الدفع بسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة لرفعه بعد الميعاد

الدفع بسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة لرفعه بعد الميعاد

الدفع بسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة لرفعه بعد الميعاد

 تمهيد عام حول منازعات الحيازة

تعد منازعات الحيازة من الدعاوى المستقلة التي نظمها المشرع المصري بهدف حماية الحيازة في ذاتها بصرف النظر عن أصل الحق، وذلك لتحقيق الاستقرار في التعامل وصون النظام العام. ويُقصد بالحيازة السيطرة المادية لشخص على عقار أو حق عيني عقاري بنية استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه، مما يجعلها محمية بالقانون ضد أي اعتداء أو تعرض غير مشروع.

وقد حرص المشرع على وضع نظام خاص للتظلم من القرارات الصادرة في منازعات الحيازة، سواء أمام النيابة العامة أو القضاء، محددًا لذلك ميعادًا محددًا يجب الالتزام به، وإلا سقط الحق في التظلم.

ماهية الدفع بسقوط الحق في التظلم

يُعد الدفع بسقوط الحق في التظلم لرفعه بعد الميعاد من الدفوع الشكلية التي تُثار قبل الخوض في موضوع النزاع، ويقصد به تمسك الخصم بأن التظلم أو الدعوى المتعلقة بمنازعة الحيازة قد رُفعت بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للطعن أو التظلم، مما يؤدي إلى سقوط الحق في رفعها.

ويستند هذا الدفع إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وإلى القواعد العامة في سقوط المواعيد المقررة قانونًا لمباشرة الإجراءات، باعتبارها من النظام العام في حالات معينة.

 الأساس القانوني لسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة

تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصري على أن:

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ويتضح من ذلك أن ميعاد التظلم محدد بخمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ إعلان القرار، ويترتب على فوات هذا الميعاد سقوط الحق في التظلم، إذ يعتبر الميعاد المحدد ميعادًا جوهريًا لا يجوز تجاوزه أو امتداده.

 شروط قبول الدفع بسقوط الحق في التظلم

حتى يُقبل الدفع بسقوط الحق في التظلم، يجب توافر الشروط الآتية:

  1. وجود قرار صادر في منازعة حيازة من النيابة العامة أو الجهة المختصة.

  2. إعلان القرار إلى ذي الشأن إعلانًا صحيحًا قانونًا.

  3. انقضاء ميعاد الخمسة عشر يومًا دون أن يتقدم المتظلم بتظلمه إلى القاضي المختص.

  4. تمسك الخصم بالدفع قبل التعرض للموضوع، إذ يعد من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في أول جلسة وقبل الكلام في الموضوع.

 الأثر القانوني لقبول الدفع

إذا قبلت المحكمة الدفع بسقوط الحق في التظلم، فإنها تحكم بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد، دون حاجة إلى التعرض لموضوع النزاع أو بحث أحقية أي من الطرفين في الحيازة.
ويترتب على ذلك تحصين القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة، ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ باعتباره قد استقر بحكم القانون.

 التفرقة بين السقوط والانقضاء

من المهم التمييز بين سقوط الحق في التظلم وانقضاء الدعوى، فالسقوط هو جزاء إجرائي ناشئ عن فوات الميعاد دون مباشرة الإجراء، في حين أن الانقضاء قد يكون موضوعيًا بسبب زوال الحق أو التنازل عنه.
والسقوط هنا يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن التظلم رُفع بعد الميعاد.

 خاتمة الدفع بسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة لرفعه بعد الميعاد

يتضح مما سبق أن الدفع بسقوط الحق في التظلم من منازعات الحيازة لرفعه بعد الميعاد هو من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تضمن احترام القواعد الإجرائية وتحقق الاستقرار في المراكز القانونية للحائزين.
ويتعين على المحامين والخصوم توخي الدقة في مراعاة المواعيد المحددة قانونًا للتظلم، لأن فواتها يؤدي إلى سقوط الحق، ويُغلق باب المنازعة في القرار الصادر في الحيازة نهائيًا.

احكام النقض

إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما القطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا فيما قضى به ضمنا في مسألة الاختصاص ( الاختصاص النوعي للقضاء العادي ).

الطعن رقم ٢٣٦٩ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ٢ – ص ١١٨٤

كان المطعون ضده أقام دعواه بداءه بطلب منع الطاعن له في حيازته الأرض النزاع إلا أنه بصحيفة معلنة في ١٩٩٥/٨/٧ عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع والتسليم تأسيساً على أنه قد صدر له قرار من هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له والانتفاع بها وأنه ما زال سارياً وهو ما يعد منه طلباً للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الثاني في طلبه باسترداد

الحيازة والذي عاد إليه بعد أن كان حقه فيه قد سقط في ١٩٩٥/٨/٧ بطلبه الحكم بأحقيته فى الانتفاع بارض النزاع على النحو أنف البيان فإنه يكون قد لخطأ.

الطعن رقم ٢٣١٥ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ١١/ ۳ / ۱۹۹۹ – س .٥ – ج ۱ – ص ۳۸۳

المقرر أن استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي شرعت الحماية الحائز من أعمال الغضب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون الرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة، وأن ترفع الدعوى خلال سنه من حصول سلب الحيازة.

الطعن رقم ۲۰۹۷ – لسنة ٦٢ ق جلسة ١٧ / ٦ / ١٩٩٣ – س ٤٤ – ج ۲ – ص ۷۱۲

لما كان مناط التاثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين ۳٦٩ ، ۳۷۰ من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار فعليه بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة وان القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الاشخاص لا على الاشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة الى سند صحيح او لم يكن سواء كان الحائز مالكا ام غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادى اذا وقع الحائز العقار دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة ولو استنادا الى حق مقرر يعتبر من الجاني اقامة للعدل بنفسه مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام فانه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر

التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدنى ولا تاريخ بدئها اذ هى ليست لازمة للفصل في الدعوى الجنائية ونسبتها الى فاعلها فاذا تناولها فان ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني واذ كان الحكم المحاج فيه لا حجية له في هذا الصدد فلا على الحكم المطعون فيه ان لم يعمل تلك الحجية أو يرد على هذا الدفاع ويكون النعي بهذا السبب على غير اساس

نقض ١٩٩٤/١٢/٧ سنة ٤٥ الجزء الثاني ص ١٥٥٦

الحكم الجنائي النهائي الصادر بالزام المطعون ضده باداء تعويض مؤقت عن واقاعة دخوله ارض زراعية في حيازة الطاعن بقصد منع حيازته بالقوة ، ليس له حجية في الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده بطلب استرداد حيازته لتلك الأرض والتي تسلمها بموجب محضر تسليم استنادا الى عقد ملكيته المسجل والتي سلبها بعد ذلك الطاعن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لا ختلاف الدعويين موضوعا وسببا . اثره . عدم جواز الطاعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استانفية برد حيازة المطعون ضدة لارض النزاع بدعوى مخالفة للحكم الجنائي المشار اليه .

 الطعن رقم ٣٥٣٠ لسنة ٦١ق – جلسة ١٩٩٧/٤/٢٦، نقض جلسة ١٩٦٦/٤/٢٨ و أيضا الطعن رقم ١١۹۷ لسنة ٦١ ق جلسة ۱۹۹۷/۳/۱۰

القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر على اصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه

نقض ١٩١٤/٦/۳٠ طعن رقم ١٠٠١ لسنة ٥٥ ق منشور بمجموعة المكتب الفني سنة ٤٥ جزء ثان ص ١١٣٦

لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين ۳٦٩ و ۳۷۰ منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازتة بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه انما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ، و كان الركن المادى من هذه الجريمة و هو ” دخول ” يتم بكل فعل يعتبر تعرض ماديا للغير في حيازتة للعقار حيازة فعليه بنية الاقتنات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مسندة إلى سند صحيح أو لم تكن و سواء كان الحائز مالك او غير ذلك تقرير من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع الحائز العقار دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة و استنادا الى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسة مما يودي الى

لو الاخلال بالنظام العام ، فإنه على ما سلف لا يكون لازم للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة المنصوص عليها في المادتين ۳٦٩ و ۳۷۰ من قانون العقوابات العرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في هذا القانون المدنى و التي حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها في هذا القانون و التي يجوز للمستأجر رفعها باسمة على كل من يتعرض له من الغير في حيازته للعين المأجرة الانتفاع به و إذا تناول الحكم الجنائي امر الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني و

شروطها الغير لازمه للفصل في الجريمه فإن ذلك يعد منه تريدا لا يلزم القاضي المدنى إذا كان الحكم المطعون فيه عند بحثة لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضدة الأول قد التزم هذا النظر و لم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير في الجريمة المنصوص عليها فى المادتين  ٣٦٩ و ٣٧٠ من قانون العقوبات فى شقيها الجنائي و المدني فإنه لا يكون قد الخطافي تطبيق القانون

نقض – الطعن رقم ٣١٥٩ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٣/١٠/٢١ س ٤٤ ص ۲۸

مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتيت ۳۹۹ و ۳۷۰ من قانون العقوبات هى ثبوت التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعليه بنية الافتئات عليها و منع حيازته بالقوة – و أن القوى في هذه الجريمه هوة ما يقع على الاشخاص لا على الاشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعيه مستندة الى سند صحيح او لم تكن و سواء كان الحائز مالكا او غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة و لو استنادا الى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامه للعدل بنفسة مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام فإنه على ما سلف لا يكون للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفه الذكر التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونيه للحيازة المنصوص عليها في القانون المدنى ولا تاريخ بدئها إذ هى ليست لازمه للفصل في الدعوى الجنائية ونسبتها الى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني

نقض – الطعن رقم ۹۷۸ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/٧ ص ٤٥ ص ١٥٥٦ ).

الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات

أشهر مكتب استشارات قانونية في القاهرة متخصص في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية

يُعد مكتب المستشار القانوني محمد منيب من أشهر مكاتب الاستشارات القانونية في القاهرة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع المدنية بمختلف أنواعها، سواء الشكلية أو الموضوعية.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا القانون المدني وقانون المرافعات، مع تقديم حلول قانونية دقيقة ومتكاملة تناسب طبيعة كل نزاع.

ويعتمد محمد منيب في عمله على أسلوب احترافي يجمع بين الدقة القانونية والتحليل العميق للوقائع، مما يضمن صياغة دفوع قوية تُحدث تأثيرًا فعّالًا أمام المحاكم.

كما يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل كتابة المذكرات القانونية، والدعم في مراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج للمتقاضين في القضايا المدنية والعقارية والتجارية.

 محمد منيب المحامي

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: