الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
يُعتبر الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محامٍ من الدفوع الشكلية الجوهرية في قانون المرافعات، حيث نص القانون على أن توقيع المحامي شرط أساسي لصحة صحيفة الدعوى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها، باعتبار أن المحامي هو المختص فنياً وقانونياً بصياغة الدعوى وتحديد طلباتها وأسانيدها.
فإذا خلت الصحيفة من توقيع محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة، كان ذلك سبباً لبطلانها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصم، حمايةً لحسن سير العدالة وضماناً لجدية الدعاوى المطروحة أمام القضاء.
حكمة إيجاب توقيع المحامي على بعض صحف الدعاوى
ترجع حكمة اشتراط توقيع المحامي على بعض صحف الدعاوى إلى رغبة المشرّع في ضمان جدية الخصومات المعروضة أمام القضاء، والتأكد من أن صحيفة الدعوى قد أُعدت صياغتها بمعرفة متخصص قانوني ملم بأحكام القانون وإجراءات المرافعات.
فوجود توقيع المحامي يحقق مصلحة مزدوجة، حيث يحمي المتقاضي من الوقوع في أخطاء شكلية قد تؤدي إلى بطلان دعواه، كما يخفف العبء عن القضاء من خلال قصر نظر الدعاوى على ما أُعدّ بطريقة صحيحة وجادة.
وهذا يعكس دور المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً للعدالة، وضمانة لاحترام القواعد الإجرائية المنظمة للتقاضي.
صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء التي يجب توقعها من محام
أوجب المشرّع توقيع المحامي على صحف الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وكذلك على طلبات أوامر الأداء، وذلك لضمان أن تكون هذه الدعاوى والطلبات قد صيغت بمعرفة متخصص قانوني قادر على تحديد أركانها وشروطها بما يتفق مع القانون.
فاشتراط توقيع المحامي يُعد من الضمانات الأساسية التي تحقق الجدية في رفع الدعوى أو طلب أمر الأداء، وتمنع اللجوء العشوائي للقضاء دون أساس قانوني صحيح.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان الصحيفة أو الطلب، إذ يُعتبر توقيع المحامي ركناً جوهرياً في صحة هذه الإجراءات.
هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يقبل الإستئناف بحسب نوع الدعوى ؟
يشترط القانون أن تُوقّع صحيفة الدعوى من محامٍ مقبول أمام المحكمة المختصة متى كان الحكم الصادر في الدعوى قابلاً للاستئناف بحسب نوعها أو قيمتها.
فالعبرة هنا ليست فقط بدرجة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وإنما كذلك بقابلية الحكم للطعن بالاستئناف. فإذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يقبل حكمها الاستئناف، وجب أن يوقع المحامي على الصحيفة وإلا تعرضت للبطلان.
أما إذا كان الحكم الصادر غير قابل للاستئناف – سواء بنص القانون أو لقلة قيمة النزاع – فلا يُشترط توقيع المحامي على الصحيفة، ويجوز للخصم أن يرفع الدعوى بنفسه.
وبهذا يتحقق التوازن بين ضمان الجدية في الدعاوى الكبيرة وبين التيسير على المتقاضين في الدعاوى البسيطة.
هل يجوز توقيع صحف الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم الجزئية من محام تحت التمرين ؟
يجوز للمحامي تحت التمرين أن يوقع على صحف الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم الجزئية، باعتبار أن هذه المحاكم تختص بنظر الدعاوى التي تقل قيمتها عن حد معين والتي لا يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف إلا في حالات محددة.
وقد أجاز المشرّع للمحامي تحت التمرين مباشرة هذا الاختصاص تحت إشراف أستاذه، بهدف إكسابه الخبرة العملية وصقل مهاراته القانونية، مع مراعاة أن توقيعه يكون صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية في حدود اختصاص المحاكم الجزئية فقط، دون غيرها من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية التي تستلزم توقيع محامٍ مقبول أمامها.
هل يجب توقيع صحف الطلبات العارضة وإختصام الغير من محام ؟
يشترط القانون توقيع المحامي على صحف الطلبات العارضة وصحف اختصام الغير متى كانت مرفوعة أمام محكمة يوجب القانون توقيع صحف الدعاوى فيها من محامٍ، كالابتدائية أو الاستئنافية، أو إذا كان الحكم الصادر في النزاع يقبل الاستئناف بحسب نوعه أو قيمته.
فالطلبات العارضة والاختصام تُعد امتداداً للخصومة الأصلية وتخضع لنفس القواعد الشكلية المنظمة لها، ومن ثم فإن توقيع المحامي هنا يُعد ضمانة أساسية لصحة هذه الصحف، وإلا شابها البطلان.
ويستثنى من ذلك الحالات التي تنظر أمام المحاكم الجزئية في حدود اختصاصها، حيث لا يلزم توقيع المحامي إلا إذا نص القانون صراحة.
هل يسرى إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى المستعجلة
يسري شرط توقيع المحامي على صحف الدعاوى المستعجلة إذا كان الحكم الصادر فيها يقبل الاستئناف بحسب نوع النزاع أو قيمته، وذلك لأن الدعاوى المستعجلة وإن كانت تُرفع على وجه السرعة للفصل في مسائل وقتية لا تمس أصل الحق، إلا أنها لا تخرج عن القواعد العامة في الإجراءات.
وبالتالي، إذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية أو كان الحكم فيها قابلاً للاستئناف، وجب توقيع المحامي على الصحيفة تحت طائلة البطلان.
أما إذا كانت تختص بها المحكمة الجزئية وكان الحكم غير قابل للاستئناف، فلا يشترط توقيع المحامي، ويجوز للخصم رفعها بنفسه.
ما لا يجب توقيعه من محام
لا يشترط القانون توقيع المحامي على جميع صحف الدعاوى، فهناك بعض الحالات التي يجوز فيها للخصوم رفع الدعوى أو تقديم الطلبات بأنفسهم دون حاجة لتوقيع محامٍ.
ومن أبرز هذه الحالات: الدعاوى والطلبات التي تُرفع أمام المحاكم الجزئية متى كان الحكم الصادر فيها غير قابل للاستئناف، والدعاوى البسيطة ذات القيمة المحدودة التي أراد المشرّع فيها التيسير على المتقاضين، وكذلك بعض الطلبات الإجرائية أو العرائض التي لا تستلزم بالضرورة خبرة قانونية متخصصة.
ويهدف هذا الاستثناء إلى تحقيق التوازن بين ضمان جدية الخصومات في الدعاوى الكبرى وبين عدم تحميل المتقاضين أعباء إضافية في الدعاوى الصغيرة أو البسيطة.
المقصود بتوقيع المحامي
المقصود بتوقيع المحامي هو إثبات صلته المباشرة بصحيفة الدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة من خلال وضع توقيعه الخطي عليها، بما يفيد أنه هو الذي تولى مراجعتها وصياغتها وتقديمها باسم موكله.
ويُعد هذا التوقيع بمثابة شهادة من المحامي على أن الدعوى أُعدّت وفق الأوضاع القانونية الصحيحة، وضمانة جدية تمنع رفع دعاوى كيدية أو عشوائية.
كما أن توقيع المحامي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركن جوهري يترتب على تخلفه بطلان الصحيفة في الدعاوى التي يوجب القانون فيها توقيع محامٍ، وذلك تعزيزاً لدور المحاماة كشريك أساسي في تحقيق العدالة.
عدم إشتراط صدور توكيل للمحامي قبل التوقيع
لا يُشترط لسلامة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى أو الطلبات المرتبطة بها أن يكون قد صدر له توكيل من الموكل قبل التوقيع مباشرة، إذ يكفي أن يثبت لاحقاً وجود وكالة صحيحة تخوّله تمثيل الخصم أمام القضاء.
فالمشرّع قصد من هذا التيسير عدم تعطيل سير الدعاوى بسبب مسألة شكلية، مع ضمان أن يكون المحامي في النهاية صاحب صفة قانونية للتوقيع والتمثيل.
وبالتالي، فإن توقيع المحامي يظل صحيحاً ومرتباً لآثاره حتى لو لم يكن التوكيل قد صدر وقت التوقيع، طالما أن هذا التوكيل أُبرز أثناء نظر الدعوى أو قبل الفصل فيها.
هل يجوز للمحامي توقيع صحيفة الدعوى في حالة التخلف عن سداد إشتراكات النقابة ؟
لا يجوز للمحامي الذي تخلف عن سداد اشتراكات النقابة المقررة أن يباشر أعمال المحاماة، ومنها توقيع صحف الدعاوى أمام المحاكم التي يشترط فيها القانون توقيع محامٍ، إذ يعتبر غير متمتع بعضوية النقابة سارية المفعول ما لم يسدد الاشتراكات.
ويترتب على توقيع صحيفة الدعوى من محامٍ متوقف عن السداد بطلانها، لأن شرط صحة التوقيع أن يكون المحامي مقيداً في جداول النقابة ومرخصاً له بمزاولة المهنة.
وقد استقر القضاء على أن الغاية من هذا الشرط هي ضمان جدية المحامي والتزامه بواجباته المهنية والنقابية كجزء من النظام العام المرتبط بحسن سير العدالة.
هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كانت الدعوى مرفوعة من محام مشتغل ؟
إذا كانت الدعوى مرفوعة من محامٍ بصفته الشخصية كمدعٍ أو مدعى عليه، فإن القاعدة العامة تقضي بعدم إلزامه بتوقيع صحيفة الدعوى من محامٍ آخر، حتى ولو كان الحكم الصادر فيها يقبل الاستئناف، لأنه في هذه الحالة يُعتبر عالماً بالإجراءات القانونية وقادراً على مباشرة دعواه بنفسه.
أما إذا كان المحامي قد أوقف عن مزاولة المهنة أو فقد صفته القانونية كمحامٍ، فلا يُعفى من شرط توقيع محامٍ آخر على صحيفة الدعوى، إذ لا يُعتد بصفته السابقة.
وبذلك يظل المعيار هو تمتع المحامي بصفته المهنية وقت رفع الدعوى ليباشرها بنفسه دون توقيع محامٍ آخر.
إيجاب توقيع صحيفة الدعوى من محام مشتغل إذا كان رافع الدعوى محام غير مشتغل
إذا كان رافع الدعوى محامياً غير مشتغل – أي مقيد بجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين كجدول غير الممارسين أو جدول التوقف عن العمل – فإنه لا يملك مباشرة أعمال المحاماة بنفسه، بما في ذلك توقيع صحف الدعاوى أمام المحاكم التي يوجب القانون توقيعها من محامٍ.
وفي هذه الحالة يتعين أن تُوقع صحيفة الدعوى من محامٍ مشتغل مقيد بجداول الممارسة حتى تُعتبر صحيحة ومرتبة لآثارها القانونية.
ويهدف المشرّع من هذا الشرط إلى ضمان أن يتولى المحاماة أمام القضاء محامٍ مزاول فعلي لمهنة المحاماة، ملتزم بأحكامها وواجباتها النقابية، تحقيقاً لجدية الخصومة وحسن سير العدالة.
التوقيع عل صحيفة الدعوى ممن يشغل وظيفة عامة أو خاصة
لا يُعفى من شرط توقيع صحيفة الدعوى من محامٍ كون رافع الدعوى يشغل وظيفة عامة أو خاصة، إذ إن المشرّع قد قرر قاعدة عامة مؤداها أن صحف الدعاوى التي يُشترط فيها توقيع المحامي لا تكون صحيحة إلا إذا وقعها محامٍ مشتغل مقيد بجداول النقابة، وذلك بغض النظر عن صفة أو وظيفة رافع الدعوى.
فالموظف العام أو العامل بالقطاع الخاص إذا أراد رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية التي يشترط القانون فيها توقيع المحامي، وجب عليه الاستعانة بمحامٍ مختص لتوقيع الصحيفة، وإلا كانت باطلة. والغاية من ذلك هي ضمان الجدية الفنية للدعاوى وحماية الخصومة القضائية من العيوب الشكلية.
صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المرفوعة ضد زميله دون إستئذان رئيس النقابة الفرعية
توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المرفوعة ضد زميله دون استئذان مسبق من رئيس النقابة الفرعية لا يؤثر في صحة الصحيفة من الناحية الإجرائية، إذ إن شرط توقيع المحامي متى توافر من محامٍ مشتغل مقيد بجداول النقابة يترتب عليه صحة الصحيفة قانوناً.
أما مسألة استئذان رئيس النقابة الفرعية فهي واجب مهني وأدبي تنظمه قواعد نقابة المحامين لحماية الزمالة ومنع إساءة استخدام حق التقاضي، لكنها لا تُعد شرطاً لصحة التوقيع ولا يترتب على مخالفتها بطلان صحيفة الدعوى، وإنما قد تُعرّض المحامي للمساءلة التأديبية أمام النقابة.
وبهذا يظل توقيع المحامي صحيحاً ومنتجاً لآثاره في الخصومة القضائية رغم عدم الاستئذان.
عدم تطلب حصول المحامي على إذن في رفع الدعاوى ضد نقابة المحامين
الأصل أن المحامي لا يُلزم بالحصول على إذن مسبق لرفع الدعاوى القضائية ضد نقابة المحامين، سواء تعلق الأمر بالطعن على قراراتها الإدارية أو المطالبة بحقوق تتصل بعضويته، لأن اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول لا يجوز تقييده بقيود شكلية غير منصوص عليها في القانون.
فالمشرّع لم يشترط استئذان النقابة أو أي جهة أخرى قبل رفع الدعوى ضدها، وإنما اشترط فقط مراعاة الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات.
وبذلك يكون توقيع المحامي على صحيفة الدعوى ضد النقابة صحيحاً، وتُقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة دون حاجة لأي إذن إداري مسبق.
عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة التي تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار وأساتذة القانون بالجماعات ممارسة المحاماة أمام محاكم معينة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون المحاماة فيما تضمنه من حظر على من تولى الوزارة أو شغل منصب مستشار أو عمل كأستاذ للقانون بالجامعات من ممارسة المحاماة أمام محاكم معينة.
وقد استند الحكم إلى أن هذا الحظر يمثل تقييداً غير مبرر للحق الدستوري في العمل وحرية اختيار المهنة المكفولة دستورياً، فضلاً عن أنه يخل بمبدأ المساواة بين المحامين ويضع قيوداً تمييزية لا تستند إلى اعتبارات موضوعية.
وبإسقاط هذا النص، بات من حق هؤلاء ممارسة مهنة المحاماة أمام جميع المحاكم متى توافرت فيهم الشروط العامة لمزاولتها دون قيد أو استثناء.
لا يلزم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة
لا يلزم أن تُوقع صحف الدعاوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة من عضو من أعضائها، إذ أن المشرّع اعتبر هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تقوم بتمثيل الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة أمام القضاء دون حاجة لاتباع القواعد الخاصة بالمحامين.
فاختصاصها الأصيل يشمل رفع الدعاوى والطعون وصياغة مذكرات الدفاع مباشرة باسم الدولة، وتُقبل صحف الدعاوى المقدمة منها قانوناً ولو لم تحمل توقيع عضو معين، طالما أنها صادرة عن الهيئة بوصفها الممثل القانوني للدولة.
والغاية من هذا الاستثناء هي تيسير عمل الهيئة وضمان سرعة مباشرة القضايا دون عوائق شكلية.
لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة توقيع صحف الدعاوى للأفراد أو الهيئات التي لا تنوب عنها
لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة توقيع صحف الدعاوى أو تمثيل الأفراد والهيئات الخاصة التي لا تختص الهيئة بالنيابة عنها قانوناً، إذ يقتصر دورهم على تمثيل الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة المحددة بنصوص القانون.
وأي توقيع منهم على صحيفة دعوى تخص أفراداً أو جهات خاصة يُعد عملاً باطلاً يخرج عن حدود اختصاصهم الوظيفي، بل ويشكل مخالفة تأديبية لمقتضيات وظيفتهم القضائية.
فالمشرّع رسم لهيئة قضايا الدولة نطاقاً حصرياً لمباشرة القضايا، منعاً لتعارض المصالح وحفاظاً على استقلاليتها بوصفها محامي الدولة دون غيرها.
إيجاب توقيع صحف الدعاوى المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام من أحد المحامين بالإدارة القانونية بها
أوجب المشرّع أن تُوقع صحف الدعاوى المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام من أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية لديها، باعتبارهم الممثلين القانونيين لهذه الجهات أمام المحاكم.
ويُعد توقيعهم شرطاً جوهرياً لصحة الصحيفة، إذ لا يُكتفى بمجرد صدور الدعوى باسم الجهة، بل يجب أن تصدر موقعة من محامٍ مختص مقيد بجداول النقابة ومفوض بالعمل بالإدارة القانونية.
والغرض من هذا الشرط هو ضمان أن تكون الخصومة القضائية لتلك الجهات قد أُعدت وصيغت على نحو قانوني سليم بواسطة مختص قانوني ملتزم بأحكام المحاماة وقواعدها.
هل يجوز توقيع صحف الدعاوى من أحد المحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهة التي يعمل بها ؟
لا يجوز للمحامي العامل بالإدارة القانونية في الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية أن يوقع صحف الدعاوى أو يمثل جهات أخرى غير الجهة التي يعمل بها، لأن صفته في التوقيع تستمد من كونه محامياً تابعاً للإدارة القانونية لتلك الجهة فقط.
وأي توقيع يصدر منه لمصلحة جهة أخرى يعد باطلاً لصدوره ممن لا يملك الصفة أو التفويض القانوني، إذ إن ولايته مقصورة على تمثيل جهة عمله أمام المحاكم.
وقد قصد المشرّع من هذا القيد منع تضارب المصالح وضمان أن يباشر المحامون بالإدارات القانونية مهامهم في إطار اختصاصهم الوظيفي المحدد قانوناً.
البطلان جزاء عدم توقيع صحيفة الدعوى من محام
يُعد توقيع المحامي على صحيفة الدعوى في الحالات التي أوجب فيها القانون ذلك ركناً جوهرياً لصحتها، ويترتب على تخلف هذا التوقيع بطلان الصحيفة بطلاناً مطلقاً لصدورها من غير ذي صفة قانونية.
وهذا البطلان مقرر لحماية النظام العام وضمان جدية الخصومة، مما يخوّل المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
كما أن هذا البطلان لا يُصحَّح إلا بإعادة رفع الدعوى بصحيفة جديدة مستوفية لتوقيع المحامي المقرر قانوناً، إذ لا يكفي اللاحق من الإجراءات لتدارك هذا العيب الجوهري.
تعلق البطلان بالنظام العام
يُعتبر البطلان متعلقاً بالنظام العام متى تعلق بشرط جوهري أوجبه القانون لضمان صحة الخصومة وصيانة إجراءات التقاضي، مثل توقيع المحامي على صحيفة الدعوى أمام المحاكم التي يشترط فيها القانون ذلك.
وفي هذه الحالة لا يملك الخصوم النزول عن التمسك به، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لم يثره أحد الخصوم.
والغاية من هذا التعلق هي حماية المصلحة العامة وضمان انتظام سير العدالة، بحيث لا تُترك صحة الإجراءات لإرادة الخصوم وإنما تخضع لرقابة القضاء صوناً للنظام القضائي.
وقوف المحكمة عند حد القضاء ببطلان صحيفة الدعوى
عندما يتبين للمحكمة أن صحيفة الدعوى مشوبة بعيب جوهري يستوجب البطلان، كعدم توقيعها من محامٍ في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك، فإن سلطتها تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة دون أن تمتد إلى بحث موضوع النزاع أو الفصل في الطلبات الموضوعية.
فالبطلان هنا يحول دون انعقاد الخصومة ابتداءً، وبالتالي تنحصر مهمة المحكمة في تقرير انعدام الأثر القانوني للصحيفة فقط.
وهذا المبدأ ينسجم مع القاعدة العامة التي تقضي بأن الإجراءات الباطلة لا تُرتب أثراً، وأن النظر في الموضوع لا يكون إلا بعد استيفاء الشكل والإجراءات الصحيحة.
تصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى
البطلان الناشئ عن عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى من قبيل البطلان المتعلق بالنظام العام، وهو بطلان جوهري لا يقبل التصحيح أثناء سير الخصومة، لأن الصحيفة المعدومة التوقيع لا تنشئ خصومة صحيحة أمام المحكمة.
فلا يكفي استكمال التوقيع في جلسات المرافعة أو تقديم مذكرة لاحقة موقعة من محامٍ لتدارك العيب، بل يتعين إعادة رفع الدعوى من جديد بصحيفة مستوفية للتوقيع المقرر قانوناً.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن الغاية من هذا التشدد هي ضمان جدية الدعوى وصيانتها منذ لحظة رفعها، إذ إن انعقاد الخصومة لا يتحقق إلا بصحيفة صحيحة الشكل مستوفية توقيع المحامي.
الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث
خبير قانوني في الدعاوى المرفوعة أمام جميع المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف
يُعد محمد منيب المحامي خبيراً قانونياً متميزاً في إدارة ومتابعة الدعاوى أمام جميع المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث يمتلك خبرة واسعة في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية ومباشرة الإجراءات القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
يتميز بأسلوبه الاحترافي في عرض الدفوع الشكلية والموضوعية، وبإدارته المحكمة للقضايا بما يحقق أفضل النتائج لعملائه.
فإذا كنت تبحث عن خبير قانوني موثوق يضمن لك حماية حقوقك والدفاع عنها بكفاءة عالية، فإن محمد منيب المحامي هو الاختيار الأمثل.
محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى
- المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
- ماجستير القانون الدولى
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني