الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابقه شطبها
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابقه شطبها
يُعد الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابق شطبها من الدفوع الإجرائية التي تهدف إلى إنهاء الخصومة نتيجة تراخي المدعي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة دعواه بعد شطبها. ويعكس هذا الدفع حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المدعي في اللجوء إلى القضاء ومصلحة المدعى عليه في استقرار المراكز القانونية.
المقصود بشطب الدعوى
شطب الدعوى هو إجراء قضائي يصدر عن المحكمة عند تخلف الخصوم عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفقاً لما نصت عليه المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
ويترتب على هذا الإجراء وقف السير في الدعوى دون أن يؤدي إلى انقضائها نهائياً، ويُتاح للمدعي أن يُعيد السير فيها بتعجيلها خلال الميعاد المقرر قانوناً.
شروط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
حتى يُقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابق شطبها، يجب توافر الشروط التالية:
1. أن تكون الدعوى قد شُطبت من قبل
يجب أن يكون قد صدر بالفعل حكم أو قرار بشطب الدعوى نتيجة تغيب الخصوم أو إهمال المدعي في متابعتها.
2. مضي ستين يوماً دون تعجيلها
طبقاً لنص المادة (82/2) من قانون المرافعات، إذا لم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها، جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
3. أن يتمسك المدعى عليه بالدفع
يُعد الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفعاً شكلياً غير متعلق بالنظام العام، وبالتالي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه قبل التعرض للموضوع.
الطبيعة القانونية للدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
يُصنف هذا الدفع ضمن الدفوع الشكلية التي تتعلق بالإجراءات، وليس بالحق موضوع الدعوى، حيث يترتب على قبوله زوال الخصومة كلياً واعتبارها كأن لم تكن من وقت رفعها، وكأنها لم تُقام مطلقاً.
ويترتب على ذلك سقوط جميع الآثار المترتبة على رفع الدعوى، بما في ذلك قطع التقادم، وعدم إمكانية السير فيها من جديد إلا برفعها مجدداً بإجراءات جديدة.
الأثر المترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
إذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، يترتب على ذلك:
-
انقضاء الخصومة نهائياً.
-
زوال كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى الأولى.
-
إلزام المدعي بالمصاريف إذا كان الإهمال راجعاً إليه.
ويُعتبر هذا الحكم فاصلاً في الخصومة الإجرائية فقط، دون أن يمس أصل الحق، فيجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بذات الطلبات متى شاء، طالما لم يسقط حقه بالتقادم.
التطبيقات القضائية على الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابق شطبها
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:
“إذا لم يُبادر المدعي إلى تعجيل الدعوى المشطوبة خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها، فإن للمدعى عليه أن يطلب الحكم باعتبارها كأن لم تكن، ويكون هذا الدفع متعلقاً بالإجراءات لا بالحق الموضوعي.”
كما أكدت المحكمة أن هذا الدفع لا يُثار إلا من الخصوم، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
خاتمة الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابقه شطبها
يتضح أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابق شطبها يُعد وسيلة إجرائية هامة تكفل استقرار المراكز القانونية وتمنع تراكم القضايا غير الجادة أمام القضاء. وهو تأكيد على أن المشرع المصري يُلزم المدعي بالجدية في متابعة دعواه وإلا اعتُبرت كأن لم تكن.
احكام النقض
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١/٨٢ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٢ على أنه “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم
فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها، وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ونصت المادة على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون.
الطعن رقم ١٧ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٤ / ١ / ٢٠٠٦
من المقرر إن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ۱/۸۲ سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل، ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأي المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة ۸۲ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۲ فنصت في حكمها الجديد على أنه إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد م الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، ومؤدى هذا التعديل –
وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وفقا للحكم المستحدث هو جزاء على تغيب الخصوم عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى لمرة واحدة.
الطعن رقم ۱۷ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٤ / ١ / ٢٠٠٦
تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة ٨٢ مرافعات، لأن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت على أن طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر خلال الميعاد المشار إليه دون حاجة إلى إعادة الإعلان ذلك أن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند الشطب وقت الشطب وقت تخلف المدعى عن الحضور، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد جددت السير في الاستئناف بعد شطبه بموجب صحيفة معلنة للطاعن خلال الميعاد القانوني، فلا على المحكمة أن هي لم تقم بإعادة إعلانه بتلك الصحيفة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم ٢٦٤ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٣ / ٥ / ٢٠٠٦
النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكماً جديداً يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة، بحيث إذا غاب طرفاً الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن ، ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم – وعلى ما ورد بمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ – ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديداً من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم ، وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه
المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ، ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة ، ولما كان حكم تلك المادة يسري على الاستئناف وفقا لنص المادة ٢٤٠ من قانون -المرافعات.
الطعن رقم ١٨ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة تخلف طرفاها عن الحضور بجلسة شطب الدعوى ، وبعد تعجيل السير فيها /فإنها إذ حجزتها للحكم وقضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن تكون قد أعملت حكم القانون ، ولا يعاب عليها أنها لم تستجب لطلب فتح باب المرافعة في الدعوى القيام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه ، طالما أنها ممنوعة قانوناً من المضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وملزمة دون خيار بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ۸۲ مرافعات.
الطعن رقم ١٨ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥
ان النص في المادة ۸۲ من قانون المرافعات على ان ” اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها ، والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم يكن وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ، يدل على ان المشرع حظر شطب الدعوى الا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون اطالة أمد النزاع وأوجب الحكم
باعتبارها كان لم يكن اذا تخلف طرفاها الاصليان معا المدعى والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فان تخلف احدهما عن الحضور وحضور الآخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير في الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك .
الطعن رقم ٣٢٦٤ – لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٢
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الستين يوما المنصوص عليها في المادة ۸۲ مرافعات لا يسرى الا على الدعاوى التي تشطب وفق صحيح القانون.
الطعن رقم ۱۷۰۹ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢
ميعاد المسافة الذي يزاد علي ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين علي ألا يعتد في ذلك بموطن طالب الإعلان خارج هذين المحلين لأن هذا الميعاد ليس ميعاداً للحضور وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه .
لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قررت شطب الدعوي بتاريخ ٦ مارس سنة ۱۹۸۲ فجعلت مورثة المطعون ضدهم السير فيها بصحيفة معلنة إلى الطاعنين في ٨ مايو سنة ۱۹۸۲ بعد أن كان قد مضي علي صدور قرار الشطب ميعاد يزيد عن الستين يوما المحددة بنص المادة ٨٢ من قانون المرافعات .
وكانت المحكمة التي أودعت فيها صحيفة التعجيل من الشطب هي محكمة بورسعيد الابتدائية وكان مقر الخصم المراد إعلانه ” الطاعنين ” هو مدينة بورسعيد ذاتها فإنه لا يجوز بحال أن يحتسب ميعاد مسافة طبقاً للمادة ١٦ كما سلف بيانه وإذ تمسك الطاعنون أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوي كأن لم تكن إعمالاً لنص المادة من قانون المرافعات فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد خالف ذلك النظر برفضه الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ١٣٥٠ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٢ / ٣ / ٢٠٠٢
– مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ وبعد تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ١٩٩٢ أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته .
الطعن رقم ۲۲۰ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢
مفاد نص المادة ۱/۸۲ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه اذا ظلت الدعوى مشطوبة دون ان يعلن المدعى غيره من الخصوم استئناف سيرها في خلال الستين يوما التالية القرار الشطب فانها تعتبر – بقوة القانون – كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن مما يرتب زوال الخصومة وزوال اثرها في قطع التقادم دون ان يؤثر ذلك على حق المدعى في اقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به وعكس ذلك اذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن – مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء – فان الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل اثارها القانونية بما فيها قطع التقادم لان شطب الدعوى لا يعنى زوالها اذ تبقى قائمة منتجة لكافة الاثار التي تترتب على رفعها سواء المحكمة كأثر الشطبها . الاجرائية منها أو الموضوعية وان استبعدت من جدول القضايا المتداولة امام
الطعن رقم ٣٨٤٣ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ١٣ / ٥ / ٢٠٠١
أن مفاد نص المادة ۱۸ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة من أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إيان نظرها .
إذ بذلك يثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فلا تصلح لتوافر حالة التكرار، كما أن صدور قرار بشطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلي ما نصت عليه المادة ۸۲ من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب .
وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذا أن مال دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان، ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد أن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى حكم الإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب.
الطعن رقم ۱۷۰ – لسنة ۷۰ ق – جلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠١
النص في المادة ۱/۸۲ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ – يدل وعلى ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقريرا لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسي الشعب والشورى على ان غياب الطرفين معا وليس المدعى فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لجرد تخلف المستأنف عن الحضور بجلسة ۱۹۹٤/٦/١٣ رغم حضور المستأنف ضده فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٨٨٦٧ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٠
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوي بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ۱/۸۲ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ .
ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل ومن ثم فإن المدعي إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوي ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوي .
ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأي المشرع تعديل حكم الفقرة الأولي من المادة ۸۲ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٢ فنصت في حكمها الجديد علي انه .
فإذا انقضي ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن . ومؤدي هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة ۱/۸۲ مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوي إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية القانون رقم ۲۳ لسنة ٩٢ في تعليقها على المادة ۱/۸۲ بعد تعديلها ، ومخما تقدم ببين أن الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وفقاً للحكم المستحدث جزاء على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء يشطب الدعوي ويشترط لتوقيع هذا الجزاء :
أولا : أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر فى ظل القانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ أي بعد تاريخ العمل به في ۱۹۹۲/۱۰/١ إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه ، إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد في توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قرار الشطب السابق على أول أكتوبر سنة ۱۹۹۲ نتيجة ظروف أخري لا يقصد فيها المدعي تصمد تعطيل الفصل في دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور في ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوي الإسراع في الفصل في القضايا .
ثانياً – أن يكون الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وفقاً للحكم المستحدث سالف البيان جزاء لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوي
كأن لم تكن هو جزاء رتبه المشرع علي المدعي غير الجاد في دعواه والذي يتعمد إطاله أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوي ومن ثم فهو نوع من الجزاء والأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعي قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء
باعتبار الدعوي كأن لم تكن . وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ويترتب عليه ويعتبر شرطاً من شروط توقيعه على ذات المدعي الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوي لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف
ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوع القول في هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعي ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء .
الطعن رقم ۸۷۱۰ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩٩
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم ۲۲۰۰ لسنة ٣٤ ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم قطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ۱۹۸۱ الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالا لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهي محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاحالخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداء هم المدعون فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعي عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوما من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة ۸۲ من قانون المرافعات، فيه يكون قد أصاب صحيح القانون
الطعن رقم ١٣٨٤ _ لسنة ٦٧ ق – جلسة ۱٨ / ۲ / ۱۹۹۹ س ٥٠ – ج ۱ – ص ۲۸۰ ١٣٨٤ س ٥٠ – ج ۱ – ص ۲۸۰
نزع القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ۱۹۸۱ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة في مادته السادسة الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فيه وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من الحيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ على أن تحال إليه جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ما لم يكن قد قتل فيها باب المرافعة قبل العمل به.
الطعن رقم ١٣٨٤ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ۲۸۰
النص في المادة ۱/۸۲ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲…….. يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم.
الطعن رقم ۸۷۱۰ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩٩ -ه – ج ۱ – ص ۲۷۳
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ١/٨٢ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ قد نصت على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزول إذا تنازل عنه صراحة وإذا أجاب عن الدعوى وتعرض الموضوعها.
الطعن رقم ۸۷۱۰ – لسنة ٦٣ ق جلسة ۱٨ / ۲ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ۲۷۳
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة ۸۲ من قانون المرافعات وهو ستون يوما من صدور قرار الشطب وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقا لحكم المادة ١٣٤ وما بعدها من ذات القانون لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحا في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان الموضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلانا صحيحا في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط أعماله فيمتد حينئذ اثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن أو
بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى، ومن ثم فانه لا يجوز التحدي باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان البين من الأوراق أن مورثه المطعون ضدها ثانيا لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها باعتبارها صاحبة المصلحة في التمسك بهذين الدفعين فلا يجوز للطاعن التحدي بهما وبما يترتب عليهما من آثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٧٦٦ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٧ / ٦ / ١٩٩٨ – س – ج ٢ – ص ٥٧٩
الثابت بالأوراق أن الاستاذ / ….. المحامى الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٧/٢/١٩٩٤ وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكليه بجلسة ۷/۱۲/۱۹۹۳ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة ، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف ، وإذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف
الطعن رقم ٨٣٦١ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۷س ٤٨ – ج ٢ – ص ١٣٥٦
إذ كان الوقاع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة …. لتخلف المستأنف ) مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف – بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً – بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئنة للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقدم الطاعنون ( ورثة المتوفى ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ……. وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذى سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الاجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الورادة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ۸۲ من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المرتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته الا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٢٢٨٦ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٦ / ٣ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج 1 – ص ٤٤٤
لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة لثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذي يتعين بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى إجراء يحصل الاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
الطعن رقم ١٠٤٠ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٥ / ١ / ١٩٩٧ – من – س٨٤ – ص ٨٤
لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها – وهو الجزاء المنصوص عليه في المادة من ٨٢ قانون المرافعات هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط من طلب السير في الدعوى، وإذ كان دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٦٩ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ١٩٩٣
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع الحكمة واحدة وهي تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضى توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين، ولم اكان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسرى بدورها في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن أثاراً أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها – والحكم القطعى هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومفاد نص المادة ۱۳۸ من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الإلتماس يترتب السالفة الذكر. عليه سقوط الإلتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الإلتماس فتسرى القواعد السالفة الذكر .
الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلانها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة
أفضل مكتب محاماه في صياغة الدفوع القانونية ورفع الدعاوى في القاهرة
يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز وأفضل المحامين في القاهرة المتخصصين في إعداد وصياغة الدفوع القانونية ورفع الدعاوى أمام مختلف المحاكم المصرية.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقدرته على تحليل القضايا بدقة قانونية عالية، وصياغة الدفوع بشكل احترافي يضمن تحقيق أقوى النتائج القانونية لصالح العملاء.
يقدم المكتب خدماته القانونية المتكاملة في تحرير صحف الدعاوى والمذكرات الدفاعية، وصياغة الدفوع الشكلية والموضوعية، مع التزام تام بأحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية، مما يجعله وجهة موثوقة لكل من يبحث عن مكتب محاماة متميز في القاهرة يجمع بين الاحتراف والدقة القانونية في الدفاع عن الحقوق.
الخبير القانونى محمد منيب
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529