ما يلتزم البائع برده إلى المشترى في القانون المدني

ما يلتزم البائع برده إلى المشترى في القانون المدني

ما يلتزم البائع برده إلى المشترى في القانون المدني

يُعتبر البائع طرفاً أساسياً في عقد البيع، ولا يقتصر التزامه على مجرد تسليم المبيع، بل قد يترتب عليه التزام برد مبالغ أو مصروفات معينة عند استرداد المبيع في بيع الوفاء.

فقد نظم القانون المدني القديم هذا النوع من البيوع وحدد ما يجب على البائع رده إلى المشتري، ضماناً لتحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العقد.

أولاً: التزام البائع برد الثمن إلى المشتري

1- رد الثمن المدفوع كاملاً

عند استعمال البائع حق الاسترداد، يكون ملزماً برد الثمن الذي قبضه من المشتري وقت إبرام العقد. ولا يجوز له استرداد المبيع إلا بعد إعادة الثمن بكامله.

2- الثمن كأساس لعودة التوازن

رد الثمن يُعد من أهم مظاهر التوازن في عقد بيع الوفاء، إذ لا يجوز أن يجمع البائع بين استرداد المبيع والاحتفاظ بالثمن في الوقت نفسه.

ثانياً: التزام البائع برد المصروفات الضرورية

1- المصروفات اللازمة لحفظ المبيع

إذا أنفق المشتري مصروفات ضرورية لحفظ المبيع أو منع هلاكه، وجب على البائع ردها كاملة عند استرداده للمبيع.

2- شرط الضرورة

لا يُلزم البائع برد جميع النفقات، بل فقط المصروفات الضرورية التي لولاها لهلك المبيع أو لحقه ضرر جسيم.

ثالثاً: التزام البائع برد المصروفات النافعة

1- زيادة قيمة المبيع

إذا أنفق المشتري مصروفات نافعة أدت إلى تحسين المبيع وزيادة قيمته، كان للبائع عند الاسترداد أن يرد هذه النفقات أو يرد ما زاد في قيمة المبيع نتيجة لها.

2- تقدير المصروفات النافعة

يُترك تقدير هذه المصروفات للعرف أو لتقدير القاضي عند وجود نزاع.

رابعاً: التزام البائع برد المصروفات الكمالية (غير الضرورية)

1- الأصل العام

المصروفات الكمالية أو الترفيهية التي أنفقها المشتري – مثل الزينة أو التحسينات غير الجوهرية – لا يكون البائع ملزماً بردها.

2- حق المشتري في إزالة الكماليات

للمشتري الحق في إزالة هذه المصروفات الكمالية إذا أمكن ذلك دون إلحاق ضرر بالمبيع، وإلا فلا يُلزم البائع برد قيمتها.

خامساً: الأساس القانوني لالتزامات البائع

1- استرداد المبيع مقابل إعادة ما قبضه

التزام البائع برد الثمن والمصروفات يقوم على فكرة أن البيع ينفسخ بأثر رجعي عند الاسترداد، فيُعاد كل طرف إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

2- تحقيق العدالة بين الطرفين

إلزام البائع بالرد يمنع وقوع إثراء بلا سبب على حساب المشتري الذي أنفق على المبيع.

سادساً: موقف القانون المدني الجديد

1- إبطال بيع الوفاء

المادة 465 من القانون المدني المصري أبطلت بيع الوفاء، وبالتالي ألغت فكرة الاسترداد وما يترتب عليها من التزامات البائع برد ما قبضه.

2- بقاء القواعد العامة

رغم إلغاء بيع الوفاء، فإن القواعد العامة في الالتزامات تظل مطبقة في حالات مشابهة، خصوصاً فيما يتعلق برد الثمن أو المصروفات عند فسخ أو إبطال العقود.

خاتمة ما يلتزم البائع برده إلى المشترى في القانون المدني

يتضح أن البائع في بيع الوفاء كان ملزماً قانوناً برد الثمن المدفوع والمصروفات الضرورية والنافعة، مع استبعاد المصروفات الكمالية إلا إذا اختار المشتري إزالتها.

وقد استند هذا الالتزام إلى مبدأ عادل هو أن الاسترداد يُعيد العقد إلى حالته الأصلية. غير أن المشرع المصري في القانون المدني الجديد أنهى نظام بيع الوفاء حمايةً للمعاملات واستقرارها.

رجوع البائع بما أنفقه من مصاريف على المشتري _ في القانون المدني

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة في القضايا المدني 

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: