الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض

الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض

الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض

يُعد الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى حماية استقرار الأحكام النهائية ومنع إطالة أمد النزاع دون مسوغ قانوني.
ويستند هذا الدفع إلى مبدأ أساسي في التقاضي، وهو أن الطعن بالنقض لا يُقبل إلا في الأحكام التي أجاز القانون الطعن فيها، وأنه لا يجوز التوسع في نطاقه أو القياس عليه.

 الأساس القانوني للدفع

نصت المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:

“للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.”
كما نصت المادة 249 على أنه:

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.

ويتضح من هذين النصين أن المشرع قصر جواز الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، إذا توافرت فيها شروط معينة من حيث الموضوع والشكل.

 نطاق جواز الطعن بالنقض

يقتصر جواز الطعن بالنقض على:

  1. الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الموضوع.

  2. الأحكام النهائية التي تنهي الخصومة برمتها.

  3. أن يكون الطعن مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

وبالتالي، فإن أي طعن بالنقض يُقدَّم ضد حكم غير قابل للطعن أو حكم غير نهائي يكون غير جائز شكلاً، ويجوز الدفع بعدم جوازه أمام محكمة النقض.

 حالات الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض

يُثار الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في عدة حالات، من أهمها:

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة جزئية أو ابتدائية في حدود نصابها الانتهائي.

  2. إذا كان الحكم غير نهائي أو وقتي أو تمهيدي لم يفصل في موضوع النزاع.

  3. إذا كان الطعن موجَّهًا إلى قرار أو إجراء إداري لا يُعد حكمًا قضائيًا.

  4. إذا كان الطعن لا يقوم على سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 248 مرافعات.

 الطبيعة القانونية للدفع

الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض من النظام العام، ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى دون طلب من الخصوم، متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق النقض.
ويهدف هذا الدفع إلى منع إساءة استعمال طريق النقض وضمان استقرار الأحكام النهائية.

 أثر قبول الدفع بعدم الجواز

إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن بالنقض، فإن ذلك يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً دون التعرض لموضوعه، ويصبح الحكم المطعون فيه نهائيًا وباتًا واجب التنفيذ، ولا يجوز إعادة طرحه أمام القضاء.

 تمييز الدفع بعدم الجواز عن السقوط

يختلف عدم جواز الطعن عن سقوط الحق في الطعن؛ فالأول يرتبط بعدم قابلية الحكم للطعن بطريق النقض أصلًا، بينما الثاني يتعلق بفوات الميعاد المحدد قانونًا للطعن رغم جوازه في الأصل.

خاتمة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض

إن الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض يعد من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تحافظ على استقرار المراكز القانونية والأحكام النهائية، وتمنع تعطيل تنفيذها بطرق طعن لا يجيزها القانون.
وعليه، يتعين على المحامين والمتقاضين فهم حدود جواز الطعن بالنقض والتقيد بها، لتجنب رفض الطعن شكلاً وضياع الحق في المراجعة القضائية.

الطعن رقم ١٦٨٣ – لسنة ٦٧ ق جلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٥

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية بتأيد حكم قاضي التنفيذ ببراءة ذمة المطعون ضدها وبطلان الحجز . عدم مخالفتة الحكم السابق صدوره من محكمة أخرى بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى و إحالتها الى قاضي التنفيذ . أثرة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .

 طعن رقم ۲۰۰۱ لسنة ٦٦ ق نقض ۱۹۹۸/۱۰/۲۷

تجيز المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في اي حكم انتهائي ايا كانت المحكمة التي اصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وقد جاء النص عاما مطلقا بشان كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم حاز قوة الأمر المقضى ايا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، ويصح الطعن وفقا للمادة المشار اليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة

استقرت الحقيقة بشانها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في اسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق .

طعن رقم ٢٥٥٥ لسنة ٥٢ قضائية . نقض ١٩٨٤/٣/٧

القضاء نهائيا بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن و المطعون ضدها التاسعة عشرة لصالح الاخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لمكية المورث البائع لهذه المساحة عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ماكية تلك المساحة . صدور الحكم المطعون فيه بعد من المحكمة الابتدائية بهيئه استئنافية بتثبيت ملكية الطعون ضدة الأول و الأرض النزاع بأكملها . عدم مناقضته للقضاء السابق . أثر ذلك . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .

 الطعن رقم ٣١٦ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٥/١١/٢٣

الحكم برد حيازة أرض التداعى و التسليم تأسيسا على الغصب . ليس لة حجيه فى الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض . علة ذلك . الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له فى دعوى النزاع على الملك الإختلاف الدعويين موضوعا و سببا . مؤادة . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة .

 الطعن رقم ۱۹۷ ١ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٦/٣/١٠

تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم الإحالة محدود بالأسباب مبنى الحكم التزام هذه المحكمة بالقضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى متى كانت غير مختصه لسبب يغاير حكم الإحالة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة إستئنافية .

عدم جواز إعتبار ذلك تنازعا سلبيا في الاختصاص كما لا يتوفر به سبب للطعن بالنقض بحجية صدورة مخالفا لحكم آخر .

نقض ١٩٩٦/٥/١٥ طعن رقم ٨٦٠ ١ لسنة ٦١ ق

جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية . مادة ٢٤٩ مرافعات . شرطه . مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى . مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوزة قوة الأمر المقضى . إكتساب الحكم حجية الشيء المقضى فيه . شرطه. إتحاد الموضوع و السبب. إختلاف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سببا و موضوعا . القضاء برفض دعوى صحة التعاقد لعدم وفاء المشترى بدفع الثمن . ليس قضاء ضمنيا بفسخ العقد.

نقض ١٩٩٦/١/١٤ طعن رقم ٢٧٠٠ لسنة ٦١ق

الحكم برد حيازة أرض التداعى و التسليم تأسيسا على الغصب ليس له حجيه في الدعوى بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض علة ذلك. الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا حجيه له فى دعوى النزاع على الملك الإختلاف الدعويين موضوعا وسببا . مؤداء . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفتة للقضاء السابق برد الحيازة .

 نقض ١٩٩٦/٣/١٠ طعن رقم ١٩٧ السنه ٦١ق

الطعن بالنقض قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف مادة ٢٤٨ مرافعات . افستئناف جواز الطعن بالنقض فى اى حکم انتهائی صدر علی خلاف حكم اخر سبق من الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . مادة ٢٤٩ مرافعات . الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية .

خلو اسباب الطعن من النعى عليه بمخالفة حكم سابق يمتنع معه الطعن عليه بالنقض .

نقض ١٩٩٦/١/٧ طعن رقم ٢٦٢٢ لسنة ٦١ ق

جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهينه إستئنافية مادة ٢٤٩ مرافعات . شرطه . مناقتة لقضاء حكم سابق فصل ذات النزاع بين نفس الخصوم و حاز قوة الشيء المحكوه سواء في منطوق الحكم أو في اسبابه المرتبطة بالمنطوق . مالم تفصل فية المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضى الحكم برفض دعوى إخلاء الطاعن من العين المؤجرة للتأخير في سداد الأجر والتلأجير من الباطن و خلو اسبابه من الفصل في مسأله ملكية إثباتا و نفيا ليس حجة فى دعوى ثبون ملكية التداعي الإختلاف الدعويين موضوعا و سببا .

نقض ۱۹۹٦/۲/۱۸ طعن رقم ٣٩٢٥ لسنة ٦٠ ق  و ايضا الطعنان رقما ٢٦٤٦ و ٨٧٠ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٠٠٥/٤/١٣

الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئه استنافية . خلو اسباب الطعن من النعى عليه بمخالفته حكما سابقا . اثرة . عدم جواز الطعن عليه بالنقض

طعن رقم ٣٩٨٠ لسنة ٦٠ق نقض ١٩٩٦/٢/١٨

الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئه استنافية النعى بمخالفتة القانون و القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالمستندات والإخلال بحق الدفاع و ليس بمخالفة حكما سابقا يمتنع معه الطعن بالنقض .

نقض ١٩٩٦/٢/٢٥ طعن رقم ٣٨٧٢ لسنة ٦٠ ق

ان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات يقصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة ٢٤٩ من ذات القانون قد أجاز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وهذا الاستثناء يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات فيما نصت عليه من أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ١٦٨ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٠٥

ان الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادي أو قانوني في مركز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ١٦٨ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٦ / ٠٦ / ٢٠٠٥

إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات يقصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة ٢٤٩ من ذات القانون قد أجاز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وهذا الاستثناء يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم في هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات فيما نصت عليه من أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٦٤ – لسنة ۷۳ ق – جلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٠٥

إن نص المادة ٢٤٩ سالفة الإشارة قد جاء عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ويصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.

الطعن رقم ٢٦٤ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٠٥

إن الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادي أو قانوني في مركز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢٦٤ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٠٥

مفاد النص في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بشأنها في الفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المسألة المقضي فيها ذات حجية مؤقتة 1 تقيد المحكمة الفصل فيها إذ أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفي الخصومة في وضع

ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فان طرأ تغيير مادي أو قانوني في مركز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتي السابق وساغ الفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلا في نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز وقوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة ٤٩ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ۸۹۰ – لسنة ۷۳ ق – جلسة ٤ / ٤ / ٢٠٠٥

اذا كان للمشرع في اطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام ان يقصر نظر النزاع على درجتي التقاضي العادية وان يغلق على الخصوم باب الطعن في الحكم بالتماس اعادة النظر أو النقص الا في حالات حددها على سبيل الحصر مراعاة منه لنوع الخصومة وقيمتها وما قد يترتب على اطالة أمد النزاع من اثار لا تتناسب ومصلحة المتقاضين ولا تنفق ومقتضيات الصالح العام وعلى ذلك كان مناط جواز الطعن بالنقض في احكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم انفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها وهو ما ينبئ عن عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات

الطعن رقم ١٠٩٥ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢ / ٥ / ٢٠٠٢

نص قانون المرافعات في المادة ٢٤٨ منه على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية .

كما نص في المادة ٢٤٩ على إنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

وإذ كان المقصود بعبارة محاكم الاستئناف التي أجازت المادة ٢٤٨ الطعن على أحكامها بطريق النقض هي المحاكم التي حددت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية تشكيلها وحددت المادة ٤٨ من قانون المرافعات اختصاصها، ومحكمة القيم ليست من تلك المحاكم تشكيلا أو اختصاصا فلا تعتبر الأحكام الصادرة منها أحكاما صادرة من محاكم الاستئناف في مفهوم المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن على أحكامها بطريق النقض إعمالا لهذا النص وإنما يقتصر أثر صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة ٥٠ من قانون حماية القيم من العيب على أن الطعون بالنقض المرفوعة قبل ۱۹۹۷/۱/۱٤ تصبح جائزة متى توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات باعتبار أن أحكام المحكمة العليا للقيم تدخل في عموم المقصود بعبارة · الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.

الطعن رقم ١١٥٦٥ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ س ٥٢ – ج ٢ – ص ١١٧٦

ولما كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أخضع النزاع لأحكام الاتفاقية العربية اليونانية في حين أن قرار فرض الحراسة صدر معدوما فلا يجوز أن تترتب عليه أي آثار، إلا أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من

المحكمة العليا للقيم ولا يجوز وفقا لنص المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان النص بهذا السبب ليس من شأنه توافر هذه الحالة فإنه يكون غير مقبول…

الطعن رقم ١١٥٦٥ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ٢ – ص ١١٧٦

النص في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصححيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.

الدفع بسقوط الطعن بالنقض شكلا لرفعه بعد الميعاد

أحسن مكتب محاماه في صياغة الدفوع القانونية والطعون القضائية

يُعد المستشار محمد منيب من أبرز المحامين المتخصصين في صياغة الدفوع القانونية والطعون القضائية في مصر، حيث يمتلك خبرة متميزة في إعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى والاستئنافات والنقوض وفق أعلى المعايير المهنية.

يتميز أسلوبه بالدقة في تحليل النصوص القانونية والوقائع، مع الاستناد إلى أحدث أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية الراسخة، مما يمنح موكليه قوة دفاعية حقيقية أمام جميع المحاكم.

ويُعتبر مكتب محمد منيب الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ خبير في الطعون المدنية والإدارية والجنائية وصياغة الدفوع القانونية المتقنة التي تضمن تحقيق أفضل النتائج القانونية.

مكتب المستشار  محمد منيب محامي مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: