جواز تخفيض التعويض المستحق للمقاول عما فاته من كسب في القانون المدني
يُجيز القانون المدني تخفيض التعويض المستحق للمقاول عمّا فاته من كسب، إذا ثبت أن المقاول قد وفّر جزءًا من النفقات أو الجهد نتيجة عدم إتمام العمل، أو إذا تمكّن من القيام بعمل آخر ربحي في ذات المدة التي كان سيقضيها في تنفيذ المقاولة. ويستند هذا التخفيض إلى مبدأ العدالة والإنصاف، حتى لا يتحقق للمقاول إثراء بلا سبب على حساب رب العمل. ويقوم القاضي أو الخبير المختص بتقدير قيمة الكسب الفائت أولًا، ثم خصم ما تحقّق فعليًا من وفورات أو أرباح بديلة، ليُحتسب التعويض الصافي المستحق. وبذلك يتحقق التوازن بين تعويض المقاول عن ضرره الحقيقي، وعدم تحميل رب العمل أعباء تفوق ما لحق فعليًا بالمقاول من خسارة.
عدم تعلق حق رب العمل في التحلل من المقاولة بالنظام العام :
حق رب العمل في التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة لا يُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وإنما هو حق مقرر لمصلحة خاصة، يجوز الاتفاق على تقييده أو التنازل عنه. وبالتالي، إذا نصّ العقد صراحة على حرمان رب العمل من هذا الحق، أو اشترط أن يُمارسه في حالات معينة فقط، فإن هذا الاتفاق يكون صحيحًا وملزمًا، لأن أطراف العقد أحرار في تنظيم التزاماتهم ما لم يُخالفوا نصًا آمِرًا. كما يجوز لرب العمل أن يتنازل عن هذا الحق ضمنًا، كأن يُبدي رغبته الصريحة في الاستمرار في العقد رغم وجود أسباب تدفعه للتحلل. ومن ثم، فإن ممارسة هذا الحق لا تُعد من مسائل النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، بل تخضع لإرادة الطرفين ولما يرد في العقد من شروط.
السبب الثاني لإنقضاء عقد المقاولة
موت المقاول :
يُعد موت المقاول أحد الأسباب الخاصة التي قد تُؤدي إلى انقضاء عقد المقاولة في بعض الحالات، وذلك بحسب ما إذا كانت شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد. فإذا تعاقد رب العمل مع المقاول بالنظر إلى شخصه وكفاءته وخبرته الخاصة، فإن وفاة المقاول تُنهي العقد تلقائيًا، لأنه يصبح من غير الممكن تنفيذ العمل بنفس المستوى المتوقع. أما إذا لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار، وكان من الممكن أن يُنفذ الورثة أو من ينوب عن المقاول العمل دون إخلال بجودته، فإن العقد لا ينقضي، ويجوز الاستمرار في تنفيذه. وفي جميع الأحوال، تُسوّى الحقوق والالتزامات بين الطرفين أو بين رب العمل وورثة المقاول، بحسب ما تم إنجازه من العمل، وما تكبده كل طرف من نفقات أو أضرار.
الأصل عدم إنتهاء عقد المقاولة بموت المقاول :
الأصل في القانون المدني أن عقد المقاولة لا ينتهي بوفاة المقاول، إذ تبقى الالتزامات قائمة ويمكن تنفيذها عن طريق الورثة أو من ينوب عنه، ما لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار خاص في التعاقد. ويستند هذا الأصل إلى أن التزام المقاول قد ينصب على عمل يمكن لغيره القيام به دون أن يؤثر ذلك في طبيعة العمل أو جودته، وخاصة إذا كانت المقاولة تتعلق بأعمال فنية أو هندسية جماعية لا تعتمد على مهارة المقاول الشخصية وحدها. وبالتالي، لا يؤدي موت المقاول وحده إلى انقضاء العقد، بل يستمر تنفيذه ما لم يثبت أن رب العمل تعاقد معه بالنظر إلى شخصه، وفي هذه الحالة فقط ينقضي العقد وتُسوّى الحقوق وفقًا لما تم من عمل وما تكبده كل طرف من نفقات.
إنقضاء عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل إعتبار في التعاقد :
ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو خبراته الفنية محل اعتبار خاص في التعاقد، لأن رب العمل يكون قد ارتبط بالعقد اعتمادًا على كفاءة المقاول بذاته، وثقته في قدرته الخاصة على تنفيذ العمل بجودة معينة. وفي هذه الحالة، لا يمكن تنفيذ العقد بواسطة الغير أو ورثة المقاول، لأن ذلك يُخالف إرادة رب العمل ولا يحقق الغرض من التعاقد. ويترتب على انقضاء العقد بهذه الصورة تسوية العلاقة بين الطرفين، فيستحق ورثة المقاول أجرًا عما تم من عمل قبل الوفاة، وما تكبده المقاول من نفقات، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. ويُعد هذا الحكم تطبيقًا لمبدأ احترام الاعتبار الشخصي في العقود التي تقوم على الثقة والمهارة الفردية.
ما يسرى عليه حكم موت المقاول :
يسري حكم موت المقاول – من حيث أثره على انقضاء عقد المقاولة أو استمراره – على كل حالة يكون فيها الاعتبار الشخصي للمقاول هو الدافع الأساسي في التعاقد، سواء كان المقاول شخصًا طبيعيًا يعتمد العمل على كفاءته وخبرته الخاصة، كمهندس معماري أو فنان أو خبير تقني، أو كان يمثل مؤسسة صغيرة تعتمد عليه مباشرة. وفي هذه الحالات، إذا توفي المقاول، انقضى العقد بقوة القانون. أما إذا كان العمل لا يقوم على شخص المقاول تحديدًا، بل يمكن تنفيذه عن طريق مساعديه أو ورثته دون تأثير في جودة الأداء، فإن العقد لا ينقضي بوفاته، بل يُكمل الغير التنفيذ. ويُراعى في ذلك أيضًا نصوص العقد، فإذا تضمّن صراحة شرطًا يقضي بانقضاء العقد عند وفاة المقاول أو استمراره، وجب الالتزام بما اتفق عليه الطرفان.
حالة ما إذا لم تكن المؤهلات الشخصية للمقاول محل إعتبار في المقاولة :
إذا لم تكن المؤهلات الشخصية للمقاول محل اعتبار خاص في عقد المقاولة، فإن وفاته لا تُؤدي إلى انقضاء العقد، ويظل قائمًا ويجوز لورثته أو خلفه القانوني الاستمرار في تنفيذه، بشرط أن يتم العمل وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها. ويُفترض في هذه الحالة أن رب العمل لم يتعاقد مع المقاول بسبب شخصه أو خبرته الذاتية، وإنما تعاقد لتنفيذ عمل معين يمكن لغيره القيام به بنفس المستوى من الكفاءة. ويظل للمقاول أو خلفه الحق في المطالبة بالأجر المقابل لما يتم إنجازه من العمل، كما يكون رب العمل ملزمًا بقبول التنفيذ، طالما لم يلحقه ضرر أو إخلال بمصلحة مشروعة. ويُطبق هذا الحكم خاصة في المقاولات التي تعتمد على فرق عمل أو شركات، ولا ترتبط بأداء شخصي مباشر من المقاول ذاته.
آثار إنقضاء المقاولة بموت المقاول :
يترتب على انقضاء عقد المقاولة بموت المقاول – إذا كانت شخصيته محل اعتبار في التعاقد – انحلال الرابطة العقدية بينه وبين رب العمل، دون حاجة إلى فسخ أو اتفاق، باعتبار أن الوفاة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً. وتُسوى آثار هذا الانقضاء بحسب ما تم من العمل قبل الوفاة، فيستحق ورثة المقاول أجرًا عما أُنجز فعليًا من أعمال، وما تكبده من نفقات ضرورية، دون أن يكون لهم الحق في تنفيذ بقية المشروع. كما لا يُلزم رب العمل بدفع كامل الأجر، بل يُحتسب فقط ما يقابل العمل المنجز. وإذا تسبب موت المقاول في ضرر لرب العمل، كتعطيل المشروع أو فقدان مصلحة عاجلة، فلا يكون للمقاول أو ورثته مسؤولية عن ذلك، ما دام الوفاة قد وقعت دون خطأ أو تقصير، باعتبارها قوة قاهرة تُنهي العقد دون جزاء.
عدم إنقضاء عقد المقاولة بموت رب العمل :
الأصل في القانون المدني أن عقد المقاولة لا ينقضي بموت رب العمل، لأن شخصية رب العمل ليست عادة محل اعتبار في هذا النوع من العقود، ولأن التزامه غالبًا ما يكون التزامًا ماليًا يتعلق بدفع الأجر دون تدخل مباشر في تنفيذ العمل. وبالتالي، إذا تُوفي رب العمل، فإن العقد يستمر، ويحل ورثته محلّه في تنفيذ الالتزامات، سواء من حيث الإشراف على العمل أو أداء المستحقات. ولا ينقضي العقد إلا إذا ثبت أن شخصية رب العمل كانت محل اعتبار خاص، كأن يكون المشروع متعلقًا بشخصه مباشرة، وفي هذه الحالة فقط يجوز القول بانقضاء العقد. أما في غير ذلك، فإن موت رب العمل لا يؤثر على استمرار المقاولة، ويظل المقاول ملتزمًا بإنهاء العمل، ويستحق أجره من التركة أو من الورثة بحسب الأحوال.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني