الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة

يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على صحيفتها من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تستهدف حماية صحة إجراءات التقاضي وضمان جدية رفع الدعوى أمام القضاء. فالتوقيع على صحيفة الدعوى ليس إجراءً شكليًا مجردًا، بل هو دليل على أن الدعوى رُفعت بواسطة محامٍ مرخص له بمباشرة أعمال التقاضي، تحقيقًا لمبدأ المهنية القانونية وحماية للخصوم من الدعاوى الكيدية أو غير المستوفاة شكلاً.

مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة

يقصد بهذا الدفع اعتراض المدعى عليه على قبول الدعوى لعدم استيفائها الشكل القانوني الذي تطلبه المشرع، وهو توقيع محامٍ مقيد بجدول المشتغلين على صحيفة الدعوى.
ففي حال تقديم الصحيفة دون توقيع محامٍ، فإنها تُعد باطلة شكلاً، ويترتب على ذلك عدم قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة، لأن التوقيع يُعد من عناصر صحتها الإجرائية الجوهرية.

 الأساس القانوني لتوقيع صحيفة الدعوى

نصت المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:

“ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تُودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تكون هذه الصحيفة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المشتغلين.”

ويُفهم من ذلك أن توقيع المحامي شرط لازم لرفع الدعوى صحيحة قانونًا، ويُقصد منه ضمان أن تكون الصحيفة معدة إعدادًا قانونيًا صحيحًا من متخصص مؤهل قانونيًا، تحقيقًا لمبدأ كفالة حق الدفاع وسلامة إجراءات التقاضي.

 الغاية من اشتراط توقيع المحامي

وضع المشرع هذا الشرط لعدة اعتبارات جوهرية، منها:

  1. ضمان الجدية في رفع الدعاوى وعدم الزج بالقضاء في منازعات لا أساس قانوني لها.

  2. تحقيق المهنية القانونية والتأكد من أن الصحيفة أُعدت وفقًا لقواعد قانون المرافعات.

  3. حماية حقوق الخصوم من الإجراءات الباطلة أو غير المدروسة.

فالتوقيع يعبّر عن أن المحامي راجع الصحيفة وتأكد من قانونيتها وصحة بياناتها قبل تقديمها للمحكمة.

 طبيعة الدفع بعدم التوقيع على صحيفة الدعوى

يُعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي تُثار قبل التعرض لموضوع الدعوى أو أي دفع موضوعي آخر، طبقًا للمادة 108 مرافعات، وإلا سقط الحق في التمسك به.
كما أنه لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصم الذي له مصلحة في ذلك.

 أثر عدم توقيع صحيفة الدعوى

إذا قُدمت صحيفة الدعوى دون توقيع محامٍ، فإنها تكون باطلة بطلانًا جوهريًا، ويترتب على ذلك عدم قبول الدعوى شكلاً.
ولا يجوز للمحكمة تصحيح هذا العيب من تلقاء نفسها بعد قيد الدعوى، لأن توقيع المحامي شرط لازم منذ لحظة رفعها وليس بعد ذلك.

 إمكانية تصحيح البطلان

استقر القضاء المصري على أن البطلان لعدم توقيع الصحيفة لا يصحح لاحقًا بمجرد توقيع محامٍ على مذكرات لاحقة أو حضور جلسات المرافعة، لأن الإجراء الباطل لا يصحح إلا بإعادة اتخاذه من جديد طبقًا لأحكام المادة 20 مرافعات.
وبالتالي، لا تعتبر الدعوى قائمة قانونًا إلا إذا أُعيد رفعها بصحيفة جديدة موقعة من محامٍ مختص.

 موقف القضاء المصري من الدفع

أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:

“التوقيع على صحيفة الدعوى من محامٍ أمر جوهري، يترتب على تخلفه بطلان الصحيفة وعدم قبول الدعوى شكلاً.”

كما شددت على أن هذا البطلان لا يُعد من النظام العام، بل هو من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها في أول جلسة، قبل إبداء أي دفع في الموضوع.

خاتمه الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التوقيع على الصحيفة يعد من الدفوع الشكلية المهمة التي تهدف إلى حماية النظام القانوني للتقاضي وضمان أن تكون الدعاوى صحيحة من حيث الشكل والإجراء.
وعلى المحامي المتمرس أن يتأكد من استيفاء صحيفة الدعوى لجميع شروطها الشكلية، وفي مقدمتها توقيعه عليها، حتى تكون الخصومة صحيحة قانونًا ولا تتعرض للدفع بعدم القبول أمام المحكمة.

الطعن رقم ١١٦٦٨ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٧ / ٢ / ٢٠٠٤

الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة، وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام المحكمة الابتدائية على الأقل على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها، إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

الطعن رقم ٥٤٧ – لسنة ٦٦ ق جلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ٢ – ص ٦٩٣

إن نص المادة ٥٨ من قانون المحاماة يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيا لإعداد صحيفتها ، وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة في بدايتها ونهايتها وبقواعد أمرة لا تجوز مخالفتها ، فإن تقرير بطلان الصحيفة التي يطعن بها على حكم ابتدائي ، ولا يوقعها محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية ، أو لا يصحهها بالتوقيع عليها بعد تقديمها إليها ، وقبل إنقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم ، لا يكون منافيا للدستور

الطعن رقم ٢٤ – لسنة ۱۹ ق – جلسة ٧ / ٢ / ۱۹۹۸ – س ۸ ج ١ – ص ١١٢٦

– لما كان البين من مدونات الحكم أن طلبات المدعى بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة إقتصرت على قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، وكانت الفقرة الرابعة من المادة ۷۸ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والمستبدلة بالمادة ٥٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ لا تتطلب توقيع أحد المحامين المشتغلين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيها ومن ثم فلا موجب في القانون للتوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة الماثلة من محام، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما يسوغ إطراحه، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.

الطعن رقم ١٥١٠٨ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٨ / ٩ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ۱ – ص ۸۷۳

لئن كان نص المادة ٥٨ من قانون المحاماة رقم 7 السنة ١٩٨٣ المنطبق على واقعة الدعوى – صريح في النهي عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أومر الأداء ما لم يوقعها محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها الصحف والطلبات وان عدم توقيع المحامى عليها يترتب عليه حتما بطلائها كان هدف المشرع من استلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص بإعتبار أن إشراف المحامي على تحرير صحف الإستئناف والدعوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق حتى تتقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الإستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياسا على الحالات المتقدمة بمقولة إتحاد العلة وإذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الإعتراض عليها وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين في المادة ٦٣ من قانون المرافعات وما بعدها ولا هى من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفالها هذا الإجراء بالنسبة لهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٢٧٥٧ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٦ / ١٢ / ١٩٩٥ –

س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٣٠٤]

– لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد طعن بتزوير توقيع المحامى على صحيفة الدعوى ،

لا لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى أقيمت بطريق الادعاء المباشر وكانت المادة ٥٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه ” يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء بخمسين جنيهاً ونصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أنه يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة …

الطعن رقم ٤٢١٨٦ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٥ – ص ٤٦ – ج ۱ – ص ۱۱۱۸

المادة (٢٥) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنه ۱۹۷۲ المادتان ۳۷ و ٥٨ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنه ۱۹۸۳ معدلا بالقانون رقم ٢٢٧ لسنه ١٩٨٤ .

اوجب الشارع توقيع صحف الدعاوى والطعون امام محكمة القضاء الادارى من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امامها – الهدف من ذلك تحقيق الصالح العام والصالح الخاص في ذات الوقت – اشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شانه مراعاة احكام القانون ومنع المنازعات التي تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف والطعون مما يعود بالضرر على ذوى الشان – البطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الاجراء يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به في ايه حالة كانت عليها الدعوى والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها – يجب على المحكمة ان

تبين في حكمها سند ما انتهت اليه من ان المحامى الموقع على الصحيفة من غير المقررين لديها والا كان حكمها مشوبا بالقصور – تطبيق .  –

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم ١٠٥٦ ٣٦ ٤ -جلسة ٢٧ / ٥ / ١٩٩٥ – س ٤٠ – ج ۲ – ص ۱۸۲۳

لما كانت المادة ٥٨ من قانون المحاماة المصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣- التي تناولت اجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم  قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الاداء خمسين جنيها وفي فقرتها الخامسة على أنه ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه هذه المادة وكان نص هذه المادة في صريح لفظه وواضحعبارته يدل على أنها توجب توقيع صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن صحيفة الدعوى من أوراق الاجراءات في الخصومة التي يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسون جنيها وإلا عدت لغوا وغير ذات أثر ولا تتعقد بها الخصومة لما كان ذلك، وكان من المفردات المضمونة أن صحيفة الادعاء المباشر التي اقیمت بموجبها الدعويان المدنية والجنائية قبل الطاعن أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به بلغت واحد وخمسين جنيها وأنها خلو من أي توقيع -في أي موضوع منها – لأحد المحامين المشتغلين بالمخالفة لما توجيه المادة ٥٨ أنفه الذكر – خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك، فإن صحيفة الأدعاء المباشر تكون باطلة وتضحى الدعويان المدنية والجنائية المقامتان بناء عليها غير مقبولتين لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم  المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.

الطعن رقم ١٥٦٧٨ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٢ / ٥ / ١٩٩٣ – س ٤٤ – ج ١ – ص ٤٧١

يدل نص المادة ٢/٥٨ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ۱۹۸۳ على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقرراً أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.

الطعن رقم ٧٥ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ۲٠ / ۱۲ / ۱۹۸۸ – س ۳۹ – ج ۲ – ص ۱۳۷۹

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة ٦٣ من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.

الطعن رقم ٢٢٦٨ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٩ / ٣ / ١٩٩٩ – میں ٥٠ – ج ١ – ص ٣٥٦

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه – ان قصد المشرع من النص في المادة ٣/٥٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ الذي

رفعت الدعوى في ظلة على انه ” وكذالك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى و طلبات أوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية إلا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل ” هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذالك ان اشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة احكام القانون في تحريرة هذه الأوراق و بذلك

تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونيه مما يعود بالضرر على ذوى الشأن و إذا حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها في صحف الدعاوى و اوامر الاداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق الى غير ذلك من اوراق المرافعات الاخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع احد المحامين على اوراق إعادة اعلان صحيفة الدعوى أو اعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة و قد أوجبت المادة ٦٥ من قانون المرافعات على المدعى ان يقدم الى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواة ضررا منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامي على اصل الصحيفة أو على احدى صورها يتحقق به الغرض الذي قصدة المشرع من هذا النص .

الطعن رقم ٤٤٠٧ لسنة ٦١ ق جلسه ١٩٩٧/٦/١٤ س ٤٨ ص ٨٩١، ايضا في ذات المعنى الطعن رقم ١٤٢٦ لسنه ٦١ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٢٢

النص في المادة ٥٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ….. لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل …… ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، يدل على ان المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى

الشأن ، مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذي قصد اليه المشرع لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاحالدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر أن المدعى اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

الطعن رقم ١٦٣ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢١ / ٤ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ١ – ص ٦٦٤

لئن كان نص المادة ٥٨ من قانون المحاماة رقم ٧ السنة ١٩٨٣ المنطبق على واقعة الدعوى – صريح في النهى عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أومر الأداء ما لم بوقعها محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها الصحف والطلبات وان عدم توقيع المحامى عليها يترتب عليه حتما بطلانها كان هدف المشرع من استلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالحالعام وتحقيق الصالح الخاص بإعتبار أن إشراف المحامي على تحرير صحف الإستئناف والدعوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق حتى تتقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الإستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياسا على الحالات المتقدمة بمقولة إتحاد العلة وإذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الإعتراض عليها وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين في المادة ٦٣ من قانون المرافعات وما بعدها ولا هى من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفالها هذا الإجراء بالنسبة لهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في الميعاد الذي رسمه القانون

أفضل محامي مختص في إعداد وصياغة الدفوع القانونية أمام المحاكم المصرية

يُعتبر المستشار محمد منيب من أفضل المحامين المتخصصين في إعداد وصياغة الدفوع القانونية أمام المحاكم المصرية، لما يمتلكه من خبرة متميزة ومعرفة عميقة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القضاء المصري.

يتميز أسلوبه بالدقة القانونية والقدرة على تحليل الوقائع وصياغة الدفوع بشكل احترافي يحقق أقوى النتائج أمام القضاء. سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو إدارية، فإن المستشار محمد منيب يقدم استشارات قانونية متكاملة، ويُعدّ المذكرات والدفوع بأسلوب منهجي يراعي الشكل والموضوع وفق القواعد القانونية الصحيحة.

لذلك فهو الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ خبير في صياغة الدفوع والمرافعات القانونية باحترافية وموثوقية عالية.

مقر مكتب المستشار / محمد منيب

error: