الدفوع القانونية للبراءة في قضايا الإتجار بالمخدرات

الدفوع القانونية للبراءة في قضايا الإتجار بالمخدرات

الدفوع القانونية للبراءة في قضايا الإتجار بالمخدرات

أولًا: الدفوع الشكلية (إجرائية)

  1. الدفع ببطلان إذن التفتيش:

    • لصدوره من غير مختص.

    • لعدم جدية التحريات.

    • لكونه لاحقًا على الضبط.

  2. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش:

    • لوقوعها في غير حالة تلبس.

    • أو بدون إذن من النيابة.

  3. الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه على غير شخص أو مكان المتهم.

  4. الدفع ببطلان محضر الضبط: إذا شابه التناقض أو الغموض.

  5. الدفع ببطلان الاعتراف:

    • إذا انتزع بالإكراه أو التهديد.

    • أو إذا لم يثبت بمحضر رسمي.


ثانيًا: الدفوع الموضوعية

  1. الدفع بانتفاء قصد الإتجار:

    • مجرد الحيازة لا تعني الإتجار.

    • قد يكون الغرض التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

  2. الدفع بانتفاء العلم بوجود المواد المخدرة:

    • كأن تكون المضبوطات في سيارة أو حقيبة تخص غير المتهم.

  3. الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه:

    • خاصة في حالة وجود خصومة أو بلاغ كيدي.

  4. الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمخدر المضبوط:

    • إذا وُجد في مكان مشاع أو مفتوح.

  5. الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة:

    • إذا لم يُضبط المتهم في حالة تسليم أو بيع.

  6. الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم وجود بصمات أو آثار له على الأحراز.

  7. الدفع بعدم توافر أركان جريمة الإتجار:

    • غياب أدلة البيع أو الشراء (مبالغ مالية، أدوات وزن وتغليف).


ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالأدلة الفنية

  1. الدفع ببطلان تقرير المعمل الكيماوي:

    • إذا لم تُتخذ الإجراءات الصحيحة في أخذ العينة أو تحريزها.

    • أو إذا حدث تلاعب أو تغيير في الأحراز.

  2. الدفع بعدم جدية التحريات:

    • لكونها مجرد أقوال مرسلة.

    • أو لعدم بيان مصدرها.

  3. الدفع بانتفاء حالة التلبس:

    • إذا لم يُضبط المتهم في حالة ارتكاب الجريمة أو عقبها مباشرة.


رابعًا: دفوع عامة تؤدي إلى البراءة

  • الدفع بشيوع التهمة.

  • الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمكان أو المقر الذي ضبطت فيه المخدرات.

  • الدفع بانعدام الأدلة الكافية للإدانة.

  • الدفع ببطلان إجراءات الضبط لتحيز أو خصومة شخصية مع مأمور الضبط.

  • الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (في بعض الحالات النادرة).

قضايا المخدرات – سواء إتجار أو تعاطي – تُعد من أخطر القضايا الجنائية أمام المحاكم المصرية. فهي لا تمس المتهم وحده فقط، بل تمس المجتمع ككل. لذلك شدد المشرّع في القانون رقم 182 لسنة 1960 على العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في حالة الإتجار أو السجن والغرامة في حالة التعاطي.
ومن هنا تأتي أهمية المحامي الجنائي الخبير في كشف الثغرات القانونية والتمسك بالدفوع التي قد تؤدي إلى البراءة.


النصوص القانونية المنظمة

  • يجرّم القانون المصري حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

  • العقوبة تختلف حسب الغرض من الحيازة (إتجار – تعاطي – تسهيل تعاطي).

  • قد تصل العقوبات إلى الإعدام أو السجن المؤبد في جرائم الإتجار، بينما تتراوح في قضايا التعاطي بين الحبس سنة إلى 3 سنوات وغرامة.


أركان جرائم المخدرات

  1. الركن المادي: حيازة – إحراز – نقل – تسليم – تعاطي.

  2. الركن المعنوي: القصد الجنائي (العلم بوجود المادة المخدرة + نية التعاطي أو الإتجار).

  3. القصد الخاص في الإتجار: نية توزيع وبيع المواد المخدرة بمقابل.


الدفوع القانونية التي ترد على القبض

  1. بطلان القبض لعدم وجود إذن من النيابة العامة.

  2. بطلان القبض لصدور الإذن من سلطة غير مختصة قانونًا.

  3. بطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محليًا (م 23 إجراءات جنائية).

  4. بطلان القبض لجريمة مستقبلية (القبض على شخص لمجرد الاشتباه).

  5. بطلان القبض لعدم توافر أدلة كافية ضد المتهم.

  6. بطلان القبض لتعسف مأمور الضبط القضائي أو إساءة استعمال السلطة.


الدفوع القانونية التي ترد على التفتيش

  • بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.

  • بطلان التفتيش إذا تم في غير المكان أو الشخص المصرح به.

  • بطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن.

  • بطلان التفتيش إذا تم بمعرفة مأمور ضبط غير مختص.


الدفوع القانونية في قضايا الإتجار بالمخدرات

  • انتفاء قصد الإتجار والاكتفاء بوصف الحيازة للتعاطي.

  • انقطاع صلة المتهم بالمخدر المضبوط (مكان مشاع أو حقيبة لا تخصه).

  • انتفاء العلم بوجود المخدر.

  • كيدية الاتهام وتلفيقه.

  • عدم توافر أركان جريمة الإتجار (عدم وجود أدوات وزن، تغليف، مبالغ مالية).

  • بطلان تقرير المعمل الكيماوي لعدم سلامة التحريز.


الدفوع القانونية في قضايا التعاطي

  • بطلان إجراءات أخذ العينة (دم/بول) لعدم وجود إذن أو موافقة صريحة.

  • بطلان التقرير الطبي لعدم توقيعه من خبير مختص أو لاختلاف بيانات الحرز.

  • انتفاء القصد الجنائي إذا تناول المتهم المادة دون علم بأنها مخدرة.

  • بطلان التحليل لضعف النتيجة أو عدم مطابقتها للمعايير الطبية.

  • عدم جدية التحريات واعتمادها على أقوال مرسلة.

قضايا الإتجار بالمخدرات من أكثر القضايا تعقيدًا، والدفاع فيها يعتمد على التمسك بالدفوع القانونية السليمة وتفنيد الأدلة التي تعتمد عليها النيابة.
وجود محامٍ خبير يستطيع صياغة هذه الدفوع بشكل دقيق أمام محكمة الجنايات هو العامل الأساسي للفصل بين البراءة والإدانة.

 

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

error: