ذات القانون على أن يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع و من المعلوم بالنسبة لتفسير نص المادة ١٣٢ المذكورة أنه يترتب على الإنقطاع أثران :

الأثر الأول : وقف المواعيد السارية في حق من قام به سبب الإنقطاع و بعبارة أخرى أن قيام سبب الإنقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى و لتفادي إتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان ، و أن هذه القاعدة من النظام العام ، و أما إذا لم تعلم المحكمة بقيام السبب و صدر حكمها في الموضوع ، فإن الذى يتمسك ببطلانه ، و لو بصورة عامة – الذي يتمسك بآثار الإنقطاع ، هو الخصم الذي شرع الإنقطاع لمصلحته ، و بالتالي لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى رغبته في صورة دفع أو طلب أو طعن في حكم ، و لا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها ولهذا يسلم الفقه و القضاء في فرنسا و في مصر و في جميع البلاد الأخرى بأن آثار الإنقطاع نسبية – أى ما دام الضرر يلحق فقط الخصم الذي لم يمثل في الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار .

أما الخصم الآخر فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه قد صدر أثناء الإنقطاع ، كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أي ميعاد في حقه لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة و لا يعفيه من موالاتها و لا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك و لا يلومن إلا نفسه إن هو فوت الميعاد كما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط تمسكه بجهله ورثة المدعى عليه أو مواطنهم .

أما إذا كان الميعاد مقرراً الصالح الخصم الذي يسببه سبب الإنقطاع فإنه يقف رعاية له إذ يغرض جهله بسريانه . و بعبارة موجزة يتعين التفرقة بين المواجهة التي تسرى المصلحة الخصم الذي يتعلق به سبب الإنقطاع و المواعيد التي تسرى عليه ، و يتعين

التفرقة بين الإجراءات التي تصدر لمصلحته و التي تصدر عليه . و يتعين مراعاة أن الانقطاع يحدث أثره له وحده دون الخصم الآخر ، أما الأثر الثاني لإنقطاع الخصومة يتمثل في بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع بمعنى أنه إذا إتخذ أي إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أى إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلاً و تبطل أيضاً من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع . و هذا البطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع إنقطاع الخصومة لمصلحته كمحامية أو ورثة المتوفى أو من قام مقام من نفذ أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقعها حتى لا تصدر الحكم في غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان و لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و سقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار في الدعوى و أجاب على الإجراءات التي تمت أثناء الإنقطاع بإعتبارها إجراءات حيحة و إذا كان الثابت أن ورثة المطعون ضده لم يتمسكوا بإنقطاع سير الخصومة بل أنهم إستمروا فيها على النحو السالف بيانه .

الطعن رقم ١٣٤٨ لسنة ٣٠ ق – جلسة ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٦ – س ۳۲ – ج 1 – ص ٥٦٤

تنص المادة ١٤٠ من قانون المرافعات على أنه ” في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ” و المقصود في جميع الأحوال – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم – أن الخصومة تنقضى بمضي المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها ، فإذا استمر عدم السير في الخصومة مدة ثلاث سنوات آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضى بقوة القانون إذا تمسك بذلك بعد

صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف و الإنقطاع المنصوص عليها في المواد من ١٢٨ حتى ١٣٣ أو إلى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة ١٤٠ جاء عاماً يشمل جميع الحالات.

الطعن رقم ۱۸۲۲ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٨ / ۱۲ / ۱۹۸۳ – س ٣٤ – ج ۲ – ص ۱۷۷۲

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته – و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام .

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١ / ٣ / ١٩٨٣ س ٣٤ ج ١ ص ٦٠٨

جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة وفقاً لنص المادتين ۱۳۰ ، ۱۳۲ مرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع

لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة .

الطعن رقم ٢٤٨ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٩ / ٤ / ١٩٨١ – س ۳۲ – ج ۱ – ص ۱۳۲۳

لما كان إنقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون ، و بوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية . و إذ يشترط لإنقطاع سير الخصومة أن

يتحقق سببه بعد بدء الخصومة ، فإنه إن وقع قبل ذلك أى إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة و لا تجرى عليها أحكام الإنقطاع.

الطعن رقم ۲۲ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٣ / ١ / ١٩٨١ س ٣٢- ج ١ ص ١٩٢

أنه و إن كانت الإجراءات التي تتم فى فترة إنقطاع الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و يسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً .

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٤٦ ق- جلسة ٨ / ٥ / ۱۹۷۸ س ۲۹ – ج 1 – ص ١١٨٥

يترتب على إنقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة إنقطاع سير

الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً.

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٤١ ق – جلسة ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٦ س ۲۷ ج ۲ – ص ۱۸۰۹

بطلان الإجراءات التي تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم

وفقاً لنص المادة ۱۳۲ مرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم و حتى لا تتخذ الإجراءات

دون علمهم و يصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم .

الطعن رقم ٣١ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٤ / ٦ / ١٩٧٦

بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، و إذ كان الثابت أن الطاعن و هو الذي شرع الإنقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة – بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم – و قررت محكمة الإستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم و صرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ، و من ثم فقد إنتفت مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه .

الطعن رقم ٥٣٧ – لسنة ٤٠ ق – جلسة ۱٨ / ۱۱ / ۱۹۷۵ -س ٢٦ ج ٢ – ص ١٤١٤

مفاد نص المادتين ۱۳۰ ، ۱۳۲ من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . و لا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الإنقطاع ، و قبل أن تستأنف الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون و كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى .

حالات إنقطاع الخصومة

أشهر وأقوى مكتب محاماه في صياغةو إعداد الدفوع والمذكرات المتعلقة بانقطاع الخصومة

يُعتبر مكتب محمد منيب المحامي من أشهر وأقوى مكاتب المحاماة في صياغة وإعداد الدفوع والمذكرات القانونية المتعلقة بانقطاع الخصومة، لما يمتلكه من خبرة متميزة في التعامل مع القضايا الإجرائية المعقدة أمام جميع المحاكم المصرية.

يعتمد المكتب على منهج دقيق في تحليل وقائع الدعوى واستنباط الدفوع الشكلية والموضوعية التي تكفل حماية حقوق الموكلين، مع إعداد مذكرات قانونية احترافية مدعمة بالنصوص التشريعية وأحكام محكمة النقض.

ويتميز الأستاذ محمد منيب بأسلوب قانوني رفيع يجمع بين الدقة والوضوح، مما يجعل مكتبه الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ متخصص في قضايا انقطاع الخصومة وصياغة الدفوع القوية القابلة للدفاع أمام القضاء بأعلى درجات الاحتراف.

  محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى

  1. المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
  2. ماجستير القانون الدولى
  3. دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: