الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
يُقصد بـ الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب ذلك الدفع الشكلي الذي يثيره المدعى عليه استنادًا إلى حكم المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، والتي تقضي بأنه إذا لم يحضر الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب، جاز للمحكمة أن تحكم باعتبارها كأن لم تكن.
ويترتب على قبول هذا الدفع زوال الخصومة وما اتُخذ فيها من إجراءات، وكأن الدعوى لم تُرفع أصلًا، دون أن يمس ذلك أصل الحق المطالب به، فيجوز للمدعي رفع دعوى جديدة متى شاء.
ويُلاحظ أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة.
النص القانوني للمادة 82/1 مرافعات معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن .
إستحداث هذا الدفع بالقانون رقم 23 لسنة 1992
لقد جاء القانون رقم 23 لسنة 1992 باستحداث حكم جديد في قانون المرافعات يتمثل في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب، وهو ما لم يكن مقررًا قبل هذا التعديل.
فقد أراد المشرع من خلال هذا التنظيم دفع الخصوم، وبخاصة المدعي، إلى الجدية في مباشرة دعواهم وعدم تركها معطلة بعد تجديدها، تحقيقًا للانضباط في سير الخصومة وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم.
وبذلك أصبح هذا الدفع جزاءً تشريعيًا مستحدثًا يُضاف إلى غيره من الجزاءات الشكلية، يتيح للمدعى عليه وحده التمسك به عند تخلف الطرفين عن الحضور بعد التجديد.
شروط الدفع
يشترط لقبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر مجموعة من الضوابط التي نص عليها القانون واستقرت عليها أحكام القضاء، أهمها: أولًا أن تكون الدعوى قد شُطبت تجنبًا لتعطيل سيرها، ثم جُددت خلال الميعاد القانوني المقرر وهو ستين يومًا من تاريخ الشطب.
ثانيًا أن يتخلف طرفا الخصومة معًا عن الحضور في الجلسة المحددة بعد التجديد، إذ لا يقوم الجزاء إذا حضر أحدهما. ثالثًا أن يتمسك المدعى عليه بهذا الدفع صراحة قبل التعرض للموضوع، باعتباره دفعًا شكليًا مقررًا لمصلحته الخاصة.
فإذا توافرت هذه الشروط، جاز للمحكمة القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
تعلق الدفع بالنظام العام
إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام، لأنه مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده دون غيره، والغاية منه تمكينه من التخلص من دعوى لم يتابعها المدعي بالجدية المطلوبة. لذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه صراحة وفي الوقت المناسب قبل الخوض في موضوع الدعوى.
كما يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع إذا أبدى دفاعًا موضوعيًا أو تكلم في أصل الحق، مما يميز هذا الدفع عن الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
الأثر المباشر للنص المستحدث
إن الأثر المباشر للنص المستحدث بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب، يقتصر على الدعاوى التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون أو التي تُرفع بعده، دون أن يمتد إلى الماضي.
فالمشرع حين استحدث هذا الجزاء قرر سريانه بأثر فوري على ما لم يُفصل فيه بعد من الدعاوى، باعتبار أن القواعد الإجرائية تسري مباشرة على ما يستجد من إجراءات، ما دام لم يصدر فيها حكم بات.
وبذلك يطبق النص الجديد على الخصومات المنظورة أمام المحاكم من تاريخ نفاذه، تحقيقًا لمبدأ الأثر المباشر للقوانين الإجرائية.
إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوما أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
يترتب على عدم تعجيل الدعوى الموقوفة جزائيًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة الوقف، أو على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة كشرط لاستمرار السير فيها، الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
فهذا الجزاء قرره المشرع في قانون المرافعات لضمان جدية الخصوم في متابعة خصوماتهم، ومنعهم من المماطلة أو تعطيل الفصل في النزاع.
ويُعد الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة جزاءً إجرائيًا يزيل الخصومة وما تم فيها من إجراءات، لكنه لا يمس الحق الموضوعي ذاته، إذ يجوز للمدعي أن يعيد رفع الدعوى من جديد ما لم يكن قد سقط حقه بالتقادم أو بسبب آخر.
متى يحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟
يحكم بـ اعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالات التي حددها قانون المرافعات على سبيل الحصر، ومنها: إذا لم يحضر الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب وفقًا للمادة 82 مرافعات، أو إذا لم تُعجَّل الدعوى الموقوفة جزائيًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة الوقف، أو إذا تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة كشرط لمتابعة السير في الخصومة.
وفي جميع هذه الصور، لا تقضي المحكمة بهذا الجزاء من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة قبل الخوض في موضوع النزاع، باعتباره دفعًا شكليًا لا يتعلق بالنظام العام، ويترتب على الحكم به زوال الدعوى وكأنها لم تُرفع أصلًا.
مضى مدة الوقف بدون أن يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها
إذا مضت مدة الوقف الجزائي التي قررتها المحكمة ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، فإن المحكمة تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وقد قرر المشرع هذا الجزاء بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات لضمان جدية المدعي في متابعة دعواه وعدم تركها معطلة بعد انتهاء مدة الوقف.
ويترتب على الحكم في هذه الحالة زوال الخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، دون أن يمتد ذلك إلى أصل الحق الموضوعي، فيجوز للمدعي أن يعيد رفع الدعوى متى شاء، طالما لم يسقط حقه بالتقادم أو بسبب آخر.
ممن تعجل الدعوى ؟
يكون تعجيل الدعوى من الوقف أو من الشطب من جانب المدعي باعتباره صاحب المصلحة الأولى في السير بالخصومة حتى يصدر فيها حكم فاصل، غير أنه يجوز كذلك للمدعى عليه أن يعجلها إذا كان له مصلحة في ذلك، كأن يرغب في الإسراع بالفصل في النزاع لإثبات براءته من الالتزامات المدعى بها.
ويشترط لصحة التعجيل أن يتم وفق الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، أي بإعلان الخصم الآخر بصحيفة تعجيل إلى الجلسة المحددة خلال الميعاد القانوني.
وبذلك يكون التعجيل حقًا مشتركًا لكل من طرفي الخصومة، متى كان له مصلحة جدية في تحريك الدعوى من حالة السكون إلى السير فيها.
كيفية تعجيل الدعوى ؟
يتم تعجيل الدعوى من الشطب أو الوقف وفقًا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات، وذلك عن طريق إعلان صحيفة تعجيل إلى الخصم الآخر تتضمن بيانات الدعوى ورقمها وتاريخ القرار الصادر بشطبها أو بوقفها، مع تحديد الجلسة الجديدة المحددة لنظرها.
ويجب أن يراعى في إعلان صحيفة التعجيل القواعد العامة للإعلانات القضائية من حيث المواعيد الصحيحة والإعلان في الموطن القانوني للخصم.
ولا يُشترط توقيع محامٍ على صحيفة التعجيل، لأنها إجراء لاحق على رفع الدعوى وليس صحيفة افتتاح دعوى جديدة، وإنما الغاية منها إعادة تحريك الخصومة والسير فيها بعد توقفها.
ميعاد تعجيل الدعوى
ميعاد تعجيل الدعوى يختلف باختلاف سبب توقفها: فإذا كانت الدعوى قد شُطبت، وجب تجديدها خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الشطب، وإلا جاز الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
أما إذا كانت الدعوى موقوفة جزائيًا وفقًا للمادة 99 مرافعات، فيتعين على المدعي أن يعجلها خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة الوقف، وإلا سقط حقه في السير فيها وقُضي باعتبارها كأن لم تكن.
ويُشترط أن يتم التعجيل بإعلان الخصم بصحيفة تعجيل صحيحة خلال هذه المواعيد، إذ أن تجاوزها يرتب الجزاء المقرر قانونًا وهو زوال الخصومة
التطبيق الزمني لميعاد تعجيل الدعوى من الوقف
إن التطبيق الزمني لميعاد تعجيل الدعوى من الوقف يقوم على أن مدة الخمسة عشر يومًا المقررة بالمادة 99 مرافعات لا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الجزائي الذي قررته المحكمة.
ولا يُحسب من هذه المدة يوم الوقف ولا يوم انتهائه، وإنما يبدأ الحساب من اليوم التالي لانتهاء الوقف حتى تمام خمسة عشر يومًا كاملة. فإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ.
ويترتب على عدم تعجيل الدعوى خلال هذا الميعاد الجزاء المقرر قانونًا وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، باعتبار أن المشرع أراد بهذا التنظيم حث المدعي على الجدية في متابعة دعواه ومنع تعطيل الفصل في الخصومات.
كيفية تعجيل الدعوى من الوقف أمام القضاء الإداري
يتم تعجيل الدعوى من الوقف أمام القضاء الإداري بذات الآلية التي تتم أمام القضاء العادي، وذلك بإعلان صحيفة تعجيل إلى الخصم الآخر تتضمن بيانات الدعوى ورقمها وتاريخ الحكم الصادر بوقفها، مع تحديد جلسة جديدة لنظرها.
غير أن ما يميز القضاء الإداري أن ميعاد التعجيل من الوقف لا يخضع لذات الجزاءات المشددة المقررة في قانون المرافعات بالنسبة للدعاوى المدنية والتجارية، إذ أن القضاء الإداري يقوم على مبدأ المشروعية ومراعاة حسن سير المرافق العامة، فلا يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا بنص خاص.
ومن ثم يظل للمدعي الحق في تحريك الدعوى بعد الوقف، متى كانت له مصلحة قائمة، بشرط اتباع الإجراءات الشكلية المقررة أمام محاكم مجلس الدولة.
مضى مدة الوقف بدون أن ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة
إذا مضت مدة الوقف الجزائي التي قررتها المحكمة دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به من إجراءات أو التزامات ضرورية للسير في الدعوى، كان الجزاء المقرر قانونًا هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
فالمشرع في المادة 99 من قانون المرافعات لم يكتفِ بوقف الدعوى فقط، وإنما ربط استمرارها بتنفيذ المدعي لما كلفته به المحكمة، تحقيقًا للانضباط في الخصومة ومنعًا من تعطيل الفصل فيها.
ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة بكاملها وكأنها لم تُرفع، مع بقاء الحق الموضوعي للمدعي قائمًا ما لم يسقط بالتقادم أو بسبب آخر، ويجوز له رفع الدعوى مجددًا إذا أراد ذلك.
مضمون هذه الحالة
مضمون هذه الحالة يتمثل في أن المشرع ربط بين التزام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة وبين استمرار الخصومة في مسارها الطبيعي، فإذا لم يقم المدعي بما كلفته به المحكمة خلال مدة الوقف، فإن الدعوى تُعتبر كأن لم تكن.
والغاية من ذلك إظهار جدية المدعي في التمسك بدعواه وعدم تركها معطلة بغير مبرر، كما يحقق نوعًا من التوازن بين مصلحة المدعي في طرح نزاعه على القضاء ومصلحة المدعى عليه في سرعة الفصل فيه دون مماطلة.
ومن ثم، فإن مضمون هذه الحالة ينصرف إلى كونها جزاءً إجرائيًا لا يمس أصل الحق الموضوعي، وإنما يمحو الخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات.
أحكام عامة في الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالتين
الأحكام العامة في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالتين – سواء لعدم حضور الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب وفق المادة 82 مرافعات، أو لعدم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة وفق المادة 99 – تتمثل في أنه دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة قبل التعرض لموضوع الدعوى.
كما أن الجزاء قاصر على الخصم الذي تمسك به ما لم تكن الدعوى غير قابلة للتجزئة أو كان الالتزام محلها غير قابل للانقسام.
ويترتب على الحكم به محو الدعوى وزوال جميع إجراءاتها، دون أن يؤثر ذلك على الحق الموضوعي للمدعي الذي يظل قائمًا ما لم يسقط بالتقادم أو بسبب آخر، مما يجيز له رفع الدعوى مجددًا بذات الحق.
هل تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟
لا، لا يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لأن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام، وإنما يعد دفعًا شكليًا خالصًا لا يُقضى به إلا إذا تمسك به المدعى عليه أو صاحب المصلحة قبل التطرق إلى موضوع الدعوى.
فالمشرع جعل هذا الجزاء وسيلة لحماية الخصم من تراخي المدعي أو تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لمتابعة السير في الخصومة، ولم يجعله قاعدة آمرة تلتزم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن ثم، فإن المحكمة تظل مقيدة بحدود ما يثيره الخصوم، ولا يجوز لها أن تقضي بهذا الجزاء دون طلب صريح.
اولا : قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992
قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، لم يكن هناك تنظيم واضح للدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب، ولم يكن المشرع قد أوجد جزاءً محددًا لمثل هذه الحالات الشكلية المتعلقة بعدم متابعة الخصوم لدعواهم بعد الشطب أو الوقف الجزائي.
وكانت الدعوى إذا شطبت أو أُوقفت، يعود الأمر في استمرارها أو سقوطها إلى تقدير المحكمة، دون نص صريح يخول للمدعى عليه التمسك بالدفع لإلغاء الدعوى كأنها لم تُرفع.
وبذلك، كانت بعض الحالات تتعرض للتأخير أو التعطيل، ما دفع المشرع لاحقًا إلى استحداث النصوص بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لتنظيم هذا الجزاء وضمان انضباط سير الخصومة.
ثانيا : بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992
بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، تم استحداث الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب، وأصبح هذا الجزاء مقررًا قانونيًا بوضوح.
فقد حدد المشرع الحالات الشكلية التي يجوز للمدعى عليه التمسك بها، مثل تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى أو عدم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خلال المواعيد القانونية.
وأدى هذا التعديل إلى تنظيم دقيق لسير الخصومة، وضمان جدية الأطراف في متابعة دعواهم، كما أتاح للمدعى عليه حماية نفسه من دعوى مهملة أو غير جادة، مع بقاء الحق الموضوعي للمدعي قائمًا لرفعه مجددًا متى شاء وفق الشروط القانونية.
آثار الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار مهمة على سير الخصومة، إذ يؤدي إلى زوال الدعوى وما اتخذ فيها من إجراءات وكأنها لم تُرفع أصلًا، فلا يترتب عليها أي أثر في قطع التقادم أو وقفه، ولا تُنتج حجية أمام القضاء.
ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا يمس الحق الموضوعي للمدعي، فيجوز له رفع دعوى جديدة بالحق ذاته متى شاء، طالما لم يسقط بالتقادم أو لأي سبب قانوني آخر.
ويهدف هذا الجزاء إلى حماية مصلحة المدعى عليه من دعوى لم تُتابع بجدية، وفي الوقت نفسه تشجيع المدعي على الالتزام بالمواعيد القانونية والإجراءات اللازمة لمتابعة دعواه أمام المحكمة.
الدفع بإعتبار التظلم كأن لم يكن
يُقصد بـ الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن ذلك الدفع الشكلي الذي يثيره الطرف المتظلم أو الخصم المتضرر في حالة عدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة للتظلم أو التقاعس عن الالتزام بالميعاد المقرر للطعن، بما يؤدي إلى عدم صحة سير الدعوى التظلمية.
ويترتب على قبول هذا الدفع زوال أثر التظلم وكأن الطرف لم يقم بتقديمه، دون أن يؤثر على الحق الموضوعي الأصلي المطعون فيه، ويظل للطرف المتظلم الحق في رفع تظلم جديد متى استوفى الشروط القانونية.
ويعد هذا الدفع أداة لحماية الخصم من التعرض لدعاوى أو تظلمات غير جادة أو مهملة، ويحفز الأطراف على الالتزام بمواعيد وإجراءات التقاضي
النص القانوني للمادة 207 مرافعات تنص على :
يعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
نظام أوامر الأداء
يعد نظام أوامر الأداء أحد الآليات القانونية السريعة والفعّالة التي أتاحها القانون المصري لتحصيل الحقوق المالية المستحقة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات القضائية المطوّلة في الدعوى العادية.
يقوم هذا النظام على إصدار أمر قضائي تنفيذ مباشر للمدين للوفاء بالمبلغ المستحق خلال مهلة قصيرة، وإذا امتنع عن الدفع يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فورًا.
ويهدف نظام أوامر الأداء إلى تسهيل تحصيل الحقوق المالية وحماية الدائنين من التأخير والمماطلة، مع ضمان حق المدين في الاعتراض على الأمر خلال المواعيد القانونية المحددة، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وضمان العدالة.
متى يحكم بإعتبار التظلم كأن لم يكن ؟
يحكم بـ اعتبار التظلم كأن لم يكن في الحالات التي يحددها القانون، وغالبًا ما تكون مرتبطة بعدم التزام الطرف المتظلم بالإجراءات القانونية المقررة للطعن أو بالميعاد المحدد لتقديم التظلم، أو إذا لم يقم بما أمرت به المحكمة لاستمرار السير في التظلم.
ويترتب على قبول هذا الدفع زوال أثر التظلم وكأن الطرف لم يقدمه أصلًا، دون المساس بالحق الموضوعي المطعون فيه، مما يتيح للطرف المتضرر رفع تظلم جديد متى استوفى الشروط القانونية.
ويهدف هذا الحكم إلى حماية الطرف الآخر من تظلمات غير جدية أو مهملة، وضمان التزام الأطراف بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للطعن.
تعدد المتظلمين
عند تعدد المتظلمين في دعوى واحدة، يُراعى في الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن أن يكون التمسك به محددًا بالنسبة للمتظلم الذي يمتلك المصلحة في الدفع.
فلا يسري أثر الدفع تلقائيًا على جميع المتظلمين، وإنما يقتصر على الطرف الذي تمسك به، ما لم تكن التظلمات متصلة بحيث يؤدي دفع أحدهم إلى القضاء على حق جميع المتظلمين بالنتيجة العملية.
ويهدف هذا التمييز إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وضمان عدم سقوط حق المتظلمين الآخرين بسبب تقاعس أحدهم عن متابعة التظلم أو الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة.
تعلق الدفع بالنظام العام
إن الدفع بـ اعتبار الدعوى أو التظلم كأن لم يكن لا يُعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وإنما هو دفع شكلي يقتصر نطاقه على مصلحة الخصم الذي يتمسك به، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. فالمشرع أراد من تقرير هذا الجزاء حماية الخصم من تراخي أو إهمال خصمه في متابعة دعواه، ولم يجعله قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
وبالتالي، فإن إغفال المدعى عليه أو المتظلم ضده التمسك بهذا الدفع قبل التعرض لموضوع النزاع يُسقط حقه فيه، ويُعتبر قد تنازل عنه ضمنًا.
آثار إعتبار الظلم كأن لم يكن
يترتب على الحكم بـ اعتبار التظلم كأن لم يكن سقوط الخصومة في التظلم وزوال جميع آثاره الإجرائية كأنه لم يُرفع أصلًا، فلا يترتب عليه قطع للتقادم ولا حجية أمام القضاء، كما لا ينتج أي أثر قانوني في مواجهة الخصم الآخر.
ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا يمس الحق الموضوعي محل النزاع، فيجوز للمتظلم – متى توافرت الشروط الشكلية والإجرائية – أن يعاود رفع التظلم من جديد، ما لم يكن حقه في الطعن قد سقط بفوات الميعاد أو لسبب آخر.
وبذلك يتحقق التوازن بين حماية الخصم من تظلمات مهملة وغير جدية، وبين صون حق المتظلم في اللجوء إلى القضاء مجددًا.
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر الأهلية
خبير قانوني في قانون المرافعات وصياغة صحف الدعاوى وشطبها والمذكرات القانونية
يُعتبر المستشار محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين المتخصصين في قانون المرافعات وصياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية والمذكرات القانونية بكفاءة عالية.
يتميز بخبرة واسعة في متابعة إجراءات رفع الدعاوى، وشطبها، وتجديدها، إضافة إلى إعداد المذكرات القانونية المحكمة التي تدعم موقف الموكل أمام جميع المحاكم.
يوفر المكتب استشارات قانونية دقيقة وحلولًا عملية لجميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية، مع الالتزام بأحدث الأساليب القانونية لضمان حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج.
مقر مكتب محمد منيب محامي مصر
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني