إختصاص المحاكم الإبتدائية بنظر النزاع المرتبط

إختصاص المحاكم الإبتدائية بنظر النزاع المرتبط

إختصاص المحاكم الإبتدائية بنظر النزاع المرتبط

يُعد اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر النزاع المرتبط من الموضوعات الجوهرية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، إذ يتصل اتصالًا وثيقًا بمبدأ حسن سير العدالة ومنع تضارب الأحكام. فالاختصاص هنا لا يُنظر بمعزل عن طبيعة الدعوى، بل يتحدد تبعًا للارتباط بين النزاعات المطروحة أمام القضاء، تحقيقًا لوحدة الخصومة وضمانًا لحسن سير العدالة.

مفهوم النزاع المرتبط في نطاق القضاء المدني

يقصد بالنزاع المرتبط أن تكون هناك صلة وثيقة بين دعويين أو أكثر قائمة أمام القضاء بحيث يؤدي الفصل في إحداها إلى التأثير في الأخرى أو إلى تعارض في الأحكام إذا نظر كل منهما على حدة.
وقد عرّفت محكمة النقض المصرية الارتباط بأنه تلك العلاقة التي تجعل من مصلحة العدالة أن تُنظر الدعاوى معًا أمام جهة قضائية واحدة لمنع تعارض الأحكام وتحقيق وحدة الموضوع والغاية.

 الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الابتدائية بالنزاع المرتبط

نصت المادة 114 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه:

“إذا كان الاختصاص مرتبطًا بدعوى أخرى منظورة أمام محكمة ابتدائية، وجب إحالة الدعوى إلى تلك المحكمة لنظرها مع الدعوى المرتبطة.”

ويُستفاد من هذا النص أن المشرّع المصري أراد تحقيق الاقتصاد في الإجراءات وتجنب تعدد الأحكام في موضوع واحد، مما قد يؤدي إلى تضاربها. وبالتالي، فإن الاختصاص هنا يُمنح للمحكمة الابتدائية إذا كان النزاع المعروض أمامها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بدعوى أخرى منظورة أمامها أو أمام محكمة من درجتها.

 شروط قيام الارتباط الذي يبرر اختصاص المحكمة الابتدائية

حتى تنعقد للمحكمة الابتدائية ولاية نظر النزاع المرتبط، يجب توافر عدة شروط أساسية، منها:

  1. وجود دعويين أو أكثر قائمتين أمام القضاء.

  2. وحدة الخصوم أو الصلة القانونية بين الدعويين، بحيث يكون أحد أطراف الدعوى الأولى طرفًا في الأخرى أو أن تكون هناك علاقة قانونية تجمع بين موضوعيهما.

  3. ارتباط وثيق في الموضوع أو السبب أو الهدف، بحيث يؤدي الفصل في إحداهما إلى التأثير المباشر في الأخرى.

  4. أن تكون إحدى الدعويين من اختصاص المحكمة الابتدائية قيمًا أو نوعيًا.

وبتحقق هذه الشروط، يصبح من الملائم أن تنظر المحكمة الابتدائية النزاعين معًا لتحقيق العدالة ومنع التعارض في الأحكام.

 نطاق سلطة المحكمة الابتدائية في نظر النزاع المرتبط

للمحكمة الابتدائية، عند توافر شروط الارتباط، أن تأمر بضم الدعويين لنظرهما معًا أو أن تُحال إليها الدعوى الأقل درجة من المحكمة الجزئية.
ويترتب على هذا الضم أن تفصل المحكمة في النزاعين بحكم واحد يحقق وحدة الموضوع والمنطوق، مما يُعزز استقرار المراكز القانونية للأطراف.

 الآثار القانونية المترتبة على اعتبار الدعوى مرتبطة

يترتب على قيام الارتباط النتائج التالية:

  1. انعقاد الاختصاص للمحكمة الأعلى درجة، وهي المحكمة الابتدائية في هذه الحالة.

  2. عدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أخرى بعد الإحالة، التزامًا بمبدأ وحدة الخصومة.

  3. توحيد الحكم في النزاعين، بما يمنع صدور أحكام متناقضة في ذات المسألة القانونية أو الواقعية.

وتُعد هذه الآثار تجسيدًا لمبدأ العدالة الناجزة وضمانًا لحسن سير مرفق القضاء.

 التفرقة بين الارتباط والضم في الدعاوى

يجب التمييز بين الارتباط والضم، فالأول يتعلق بتحديد الاختصاص القضائي، بينما الثاني إجراء تنظيمي تتخذه المحكمة لتسهيل الفصل في الدعويين المرتبطتين.
فالارتباط هو سبب نقل الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة، أما الضم فهو إجراء داخل المحكمة نفسها لتحقيق وحدة النظر في الدعوى.

 أهمية مبدأ الارتباط في تحقيق العدالة

يُحقق نظام الارتباط غايات متعددة، من أهمها:

  • تجنب تناقض الأحكام القضائية.

  • توفير الوقت والجهد القضائي من خلال جمع الدعاوى المتصلة في دعوى واحدة.

  • تحقيق الاستقرار القانوني في المراكز الموضوعية للأطراف.

وبالتالي، فإن اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر النزاع المرتبط يُعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين المتقاضين.

خاتمة إختصاص المحاكم الإبتدائية بنظر النزاع المرتبط

يُبرز اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر النزاع المرتبط مدى حرص المشرّع المصري على تحقيق التكامل القضائي ووحدة الأحكام.
فمن خلال هذا النظام، يتم ضمان أن تُفصل الدعاوى ذات الصلة أمام جهة قضائية واحدة، تحقيقًا لحسن سير العدالة واستقرار المعاملات القانونية.

نقض ١٩٨٦/٢/٥ طعن ٩٤٣ ص ٤٥٥ ، نقض ١٩٨٥/١/٣٠ طعن اس ۱ ق

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها يمتد الى ما عساة أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى برمتها منعقدا للمحكمة الابتدائية – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون ونفاذ العقد المؤرخ فيه أن الدعوى وان تضمنت طلبين ناشئين عن سببين مختلفين أولهما صحة … المتضمن شراؤهم لكامل العقارات المبينة الحدود والمعالم به ، وثانيهما نبصحة ونفاذ العقد المؤرخ ….. المتضمن شراء أحدهم لنصيب الآخر الذي خصه وآل اليه بالعقد الأول مما يتحقق به الارتباط الكامل بين الطلبين ، لما كان ذلك وكان الطلب الأول مما تختص به المحكمة الابتدائية ، فان اختصاصها يمتد بالتالي الى الطلب الثاني المرتبط به عملا بالمادة ٣/٤٧ من قانون المرافعات .

نقض ١٩٨٥/٣/٥ طعن ١٥٢٥ س . م ق

التدخل في الدعوى من الطلبات العارضة ، وتسرى عليه أحكامها ، ومنها أن تكون المحكمة مختصة بدعوى المتدخل نوعيا وقيميا ما لم يكن التدخل أمام المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، وكانت الدعوى الاصلية المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني تدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الابتدائية ، فانها تكون مختصة بنظر دعوى تدخل الطاعن وطلباته فيها حتى على فرض أنها تدخل بحسب نوعها في اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك أعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الاصل وتطبيقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات

نقض ١٩٨٤/١٢/١١ طعن ١٣٥٠ س ا ه ق

– المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعي المرفوع اليها مع الطلب الاصلى الداخل في اختصاصها ، واذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب لحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة وتسليمها اليه وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي ، وأن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلا في اختصاصها باعتباره تابعا للطلب الأصلي الذي تختص به ، واذ قضت المحكمة الابتدائية باجابة المطعون ضده الى طلباته في الشق المستعجل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيدها في هذا الشق ، فانه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص .

نقض ١٩٨٤/٢/٢١ طعن ۱۰۸۳ س ٥٠ ق

طلب تصفية الشركة يعتبر طلبا قابلا للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركاتها وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فاذا جازت قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها ( مائتين وخمسين جنيها ) العقد

الاختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية بل ويمتد اختصاص تلك المحكمة الى ما عساة يكون مرتبطا بطلب التصفية من طلبات أخرى . ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعى للقاضي الجزئي أعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب الذي يدخل في اختصاصها الاصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتهائي لتلك المحكمة وفى الطلبات المرتبطة به جائزا استئنافه ، اذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الاصلي وحده .

نقض ۱۹۸۰/۱/۲۳ طعن ٢١٥ س ٤٧ ق ، نقض ١٩٧٣/٤/١٠ طعن ۲۳۰ ص ۳۸ ق ، ونقض ١٩٦٤/٢/٦ طعن ٢٥٧ ص ٢٩ ق

– من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي . واذ كان يبين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت الى جانب طلب الاجر عن مدة الايقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل وهو يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية وكان هذا الطلب يرتبط بطلب الاجر لوحدة سببها القانوني وهو عقد العمل ، فان اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التعويض يمتد الى طلب الاجر

 نقض ١٩٤٧/٥/١١ طعن ٢٧٤ س ٣٨

– متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فان اختصاصها هذا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يمتد الى ما عساء أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي قد تضمنت الى جانب طلب المكافأة وهو يدخل في اختصاص

المحكمة الابتدائية طلب بدل الانذار والاجازة ويجمع بينهما وبين المكافأة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذي يتخذ أساسا لتحديدها ، فان اختصاص المحكمة بالنظر في طلب المكافأة يمتد الى بدل الانذار والاجازة .

( نقض ١٩٦٦/٢/١٦) طعن ٤٤٦ س ٣١ ق ) .

– ولاية قاضي الحيازة في دعوى منع التعرض على ما جرى به قضاء محكمة النقض تتسع لازالة الافعال المادية التي يجريها المدعى عليه باعتباره أن القضاء بها هو من قبيل اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حصول التعرض

نقض ١٩٦٧/٢/٧ طعن ٢٥٨ س ٣٢ ق

وان كان الاختصاص القيمى من النظام العام قبل العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ – الا أنه لا يجوز الدفع به لاول مرة أول مرة أمام المحكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق محل النزاع

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٨/٥/٩ ص ١٩ ص ٩١٤

إذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الإختصاص الإبتدائي للمحكمة الإبتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة ١/٤٧ من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة ۲۱۹ من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الإنتهائي لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ ۱۳۷۰ جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ۱۹۹۲ – لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٥

– لما كان البين من الأوراق ان دعوى المطعون ضده الأول اقيمت بطلب مساواته بأعضاء مجلس ادارة الشركة في صرف كافة المكفات والبدلات وهي على هذا النحو لا تعد من دعاوى المطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها في مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بنص المادة ٤٧ من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ و ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد اصاب صحيح القانون

الطعن رقم ٥٣٣٥ – لسنة ۷۲ ق – جلسة ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى.

الطعن رقم ۱۲۸۹ لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٦ / ٥ / ١٩٩٩ – من ٥٠ – ج ١ – ص ٦٧٤

إنه وإن كانت المادة ٤٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها إلا أنه لما كانت أجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل و إلا بعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه وكان الدين من الأوراق أن المنازعة في الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة قد حالت دون حصوله على الأجازات المقررة له قانوناً في الفترة من ۱۹۸۰/۱/۱ حتى إحالته إلى المعاش فإن دعواء بطلب الحكم له بمبلغ ۷۳۲۹ جنيه مقابل الأجازات وهو في حقيقته تعويض عن حقه فيها – لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات في مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه.

الطعن رقم ١١٥١٠ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٩٨ – م ٤٩ – ج ۲ – ص ٤٨٣

الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع يطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة ٤١ من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة ٤٧ مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف .

الطعن رقم ١٩٢ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١ / ٧ / ۱۹۹۷ – من – ج ٢ – ص ١٠٤١

– لما كانت الدعوى الماثلة هى عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة ٤٧/٢ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٢١١٦ – لسنة ٦٦ق – جلسة ٢٩ / ٦ / ۱۹۹۷ – میں ۱ – ج ٢ – ص ١٠٣٤

لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس ( الجمعية التعاونية الزراعية و وزير الزراعة بصفته  أن يصرفا لها مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها ، ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة ٣٩ مكرراً المشار إليها ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات ، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى آنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات فإن قيمتها تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه التزاماً بحكم المادة ٤١ منه باعتبار يوم رفع الدعوى ، وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٤٧٠٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢ / ٦ / ١٩٩٧ – س ۱۸ – ج ٢ – ص ٨٧٤

لما كانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين ٤٢، ٤٧ من قانون المرافعات في حين أن دعوى أيلولة عرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين ۲۳، ٢٤ من قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الذي ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك مخالفا للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعي بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٨٦٠ – لسنة ٦١ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ١ – ص ٧٩٤

بصدور القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من ۱/۷/۱۹۹۰ فقد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ والغيت تبعا لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص، بنظر المطعون في شأنه منعقدا للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ماكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه وفق ما جرى به نص المادة ١٣ من القانون سالف الذكر وإذا كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة في التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها في القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة ۲۷ من القانون الجديد بما لا يجوز التحدى معه تبعا لذلك بأحكام القانون السابق.

الطعن رقم ۱۰۰۹۱ – لسنة ٦٤ ق جلسة ٨ / ٥ / ١٩٩٦ -س ٤٧ – ج ١ – ص ٧٤١

مؤدى نص المادتين ٥٢،٥٤ من القانون ٢٢ ١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى إنفراد المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قرارا صادرا بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ..بناحية ……. مركز بإستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي يطعن عليها أصحاب الشأن العام أمام المحكمة الإبتدائية عملا بالمادتين ٥٢،٥٤ من القانون آنف الذكر.

 الطعن رقم ۳۲۸۲ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٦ / ١٢ / ١٩٩٥ -س ٤٦ – ج ۲ – ص ۱۳۰۸

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعي هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخاري الأهلي أبرم في ظل التقنين المدني الملغى الذي لم يتضمن تنظيماً خاصاً لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنه ١٩٥٢ بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ ١٩٥٢/٩/١٤ هو رقم ١١ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه وانما يبقى نصاب استئنافها – سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون على نحو ما هو محدد أصلا في المادة ٤٧ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢٤٠٠ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢ / ١٢ / ١٩٩٣ – من ٤٤ – ج ٣ – ص ٣٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 91 لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٣ السنة ١٩٦٨ و المعمول به اعتبارا من ٢٥/٤/۱۹۸۰ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تستبدل عبارة ” خمسمائة جنيه ” بعبارة مائتين وخمسين جنيها . في المواد ٤١ و ٤٢ و ٤٧ و ٢٧٧ و ٤٨٠ من قانون المرافعات أردف بالنص في المادة الثانية منه على أن ” لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والمشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لا يسرى إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشره في ۱۹۸۰ / ٢٤/٤ أما بالنسبة لما رفع من دعاوى أو طعون قبل هذا التاريخ فيسرى عليها في هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية والتبارية الصادر بالقانون رقم ٣ السنة ١٩٦٨ قبل تعديله، ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجا على قاعدة الأثر الفورى لسريان قانون المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقا من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم ١ السنة ۱۹۸۰ المشار إليه وانما يبقى نصاب استئنافها – سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون – على نحو ما هو محدد أصلا في المادة ٤٧ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢٤٣٨ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢ / ١٢ / ١٩٩٣ – س ٤٤ – ج ۳ – ص ٣٠١

مفاد نص المادتين ٨٣٦،٨٣٨ من القانون المدنى يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المناغزعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادى، فإذا ما أثير في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وهي لا تكتفى في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين المخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت امام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.

الطعن رقم ١٥٠١ – لسنة ٤٥٦ – جلسة ۱۹۹۳٤/٤ – من ٤٤ – ج ٢ – ص ٩

نصت المادة ٤٧ من قانون المرافعات على أن ” تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائنا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه.

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها ، فأذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام كان جائزا استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر في حدود النصاب الانتهائي لها وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمرا متعلقا بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة في ذلك إلى القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى .. رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة ١٥ س ١٦ ط أرض زراعية لقاء ثمن قدرة ٦٩٢ جنيه وأن الدعوى .

رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة ١٦ ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره ٢٤٠ جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمنت الدعويين وأصدرت فيهما حكما واحدا أنها قضت ضمنيا باختصاصها قيميا بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل في نطاق اختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلبا مرتبطا بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها في الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التي رسمها القانون وفي كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى … فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن.

الطعن رقم ٤٢٨ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٥ / ٥ / ١٩٩٢ – من ١٣ – ج 1 – ص ٦٦٣

المقرر أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ولما كان إلحاق منهدس معماري أو مدني في تشكيل المحكمة الابتدائي المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون رقم ٤٩ لسنه ۱۹۷۷ التي ناط بها المشرع الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة بموجب هذه المادة وفي الطعون في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم تطبيقا للمادة ٥٩ منه ، هو استثناء من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوى المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقا لقانون السلطة القضائية وحدهم وكانت العلة من هذا الاستثناء فى تشكيل المحكمة المذكورة حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون هي أن المصلحة العامة تقتضى إيجاد نظام يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطا مباشرا حتى يتكامل النظر القانوني إلى جانب الخبرة الفنية ليكون الفصل في النزاع المردد بين الخصوم في الطعن أقرب ما يكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي ، مما مؤداه أن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة سالفة الذكر إنما يقتصر على

الفصل في موضوع الطعون في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها التي تتطلب الاستهداء بالخبرة الفنية عند بحث الوقائع المطروحة في النزاع تمهيدا لممارسة المحكمة عملها في تحرى القانون الواجب تطبيقه وإنزال حكمه الصحيح على الواقع الذى يثبت لديها ، دون ما يتعدى هذا النطاق من المسائل التي يعتمد الفصل فيهما على النظر القانوني البحث أو التي لا تتطلب خبرة فنية إذ هي تدخل في صميم ولاية القاضي وتتعلق بجوهر حمله .

الأصيل – الفصل في الخصومات مما يستلزم أن تتولى المحكمة العادية المختصة الفصل في هذه المسائل بنفسها بهيئة مشكلة من قضاتها الأصليين ، دون التزام عليها بأن تلحق بتشكيلها مهندسا لانتفاء علة وجوده عند النظر في النزاع في مثل هذه الحالات، ومن ذلك قضاء المحكمة في الأمور المتعلقة بشكل الطعن ، وما يقتضيه من بحث للإجراءات التي رسمها القانون والمواعيد التي حددها لقبوله، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على النظر في شكل الطعن ولم تتطرق إلى بحث موضوعه فإن قضاءها بعدم قبول الطعن شكلا بهيئة مشكلة من قضاتها الأصليين دون أن يلحق بها مهندس يكون موافقا لصحيح القانون وبمنأى عن البطلان.

الطعن رقم ٩٦٥ – لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ۱۹۹۲ – س ٤٣ – ج ١ – ص ٤٨٦

الدعوى إذا اشتملت على طلبات متعددة و كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير بإعتبار قيمة كل منها على حده م ۳۸ مرافعات . إلا أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالحكم في الطلب الأصلي فإنها تختص كذلك بالحكم في الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها ” م ٤٧ مرافعات .

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٧ / ٦ / ۱۹۸۹ – س – ج ٢ – ص ٥٤٥

الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد ٣٦ إلى ٤١ و ذلك عملاً بالمادة ۲۲۳ من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٣/٥/١٩٧٣ إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانوني و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المقروش قد لحقه الإمتداد القانوني إذ أنه يستفيد من حكم المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع في الدعوى يكون في حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة في القانون المدني و لا يلحقه الامتداد القانوني أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة ۳۷/۸ من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة إمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير حددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن ٥٠٠ جنيه طبقاً للمادة ٤١ ت قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم ۹۱ لسنة ۱۹۸۰

و يجوز الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة ٤٧ من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض في حين أن المنازعة في إمتداد العقد – و هي أعم و أشمل من الطلبات – قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأي في هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة ۳۷/۸ مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التي تعول على قيمة الطلب الأصلي أو الطلب العارض في تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ۹۰۹ – لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ۱۹۸۹ – من – ج ٢ – ص ٤٤١

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة ۱۹۸۰ – على أن ” تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدئياً في جميع الدعاوى المدنية و التجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها ” ، و في المادة ۱۰۹ على أن ” الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . ، و في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۹ على أن ” للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في إختصاصها الإبتدائي ” ، و في الشق الأول من المادة ۲۲۱ من أن يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التي إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائي فيها قيد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الاختصاص الولائي و النوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالي فإن مناط تحديد الإختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هي خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالي يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة ٤٠١ من القانون الملغي ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص .

الطعن رقم ۳۱۲ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٨٨ – س ٣٥ – ج ١ – ص ٣٧

الحكم بعدم الاختصاص القيمي و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف في حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و التزمت به المحكمة التي قضى بإختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون . لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام .

الطعن رقم ٦٤٩ – لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢٩ / ۱۲ / ۱۹۸۷ – ص ۳۸ – ج ۲ – ص ۱۱۹۱

مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .

أفضل محامي في إعداد صياغة الدفوع القانونية والمذكرات أمام المحاكم الابتدائية

يُعد المستشار محمد منيب من أفضل المحامين المتخصصين في إعداد صياغة الدفوع القانونية والمذكرات أمام المحاكم الابتدائية في مصر، حيث يمتاز بخبرة عميقة في تحليل الوقائع وتطبيق النصوص القانونية بدقة متناهية.

يتميز أسلوبه في كتابة المذكرات والدفوع بالاحترافية والوضوح والاعتماد على سوابق قضائية قوية تعزز موقف موكليه أمام القضاء.

يقدم المستشار محمد منيب خدمات قانونية شاملة تشمل إعداد وصياغة الدفوع الشكلية والموضوعية، وتحرير المذكرات القانونية في القضايا المدنية والتجارية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدفاع القانوني أمام المحاكم الابتدائية في مختلف النزاعات.

الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع

مكتب محمد منيب المحامي

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: