لا يجوز الإتفاق على عدم عزل الوكيل في القانون المدني
يقضي القانون المدني بأنه لا يجوز الاتفاق على عدم عزل الوكيل مطلقًا، لأن الوكالة تقوم في جوهرها على الثقة الشخصية بين الموكل والوكيل، فإذا انعدمت هذه الثقة، لم يعد من المنطقي إلزام الموكل باستمرار العلاقة. ومن ثم، فإن أي شرط يُقيّد الموكل تقييدًا مطلقًا بعدم عزله للوكيل يُعد باطلًا لمخالفته للنظام العام. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على تقييد العزل في نطاق معين، كما في حالة اشتراط عدم العزل قبل وقت معين، أو ربط الوكالة بمصلحة الوكيل أو الغير، ففي هذه الحالات يُصبح العزل غير جائز إلا برضاء صاحب المصلحة. وهكذا، يوازن القانون بين حرية الموكل في إنهاء الوكالة، وبين احترام الاتفاقات التي تراعي الاعتبارات المشروعة للطرف الآخر.
تنحي الوكيل عن الوكالة :
يُعتبر تنحي الوكيل عن الوكالة أحد الأسباب التي تنتهي بها الوكالة في القانون المدني، ويقصد به أن يُعلن الوكيل رغبته في إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة. ويجوز للوكيل أن يتنحى في أي وقت، لكن يشترط أن يتم ذلك في وقت مناسب، وأن يُخطر الموكل بهذا التنحي حتى يكون نافذًا في مواجهته. وإذا ترتب على التنحي ضرر جسيم للموكل دون مبرر، خاصة إذا لم يُمنح مهلة مناسبة لتدبير بديل، يكون الوكيل مسؤولًا عن تعويض الضرر. أما إذا كان التنحي لأسباب قهرية أو ضرورات شخصية مشروعة، فلا يُسأل الوكيل عن الأضرار الناتجة. ويعكس هذا التنظيم حرص القانون على التوازن بين حرية الوكيل في الانسحاب، ومصلحة الموكل في استقرار التعاملات وعدم تفاجئه بترك الوكيل لمهامه دون إنذار.
الأصل أن للوكيل حق التنحي عن الوكالة :
الأصل في القانون المدني أن للـوكيل حقّ التنحي عن الوكالة في أي وقت، لأنه غير مُلزم بالاستمرار في أداء عمل لا يرغب فيه، خاصة وأن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين. وهذا الحق ثابت للوكيل دون الحاجة إلى موافقة الموكل، لكنه يُمارَس بشروط، أهمها أن يتم التنحي في وقت مناسب، وأن يُخطر الموكل بذلك حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحه. فإذا لم يُراعَ الوكيل هذه الضوابط، ونتج عن التنحي ضرر غير مبرر للموكل، فإنه يُسأل عن تعويض هذا الضرر. وهكذا، يوازن القانون بين احترام إرادة الوكيل وحقه في الانسحاب، وبين حماية مصلحة الموكل من الأضرار الفجائية أو التعسفية.
تعدد الموكلين :
في حالـة تعدد الموكلين، تكون الوكالة صادرة من أكثر من شخص إلى وكيل واحد، وقد تكون الوكالة صادرة لمصلحة جميع الموكلين مجتمعين أو لكل منهم على انفراد. فإذا كانت الوكالة صادرة لمصلحتهم مجتمعين، فإنهم يُعدّون متضامنين في تنفيذ التزاماتهم تجاه الوكيل، ما لم يُتفق على غير ذلك، ويجب عليهم التصرف باتفاق مشترك إذا تعلق الأمر بحقوق أو تعليمات تتطلب وحدة الإرادة. أما إذا كانت الوكالة صادرة لكل منهم على نحو مستقل، فيكون للوكيل أن ينفذ تعليمات كل موكل على حدة، وتُحدّد الآثار بحسب طبيعة العلاقة والغرض من الوكالة. ويُراعى عند النزاع بين الموكلين أن تكون تعليماتهم للوكيل متناسقة وغير متعارضة، وإلا وجب عليه التوقف عن التنفيذ حتى يُسوّى الخلاف، حماية لمركزه القانوني ومنعًا لتحمّله مسؤولية الخطأ في تنفيذ الوكالة.
لا يجوز الإتفاق على عدم تنحى الوكيل :
لا يجوز الاتفاق على حرمان الوكيل من حقه في التنحي عن الوكالة، لأن هذا الحق يُعد من النظام العام في القانون المدني، ويستند إلى مبدأ أن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة، ولا يُمكن إجبار الوكيل على الاستمرار في تنفيذ تصرف لا يرغب فيه أو يتعارض مع مصلحته أو ظروفه. ولذلك، فإن أي شرط في عقد الوكالة يُقيّد الوكيل تقييدًا مطلقًا بعدم التنحي يُعد باطلًا، ولو تم باتفاق الطرفين، لأنه يُخالف حرية الإرادة ويجعل العلاقة التعاقدية قائمة بالإكراه. ومع ذلك، فإن القانون يُلزم الوكيل، إذا قرر التنحي، بأن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يُخطر الموكل، وإلا التزم بتعويض الضرر إذا تسبب تنحيه المفاجئ في إلحاق ضرر غير مبرر بالموكل.
تقييد حق الوكيل التنحى في حالتين
الحالة الأولى : إذا كانت الوكالة بأجر :
ن حق الوكيل في التنحي يُقيَّد بقيود معينة، حمايةً لمصلحة الموكل الذي قد يكون قد اعتمد على الوكيل في أمر مهم مقابل مقابل مالي. ففي هذه الحالة، لا يجوز للوكيل أن يتنحى في وقت غير مناسب أو بطريقة مفاجئة تُلحق ضررًا بالموكل، دون أن يكون هناك سبب مشروع أو قوة قاهرة تبرر ذلك. وإذا خالف الوكيل هذا الالتزام، يكون مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة التنحي، كأن يفوّت عليه فرصة أو يلحق به خسارة. ويُستفاد من ذلك أن تقاضي الأجر لا يُسقط حق الوكيل في التنحي، ولكنه يُلزمه بالتريث والحذر، ومراعاة حسن النية في توقيت وإخطار التنحي، التزامًا بطبيعة العقد وواجباته المهنية.
الحالة الثانية : إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبي :
موت الموكل أو الوكيل
موت الموكل :
يؤدي موت الموكل في الأصل إلى انتهاء الوكالة تلقائيًا، لأن الوكالة تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي، وهي أمور تزول بوفاة الموكل، فلا يكون للوكيل بعد ذلك الحق في الاستمرار في التصرف باسمه. ومع ذلك، يُستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت الوكالة قد صدرت لمصلحة الوكيل أو الغير، ففي هذه الحالة تستمر الوكالة رغم وفاة الموكل، وتظل نافذة حتى تمام تنفيذها، احترامًا للمصلحة المرتبطة بها. كما تبقى الوكالة قائمة إذا كان تنفيذها ضروريًا للمحافظة على مصالح التركة أو درء ضرر عاجل، وذلك إلى أن يُعيَّن من يُمثل الورثة قانونًا. وبهذا التوازن، يراعي القانون حماية الإرادة الأصلية للموكل، مع عدم الإضرار بالحقوق أو المصالح القائمة.
الإحتجاج بموت الموكل لا يكون إلا من تاريخ العلم بالموت :
لا يُحتج بـموت الموكل في مواجهة الوكيل أو الغير إلا من تاريخ علمهم الفعلي بالوفاة، وذلك مراعاة لحسن النية وحمايةً لاستقرار المعاملات. فإذا أبرم الوكيل تصرفًا قانونيًا بعد وفاة الموكل، وكان يجهل وقوع الوفاة وقت التعاقد، فإن هذا التصرف يُعد صحيحًا ونافذًا في حق الورثة، طالما تم بحسن نية وقبل علمه بالموت. وكذلك، إذا تعامل الغير مع الوكيل بعد وفاة الموكل دون أن يعلم بها، فلا يجوز الاحتجاج عليه بانتهاء الوكالة بسبب الوفاة. ويهدف هذا الحكم إلى منع الإضرار بمن يتعاملون على أساس ظاهر مشروعيته، ويُحمِّل الورثة عبء إثبات العلم إذا أرادوا الطعن في التصرفات الصادرة بعد الوفاة.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني