الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية
يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية من الدفوع الجوهرية التي تهدف إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية التي نظمها المشرع للطعن في أوامر تقدير الرسوم. ويعكس هذا الدفع مبدأ قانونيًا أساسيًا يتمثل في أن لكل قرار أو إجراء طريقًا محددًا للطعن لا يجوز تجاوزه، وإلا أصبحت الدعوى غير مقبولة شكلًا مهما كانت أسانيدها الموضوعية.
ماهية أمر تقدير الرسوم القضائية
يُقصد بأمر تقدير الرسوم القضائية القرار الذي يصدره قلم كتاب المحكمة لتحديد الرسوم المستحقة على الخصومة بعد صدور الحكم، استنادًا إلى قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. ويُعلن هذا الأمر إلى الخصوم ليبدأ سريان ميعاد الطعن عليه بالطريق الذي حدده القانون.
طريق المعارضة في أمر التقدير
نص المشرع في المادة (17) من قانون الرسوم القضائية على أن التظلم من أمر تقدير الرسوم يجب أن يتم بطريق المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع الدعوى خلال ثمانية أيام من إعلان الأمر.
ويُعد هذا الطريق هو السبيل الوحيد للطعن في أمر التقدير، فلا يجوز تجاوزه أو استبداله برفع دعوى جديدة أمام القضاء، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا لعدم سلوك الطريق القانوني المحدد.
الأساس القانوني للدفع بعدم قبول الدعوى
يقوم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمر تقدير الرسوم على أن المدعي لم يسلك الوسيلة الإجرائية التي رسمها القانون للطعن في أمر التقدير، وبالتالي يكون قد فوت على نفسه الميعاد والطريق المحددين للطعن.
ويترتب على ذلك أن أمر التقدير يصبح نهائيًا غير قابل للمنازعة فيه، مما يوجب على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها باعتبار أن هذا الدفع من النظام العام، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية.
الطبيعة القانونية للدفع
يُعد هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي تتعلق بسلامة الإجراءات، إذ لا يتصل بأصل الحق أو تقدير الرسوم ذاتها، وإنما بمدى اتباع الخصم للطريق القانوني السليم في الطعن على أمر التقدير.
فإذا رفع الخصم دعوى عادية دون أن يتظلم من أمر التقدير في الميعاد، كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا لانتفاء شرط جوهري من شروط رفعها.
أهمية الدفع في حماية المشروعية الإجرائية
تكمن أهمية الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمر التقدير في أنه يحقق:
احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون.
منع تضارب الأحكام الناتج عن تعدد طرق الطعن غير القانونية.
تحقيق استقرار المراكز القانونية بعد صيرورة أمر التقدير نهائيًا.
الحفاظ على هيبة القضاء بتنظيم طرق الطعن وضبط سير الدعاوى.
الخاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية يمثل أداة قانونية فعالة تضمن تطبيق أحكام قانون الرسوم القضائية بدقة، وتمنع إساءة استخدام حق التقاضي بسلوك طرق طعن غير مقررة قانونًا.
ويُعد من الدفوع التي يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها باعتباره متعلقًا بالنظام العام، ويهدف في جوهره إلى صون القواعد الإجرائية وتحقيق العدالة وفق مبدأ المشروعية القانونية .
وعملا بنص المادة ٢/١٤ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹٥ و التي نصت على انه :-
و تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمة الحكم بمصروفات الدعوى فاصبح الخصم خاسر الدعوى هو الملزم باداء الرسوم بصيرورة الحكم نهائيا بالزامه بالمصاريف.
أحكام النقض :-
امر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا بإستفاذ طرق الطعن فيه أو يفوائها.
الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/۱ – س ۲۸ ص ۵۸۹
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقضاؤة فإن اقامتها تكون بالمعارضة في امر التقدير اما اذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم و مداة والوفاء به فان الفصل فيها يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية
الطعن رقم ١١٤٦ لسنه ٥٩ ق جلسة ١٩٩٣/٥/٢٠
رسوم قضائيه جواز رفع التظلم من امر الرسوم القضائيه في المقدار بصحيفة شريطة ان يتم ذلك في الميعاد المنصوص عليه قانونا اي في خلال الثمانية أيام . علة ذلك
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ على انه يجوز لذوى الشأن ان يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر
و تحصل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الامر
مؤداه أن المشرع ارتأى ان يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثائى تبسيطا للاجراءات وتيسيرا على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذي أوردة فى المادة ٦٣ من قانون المرافعات بحسبانه الاصل العام في رفع الدعاوى و الطعون متى تحقق ذلك فانه يستوى فى واقع الامر رفع التظلم بابدائة امام المحضر عند اعلان امر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب او بصحيفة و من ثم فلا على المتظلمة أن هي اودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر بدلا من التقرير . صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها الى المحكة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير و كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر موافقا لهذا النظر فإنه يكون صحيحا قانونا و يكون النعى على غير اساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن
الطعن رقم ٨٣٦٤ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۰۰۱/۱/۲۲
معارضة – رسوم قضائية – عدم قبول المعارضه في رسوم صحة ونفاذ عقد القسمة لعدم سداد الرسم المعارض فيه مقدما خطأ في تطبيق القانون اساس ذلك :-
مفاد نص المادة ۱۷ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسوم الذى يصير اقتضاؤه فان اقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير بإبدائها امام المحضر عند اعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب . ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .
واذا كانت المادة ۱۷ افسحت المجال امام المعارض يمدها الميعاد الى ثمانية ايام بدلا من ثلاثة كما كان الحال حتى الآن فانه حرصت من ناحية أخرى على ان توصد هذا الباب في وجه المشاغبين أو المماطلين فاشترط لقبول المعارضة ان يدفع الطاعن مقدما المبلغ الصادر به امر التقدير المعارض فيه وذلك.
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص القانوني واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد فيه . فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة التي املته وقصد الشارع منه او ما تضمنته المذكرة الايضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص ذلك ان محل هذا البحث انما يكون عند غموض النص او وجوده ليس فيه .
لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وقضى بعدم قبول المعارضة التي اقامتها الطاعنة في امرى تقدير الرسوم القضائية لعدم ايداعها المبلغ الصادر به امرى التقدير المعارض فيهما خزينة المحكمة لتثبت من جدية معارضتها اخذا بما جاء بالمذكرة الايضاحية سالفة البيان فانه يكون معيبا للخطا في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التي تمسكت به امام محكمة الموضوع بدرجتيها من انها اقامت المعارضة للمغالاة في تقدير الرسوم بتقرير فى قلم الكتاب في الميعاد طبقا لنص المادة ١٧ المشار اليه فانه يكون مشوبا بالقصور في التسيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون لبحث باقي اسباب الطعن
الطعن رقم ١٥٠١ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠٠٤/٤/٢٧
رسوم قضائية_ كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليه بطريق الجزم الفصل فيه ويجوز ان يترتب عليه تاثير مسار الدعوى يتعين أن تجيب عليه و الا كان حكمها قاصرا على اساس ذلك
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بطلب اعمال حكم المادتين ٦،٢٠ من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ على الدعوى الصادرة بشانها امر تقدير الرسوم باعتبارها من دعاوى القسمة بين الشركاء باعتبارها ايضا قد انتهت صلحا بموجب محضر الصلح المقدم امام المحكمة . وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب الجوهري الذي قد يتغير به ان صح وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه بما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن
الطعن رقم ٣١٨ لسنه ۷۱ ق جلسه ٢٠٠٤/٤/٢٧، الطعن رقم ١٦٥ لسنه ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٣/٣/١١
دستورية عدم دستورية نص المادة ١٤ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشان الرسوم القضائية قبل تعديلها بالقانون ۷ لسنة ۱۹۹۵ من تخويل اقلام الكتاب حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائيا اساس ذلك
المحكمة :-
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون في سائر الأوراق تتحصل في ان البنك الطاعن اقام الدوى ۳۱۳۱ لسنة ۱۹۹۰ مدنى كلى دمنهور على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالغاء امر تقدير الرسوم القضائية الصادرة في الدعوى ۲۳۳۲ لسنة ۱۹۸٦ مدني كلي دمنهور واعتباره كان لم يكن ، وببراءة ذمته من تلك الرسوم مع الزام المطعون ضده الرابع بها باعتباره خاسر الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى
استأنف الطاعن الحكم بالاستناف رقم ٣٧٢ لسنة ٤٩ ق مامورية دمنهور) وبتاريخ ۱۹۹۳/۱۲/۸ قضت محكمة الاستئناف بتايد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة ادت فيها الراى بنقض الحكم ، وعرض الطاعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رايها
وحيث إن النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹٧٩ على ان ( احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدوله وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم ذلك تاريخا اخر .
على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر … – يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص – غير ضريبي – في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودراجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءا كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشاته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاد النص.
ولزم ذلك ان الحكم بعدم دستوريه نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مدام قد ادرك الدعوى اثناء نظر الطعن امام محكمة النقض وهو امر متعلق بالنظام العام تصله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت يحكمها الصادر في القضية رقم ۲۷ لسنة ١٩ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ١٧ بتاريخ ١٩٩٥/٤/٢٧ بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم 90 لسنة ١٩٩٤ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹٥ – من تخويل اقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليهم نهائيا بها .
واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تاسيسا على ان المادة ١٤ من القانون المشار اليه كانت تخول اقلام الكتاب تحصيل الرسوم القضائية من غير المحكوم عليها بها ، فان القضاء بعدم دستورية هذا النص يجرد الحكم من سنده القانون ويوجب نقده دون حاجة لبحث اسباب الطعن وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فانه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف ببراءة ذمة البنك الطاعن من الرسوم القضائية المحكوم بها على المطعون الرابع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية والشهر العقاري
محامٍ خبير في قضايا الشهر العقاري
يُعد محمد منيب المحامي محامٍ خبير في قضايا الشهر العقاري في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العقارات وتوثيق العقود ونقل الملكية طبقًا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
يتميز بخبرة احترافية في صياغة الدعاوى والمذكرات القانونية الخاصة بمنازعات الملكية والتسجيل، مع تقديم استشارات دقيقة تضمن للعملاء حماية حقوقهم وتجنب الأخطاء الإجرائية.
وبفضل كفاءته القانونية ودقته في التعامل مع ملفات الشهر العقاري، أصبح محمد منيب من أبرز المحامين المتخصصين الذين يعتمد عليهم الأفراد والشركات في حل مشكلات التسجيل العقاري وتحقيق الأمان القانوني الكامل.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني