الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد
الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد
يُعد الأمر على عريضة إجراءً وقتيًا يُصدره القاضي بناءً على طلب يُقدم من أحد الخصوم في الحالات التي يجيزها القانون، دون استدعاء الخصم الآخر، وذلك لتحقيق سرعة الحصول على الحماية الوقتية اللازمة قبل الفصل في الموضوع.
ويُستمد هذا النظام من نصوص المواد 194 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ويتميز بكونه إجراءً استثنائيًا مؤقتًا لا يُصدر إلا في حدود ضيقة نص عليها القانون.
مفهوم السقوط لعدم تقديم الأمر للتنفيذ خلال الميعاد
الأصل أن الأمر على عريضة لا يُعتبر سندًا دائمًا، بل يفقد أثره إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال الميعاد القانوني.
ويُقصد بـ الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ في الميعاد، هو تمسك الخصم المستفيد من الأمر أو من صدر ضده، بانقضاء الأثر القانوني للأمر نتيجة عدم تنفيذه أو تقديمه للتنفيذ خلال الفترة التي حددها القانون، باعتباره أمرًا وقتيًا يسقط بانقضاء مدته.
الأساس القانوني للدفع
نصت المادة 199 من قانون المرافعات المصري على أن:
لذوي الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الآمر، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة(3).
ويحكم القاضى في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام.
وبناءً على هذا النص، إذا لم يُقدم الأمر إلى جهة التنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، فإنه يسقط بحكم القانون، ويصبح غير ذي أثر، ويحق للخصم التمسك أمام المحكمة أو جهة التنفيذ بـ الدفع بسقوط الأمر على عريضة.
طبيعة الدفع وآثاره القانونية
يُعد هذا الدفع من الدفوع الشكلية، لأنه لا يتعلق بأصل الحق، بل بالإجراء الذي ترتب على الأمر القضائي.
ويترتب على الحكم بقبول الدفع بسقوط الأمر انقضاء الأثر التنفيذي للأمر، فلا يجوز التنفيذ به بعد الميعاد، ويُعتبر كأن لم يكن.
غير أن هذا السقوط لا يمنع الطالب من تقديم طلب جديد لاستصدار أمر آخر إذا ظلت شروط إصداره متوافرة، كما نصت المادة ذاتها.
ميعاد السقوط وبدايته
يبدأ ميعاد الثلاثين يومًا من تاريخ صدور الأمر على العريضة، وليس من تاريخ إعلان الخصم به أو العلم به.
ويُحسب الميعاد بالأيام التقويمية، ولا يمتد إلا إذا صادف آخره عطلة رسمية وفقًا للقواعد العامة في المواعيد الإجرائية.
الحكمة من تحديد الميعاد
حدد المشرع هذا الميعاد القصير بهدف ضمان السرعة والجدية في تنفيذ الأوامر الوقتية، إذ إن الغاية من إصدار الأمر على عريضة هي مواجهة حالة استعجالية لا تحتمل التأخير.
فإذا تراخى صاحب الشأن في التنفيذ، دلّ ذلك على زوال سبب الاستعجال، ومن ثمَّ يسقط الأمر لفقده مبرر وجوده.
موقف القضاء المصري
أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن:
“الأمر على عريضة يسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويُعد الدفع بسقوطه مقبولاً متى تمسك به صاحب المصلحة.”
(نقض مدني، الطعن رقم 1523 لسنة 50 قضائية، جلسة 14/1/1986)
أثر السقوط وإمكانية استصدار أمر جديد
يؤدي السقوط إلى زوال أثر الأمر القديم تمامًا، فلا يجوز التنفيذ به ولا التمسك بآثاره.
إلا أن المشرع أجاز للخصم الذي صدر لصالحه الأمر أن يتقدم بطلب جديد لاستصدار أمر آخر متى كانت الظروف والمستندات لا تزال قائمة، وهو ما يميز هذا السقوط بأنه لا يحول دون استصدار أمر جديد.
الدفع بالسقوط أمام المحكمة
يمكن للخصم الذي صدر ضده الأمر أن يتمسك بالدفع بسقوطه:
-
أمام جهة التنفيذ، إذا بادر طالب التنفيذ بتقديم الأمر بعد الميعاد.
-
أو أمام المحكمة المختصة بنظر التظلم أو النزاع في التنفيذ، باعتباره دفعًا شكليًا يتعلق بصحة السند التنفيذي ذاته.
ويتعين على المحكمة، متى تحقق لديها أن الميعاد قد انقضى، أن تحكم بسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
خاتمة الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد
إن الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد يُعد وسيلة قانونية مهمة لحماية الخصوم من الأوامر التي فقدت مبررها الاستعجالي، وضمان الالتزام بالمواعيد الإجرائية التي وضعها المشرع.
وهو دفع شكلي من النظام العام الزمني الإجرائي، يترتب على قبوله سقوط الأمر وزوال أثره التنفيذي، مع بقاء الحق في استصدار أمر جديد إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.
أحكام النقض للدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد
مؤدى نصوص المواد ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر المتظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون
على خلاف ذلك كما له الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
الطعن رقم ٨٢٢ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٣ / ١ / ۱۹۹۱ – س٤٢ – ج 1 – ص ٢٧٩
إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من ١٩٤ – ٢٠٠ ) ولم يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها طلب استصدارها ونص في المادة ١٩٤ منه على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجدول استصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة .
ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة، دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته ومن ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التي يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر، يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد في نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التي يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض، إذ أن ذلك لا يمنع من استصدار أمر على عريضة في الحالات الأخرى حتى توافرت شروط استصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة ١٩٤ سالفة الذكر تقييد الأحوال التى يجوز فيها إصدار الأوامر على
العرائض بتلك التي ورد بشأنها نص خاص، لنص على ذلك صراحة في هذه المادة.
الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٥٣ ق – جلسة ۲٠ / ۱ / ۱۹۸۸ – س ۳۹ – ج ۱ – ص ۱۲۱
لئن كان مؤدى نص المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات – الملغي – أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط – و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه – لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا
الطعن رقم ٥٠ – لسنة ٣٥ ق – جلسة ١١ / ٣ / ١٩٦٩ – س ۲۰ – ج ۱ – ص ۳۸۸
أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتي تصدر طبقا للمادة ٣٦٢ مرافعات تختلف عن الأوامر على عرائض أحد الخصوم التي تصدر طبقا للمادة ٣٦٩ مرافعات وهي في حقيقتها مكملة للحكم بالإلزام. ومن ثم فلا يكون هناك مسوغ للقول بتطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة ٣٧٦ مرافعات عليها إذا لم تقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع سلوك أوامر الأداء
أفضل مكتب محاماه متخصص في الدفوع القانونية في الهرم وفيصل
يُعتبر مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية في منطقتي الهرم وفيصل، حيث يتميز بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الدفوع الشكلية والموضوعية أمام جميع المحاكم المصرية.
يحرص الأستاذ محمد منيب المحامي على دراسة كل دعوى بدقة متناهية لاختيار الدفوع الأقوى والأكثر تأثيرًا، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية، مما جعله من أبرز المحامين المعروفين بقدرتهم على بناء دفاع قانوني متكامل واستراتيجيات ناجحة في ساحات القضاء.
ويُعد المكتب وجهة مثالية لكل من يبحث عن استشارات قانونية دقيقة وصياغة احترافية للدفوع والمذكرات القضائية وفق أحدث ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية.
مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

