الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات

الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات

الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات

تُعد الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات من أهم الدفوع الشكلية التي تثار أمام القضاء الإداري والمحاكم المدنية في مواجهة الدعاوى المقامة ضد الجهات الإدارية أو الهيئات العامة، وذلك التزامًا بالأحكام القانونية التي أوجبت سلوك هذا الطريق قبل رفع الدعوى القضائية. ويهدف هذا الدفع إلى التأكيد على ضرورة احترام التدرج الإجرائي الذي فرضه القانون، لضمان تسوية النزاعات بطريقة ودية قبل اللجوء إلى القضاء.

 الأساس القانوني لوجوب عرض النزاع على لجان فض المنازعات

نصت المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، على أنه “لا تُقبل الدعوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب إلى اللجنة المختصة وصدور قرارها أو انقضاء الميعاد المحدد لإصدار القرار دون البت فيه”.

وبذلك، فإن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات يُعتبر إجراءً وجوبيًا قبل رفع الدعوى، وليس مجرد إجراء تنظيمي، إذ يُعد شرطًا لقبول الدعوى من الأساس.

 طبيعة الدفع بعدم القبول لعدم العرض على اللجنة

يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجنة فض المنازعات من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتعلق بسلامة رفع الدعوى.
فهذا الدفع لا يتصل بأصل الحق في النزاع، وإنما يتناول مدى استيفاء الدعوى للإجراءات القانونية الواجبة قبل رفعها.
كما أن هذا الدفع من النظام العام، إذ يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى تبين عدم عرض النزاع على اللجنة المختصة.

 الغاية من إنشاء لجان فض المنازعات

يهدف المشرع من إنشاء هذه اللجان إلى:

  1. تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء القضائي.

  2. إتاحة فرصة للصلح أو التسوية الودية بين الأفراد والجهات الإدارية.

  3. تحقيق سرعة الفصل في المنازعات الإدارية دون المساس بحق التقاضي المكفول دستوريًا.

وبالتالي، فإن عرض النزاع على اللجنة يُعد خطوة أساسية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وحماية المصلحة العامة والخاصة.

 متى يُعتبر الدفع قائمًا ومقبولًا؟

يُقبل الدفع بعدم قبول الدعوى متى ثبت أن المدعي قد رفع دعواه مباشرة إلى المحكمة دون تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة، أو دون انتظار المدة المقررة قانونًا للبت في الطلب.
وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها قبل الأوان، أي قبل استيفاء الإجراء الإلزامي الذي نص عليه القانون.

 استثناءات وجوبية العرض على اللجنة

استقر الفقه والقضاء على أن هناك حالات لا يشترط فيها العرض على لجنة فض المنازعات، منها:

  • الدعاوى المستعجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت.

  • الطعون الانتخابية.

  • الدعاوى الدستورية.

  • الدعاوى التي رفعت قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2000.

وفي غير هذه الحالات، يكون العرض على اللجنة شرطًا لازمًا لقبول الدعوى.

 أحكام القضاء في شأن هذا الدفع

أكدت محكمة النقض والإدارية العليا في العديد من أحكامها أن عدم سلوك طريق لجنة فض المنازعات يُبطل إجراءات رفع الدعوى، ويترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلًا، إذ إن هذا الإجراء يعد من الضمانات الجوهرية التي لا يجوز تجاوزها.

وجاء في أحد الأحكام أن:

“الغاية من العرض على لجنة فض المنازعات ليست شكلية، بل جوهرية، إذ يترتب على إغفالها بطلان رفع الدعوى لمخالفة الطريق الذي رسمه القانون.”

 الخاتمة الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم عرضها على لجان فض المنازعات هو دفع أساسي يتعلق بالنظام الإجرائي، يهدف إلى ضمان احترام القانون وتنظيم حق التقاضي.

ويتعين على الخصوم والمحامين الالتزام بسلوك هذا الطريق قبل رفع الدعوى، تفاديًا للحكم بعدم القبول شكلًا.
فالمشرع لم يضع هذا الإجراء عبثًا، بل لتحقيق مصلحة عامة تتمثل في حل النزاعات وديًا وتخفيف العبء عن القضاء، دون الإخلال بحق المواطن في اللجوء إلى المحكمة إذا لم تُثمر محاولات التوفيق.

رغم كونها جهة طعن مما يمس نظام اجراءات التقاضي التي فرضها المشرع في هذه الحالة فيتعين على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى بعدم قبول الدعوى دون أن تعرض الموضوعها او اصل الحق فيها .

الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٥/٣/٣

والجكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى لانها لم تقل كلمتها في الموضوع و من ثم فإنه إذا ما الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فعليها ان تعيد الدعوى الى محكمة أول درجه لننظر الموضوع و لتقل لكلمتها فيها ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لموضوع الدعوى لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم

و لقد قضت محكمة النقض بانه و إذ كانت محكمة أول درجة بقضاءها بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لاساس الدعوى مماينأى بهذا القضاء على وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد الغائها الحكم المستئنف إعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجه من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الاساسية للنظام القضائي .

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية

أفضل مكتب  محاماه متخصص في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في الهرم وفيصل

يُعتبر مكتب المحامي محمد منيب أفضل مكتب محاماة متخصص في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في منطقتي الهرم وفيصل، حيث يمتلك خبرة واسعة في إعداد وصياغة الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وفقًا لأحكام القانون المصري.

يتميز المكتب بدقة الصياغة القانونية وجودة المرافعات أمام جميع درجات التقاضي، مع التركيز على تقديم استشارات احترافية تراعي مصلحة الموكلين وتستند إلى أسس قانونية قوية.

يبحث الكثير من الأفراد والشركات في الهرم وفيصل عن محامٍ خبير في إعداد الدفوع وصحف الدعاوى بأسلوب احترافي، ويُعد محمد منيب الخيار الأمثل بفضل خبرته العملية وسمعته المتميزة في تقديم حلول قانونية فعّالة تحقق أفضل النتائج أمام المحاكم.

مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: