إخطار البائع بالخلل في المبيع ورفع دعوى الضمان في القانون المدني

إخطار البائع بالخلل في المبيع ورفع دعوى الضمان في القانون المدني

إخطار البائع بالخلل في المبيع ورفع دعوى الضمان في القانون المدني

يُعد ضمان العيب الخفي من أهم الضمانات التي قررها المشرّع لحماية المشتري في عقد البيع، إذ يلتزم البائع بأن يسلم المبيع صالحًا للاستعمال وخاليًا من العيوب التي تُنقص من قيمته أو نفعه.

غير أن ممارسة المشتري لحقوقه الناشئة عن هذا الضمان يتوقف على التزام جوهري يتمثل في إخطار البائع بالخلل فور اكتشافه، ثم مباشرة دعوى الضمان في الميعاد المقرر قانونًا.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في تحقيق التوازن بين مصلحة المشتري في حماية حقوقه، ومصلحة البائع في استقرار المعاملات وعدم فتح باب المنازعات بلا نهاية.

أولًا: أهمية إخطار البائع بالخلل

  • الإخطار شرط لمباشرة الدعوى: لا يكفي مجرد اكتشاف المشتري للعيب، بل يجب أن يُعلم البائع به خلال فترة زمنية معقولة.

  • تحقيق حسن النية: يتيح الإخطار للبائع فرصة الاطلاع على العيب والتحقق من طبيعته، وربما عرضه إصلاح المبيع أو الاتفاق مع المشتري على حل ودي.

  • منع إساءة الاستعمال: إذ لا يجوز للمشتري أن يستمر في استعمال المبيع المعيب دون إخطار البائع ثم يطالب لاحقًا بالضمان بعد فوات الأوان.

ثانيًا: شكل ومضمون الإخطار

لم يشترط المشرّع شكلًا محددًا للإخطار، فيمكن أن يكون كتابة أو شفاهة أو حتى ضمنيًا إذا ثبت علم البائع بالعيب بطريقة أخرى.

لكن الأفضل إثباته بالكتابة حماية للمشتري.

ويجب أن يتضمن الإخطار بيانًا بالخلل أو العيب المكتشف، وتاريخه، وأثره على الانتفاع بالمبيع.

ثالثًا: رفع دعوى الضمان

بعد الإخطار، يحق للمشتري رفع دعوى الضمان، وهي الدعوى التي يطالب فيها بحقوقه الناتجة عن العيب الخفي، وتشمل:

  1. الفسخ: أي إرجاع المبيع واسترداد الثمن إذا كان العيب جسيمًا.

  2. إنقاص الثمن: إذا كان المشتري يفضل الاحتفاظ بالمبيع رغم العيب مقابل تخفيض قيمته.

  3. التعويض: إذا لحق بالمشتري ضرر إضافي نتيجة العيب، خاصة إذا كان البائع قد ارتكب غشًا أو تدليسًا.

رابعًا: المدة القانونية لرفع الدعوى

حدد المشرّع المصري مدة تقادم خاصة لدعوى الضمان، وهي سنة واحدة من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يثبت غش البائع، إذ يمتد الحق في المطالبة بالتعويض في حالة التدليس.

وهذه المدة تُعد قصيرة نسبيًا تحقيقًا لفكرة استقرار المعاملات وسرعة حسم المنازعات.

خامسًا: أثر الإخلال بالإخطار أو الميعاد

  • إذا لم يقم المشتري بإخطار البائع بالعيب في الوقت المناسب، سقط حقه في دعوى الضمان.

  • إذا تراخى في رفع الدعوى بعد انقضاء سنة من التسليم، تقادمت الدعوى ولم تُقبل أمام القضاء.

الخاتمة إخطار البائع بالخلل في المبيع ورفع دعوى الضمان في القانون المدني

إن إخطار البائع بالخلل ورفع دعوى الضمان يمثلان ركيزتين أساسيتين لحماية المشتري وضمان استقرار المعاملات. فالإخطار يعكس مبدأ حسن النية ويوفر للبائع فرصة معالجة الوضع بينما يتيح رفع الدعوى للمشتري استرداد حقوقه وفقًا للقانون.

وقد وازن المشرّع بين الطرفين بفرض ميعاد قصير للتقادم، مع استثناء حالة الغش والتدليس التي لا يُحمى فيها البائع أبدًا.

وبذلك يظل النظام القانوني للضمان وسيلة فعالة لتحقيق العدالة العقدية بين البائع والمشتري.

القاعدة العامة عدم ضمان ضمان الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب في القانون المدني

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

error: