الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
يُعد نظام أوامر الأداء من النظم الإجرائية الخاصة التي استحدثها المشرع المصري لتيسير إجراءات المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة، والتي تكون حالّة الأداء ومعينة المقدار.
وقد ورد تنظيمه في المواد من 201 إلى 206 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أجاز المشرع للدائن في هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى القاضي المختص لاستصدار أمر أداء دون الحاجة إلى رفع دعوى بالطريق العادي، اختصارًا للوقت وتخفيفًا لعبء التقاضي.
المقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
المقصود بهذا الدفع هو تمسك المدين أمام المحكمة بأن الدعوى التي رفعها الدائن قد رُفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون، أي أنه كان يتعين على الدائن أن يسلك طريق أمر الأداء بدلًا من إقامة الدعوى العادية.
فإذا ثبت ذلك، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، دون التطرق إلى موضوع الحق ذاته.
الأساس القانوني للدفع
نصت المادة 201 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى، تتبع أحكام هذا الفصل إذا كان الحق ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دَينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.”
ويُفهم من هذا النص أن سلوك طريق أوامر الأداء واجبٌ حتميٌّ متى توافرت شروطه، وأن مخالفة هذا الطريق توجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
شروط قبول الدفع بعدم اتباع سلوك أوامر الأداء
حتى يكون الدفع مقبولًا، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
-
أن يكون الحق المطالب به ثابتًا بالكتابة.
-
أن يكون الحق حالّ الأداء وغير معلق على شرط.
-
أن يكون دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره.
-
أن يكون المدين معلوم الموطن داخل مصر.
فإذا توافرت هذه الشروط جميعًا، وجب على الدائن سلوك طريق أوامر الأداء، وأي دعوى تُرفع بغير هذا الطريق تكون غير مقبولة شكلاً.
طبيعة الدفع وأثره القانوني
يُعد هذا الدفع من الدفوع الشكلية، لأنه لا يتعرض لأصل الحق وإنما للإجراء المتبع في رفع الدعوى.
ويترتب على الحكم بقبوله عدم قبول الدعوى شكلاً، أي أن المحكمة لا تبحث في موضوع النزاع أو مدى صحة الدين، وإنما تكتفي بإنهاء الخصومة شكليًا لعدم اتباع الطريق القانوني الصحيح.
هل الدفع من النظام العام؟
اختلف الفقه حول هذه النقطة، إلا أن الرأي الراجح – الذي استقر عليه القضاء – يرى أن الدفع بعدم اتباع سلوك أوامر الأداء ليس من النظام العام، لأن المشرع لم يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به المدين في الوقت المناسب وقبل التعرض لموضوع الدعوى.
فإذا لم يتمسك به المدعى عليه، سقط حقه فيه ضمنيًا.
موقف القضاء المصري
استقرت محكمة النقض المصرية على أن:
“رفع الدعوى بطريق المطالبة العادية رغم وجوب سلوك طريق أوامر الأداء يجعلها غير مقبولة شكلاً متى تمسك المدين بهذا الدفع في الوقت المناسب.”
(نقض مدني، الطعن رقم 234 لسنة 49 ق، جلسة 19/12/1983)
كما قضت أيضًا بأن طريق أوامر الأداء طريقٌ واجب الاتباع متى توافرت شروطه، وأن إغفال سلوكه يُعد مخالفةً إجرائية توجب الحكم بعدم قبول الدعوى.
أثر الحكم بعدم القبول
يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع سلوك أوامر الأداء زوال الخصومة دون المساس بأصل الحق، مما يعني أن الدائن يستطيع أن يعيد المطالبة بحقه مجددًا ولكن بالطريق الصحيح وهو طريق أوامر الأداء، طالما لم يسقط حقه بالتقادم.
الحكمة من وجوب اتباع هذا الطريق
أراد المشرع من تقرير هذا النظام أن يحقق:
-
السرعة في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة دون الدخول في خصومة قضائية طويلة.
-
تخفيف العبء عن المحاكم من الدعاوى البسيطة التي لا تحتاج إلى مرافعات مطولة.
-
تحقيق التوازن بين حق الدائن في استيفاء دينه بسرعة، وحق المدين في التظلم من الأوامر الصادرة ضده.
خاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع سلوك أوامر الأداء يُعد من أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات، إذ يرمي إلى إلزام الخصوم باحترام القواعد الإجرائية التي حددها المشرع لرفع الدعاوى، تحقيقًا للعدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
ويتعين على المحامي الخبير أن يُدقق في نوع المطالبة قبل رفع الدعوى ليختار الطريق القانوني الصحيح، تجنبًا لصدور حكم بعدم القبول شكلاً.
أحكام نقض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
مفاد النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات يدل على أنه في حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة فى حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوي العادية باعتبار أنه طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير في هذه الحالة.
الطعن رقم ٧٩٥٤ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٧ / ٢ / ٢٠٠٥
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه ” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره …. . يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن
يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد استحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان ما تطالب به المطعون ضدها لا تتوافر فيه الشروط المشار إليها وهو ما استندت معه في إثباته إلى طلب ندب
خبير في الدعوى لبيان المبالغ المستحقة لها ثم طلبها اعتماد ما انتهى إليه هذا الخبير في تقريره والذي أورد تحديد هذه المبالغ بالنسبة لعملية توريد وتركيب أجهزة الإنذار وإطفاء الحريق وفقاً للحساب الختامي وبإقرار إلا
الطرفين عليها ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون بطريق الدعوى العادية.
الطعن رقم ٣٠٦ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ١١ / ١١ / ٢٠٠٢
مفاد نص الفقرة الأولى من م ۲۰۱۰ من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار حال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، وبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار ، أو من لم يكن الدين معين المقدار في ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن دينا من النقود معينا مقداره ، فأن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء ، لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، ولا
يكون طريقا إلزاميا عند المطالبة بالحق ابتداء ، ولما كانت فروق الأجرة التي طالب بها المطعون عليه أن تثبت في ورقة تحمل توقيع الطاعن ولم يتعين مقدارها أن تصبح حالة الأداء الا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض بمدعاة لم يكن قاصرا على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، أجرة شقة النزاع وكان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه فان استلزام إتباع طريق استصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانوني .
نقض ١٩٧٧/٤/٦ طعن ٥٥٥ س ٤٣ ق
متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعويض على أساس التزام البائع المدعى عليه بضمان العيب الخفي الذي وجد بالماكينة المنيعة فأنها لا تكون من الدعاوى التي ترفع بالطريق المرسوم الأوامر الأداء .
نقض ١٩٧٧/١/٢٦ طعن ٥١ س ٣٣ ق
متى كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن – العامل – قد أفصح في صحيفة الطلب المقدم منه لاستصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو الباقي له من مكافأة مدة خدمته لدى والد المطعون عليه تعهد المطعون عليه بسداده وقام فعلا بسداد مبلغ منه ، وكان الطاعن لم يعدل عن هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ، ولم يتمسك بأن إقرار المطعون عليه ينطوي على التزام بمقابل تعويض عن الفصل باعتباره منحة أو مكافأة عن خدمة سابقة فانه لا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لرفعه على غير ذي صفة لم يخالف القانون
نقض ۱۹۷۳/۳/۱ س ۳۷ ق
إنتفاء الشروط بالنسبة لبعض الدين :
النص في م ۱/۲۰۱۰ من قانون المرافعات على أنه (استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ( يدل على أن المشرع قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في المادة المشار إليها وهي أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء معين المقدار ، كما أنه لا يكون طريقا إلزاميا إلا عند المطالبة بالحق ابتداء ، فإذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو ما إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما تتوافر فيه هذه الشروط فان سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى لا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى استصدار أمر الأداء لنه استثناء من القواعد العامة ولا يجوز التوسع فيه
نقض ١٩٨٥/١٢/٢٩ طعن ٦ س ٥٢ ق
م ۲۰۱۰ من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره – ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من الدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط ، فان سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه
نقض ١٩٨٤/٢/٢٨ طعن ٤٩٣ س ٤٩ ق .)
۲۰۱ من قانون المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في م . المرافعات يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثانيا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضى ذلك أن يكون ثانيا بورقه عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بزاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه ، فإذا تخلفت هذه الشروط فان سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا فوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .
طعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٥٩ ق الجلسة ١٩٩٤/١/٢٠ س ٤٥ ص ٢٣١
إذ كان البين من الإقرار المؤرخ ١٥/۹/۱۹۸۰ موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بان للمطعون ضده طرفه ألف جنيه التزم بتحرير عدد ه شبكات به يكون موعدها تاليا للشبكات الموجودة طرف الدائن – المطعون ضده – على إن يتم تسليمها خلال 5 أيام من تحرير الإقرار وهو ما مؤداة أن هذه الورقة وان تضمنت إقرار الطاعنة بالدين غلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت من بيان تاريخ استحقاقها ، فان هذه الورقة لا تتوافر بطريق الدعوى العادية فيها شروط استصدار أمر الأداء ومن ثم فان المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا
الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٤/١/٢٠ س ٤٥ ص ٢٣١
سنوات فور تخرجه – الإقرار الصادر من المطعون ضده – سند الدعوى – المتضمن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها مدة ٥ لا يعدو أن يكون فى حقيقته تعويضا اتفاقنا عن الإخلال بالالتزام الوارد بهذا الإقرار فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الالتجاء إلى الطريق العادي لرفع والدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وليد الحكم الابتدائى فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٣١٤١ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٦/١٢/٧ س ٤٧ ص ١٤٧٩
لما كان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الطاعن الأول وكفيل متضامن مع المدينة الأصلية – الطاعنة الثانية وان المطعون ضده استعمل حقه القانوني كدائن في مطالبتهما معا بالدين المكفول هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولا من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين ، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفضت الدفع بعدم قبول الدفع بالتجريد برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لاختصام الكفيل – الطاعن الأول – مع ” المدينة الأصلية – الطاعنة الثانية بالمخالفة لما أوجبته المادتان ۲/۲۰۱ من قانون المرافعات، ۷۸۸ من القانون المدني من عدم الجمع بين الكفيل والمدين في كل طلب استصدار أمر الأداء الواحد ومن عدم الرجوع إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله يكون على غير أساس.
الطعن رقم ٤٦١٤ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات ان طريق أمر الاداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه الا اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه أو مقداره وان قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة ان تكون الورقة مفصحة بذاتها على ان المطلوب استصدار أمر الاداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه فاذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى .
الطعن رقم ٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق – جلسة ١٣ / ١ / ٢٠٠٢
تشترط المادة ۲۰۱/۱ من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الدين المطالب به ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار – في ورقة من هذا القبيل – فإن سبيل الدائن في المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى و لا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالأداء .
لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ، ولما كانت الأوراق التي استندت إليها المطعون عليها في إسترداد الثمن الذي دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن إستلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغى و … و الحكم الذي قضى بإيطال هذا البيع ، لا تغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أمر الأداء
من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . فإنه إذا رفعت الدعوى بالطريق العادى فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني .
الطعن رقم ٥٠٨ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ٣١/ ۱ / ۱۹۷۷ – س ۲۸ – ج ۱ – ص ۳۱۰
في ديباجة الأمر إذ كان رئيس المحكمة الذي أصدر أمر الأداء قد حدد الصفة التي استند إليها في إصداره و هي ” قاضي الأمور الوقتية و قاضي التنفيذ ” فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد ، و إنما تحديداً للصفة التي استند إليها في إصدار الأمر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة ۲۰۲ من قانون المرافعات ، و من ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره .
الطعن رقم ۸۸۹ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٦ / ٦ / ١٩٨٥ س ٣٦ ج ٢ – ص ٨٦٧
أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط الصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره في محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
الطعن رقم ٦٧٦ – لسنة ٤٨ ق – جلسة ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٢ – س ۳۳ – ج ۲ – ص ۱۲۱۰
متى كان يبين من الأوراق أن أمر الأداء و إن وجه طلبه إلى قاضي الأمور الوقتية ، إلا أنه يبين من الصورة الرسمية لهذا الأمر أن الذي أصدره هو بوصفه رئيساً للمحكمة ، و ليس بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، و مؤدى ذلك أنه أصدر هذا الأمر بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه – بمقولة إنه قضى بتأييد أمر الأداء رغم بطلانه لصدوره ممن لا ولاية له و هو قاضي الأمور الوقتية – يكون في غير محله .
أكبر مكتب محاماه متخصص في الدعاوى المرفوعة أمام جميع المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف
يُعد مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية من أكبر وأبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في إدارة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث يتميز بخبرة عميقة في الإجراءات القضائية وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وفقًا لقانون المرافعات المصري.
يقود الأستاذ محمد منيب المحامي فريق عمل قانوني محترف يتعامل بكفاءة مع مختلف القضايا المدنية والتجارية والإدارية، مع الحرص على دراسة كل دعوى بعناية فائقة ووضع استراتيجية دفاعية دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج للموكلين.
ويُعرف المكتب بدقته في المرافعات وحسن إدارته للخصومة القضائية، مما جعله واجهة موثوقة لكل من يبحث عن محامٍ خبير وقادر على الدفاع عن حقوقه أمام جميع درجات التقاضي في مصر.
محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى
- المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
- ماجستير القانون الدولى
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

