المحررات الرسمية في قانون الإثبات المصري
في قانون الإثبات المصري، تُعرَّف المحررات الرسمية بأنها المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية المقررة. وتتمتع هذه المحررات بقوة حجية مطلقة في الإثبات، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. ويُعد من أمثلتها عقود الشهر العقاري، والأحكام القضائية، ومحاضر الشرطة، والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية. وتتميز المحررات الرسمية عن العرفية بأنها تحمل توقيع الموظف المختص وختم الجهة الرسمية، مما يمنحها قوة قانونية أكبر في الإثبات أمام المحاكم والجهات الرسمية.
تعريف المحررات الرسمية
المحررات الرسمية هي المستندات التي يقوم بتحريرها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وذلك في حدود سلطته واختصاصه، وفقًا للأوضاع القانونية المقررة. وتُعد هذه المحررات ذات حجية كاملة في الإثبات، فلا يُطعن فيها إلا من خلال الادعاء بالتزوير. وتكتسب المحررات الرسمية قوتها القانونية بسبب توثيقها من جهة رسمية، مما يجعلها دليلاً قاطعًا على صحة ما ورد فيها من بيانات، سواء بين أطرافها أو في مواجهة الغير، ما لم يثبت العكس بطريق الطعن بالتزوير.
أمثلة للمحررات الرسمية من قضاء محكمة النقض
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن المحررات الرسمية تشمل العديد من المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وفقًا للقانون. ومن أبرز الأمثلة التي أقرت بها محكمة النقض: أحكام المحاكم، وعقود الشهر العقاري، ومحاضر الشرطة، ومحاضر الجلسات القضائية، والشهادات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، والتوكيلات الموثقة، ومحاضر الضبط الجمركي. وقد أكدت المحكمة في العديد من أحكامها أن هذه المحررات تتمتع بحجية مطلقة ولا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير، وذلك تأكيدًا لقوة الإثبات التي تتمتع بها وفقًا لقانون الإثبات المصري.
إذن البريد :
إذن البريد هو أحد الإجراءات القانونية التي تتيح للجهات المختصة، مثل النيابة العامة، الاطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيلات الاتصالات، وفقًا لما يقتضيه التحقيق في الجرائم. وقد نظّم القانون المصري هذه المسألة، حيث اشترط صدور إذن قضائي مسبب يحدد نطاق التفتيش أو المراقبة، وذلك حمايةً لسرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة، وفقًا لنصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. كما أكدت محكمة النقض أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط يُعد باطلًا، ولا يجوز الاستناد إليه كدليل في الإثبات.
الإستمارة التي يشهد عليها أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي :
تُعد هذه الاستمارة من المحررات الرسمية التي يتم إعدادها في إطار منح القروض الزراعية للفلاحين والمزارعين، حيث يقوم أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي بالتوقيع عليها كشهود على صحة البيانات الواردة فيها. وتشمل هذه الاستمارة معلومات تفصيلية عن طالب القرض، ومساحة الأرض الزراعية، والغرض من القرض، ومدى استيفاء الشروط المطلوبة للحصول عليه. وتكتسب هذه الوثيقة حجية رسمية في الإثبات، نظرًا لاعتمادها من قبل جهة رسمية مختصة، ولا يجوز الطعن في صحتها إلا من خلال الطعن بالتزوير وفقًا لقواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المصري.
محضر الجلسة :
محضر الجلسة هو مستند رسمي يُحرَّر أثناء انعقاد الجلسات القضائية، سواء في المحاكم المدنية أو الجنائية، ويتضمن جميع الإجراءات التي تمت خلال الجلسة، بما في ذلك أسماء الخصوم، وطلبات الدفاع، وقرارات المحكمة، وأي مرافعات أو دفوع يتم تقديمها. ويقوم كاتب الجلسة بتحرير هذا المحضر تحت إشراف القاضي، مما يجعله من المحررات الرسمية ذات الحجية في الإثبات، فلا يجوز الطعن في محتوياته إلا بالطعن بالتزوير. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن محاضر الجلسات تُعد دليلاً رسميًا على ما دار فيها، ولا يجوز دحضها بغير طرق الطعن القانونية المقررة.
دفتر الإشتراك الكيلو مترى وتذاكر السفر بالسكك الحديدية :
يُعد دفتر الاشتراك الكيلو متري أحد المستندات الرسمية التي تصدرها هيئة السكك الحديدية، ويُستخدم كوسيلة مخفضة للسفر لمسافات محددة وفقًا لعدد الكيلومترات المتفق عليها. ويمنح حامله الحق في التنقل ضمن الحدود المحددة له، وفقًا للوائح الهيئة. أما تذاكر السفر، فهي وثائق رسمية تصدرها هيئة السكك الحديدية للمسافرين، وتُعد دليلاً على إبرام عقد النقل بين الراكب والهيئة، مما يمنحها حجية قانونية في إثبات حق الراكب في الانتقال، وكذلك التزامه بشروط استخدام الخدمة. وقد أكدت محكمة النقض أن هذه المستندات، لكونها صادرة عن جهة رسمية مختصة، تُعد من المحررات التي لا يجوز إنكارها إلا عبر الطعن بالتزوير.
إشهاد الطلاق :
إشهاد الطلاق هو مستند رسمي يُحرَّر عند وقوع الطلاق، حيث يثبت فيه المأذون الشرعي بيانات الزوجين، وتاريخ الطلاق، وأسبابه، وما إذا كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، بالإضافة إلى توقيع الشهود والزوج المُطلِّق. ويُعد هذا الإشهاد من المحررات الرسمية التي تتمتع بحجية قانونية في الإثبات، فلا يجوز الطعن في محتوياته إلا من خلال الادعاء بالتزوير. وقد أوجب القانون المصري تسجيل الطلاق رسميًا لضمان الحفاظ على حقوق الزوجين، وخاصة حقوق الزوجة في النفقة والمتعة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
التذكرة التي تسلم للمجند بالرفت من الخدمة :
تُعد التذكرة التي تُسلَّم للمجند عند الرفت من الخدمة مستندًا رسميًا يُثبت إنهاء خدمته العسكرية، سواء كان الرفت بسبب استيفاء مدة الخدمة، أو لأسباب تأديبية، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لأي سبب قانوني آخر. وتتضمن هذه التذكرة بيانات المجند، ورقم تجنيده، وتاريخ الرفت، والجهة التي أصدرتها، مما يجعلها من المحررات الرسمية التي تُستخدم كدليل على موقفه التجنيدي. وتُعد هذه الوثيقة ذات حجية قانونية أمام الجهات الحكومية، ولا يجوز الطعن في صحتها إلا من خلال الطعن بالتزوير، وفقًا لقواعد الإثبات المقررة في القانون المصري.
الشهادة الإدارية التى يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 :
تُعد الشهادة الإدارية التي يحررها العمدة أو شيخ البلد مستندًا رسميًا يُستخدم لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924، وهي الفترة التي لم يكن فيها نظام تسجيل الوفيات قد استقر بشكل رسمي في مصر. وتتضمن هذه الشهادة بيانات المتوفى، مثل اسمه، وتاريخ ومكان وفاته، وشهادة الشهود الذين يقرون بواقعة الوفاة. ونظرًا لكونها صادرة عن جهة رسمية مختصة، فإنها تُعد من المحررات الرسمية التي تحمل حجية قانونية في الإثبات، ولا يمكن الطعن في صحتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وفقًا لأحكام قانون الإثبات المصري.
قسيمة تحصيل الرسوم بالمحكمة :
قسيمة تحصيل الرسوم بالمحكمة هي مستند رسمي يُثبت سداد الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى والإجراءات القانونية أمام المحاكم. وتصدر هذه القسيمة عن خزينة المحكمة بعد دفع الرسوم المقررة، وتتضمن بيانات مثل رقم القضية، واسم مقدم الطلب، وقيمة الرسوم المسددة، وتاريخ السداد. وتُعد هذه القسيمة من المحررات الرسمية التي تتمتع بحجية قانونية في الإثبات، ولا يجوز إنكار ما ورد بها إلا من خلال الطعن بالتزوير. كما تُستخدم كدليل على إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة، مثل تسجيل الدعاوى أو تقديم الطعون أمام المحاكم.
السجلات والبطاقات والمستندات المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية :
تُعد السجلات والبطاقات والمستندات التي تُحرَّر وتنظم وفقًا لقانون الأحوال المدنية من المحررات الرسمية التي تثبت الوقائع الحيوية للأفراد، مثل الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة، وتغيير محل الإقامة. وتشمل هذه الوثائق شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي، وقسائم الزواج والطلاق، وسجلات الوفاة، والتي يتم توثيقها وإصدارها من قبل مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتتمتع هذه المستندات بحجية قانونية مطلقة في الإثبات، ولا يجوز الطعن في صحتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وفقًا لأحكام قانون الإثبات المصري، نظرًا لأهميتها في تحديد الهوية القانونية للأفراد وتنظيم المعاملات الرسمية في الدولة.
صحيفة الدعوى بعد إعلانها :
بعد إعلان صحيفة الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية، تُصبح مستندًا رسميًا يُرتِّب آثاره القانونية في مواجهة الخصوم. حيث يُعد الإعلان وسيلة لإخطار المدعى عليه بوجود الدعوى المرفوعة ضده، مما يكفل له حق الدفاع والرد أمام المحكمة. وتتمتع الصحيفة بعد إعلانها بحجية قانونية في إثبات انعقاد الخصومة القضائية، ولا يجوز إنكارها إلا من خلال الطعن بالتزوير. كما يُعد الإعلان بشكل صحيح شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى، وفقًا لقواعد قانون المرافعات المصري، ويترتب على بطلانه عدم انعقاد الخصومة أو تأجيل الفصل في النزاع لحين استيفاء الإعلان وفقًا للقانون.
الصور الرسمية للأحكام :
تُعد الصورة الرسمية للحكم مستندًا رسميًا يُصدره قلم كتاب المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أو ذوي الشأن، وتُعد دليلاً معتمدًا على ما قضت به المحكمة في القضية. وتنقسم الصور الرسمية للأحكام إلى صورة رسمية تنفيذية، تُذيَّل بالصيغة التنفيذية وتخوِّل لصاحبها الحق في التنفيذ الجبري، وصورة رسمية عادية تُستخدم كدليل على منطوق الحكم دون أن تخوِّل حق التنفيذ. وتتمتع الصور الرسمية بحجية قانونية طالما لم يُطعن عليها بالتزوير، وفقًا لأحكام قانون الإثبات المصري، مما يجعلها وسيلة رئيسية لإثبات الأحكام القضائية أمام الجهات المختصة.
أركان المحرر الرسمي في قانون الإثبات المصري
وفقًا لقانون الإثبات المصري، يقوم المحرر الرسمي على ثلاثة أركان أساسية تمنحه حجيته القانونية الكاملة، وهي:
الركن الأول : أن يكون تحرير المحرر بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة :
يشترط في المحرر الرسمي، وفقًا لقانون الإثبات المصري، أن يتم تحريره بواسطة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وذلك في حدود سلطته واختصاصه الوظيفي. والمقصود بالموظف العام هو كل شخص يعمل في جهة حكومية أو مصلحة عامة ويقوم بمهام رسمية، مثل الموثق في الشهر العقاري، وكاتب المحكمة، والمأذون الشرعي. أما الشخص المكلف بخدمة عامة، فهو من يُفوَّض بأداء مهمة ذات طابع رسمي، كأعضاء اللجان الحكومية المختصة.
ويترتب على هذا الشرط أن أي مستند لا يصدر عن جهة مختصة أو موظف معني بتحريره لا يُعتبر محررًا رسميًا، وإنما يُعد مجرد محرر عرفي لا يتمتع بذات الحجية القانونية. وتبعًا لذلك، فإن المحرر الرسمي لا يمكن الطعن عليه إلا بالتزوير، نظرًا لاعتماده من جهة رسمية مختصة، مما يمنحه قوة في الإثبات أمام المحاكم والجهات الرسمية.
الركن الثاني : أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة مختصا بتحرير المحرر من حيث نوعه ومن حيث مكانه
يشترط لصحة المحرر الرسمي، وفقًا لقانون الإثبات المصري، أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة مختصًا بتحريره من حيث نوعه ومكانه. ويعني ذلك أن يكون الموظف مختصًا موضوعيًا بتحرير المحرر، أي أن يكون من ضمن اختصاصاته القانونية، مثل اختصاص الموثق في الشهر العقاري بتحرير العقود الرسمية، أو المأذون الشرعي بتحرير إشهادات الزواج والطلاق.
كما يجب أن يكون الموظف مختصًا مكانيًا، أي أن يتم تحرير المحرر داخل الدائرة الجغرافية التي يحددها له القانون، فلا يجوز لمأذون شرعي في محافظة معينة تحرير وثائق زواج أو طلاق في محافظة أخرى خارج نطاق اختصاصه.
ويترتب على عدم توفر هذا الشرط أن المحرر يُفقد صفته الرسمية، ويُعامل كمحرر عرفي لا يتمتع بالحجية المطلقة في الإثبات، ويمكن الطعن عليه بطرق الإثبات العادية وليس فقط بالتزوير.
الركن الثالث : أن يكون تحرير المحرر بحسب القواعد المقررة قانونا :
يشترط في المحرر الرسمي، وفقًا لقانون الإثبات المصري، أن يتم تحريره وفقًا للقواعد الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا حتى يتمتع بحجيته القانونية. ويعني ذلك أن يلتزم الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بالإجراءات والضوابط التي يحددها القانون عند تحرير المحرر، مثل تدوين البيانات الإلزامية، والتوقيع، والختم الرسمي، وتوثيق المحرر في السجلات الرسمية إن لزم الأمر.
فإذا لم يستوفِ المحرر هذه الشروط الشكلية، فإنه يفقد صفته الرسمية، ويُعامل كمحرر عرفي، مما يجعله خاضعًا لطرق الإثبات العادية، ويمكن الطعن عليه بطرق أخرى غير التزوير. وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن أي إخلال بهذه القواعد يُفقد المحرر قوته الرسمية، حتى لو كان صادراً عن موظف مختص.
الموظفون المختصون بتوثيق العقود والمحررات الرسمية
اولا : قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1947 ( المعدل ) بشأن التوثيق
قبل صدور القانون رقم 48 لسنة 1947 بشأن التوثيق، لم يكن هناك نظام موحد ينظم إجراءات توثيق العقود والمحررات الرسمية في مصر، حيث كانت عمليات التوثيق تعتمد على أعراف مختلفة، وكانت تتم غالبًا أمام المحاكم الشرعية أو العرفية، أو من خلال مكاتب كتاب العموم، دون وجود جهة مركزية مختصة بالتوثيق.
وكانت بعض العقود تُحرَّر في سجلات المحاكم أو أمام موظفين غير مختصين، مما أدى إلى عدم توحيد القواعد المنظمة للتوثيق، وإثارة النزاعات حول صحة العقود والمحررات. ولكن مع صدور القانون رقم 48 لسنة 1947، تم إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كجهة رسمية مختصة بتنظيم التوثيق، وتحديد الموظفين المختصين، مما منح المحررات الموثقة حجية قانونية كاملة، لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
(أ) المحاكم المختلطة الإبتدائية
كانت المحاكم المختلطة الابتدائية جزءًا من النظام القضائي المصري خلال فترة الامتيازات الأجنبية، حيث أُنشئت بموجب اللائحة الأساسية للمحاكم المختلطة الصادرة عام 1875، لتختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا. وكانت هذه المحاكم تطبق قوانين مستمدة من القانون الفرنسي وغيره من القوانين الأوروبية، مما جعلها مستقلة عن المحاكم الأهلية المصرية.
تألفت المحاكم المختلطة من قضاة مصريين وأجانب، وكان لها نظام قضائي خاص، حيث نظرت القضايا الابتدائية المتعلقة بالعقود والتجارة والأحوال المدنية للأجانب، مع إمكانية الاستئناف أمام المحاكم المختلطة العليا. واستمرت هذه المحاكم في العمل حتى تم إلغاؤها رسميًا عام 1949 بموجب اتفاقية إلغاء الامتيازات الأجنبية، ليتم توحيد القضاء المصري تحت سلطة المحاكم الوطنية.
(ب) المحاكم الشرعية
المحاكم الشرعية كانت جهة قضائية مستقلة في مصر، مختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، والميراث، والوصايا، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد استُحدثت هذه المحاكم رسميًا خلال العصر العثماني، واستمرت في أداء دورها حتى أوائل القرن العشرين.
كانت هذه المحاكم تتكون من قضاة شرعيين يتم تعيينهم للإشراف على القضايا الشرعية، وكانت أحكامها تستند إلى الفقه الإسلامي والمذاهب الفقهية المعتمدة. إلا أن اختصاصاتها تقلصت تدريجيًا بعد صدور قانون إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883، ثم تم إلغاؤها نهائيًا عام 1955 بموجب القانون رقم 462 لسنة 1955، حيث تم دمج اختصاصاتها في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للنظام القضائي العام، مع استمرار تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للأحكام في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين.
(ج) المحاكم الأهلية :
المحاكم الأهلية هي تلك المحاكم التي كانت قائمة في مصر قبل إلغاء الامتيازات الأجنبية، حيث تم إنشاؤها عام 1883 كجزء من إصلاح النظام القضائي المصري في عهد الخديوي توفيق. كانت هذه المحاكم تختص بالفصل في القضايا التي يكون جميع أطرافها من المصريين، على عكس المحاكم المختلطة التي كانت تفصل في القضايا بين المصريين والأجانب. وقد كانت المحاكم الأهلية تتبع القوانين المصرية الحديثة المستمدة من القوانين الفرنسية، وشملت محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة عليا. واستمرت هذه المحاكم في عملها حتى تم توحيد القضاء المصري نهائيًا بإلغاء المحاكم المختلطة عام 1949، مما أدى إلى تأسيس نظام قضائي موحد يخضع له جميع المقيمين في مصر.
(د) المأذون الطوائف الملية
المأذون في الطوائف الملية هو الشخص الذي تُخوّله السلطات الدينية والرسمية صلاحية عقد وتوثيق الزواج والطلاق للأفراد المنتمين إلى طائفته الدينية، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة أو القوانين الخاصة بكل طائفة. ويُعتمد تعيين المأذون من قبل الجهات الدينية المختصة، ويخضع في عمله للقواعد المنظمة للأحوال الشخصية لكل طائفة وفقًا للقانون المصري. وتتمتع العقود التي يبرمها المأذون بحجية قانونية، بشرط تسجيلها رسميًا وفق الإجراءات المتبعة. ويعد دوره أساسيًا في توثيق العلاقات الزوجية وضمان حقوق الأطراف وفقًا لعقيدتهم الدينية وأحكام الدولة.
ثانيا : بعد العمل بالقانون رقم 68 لسنة 1947 ( المعدل ) بشأن التوثيق
بعد صدور القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وتعديلاته، أصبح تنظيم أعمال التوثيق في مصر أكثر دقة ووضوحًا، حيث وضع القانون إطارًا شاملاً لاختصاصات مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ونظم إجراءات توثيق المحررات الرسمية والعرفية لضمان حجيتها القانونية. وقد منح هذا القانون المحررات الموثقة قوة الإثبات أمام المحاكم، بحيث لا يمكن الطعن فيها إلا من خلال ادعاء التزوير، مما عزز من موثوقية المعاملات المدنية والتجارية والعقارية. كما ساهمت التعديلات اللاحقة في تطوير آليات التوثيق لمواكبة التغيرات التشريعية والتكنولوجية، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حماية الحقوق القانونية للأفراد والمؤسسات.
إختصاص القناصل بتوثيق بعض المحررات
يتمتع القناصل المصريون في الخارج باختصاص توثيق بعض المحررات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعملهم، وذلك لتيسير شؤون المصريين المقيمين خارج البلاد. ويشمل هذا الاختصاص توثيق عقود الزواج والطلاق، والتوكيلات الرسمية، والإقرارات، وغيرها من المستندات التي تحتاج إلى تصديق رسمي لتكون لها حجية قانونية داخل مصر. ويعد التوثيق القنصلي امتدادًا لاختصاصات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في الداخل، حيث تُعامل المحررات الموثقة لدى القناصل معاملة المحررات الرسمية، مما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم دون الحاجة إلى العودة لمصر.
جزاء تخلف أركان المحرر الرسمي
إذا تخلف أحد الأركان الأساسية للمحرر الرسمي، كعدم توافر صفة الموظف العام أو عدم التزام الإجراءات القانونية المقررة، فإن المحرر يفقد صفته الرسمية ولا يتمتع بالحجية المقررة للمحررات الرسمية. وفي هذه الحالة، يُعامل المحرر باعتباره محررًا عرفيًا، وتكون حجية ما ورد فيه خاضعة لتقدير المحكمة وفقًا لقواعد الإثبات العادية. كما قد يؤدي تخلف الأركان الجوهرية إلى بطلان المحرر، مما يجعله غير منتج لأي أثر قانوني. وفي بعض الحالات، إذا كان هناك قصد تلاعب أو تزوير، فقد يتعرض المسؤول عن ذلك للمساءلة الجنائية وفقًا لقانون العقوبات المصري.
أثر بطلان المحرر الرسمي على التصرف الثابت به
يؤدي بطلان المحرر الرسمي إلى فقدانه قوته القانونية كدليل إثبات، فلا تكون له الحجية المقررة للمحررات الرسمية. ومع ذلك، فإن بطلان المحرر لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان التصرف القانوني الثابت به، إذ يظل التصرف صحيحًا إذا توافرت أركانه الموضوعية من تراضي وأهلية ومحل وسبب مشروع، ما لم يكن بطلان المحرر ناتجًا عن بطلان التصرف ذاته. وفي هذه الحالة، يجوز إثبات التصرف بوسائل إثبات أخرى وفقًا للقواعد العامة في الإثبات، كالإقرار أو شهادة الشهود، متى كان ذلك جائزًا قانونًا.
قيمة المحرر الرسمي الباطل
يفقد المحرر الرسمي الباطل قيمته القانونية كمستند رسمي ولا تكون له الحجية المقررة للمحررات الرسمية، أي لا يُعتد به كدليل كامل أمام القضاء. ومع ذلك، قد يحتفظ المحرر بقيمته كمحرر عرفي إذا كان موقعًا من الأطراف المعنيين، فيخضع في هذه الحالة لتقدير المحكمة وفقًا لقواعد الإثبات العادية. كما يمكن الاسترشاد بمضمونه كقرينة قضائية تساعد في تكوين قناعة القاضي، بشرط ألا يكون البطلان ناتجًا عن تزوير أو إخلال جوهري يفقده أي قيمة قانونية.
الكشط والمحو والتحشير وغيرها من العيوب المادية في المحررات الموثقة
العيوب المادية في المحررات الموثقة
تشمل العيوب المادية في المحررات الموثقة مثل الكشط، والمحو، والتحشير، والإضافات غير المعتمدة، والتي قد تؤثر على سلامة المحرر وحجيته القانونية. وفقًا لقواعد التوثيق، يجب أن تكون المحررات خالية من أي تعديل أو تشويه قد يثير الشك في صحتها. فإذا وُجد كشط أو محو أو تحشير دون تصديق رسمي من الموظف المختص، فقد يؤدي ذلك إلى التشكيك في صحة المحرر أو الطعن فيه بالتزوير. وفي بعض الحالات، قد تفقد المحررات المتضررة حجيتها كدليل كامل، وتخضع لتقدير المحكمة التي تملك سلطة تقييم مدى تأثير العيب المادي على صحتها.
المادة 11 من قانون الإثبات المصري
يعد قانون الإثبات المصري أحد القوانين الأساسية التي تنظم وسائل وطرق إثبات الحقوق أمام القضاء، حيث يحدد الأدلة المقبولة ومدى حجيتها القانونية. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 11 التي تتعلق بحجية الصور الرسمية للمحررات في الإثبات، وهي مادة جوهرية لضمان الثقة في المستندات الرسمية وتحديد مدى قوتها القانونية عند تقديمها أمام المحاكم.
نص المادة 11 من قانون الإثبات المصري
تنص المادة 11 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
تحليل نص المادة 11 من قانون الإثبات المصري
تتناول هذه المادة مسألة حجية الصور الرسمية للمحررات ومدى اعتبارها دليلاً كاملاً في الإثبات، وذلك وفقًا لما يلي:
-
القاعدة العامة: إذا كانت الصورة الرسمية لمحرر رسمي تحمل المظهر الخارجي الذي يدل على مطابقتها للأصل، فإنها تأخذ نفس حجية الأصل في الإثبات. ويعني ذلك أنه لا يجوز الطعن عليها إلا من خلال الطعن بالتزوير، شأنها شأن المحررات الرسمية الأصلية.
-
حالة الشك في المطابقة: إذا ظهر شك في مدى تطابق الصورة مع الأصل، فإن المحكمة تملك سلطة التحقق من صحتها عبر مقارنة الصورة بالأصل (إن وُجد)، أو باستخدام وسائل الإثبات الأخرى مثل شهادة الشهود أو القرائن القانونية.
أنواع الصور الرسمية وحجيتها
تختلف الصور الرسمية من حيث القوة في الإثبات، وتنقسم إلى عدة أنواع، منها:
-
الصورة الرسمية المأخوذة من الأصل والمختومة بخاتم الجهة الرسمية: وهي التي تُعتمد من الموظف المختص ويكون لها نفس حجية الأصل.
-
الصورة الرسمية المأخوذة من صورة رسمية أخرى: وهي التي تكون أقل حجية من الصورة الأولى، ولا تؤخذ على أنها دليل قاطع بل تُعامل كقرينة.
-
الصورة الضوئية (الفوتوكوبية): ليس لها حجية إلا بمقدار ما تطمئن المحكمة إلى صحتها، وقد تستند إليها كقرينة دون أن تكون دليلاً قاطعًا.
التطبيقات القضائية للمادة 11
طبقت المحاكم المصرية المادة 11 في العديد من الأحكام، ومن أهم المبادئ المستخلصة منها:
-
إذا كانت الصورة الرسمية لمحرر رسمي واضحة ومختومة وموقعة من الموظف المختص، فهي ملزمة ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير.
-
إذا وُجدت شكوك حول صحة الصورة الرسمية، فالمحكمة تملك سلطة تقديرية للتحقق من مطابقتها للأصل.
-
في حالة فقدان الأصل، يمكن للمحكمة اللجوء إلى وسائل أخرى لإثبات صحة الصورة، مثل سماع الشهود أو تقديم مستندات أخرى تدعم صحتها.
أهمية المادة 11 في الإثبات القانوني
-
تحقيق الاستقرار القانوني: حيث تضمن المادة حجية الصور الرسمية، مما يسهل التعاملات القانونية ويحفظ الحقوق.
-
حماية الوثائق الرسمية: فهي تمنع التلاعب بالوثائق الرسمية من خلال وضع ضوابط لحجيتها.
-
إعطاء سلطة تقديرية للقضاء: حيث تمنح القاضي المرونة في التحقق من صحة المحررات، بما يحقق العدالة في حالات النزاع.
خاتمة
تعد المادة 11 من قانون الإثبات المصري من المواد الأساسية التي تعزز موثوقية المحررات الرسمية في الإثبات، حيث تمنح الصور الرسمية حجية الأصل عند توافر شروطها، مع إعطاء القاضي سلطة التحقق من صحتها عند وجود شكوك. وهذا التوازن بين الحفاظ على حجية المستندات الرسمية وإتاحة الفرصة للتحقق من صحتها يعكس حرص المشرّع المصري على تحقيق العدالة في الإثبات القضائي.
حجية المحرر الرسمي
يتمتع المحرر الرسمي بحجية مطلقة في الإثبات وفقًا لقانون الإثبات المصري، متى استوفى شروطه القانونية. فالمحررات الرسمية هي تلك التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه، وباتباع الإجراءات القانونية المقررة. وتثبت حجية هذه المحررات لما ورد بها من بيانات تمت بمعرفة الموظف المختص، ولا يجوز الطعن عليها إلا عن طريق ادعاء التزوير. أما ما يرد فيها من بيانات صادرة عن ذوي الشأن، فتخضع لتقدير المحكمة. وتُعد المحررات الرسمية أقوى وسائل الإثبات، لما توفره من ثقة قانونية واستقرار للمعاملات، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية.
الإدعاء بصورية الإقرارات التي تلقاها الموظف أو المكلف بخدمة عامة
يُعتبر الإقرار الذي يتلقاه الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ويدونه في محرر رسمي دليلاً ذا حجية قانونية، طالما تم توثيقه وفقًا للإجراءات المقررة. ومع ذلك، يجوز للخصوم الادعاء بصورية هذا الإقرار إذا ثبت أنه لا يعبر عن الحقيقة، سواء كان ذلك كليًا أو جزئيًا. ويكون الادعاء بالصورية مقبولًا في مواجهة الغير متى توافرت أدلة أو قرائن قانونية تدعم هذا الادعاء، مثل وجود اتفاقات سرية مخالفة لما ورد في المحرر الرسمي. وتخضع الصورية لسلطة المحكمة، التي تملك حق تقدير الأدلة والقرائن المقدمة، ولا يُعتد بها إلا إذا ثبتت بموجب وسائل الإثبات المقبولة قانونًا، كالشهود أو الكتابة أو القرائن القاطعة.
مدى حجية المحرر الرسمي
يتمتع المحرر الرسمي بحجية قانونية قوية في الإثبات، حيث يعد دليلاً كاملاً على ما ورد فيه من بيانات أثبتها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ضمن اختصاصه وباتباع الإجراءات القانونية المقررة. وفقًا لقانون الإثبات المصري، فإن هذه الحجية تكون مطلقة ولا يجوز الطعن في صحة ما دوّنه الموظف إلا من خلال دعوى التزوير. أما البيانات التي أدلى بها الأطراف أمام الموظف، فهي تخضع لتقدير المحكمة ويمكن الطعن فيها بطرق الإثبات المختلفة. وتكمن أهمية حجية المحرر الرسمي في تحقيق الاستقرار القانوني، حيث يُعتمد عليه في مختلف المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، مما يجعله أحد أقوى وسائل الإثبات أمام القضاء.
هل تتعلق حجية المحرر الرسمي بالنظام العام ؟
تعد حجية المحرر الرسمي من القواعد الإجرائية المهمة في الإثبات، لكنها لا تتعلق بالنظام العام بشكل مطلق. فالقانون يمنح المحرر الرسمي قوة في الإثبات، بحيث لا يجوز الطعن في البيانات التي أثبتها الموظف المختص إلا من خلال دعوى التزوير، وهو ما يحقق استقرار المعاملات القانونية. ومع ذلك، فإن هذه الحجية ليست من القواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام، مما يعني أنه يجوز للأطراف الاتفاق على تجاوزها في بعض الحالات أو تقديم أدلة أخرى لنفي مضمون المحرر، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات والإقرارات الصادرة عن ذوي الشأن. أما إذا كان المحرر الرسمي متعلقًا بحقوق لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو المال العام، فقد يكون له ارتباط غير مباشر بالنظام العام.
المادة 12 من قانون الإثبات المصري
يُعتبر قانون الإثبات المصري أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني، حيث ينظم القواعد التي يتم من خلالها إثبات الحقوق أمام القضاء. ومن بين مواده المهمة، تأتي المادة 12، التي تحدد حجية الصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية للمحررات الرسمية، ومدى اعتبارها دليلاً قانونيًا أمام المحاكم.
نص المادة 12 من قانون الإثبات المصري
تنص المادة 12 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة عن الأصل .
تحليل نص المادة 12 من قانون الإثبات
تحدد هذه المادة القواعد التي تحكم حجية الصور الرسمية في الإثبات عند عدم وجود الأصل، وتقسمها إلى نوعين رئيسيين:
1. حجية الصورة الرسمية المأخوذة من الأصل
-
إذا كانت الصورة الرسمية مأخوذة مباشرة من الأصل وتم التصديق عليها من الموظف المختص، فإنها تتمتع بنفس حجية الأصل في الإثبات، طالما أن مظهرها الخارجي لا يدعو للشك في صحتها.
-
بمعنى آخر، هذه الصورة تُعامل معاملة الأصل، ولا يجوز الطعن عليها إلا من خلال دعوى التزوير.
2. حجية الصورة الرسمية المأخوذة من صورة رسمية أخرى
-
إذا كانت الصورة الرسمية مستخرجة من صورة رسمية أخرى وليس من الأصل مباشرة، فإن حجيتها تكون أضعف، ولا تتمتع بقوة الأصل في الإثبات.
-
في هذه الحالة، يجوز للمحكمة التحقق من مدى مطابقة الصورة للأصل، وقد تخضع لتقدير القاضي بناءً على الأدلة والقرائن المتاحة.
أهمية المادة 12 في الإثبات القانوني
-
تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات القانونية ومرونة الإثبات
-
المادة 12 تمنح الصور الرسمية حجية في الإثبات، مما يسهل تداول المستندات الرسمية دون الحاجة إلى الأصل في كل مرة.
-
لكنها في الوقت ذاته تضع ضوابط لحماية الحقوق ومنع التلاعب، خاصة عند الاعتماد على صور ليست مأخوذة مباشرة من الأصل.
-
-
الحماية من التزوير
-
التفرقة بين الصورة الرسمية المأخوذة من الأصل والصورة المستخرجة من صورة أخرى تمنع تمرير مستندات مزورة على أنها رسمية.
-
-
دور القاضي في تقدير الحجية
-
المادة تمنح القاضي سلطة تقديرية في تقييم مدى صحة الصورة الرسمية، خاصة إذا كانت مأخوذة من صورة أخرى وليس من الأصل مباشرة.
-
التطبيقات القضائية للمادة 12
طبقت المحاكم المصرية المادة 12 في العديد من القضايا، ومن أهم المبادئ المستخلصة منها:
-
إذا كانت الصورة الرسمية مستخرجة من الأصل مباشرة وتحمل الأختام والتوقيعات الرسمية، فإنها تتمتع بنفس حجية الأصل.
-
إذا قدم أحد الخصوم صورة رسمية مأخوذة من صورة أخرى، يجوز للطرف الآخر الاعتراض والمطالبة بمطابقتها مع الأصل أو تقديم أصل المحرر.
-
في حالات فقدان الأصل، يجوز الاعتماد على الصور الرسمية المأخوذة من صورة أخرى، ولكنها تخضع لتقدير المحكمة، وقد يُطلب تقديم أدلة أخرى تدعم صحتها.
الفرق بين المادة 11 والمادة 12 من قانون الإثبات
-
المادة 11 تتحدث عن حجية الصور الرسمية بشكل عام، وتمنحها حجية الأصل طالما لا يوجد شك في صحتها.
-
المادة 12 تفصل بين الصورة الرسمية المأخوذة من الأصل والصورة المأخوذة من صورة أخرى، وتضع قيودًا على الأخيرة.
خاتمة
تُعد المادة 12 من قانون الإثبات المصري من النصوص المهمة التي تضمن التوازن بين حماية الحقوق القانونية وسهولة تداول المستندات الرسمية. فهي تعطي الصور الرسمية حجية الأصل عند توافر شروطها، ولكنها تضع قيودًا على الصور المستخرجة من نسخ أخرى، مما يحمي من التلاعب والتزوير. لذا، فإن هذه المادة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة وضمان مصداقية الوثائق الرسمية في الإثبات أمام المحاكم.
المقصود بصورة المحرر الرسمي
صورة المحرر الرسمي هي النسخة المطابقة للأصل التي يتم استخراجها من المحرر الرسمي المحفوظ لدى الجهة المختصة، سواء كانت صورة ورقية أو إلكترونية. وتكون هذه الصورة إما مأخوذة مباشرة من الأصل أو من صورة رسمية أخرى، وهو ما يؤثر على حجيتها القانونية. فإذا كانت الصورة مستخرجة من الأصل وتحمل الأختام والتوقيعات الرسمية، فإنها تتمتع بنفس حجية الأصل في الإثبات، وفقًا للمادة 12 من قانون الإثبات المصري. أما إذا كانت مأخوذة من صورة أخرى، فلا تكون لها ذات الحجية، بل تخضع لتقدير المحكمة التي يمكنها طلب مطابقتها بالأصل أو قبولها كقرينة.
قضاء محكمة النقض
يُعد قضاء محكمة النقض في مصر أعلى درجات التقاضي، حيث تتولى المحكمة مراقبة تطبيق القانون وتفسيره لضمان وحدة المبادئ القانونية في المحاكم. وتختص محكمة النقض بالفصل في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك للتحقق من سلامة تطبيق القانون دون إعادة نظر الوقائع. كما أن أحكامها تُعد مرجعًا قضائيًا ملزمًا، حيث تستند إليها المحاكم الأدنى درجة في تفسير النصوص القانونية. ويتميز قضاء محكمة النقض بوضع مبادئ قضائية راسخة تساهم في تطوير النظام القانوني وتحقيق العدالة واستقرار المعاملات بين الأفراد والهيئات.
حجية الصورة الرسمية في حالة وجود الأصل
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودًا، فإن الصورة الرسمية المستخرجة منه تُعد دليلاً مساعدًا ولكنها لا تحل محل الأصل في الإثبات. ففي هذه الحالة، تكون الأولوية للأصل، ويجوز للمحكمة أو لأي من الخصوم المطالبة بالاطلاع عليه للتحقق من صحة الصورة. ومع ذلك، إذا كانت الصورة الرسمية تحمل ختم الجهة المختصة وتوقيع الموظف المختص، فإنها تظل معترفًا بها قانونًا، لكن حجيتها تظل أقل من حجية الأصل، ويمكن الطعن فيها بمقارنتها بالأصل أو الادعاء بعدم مطابقتها له.
المنازعة في مطابقة الصورة للأصل
تُعد المنازعة في مطابقة الصورة الرسمية للأصل من الوسائل التي يملكها الخصوم للطعن في حجية الصورة المقدمة أمام المحكمة. فإذا ادّعى أحد الأطراف أن الصورة الرسمية لا تتطابق مع الأصل أو تم العبث بها، يجوز له أن يطلب من المحكمة مطابقتها بالأصل المحفوظ لدى الجهة المختصة. وفي حالة عدم توافر الأصل، تخضع الصورة لتقدير القاضي، الذي يمكنه الاستعانة بخبراء أو قرائن أخرى للتأكد من مدى صحتها. وإذا ثبت وجود اختلاف جوهري بين الصورة والأصل، فإن المحكمة قد تستبعد الصورة من الأدلة أو تأخذها بعين الاعتبار كقرينة غير ملزمة، وفقًا لظروف كل قضية.
المادة 13 من قانون الإثبات المصري
يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم كيفية إثبات الحقوق أمام القضاء، حيث يحدد وسائل الإثبات ومدى حجية المستندات في الدعاوى المدنية والتجارية. ومن بين مواده المهمة تأتي المادة 13، التي تتناول حجية الصور الضوئية (الفوتوكوبية) للمحررات الرسمية في الإثبات، ومدى قبولها كدليل قانوني أمام المحاكم.
نص المادة 13 من قانون الإثبات المصري
تنص المادة 13 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه التالي :
(أ) يكون للصورة الأصلية تنفيذية كانت و غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .
(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .
(ت) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به لمجرد الاستئناس تبعا للظرف.
تحليل نص المادة 13
توضح هذه المادة موقف القانون المصري من الصور الضوئية (الفوتوكوبية) للمحررات الرسمية ومدى قبولها في الإثبات، حيث تضع شرطين أساسيين لحجيتها:
-
عدم حجية الصورة الضوئية في ذاتها
-
الأصل أن الصورة الضوئية لمحرر رسمي لا تتمتع بذات حجية المحرر الرسمي الأصلي، أي أنها لا تصلح كدليل قاطع في الإثبات.
-
ويعني ذلك أنه لا يمكن اعتبارها بديلاً عن الأصل إلا في ظروف معينة.
-
-
استثناءات تمنح الصورة الضوئية حجية في الإثبات
-
إذا كانت الصورة الضوئية مطابقة للأصل الموجود، سواء بإقرار الأطراف بذلك أو من خلال مقارنة الصورة بالأصل.
-
إذا كانت الصورة مصدّقًا عليها رسميًا من الموظف المختص، فإنها قد تكتسب حجية جزئية في الإثبات، ولكنها تظل أقل قوة من الأصل.
-
حجية الصور الضوئية في الإثبات
تُعد الصور الضوئية من الأدلة التي تحتاج إلى تحقيق وتدقيق قبل الاعتداد بها، وتنقسم من حيث قيمتها القانونية إلى ثلاث حالات:
-
إذا وُجد الأصل
-
تكون الأولوية للمحرر الأصلي، ولا يُعتد بالصورة الضوئية إلا كدليل مساعد.
-
يجوز للخصم الطعن عليها والمطالبة بعرض الأصل للمقارنة.
-
-
إذا كانت الصورة الضوئية مصدقًا عليها من جهة رسمية
-
تكتسب الصورة الضوئية حجية جزئية، لكنها لا تصل إلى مرتبة الأصل.
-
يمكن للمحكمة قبولها أو المطالبة بالتحقق من مطابقتها للأصل.
-
-
إذا لم يكن الأصل متاحًا
-
في حالة فقدان الأصل أو عدم إمكانية الحصول عليه، يمكن تقديم الصورة الضوئية كقرينة، ولكنها تخضع لتقدير القاضي، الذي يمكنه قبولها أو استبعادها وفقًا لظروف كل قضية.
-
الفرق بين المادة 12 والمادة 13 من قانون الإثبات
-
المادة 12 تتعلق بحجية الصور الرسمية المأخوذة من المحررات الأصلية أو من صور أخرى، حيث تمنح حجية أقوى للصور المأخوذة من الأصل.
-
المادة 13 تتعلق فقط بـالصور الضوئية (الفوتوكوبية)، وتضع قيودًا صارمة على حجيتها، حيث لا تقبل إلا في حال التصديق عليها أو إقرار مطابقتها للأصل.
التطبيقات القضائية للمادة 13
طبقت المحاكم المصرية المادة 13 في العديد من القضايا، ومن أهم المبادئ القضائية المستخلصة منها:
-
الصورة الضوئية لا تُعد دليلاً كاملاً بذاتها، ويجب التحقق من صحتها.
-
يجوز الطعن على الصورة الضوئية بعدم المطابقة للأصل، مما يتطلب إثباتًا إضافيًا.
-
إذا كانت الصورة الضوئية مصدقًا عليها من جهة رسمية، فيجوز قبولها كدليل غير قاطع، وتقديرها متروك للقاضي.
-
في حالات فقدان الأصل، يجوز الاعتماد على الصورة الضوئية إذا توافرت قرائن أخرى تدعم صحتها.
أهمية المادة 13 في الإثبات القانوني
-
تحقيق الدقة في الإثبات
-
تمنع المادة 13 الاعتماد الكلي على الصور الضوئية، مما يحمي من التزوير أو التلاعب في المستندات الرسمية.
-
-
ضمان حجية المحررات الرسمية الأصلية
-
تشدد المادة على ضرورة الاحتفاظ بالأصول، مما يحافظ على الموثوقية القانونية للمستندات الرسمية.
-
-
إعطاء سلطة تقديرية للقاضي
-
تتيح المادة 13 للقاضي تقدير مدى صحة الصور الضوئية وفقًا لظروف القضية، مما يوفر مرونة في الإثبات.
-
خاتمة
تعد المادة 13 من قانون الإثبات المصري من الأحكام الهامة التي تضبط استخدام الصور الضوئية للمحررات الرسمية في الإثبات. فهي تضع قيودًا قانونية صارمة لمنع الاعتماد على الصور الضوئية كأدلة قطعية، إلا في حال التصديق عليها أو التحقق من مطابقتها للأصل. وبذلك، تحقق هذه المادة التوازن بين حماية الحقوق القانونية وضمان مصداقية المستندات الرسمية، مما يسهم في تحقيق العدالة واستقرار المعاملات القضائية.
المقصود بعدم وجود أصل المحرر الرسمي
يقصد بعدم وجود أصل المحرر الرسمي غياب النسخة الأصلية المحفوظة لدى الجهة المختصة أو الموقعة من الأطراف والموظف العام المختص، سواء كان ذلك بسبب الضياع أو التلف أو لأي سبب آخر يحول دون تقديمه للمحكمة أو الجهات الرسمية. وفي هذه الحالة، يتم اللجوء إلى الصور الرسمية أو الضوئية كوسيلة لإثبات مضمون المحرر، وفقًا لأحكام المادتين 12 و13 من قانون الإثبات المصري. غير أن حجية هذه الصور تختلف وفقًا لمصدرها، حيث تتمتع الصورة الرسمية المأخوذة من الأصل بحجية أقوى من الصورة المستخرجة من صورة أخرى أو الصور الضوئية، والتي قد لا يُعتد بها إلا كقرينة تخضع لتقدير المحكمة.
حكم فقد أصل المحرر الرسمي
في حالة فقد أصل المحرر الرسمي لأي سبب، سواء بالضياع أو التلف، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى ضياع ما يثبته من حقوق، بل يمكن اللجوء إلى الصور الرسمية المستخرجة منه كبديل للإثبات. وفقًا لقانون الإثبات المصري، تتمتع الصورة الرسمية المأخوذة من الأصل بحجية الأصل طالما كانت مطابقة له، أما إذا كانت الصورة مأخوذة من صورة أخرى، فإن حجيتها تكون أقل وتخضع لتقدير المحكمة. وإذا لم تتوافر صورة رسمية، يمكن الاعتماد على القرائن القانونية، والشهادات، والأدلة الأخرى لإثبات محتوى المحرر، مع إمكانية الطعن بعدم صحة الصورة عند المنازعة في مطابقتها للأصل.
عدم سريان القاعدة السابقة على الصورة التنفيذية للحكم
على الرغم من أن الصور الرسمية للمحررات قد تحل محل الأصل في بعض الحالات، إلا أن هذه القاعدة لا تسري على الصورة التنفيذية للأحكام القضائية. فالصورة التنفيذية تُعد وثيقة خاصة تمنح صاحبها حق التنفيذ الجبري، وبالتالي لا يجوز الاعتماد على صورة منها ما لم تكن مختومة بالصيغة التنفيذية وموقعة من الجهة المختصة. وإذا فُقدت الصورة التنفيذية، فلا يمكن استخراج أخرى إلا بقرار من المحكمة، وبعد التحقق من عدم وجودها لدى طالبها أو لدى أي جهة أخرى، وذلك منعًا لسوء الاستخدام أو ازدواج التنفيذ.
حجية المستخرجات الرسمية
تتمتع المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بحجية قانونية في الإثبات، ولكنها تختلف عن المحررات الرسمية الأصلية في القوة الثبوتية. فالمستخرج الرسمي هو ملخص أو بيان بمضمون سجل رسمي، مثل شهادات الميلاد والوفاة والقيود العقارية والتجارية، ويُعد دليلًا على البيانات الواردة بالسجل طالما لم يطعن فيه بالتزوير. ومع ذلك، فإن حجية المستخرج الرسمي تظل مقيدة بمطابقته للأصل، فإذا ثبت وجود تناقض بينه وبين السجل الرسمي، فإن الأصل هو الذي يُعتد به أمام المحاكم والجهات الرسمية.
المحررات العرفية في قانون الإثبات المصري
تُعرف المحررات العرفية بأنها المستندات التي يحررها الأفراد دون تدخل موظف عام أو جهة رسمية، وتعتبر وسيلة قانونية للإثبات وفقًا لقانون الإثبات المصري. وتتمتع هذه المحررات بحجية في الإثبات متى وقعها من صدرت عنه، إذ تُعد توقيعه بمثابة إقرار بمضمونها. ومع ذلك، فإن المحررات العرفية لا تتمتع بالقوة المطلقة للمحررات الرسمية، ويمكن إنكارها أو الطعن فيها بالإنكار أو الادعاء بالتزوير. وفي حالة الإنكار، يكون على من يتمسك بالمحرر إثبات صحته بكافة وسائل الإثبات الممكنة، بينما في حالة الطعن بالتزوير، يكون الأمر متروكًا للقضاء للتحقيق في صحة المحرر.
المادة 14 من قانون الإثبات المصري
يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم وسائل إثبات الحقوق أمام القضاء، ومن بين مواده المهمة المادة 14، التي تتناول حجية المحررات العرفية ومدى إلزامها لمن وقّعها. وتُعتبر هذه المادة من الأحكام الجوهرية التي تُحدد كيفية الاعتداد بالمحررات العرفية في الإثبات، وما إذا كان يمكن الطعن عليها أو إنكارها.
نص المادة 14 من قانون الإثبات المصري
تنص المادة 14 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 على ما يلي:
بعتر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقي عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
تحليل نص المادة 14
تُقرر هذه المادة قاعدة قانونية أساسية، وهي أن أي محرر عرفي يحمل توقيع شخص ما يُعتبر صادرًا عنه إلى أن يثبت العكس. ويترتب على هذا النص عدة أحكام:
-
الاعتداد بالمحرر العرفي كدليل قانوني
-
يفترض القانون أن أي محرر عرفي موقّع من شخص معين يُعتبر صادرًا عنه، وهذا يعزز استقرار التعاملات القانونية.
-
-
إمكانية الإنكار
-
يجوز لمن يُنسب إليه المحرر إنكار توقيعه أو خطه أو ختمه أو بصمته، ولكن يجب أن يكون الإنكار صريحًا وواضحًا أمام المحكمة.
-
لا يكفي الادعاء بعدم معرفة المستند أو نفي صدوره بعبارات غامضة.
-
-
عبء الإثبات عند الإنكار
-
إذا أنكر الشخص توقيعه أو خطه، ينتقل عبء الإثبات إلى الطرف الذي يتمسك بالمحرر، وعليه تقديم الأدلة اللازمة لإثبات صحة المستند، مثل:
-
المضاهاة بواسطة خبير.
-
شهادة الشهود إذا كان الإثبات بالشهادة جائزًا.
-
القرائن الأخرى التي تثبت صحة المستند.
-
-
-
عدم كفاية الإنكار في بعض الحالات
-
إذا كان المحرر العرفي ثابت التاريخ أو كان صادرًا في معاملات مالية موثقة، فقد لا يكون الإنكار وحده كافيًا لإسقاط حجية المحرر.
-
الفرق بين الإنكار والطعن بالتزوير
-
الإنكار:
-
يقتصر على رفض التوقيع أو الكتابة المنسوبة إلى الشخص.
-
يوجب على الطرف الآخر إثبات صحة المحرر.
-
-
الطعن بالتزوير:
-
هو ادعاء بأن المحرر قد تم تزويره بالكامل أو تم العبث بمحتواه.
-
يتطلب إجراءات قضائية مثل انتداب خبير لفحص المستند.
-
في حالة ثبوت التزوير، قد تترتب مسؤولية جنائية.
-
التطبيقات القضائية للمادة 14
أرست محكمة النقض المصرية عدة مبادئ قضائية استنادًا إلى المادة 14، من أهمها:
-
حجية المحرر العرفي لا تسقط بمجرد الادعاء بعدم صدوره، بل يجب إنكاره صراحةً.
-
لا يكفي إنكار مضمون المحرر، بل يجب إنكار التوقيع أو الخط أو الختم أو البصمة تحديدًا.
-
إذا ثبت صحة التوقيع أو الختم، فإن المحرر يُعتبر دليلاً قانونيًا كاملاً، ولا يجوز الطعن في مضمونه إلا بدعوى التزوير.
أهمية المادة 14 في الإثبات القانوني
-
تحقيق الاستقرار في التعاملات
-
تجعل المادة 14 المحررات العرفية ملزمة قانونيًا لمن وقّعها، مما يسهم في استقرار العقود والمعاملات المدنية والتجارية.
-
-
حماية الحقوق من الادعاءات الباطلة
-
تمنع المادة أي شخص من التنصل من التزاماته بمجرد الادعاء بعدم صدور المحرر عنه دون إنكار صريح.
-
-
إتاحة الفرصة للطعن في المستندات المزورة
-
تتيح المادة للأطراف الطعن بالإنكار أو بالتزوير، مما يحقق التوازن بين حماية المحررات وبين منع استخدامها بشكل غير قانوني.
-
خاتمة
تعد المادة 14 من قانون الإثبات المصري من النصوص القانونية الهامة التي تنظم حجية المحررات العرفية، حيث تضع قاعدة واضحة تفيد بأن المحرر يُعتبر صادرًا عمن وقّعه، ما لم ينكره صراحة. وتحقق هذه القاعدة التوازن بين حماية حقوق المتعاملين بالمحررات العرفية، وبين منح الفرصة لمن يُنكر صحتها لإثبات العكس. كما أن تطبيقاتها القضائية تُسهم في تحقيق العدالة ومنع إساءة استخدام المستندات العرفية.
نوعا المحررات العرفية في قانون الإثبات المصري
يقسم قانون الإثبات المصري المحررات العرفية إلى نوعين رئيسيين، يختلف كل منهما في قوته الثبوتية ومدى إلزامه للأطراف:
-
المحررات العرفية الموقعة
-
وهي المحررات التي تحمل توقيع أو بصمة أو ختم الشخص المنسوب إليه، ويُعتبر توقيعه إقرارًا بمضمون المحرر وفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات.
-
لا يمكن إنكار مضمون هذه المحررات، بل يجوز فقط الطعن عليها بالإنكار أو التزوير.
-
-
المحررات العرفية غير الموقعة
-
وهي المستندات التي لا تحمل توقيعًا، مثل المراسلات العادية أو الأوراق المكتوبة بخط اليد دون توقيع.
-
لا تتمتع بنفس حجية المحررات الموقعة، ويمكن إنكارها بسهولة، ويكون قبولها في الإثبات خاضعًا لتقدير المحكمة واستنادًا إلى القرائن الأخرى.
-
ويترتب على هذا التقسيم أن المحررات العرفية الموقعة أقوى في الإثبات من غير الموقعة، مما يعزز الثقة في المستندات المتداولة بين الأفراد.
شرطا المحرر العرفي في قانون الإثبات المصري
وفقًا لقانون الإثبات المصري، لكي يتمتع المحرر العرفي بحجية قانونية في الإثبات، يجب أن يتوافر فيه شرطان أساسيان:
الشرط الأول: الكتابة في المحرر العرفي
يُعد الشرط الأول لصحة المحرر العرفي في قانون الإثبات المصري هو أن يكون مكتوبًا، أي أن يتجسد في شكل محرر خطي يحمل مضمون الاتفاق أو التصرف القانوني. وتعد الكتابة ضرورية لأنها تتيح إمكانية مراجعة المحرر، والتأكد من محتواه، والاحتجاج به أمام الجهات القضائية.
ولا يُشترط أن تكون الكتابة بخط اليد، بل يمكن أن تكون مطبوعة أو إلكترونية، طالما أنها تفي بالغرض من التوثيق. ومع ذلك، فإن المحررات غير المكتوبة، مثل الاتفاقات الشفوية، لا تخضع لأحكام الإثبات الكتابي، بل تُثبت بوسائل أخرى كالشهادة أو القرائن، وفقًا لما يحدده القانون.
تعريف المحرر العرفي ( المعد للإثبات )
المحرر العرفي المعد للإثبات هو مستند مكتوب يحرره الأفراد دون تدخل موظف عام مختص، ويكون الغرض منه استخدامه كدليل لإثبات تصرف قانوني أو واقعة معينة. ويتمتع هذا المحرر بحجية قانونية إذا كان موقعًا أو مختومًا أو يحمل بصمة الشخص الصادر عنه، وفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات المصري.
ويُستخدم هذا النوع من المحررات في توثيق العقود المدنية والتجارية، والإقرارات، والتعهدات، وغيرها من المعاملات التي تحتاج إلى إثبات، بشرط أن يستوفي الكتابة والتوقيع، ليكون حجة على الأطراف ما لم يتم الطعن عليه بالإنكار أو التزوير.
لا يشترط كتابة المحرر بخط المدين
لا يشترط في المحرر العرفي أن يكون مكتوبًا بخط يد المدين حتى يعتد به قانونًا، وإنما يكفي أن يكون موقعًا منه أو يحمل ختمه أو بصمته. فالعبرة في حجية المحرر ليست بمن قام بكتابته، وإنما بصدور التوقيع من المدين، حيث يُعتبر التوقيع بمثابة إقرار بمضمون المحرر والتزامًا بما ورد فيه، وفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات المصري.
وبالتالي، حتى لو كان شخص آخر هو من كتب المحرر، فإنه يظل ملزمًا للمدين طالما ثبت أنه وقّعه، ولا يمكنه إنكاره إلا بالطعن بالتزوير أو الادعاء بانتزاع التوقيع بوسيلة غير مشروعة.
لا يشترط أن يكون المحرر المنسوب لمن يحمل توقيعه من مطبوعات المدين التي تحمل اسمه
لا يُشترط في المحرر العرفي أن يكون مكتوبًا على أوراق أو مطبوعات خاصة بالمدين تحمل اسمه أو شعاره التجاري، بل يكفي أن يكون موقعًا منه أو يحمل ختمه أو بصمته حتى يُعتد به قانونًا. فالمهم في الإثبات هو التوقيع ذاته وليس شكل الورقة التي كُتب عليها المحرر.
وبناءً على ذلك، يمكن أن يكون المحرر مكتوبًا على أي نوع من الأوراق، سواء كانت بيضاء أو رسمية أو حتى أوراق عادية، طالما أن المدين قد وقّعه، حيث يعتبر التوقيع دليلًا على التزامه بمضمونه، وفقًا لأحكام المادة 14 من قانون الإثبات المصري.
اللغة التي يكتب بها المحرر
لا يشترط في المحرر العرفي أن يكون مكتوبًا بلغة معينة، فيجوز كتابته بأي لغة يتفق عليها الأطراف، طالما أن المعنى واضح ولا يثير لبسًا حول مضمونه. ويظل المحرر صحيحًا وملزمًا لمن وقّعه، بغض النظر عن اللغة المستخدمة.
ومع ذلك، إذا تم تقديم المحرر العرفي أمام الجهات القضائية أو الرسمية في مصر وكان مكتوبًا بلغة أجنبية، فقد تطلب المحكمة ترجمته ترجمة رسمية معتمدة لضمان وضوح مضمونه قبل الاعتداد به كدليل في الإثبات، وفقًا لقواعد الإجراءات المدنية والإثبات
المداد الذي يكتب به المحرر
لا يشترط في المحرر العرفي أن يُكتب بنوع معين من المداد (الحبر)، بل يجوز كتابته بأي وسيلة كتابية، سواء كان بالحبر السائل أو الجاف أو حتى بالطباعة الإلكترونية، طالما أن النص واضح وقابل للقراءة.
ومع ذلك، قد يكون لنوع المداد أثر في مدى ثبوت المحرر، ففي حالة وجود كشط أو طمس أو تعديل، قد تلجأ المحكمة إلى الفحص الفني بواسطة خبير لتحديد ما إذا كان قد تم العبث بالمحرر. كما أن الكتابة بمداد غير ثابت، مثل القلم الرصاص، قد تؤدي إلى التشكيك في ثبات مضمون المحرر وإمكانية التعديل عليه بسهولة.
لا يشترط وجود شهود في المحرر
لا يُشترط لصحة المحرر العرفي أن يكون موقعًا من شهود، بل يكفي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من الشخص المنسوب إليه حتى يُعتد به قانونًا. فالعبرة الأساسية في حجية المحرر العرفي هي التوقيع، باعتباره دليلاً على صدوره ممن وقّعه، وفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات المصري.
ومع ذلك، قد يكون توقيع الشهود عاملًا إضافيًا لتعزيز قوة المحرر في الإثبات، خاصة في المعاملات المالية أو العقود التي تحتاج إلى إثبات قوي، لكنه ليس شرطًا أساسيًا لصحة المحرر أو حجيته أمام القضاء.
لا يشترط ذكر تاريخ المحرر
لا يُشترط لصحة المحرر العرفي أن يتضمن تاريخًا معينًا، فغياب التاريخ لا يؤثر على حجيته القانونية طالما أنه موقع من الشخص المنسوب إليه. فالمحرر العرفي يُعتبر دليلاً على التصرف أو الالتزام الذي يتضمنه بمجرد توقيعه، وفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات المصري.
ومع ذلك، فإن إثبات تاريخ المحرر قد يكون ضروريًا في بعض الحالات، مثل ترتيب الأولويات بين العقود أو إثبات أسبقية التصرفات القانونية. ويمكن إثبات تاريخ المحرر العرفي بوسائل أخرى، مثل التأشير عليه أمام جهة رسمية، أو وجود وقائع خارجية ثابتة تحدد زمن كتابته، أو حتى القرائن القانونية.
لا يشترط ذكر مكان تحرير المحرر
لا يُشترط لصحة المحرر العرفي أن يتضمن تحديدًا لمكان تحريره، فعدم ذكر المكان لا يؤثر على حجيته القانونية طالما كان موقعًا من الشخص المنسوب إليه. فالعبرة في المحرر العرفي هي التوقيع، الذي يدل على صدوره عن الموقع والتزامه بمضمونه، وفقًا للمادة 14 من قانون الإثبات المصري.
ومع ذلك، قد يكون تحديد مكان تحرير المحرر مهمًا في بعض الحالات، مثل إثبات الاختصاص القضائي أو تحديد القانون الواجب التطبيق إذا كان المحرر متعلقًا بمعاملة ذات بعد دولي أو مناطقي. لكن في جميع الأحوال، يمكن الاستدلال على مكان التحرير من الظروف والقرائن المحيطة بالمحرر.
لا يعيب المحرر عدم وضع طابع الدمغة عليه
لا يؤثر عدم وضع طابع الدمغة على صحة المحرر العرفي أو حجيته في الإثبات، طالما أنه مستوفٍ للشروط الأساسية، مثل الكتابة والتوقيع. فالغرض من الدمغة هو تحصيل رسوم للدولة وليس شرطًا لصحة التصرف القانوني ذاته.
ومع ذلك، قد يُطلب استكمال الدمغة وسداد الرسوم المستحقة عند تقديم المحرر أمام الجهات الرسمية أو المحاكم، وفقًا لقوانين الضرائب والرسوم، لكن هذا لا يؤثر على صلاحية المحرر كدليل في الإثبات.
لا يلزم تعدد نسخ المحرر
لا يلزم تعدد نسخ المحرر إلا إذا كان القانون أو طبيعة التصرف تقتضي ذلك. فالأصل أن المحرر يعتبر صحيحًا وملزمًا بمجرد تحريره وتوقيعه من الأطراف المعنية، دون الحاجة إلى تعدد النسخ، إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص أو اتفاق بين الأطراف يفرض ذلك. ويهدف هذا الاشتراط، إن وجد، إلى ضمان علم كل طرف بمضمون المحرر وتوفير وسيلة إثبات واضحة لكل منهم.
لا يلزم تلاوة المحرر على الطرفين
لا يلزم تلاوة المحرر على الطرفين كشرط لصحة التعاقد، ما لم يوجب القانون ذلك في حالات معينة. فالأصل أن التوقيع على المحرر يفيد علم الأطراف بمحتواه وموافقتهم عليه، دون اشتراط تلاوته عليهم. ومع ذلك، قد تكون التلاوة ضرورية في بعض الحالات، مثل العقود التي تتطلب توعية خاصة للأطراف أو إذا نص القانون على ذلك لضمان رضاهم وإدراكهم التام لمضمون المحرر.
الإضافة أو التحشير بالمحرر
الإضافة أو التحشير في المحرر يقصد بها إدخال كلمات أو عبارات جديدة في النص بعد كتابته، سواء في الهوامش أو بين السطور. ويثير ذلك疑يبًا حول صحة المحرر ومصداقيته، خاصة إذا لم يكن هناك دليل على موافقة الأطراف على هذه التعديلات. ولهذا، يشترط القانون في بعض الحالات أن تكون أي إضافة أو تصحيح مؤشراً عليه من الأطراف المعنية، منعًا لأي تلاعب أو تزوير قد يخل بصحة المحرر ومضمونه.
الشرط الثاني : التوقيع
يعد التوقيع من العناصر الجوهرية لصحة المحرر العرفي، إذ يُعبر عن إرادة الشخص والتزامه بمضمون المحرر. ويشترط في التوقيع أن يكون بخط يد الموقع أو بأي وسيلة أخرى يقرها القانون، مثل التوقيع الإلكتروني في بعض التشريعات الحديثة. ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق الثقة في المحرر، إذ يُعد التوقيع قرينة قانونية على صدوره من صاحبه وموافقته على ما ورد فيه. ولا يُعتد بالتوقيع الناقص أو غير الواضح إذا لم يكن كافيًا للدلالة على هوية الموقع، كما لا يجوز لشخص إنكار توقيعه بعد ثبوته عليه قانونًا.
أهمية التوقيع
يعد التوقيع من أهم وسائل الإثبات في المحررات، إذ يعبر عن رضا الموقع والتزامه بما ورد في الوثيقة. فهو يُضفي الحجية القانونية على المحرر، ويمنع الموقع من إنكار تعهده أو التنصل من التزاماته. كما يسهم في حماية التعاملات من التزوير والتلاعب، حيث يُعد دليلاً قاطعًا على صدور التصرف ممن وقّعه. وتزداد أهمية التوقيع في العقود والاتفاقات الرسمية، حيث يُشترط لصحتها في كثير من الحالات، وقد يمتد أثره إلى المسؤولية القانونية حال ثبوت التوقيع على محرر مخالف للقانون أو محتوٍ على التزامات غير مشروعة.
صور التوقيع
يتخذ التوقيع عدة صور تختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة في إثبات هوية الموقع. فمن أبرز هذه الصور التوقيع الخطي، وهو الأكثر شيوعًا، حيث يوقع الشخص باسمه أو علامته المميزة بخط يده. كما يوجد التوقيع بالبصمة، سواء كانت بصمة الإصبع أو الختم الشخصي، وهو معتمد في بعض الحالات كبديل عن التوقيع الكتابي، خاصة لمن لا يجيدون الكتابة. ومع التطور التكنولوجي، ظهر التوقيع الإلكتروني، الذي يعتمد على وسائل رقمية مشفرة لإثبات هوية الموقع، ويُعترف به قانونيًا في كثير من الأنظمة الحديثة. ورغم تعدد هذه الصور، يشترط في كل منها أن يكون التوقيع واضحًا ويدل بشكل قاطع على رضا الموقع والتزامه بمضمون المحرر.
التوقيع الخطى
يُعد التوقيع الخطي أكثر صور التوقيع شيوعًا واستخدامًا في المعاملات القانونية والإدارية. ويتمثل في قيام الشخص بكتابة اسمه أو وضع علامة مميزة بخط يده على المحرر، مما يدل على موافقته والتزامه بمضمونه. ويشترط أن يكون التوقيع واضحًا ومميزًا بحيث يمكن نسبته إلى صاحبه دون لبس. وتكمن أهميته في أنه يُعد وسيلة إثبات قوية، إذ يصعب إنكاره بعد ثبوته قانونيًا. كما أن بعض القوانين تشترط التوقيع الخطي في معاملات معينة، مثل العقود والتعهدات، لضمان سلامة التصرفات القانونية وحماية حقوق الأطراف.
يكفي وجود التوقيع بالصفحة الأخيرة إذا تعددت صفحات المحرر ورأت المحكمة وجود إتصال بينها وبين الصفحات السابقة
يكفي وجود التوقيع في الصفحة الأخيرة من المحرر، حتى وإن تعددت صفحاته، متى رأت المحكمة أن هناك ترابطًا واتصالًا واضحًا بين الصفحات. فالعبرة ليست بعدد التوقيعات، بل بمدى ثبوت أن الموقع قد وافق على المحرر بكامله، دون أن يكون هناك شك في نسبة الصفحات غير الموقعة إليه. وقد تعتمد المحكمة في ذلك على تسلسل النصوص، وترابط المعاني، وعدم وجود ما يدل على إمكانية التلاعب أو الإضافة بعد التوقيع. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون من الأفضل توقيع كل صفحة، خاصة في العقود المطولة، لضمان عدم وقوع أي نزاع حول تكامل المحرر وسلامته.
يجوز أن يكون التوقيع بإستخدام الكربون
يجوز أن يكون التوقيع باستخدام الكربون، ما دام يحقق الغاية الأساسية منه، وهي التعبير عن إرادة الموقع والتزامه بمضمون المحرر. فالتوقيع بالكربون يُعد امتدادًا للتوقيع الأصلي، خاصة إذا ثبت أن الشخص هو من قام بالتوقيع على النسخة الأصلية بنفسه، مما يجعل النسخة الكربونية تحمل ذات الحجية القانونية. ومع ذلك، قد تثار بعض الشكوك حول صحة هذا التوقيع إذا لم يكن هناك دليل قاطع على قيام الشخص بالتوقيع بنفسه، ولهذا قد تتطلب بعض القوانين أو الجهات الرسمية التوقيع اليدوي المباشر على كل نسخة لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تزوير.
التوقيع على المحرر المرسل بالفاكس
يُعتبر التوقيع على المحرر المرسل بالفاكس صحيحًا من حيث المبدأ، طالما كان يعبر عن إرادة الموقع والتزامه بمحتوى الوثيقة. ومع ذلك، فإن حجيته القانونية قد تكون محل نظر، حيث إنه مجرد صورة طبق الأصل من التوقيع الأصلي، وليس توقيعًا بخط اليد بشكل مباشر. لذا، قد تتطلب بعض الجهات أو القوانين تقديم النسخة الأصلية الموقعة يدويًا لاحقًا، لضمان صحة المحرر وتفادي أي ادعاءات بالتزوير أو الإنكار. وفي ظل التطور التكنولوجي، بدأت بعض الأنظمة القانونية بالاعتراف بالمراسلات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية كبدائل رسمية في المعاملات الحديثة.
التوقيع بإسم وهمي
يعد التوقيع باسم وهمي تصرفًا غير قانوني يؤدي إلى بطلان المحرر أو فقدانه لحجيته في الإثبات، نظرًا لكونه لا يعبر عن هوية حقيقية للموقع. ويُعتبر هذا الفعل نوعًا من التدليس أو التزوير، خاصة إذا كان الهدف منه التهرب من الالتزامات أو إلحاق الضرر بالغير. ومع ذلك، إذا كان الطرف الآخر حسن النية ولم يكن على علم بأن التوقيع مزيف، فقد يكون له حق في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه. وفي بعض الحالات، قد يُنظر إلى التوقيع الوهمي على أنه انتحال صفة، مما يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام القانون الجنائي أو المدني.
التوقيع ببصمة الختم أو الإصبع
يُعد التوقيع ببصمة الختم أو الإصبع من صور التوقيع المعترف بها قانونًا، خاصة لمن لا يجيدون الكتابة أو التوقيع الخطي. وتتمثل هذه الطريقة في وضع بصمة الإصبع بالحبر أو أي وسيلة أخرى على المحرر، أو استخدام ختم شخصي يعبر عن صاحبه. وتكمن حجية هذا التوقيع في كونه دليلًا على موافقة الشخص على مضمون المحرر والتزامه به. ومع ذلك، فقد تتطلب بعض القوانين أو الجهات وجود شاهد أو إجراء إضافي، مثل توثيق البصمة أو تصديقها، لضمان عدم الإنكار لاحقًا أو الادعاء بوقوع التبصيم دون علم الشخص.
التوقيع بأختام بعض الوزرات والمصالح والبنوك والشركات وغيرها
يُعتبر التوقيع باستخدام الأختام الرسمية للوزارات والمصالح الحكومية والبنوك والشركات وسيلة قانونية لإضفاء الحجية على المحررات الصادرة عنها. ويُستخدم الختم عادة كبديل عن التوقيع الخطي في المستندات الرسمية، خاصة في المؤسسات التي تعتمد على الأختام لإثبات صحة الوثائق الصادرة عنها. ومع ذلك، يشترط أن يكون استخدام الختم من قبل الشخص المخول بذلك قانونًا أو إداريًا، وإلا فقد يُعد تزويرًا أو استخدامًا غير مشروع للأوراق الرسمية. وفي بعض الحالات، قد تتطلب بعض الجهات إضافة توقيع شخصي إلى جانب الختم لضمان صحة الوثيقة وحماية حقوق الأطراف المتعاملة بها.
جواز التوقيع ببصمة الختم وببصمة الإصبع معا
يجوز قانونًا الجمع بين التوقيع ببصمة الختم وببصمة الإصبع في المحررات الرسمية والعرفية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حجية المحرر والتأكد من صدوره عن صاحبه. ويُستخدم هذا الأسلوب عادة في الحالات التي تتطلب درجة أعلى من التحقق، مثل العقود المهمة أو التصرفات المالية الكبرى، خاصة إذا كان الموقع لا يجيد الكتابة. ويساعد الجمع بين التوقيعين في الحد من احتمالات التزوير أو الإنكار، حيث تصبح البصمة دليلًا شخصيًا مميزًا، بينما يمثل الختم وسيلة رسمية معترف بها. ومع ذلك، قد تتطلب بعض الجهات الرسمية حضور شاهد أو توثيق إضافي لضمان صحة المحرر وحماية حقوق الأطراف المتعاملة به.
البصمة المطموسة
تُعد البصمة المطموسة من الحالات التي تثير الشكوك حول صحة التوقيع وحجيته القانونية، حيث يصعب التحقق من هوية صاحبها بسبب عدم وضوح معالمها. وقد يكون طمس البصمة ناتجًا عن أسباب طبيعية، مثل ضعف الضغط عند التبصيم أو استخدام حبر غير مناسب، أو قد يكون متعمدًا بغرض الإنكار أو التلاعب. وفي هذه الحالة، قد لا تعترف الجهات المختصة بهذه البصمة كدليل قانوني، خاصة إذا لم تكن هناك أدلة أخرى تثبت هوية الموقع. ولتلافي هذه الإشكالات، يُفضل توثيق البصمة بشكل صحيح أو الاستعانة بشهود أو وسائل إثبات إضافية لضمان سلامة المحرر وصحة التوقيع.
من يلزم توقيعه ؟
يلزم توقيع الشخص الذي يرتب المحرر التزامات أو حقوقًا في مواجهته، إذ يُعد التوقيع وسيلة قانونية لإثبات موافقته والتزامه بمضمون الوثيقة. ففي العقود، يجب أن يوقّع عليها جميع الأطراف المتعاقدة لضمان صحة الاتفاق، بينما في الإقرارات والتعهدات يلزم توقيع الشخص المُقر أو المُتعهد وحده. كما أن التوقيع قد يكون إلزاميًا في بعض الحالات التي ينص عليها القانون، مثل توقيع الممثل القانوني عن الشركات أو المؤسسات، أو توقيع الوكيل إذا كان يتصرف نيابةً عن موكله بموجب وكالة رسمية. وفي المحررات الرسمية، قد يُطلب توقيع الموظف المختص إلى جانب الأختام الرسمية لضمان صحتها وحجيتها القانونية.
مكان التوقيع
يُشترط عادة أن يكون التوقيع في نهاية المحرر، حيث يدل ذلك على موافقة الموقع على جميع ما ورد في الوثيقة من بنود والتزامات. ويعد هذا الموقع الأكثر شيوعًا لضمان عدم إمكانية إضافة أي نصوص جديدة بعد التوقيع، مما يعزز حجية المحرر ويمنع التلاعب فيه. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر التوقيع في أماكن أخرى داخل المستند، مثل التوقيع على كل صفحة عند تعدد الصفحات، أو بجوار تعديلات أو إضافات تمت بعد الكتابة الأصلية لضمان الموافقة عليها. كما أن بعض المحررات، مثل العقود الرسمية، قد تتطلب توقيع جميع الأطراف في أماكن محددة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
التوقيع على بياض
يُقصد بالتوقيع على بياض قيام الشخص بالتوقيع على ورقة فارغة أو على محرر لم يُستكمل بعد، مع تفويض الطرف الآخر في ملء البيانات لاحقًا. ويُعد هذا التصرف خطيرًا، إذ يمنح الموقع عليه ثقة مطلقة في الطرف الآخر، مما قد يعرضه لمخاطر إساءة الاستخدام أو التزوير. ومع ذلك، فإن القانون قد يعترف بصحة التوقيع على بياض إذا ثبت أن الموقع قد فوض الطرف الآخر بإرادته الحرة، بشرط ألا يتم ملء المحرر بمحتوى مخالف لما اتُّفق عليه. وفي حال النزاع، يحق للموقع الطعن في صحة البيانات المضافة بعد التوقيع، ويقع عبء الإثبات على الطرف الذي يدعي صحة المحرر.
حجية المحررات العرفية
تتمتع المحررات العرفية بحجية في الإثبات متى كانت موقعة من صاحبها أو ممن ينوب عنه قانونًا، إذ يُعد التوقيع قرينة على رضا الموقع والتزامه بمضمون المحرر. وتُعتبر هذه المحررات دليلاً قانونيًا على ما ورد بها، ما لم يطعن فيها أحد الأطراف بالتزوير أو الإنكار. وإذا أنكر الشخص توقيعه، كان على الطرف المتمسك بالمحرر إثبات صحته من خلال وسائل الإثبات القانونية، مثل الخبرة الفنية في مضاهاة الخطوط. أما إذا أقر الموقع بصحة توقيعه، فلا يجوز له إنكار مضمون المحرر، ويصبح ملزمًا بما ورد فيه، إلا إذا أثبت وقوع غش أو إكراه أثناء التوقيع.
المحرر العرفي حجة على من وقعه
يُعتبر المحرر العرفي حجة قانونية على من وقّعه، حيث يُعد التوقيع دليلاً على قبول الموقع لمضمونه والتزامه بما ورد فيه. فلا يجوز لمن وقّع على المحرر إنكار ما جاء فيه، إلا في حالة الطعن بالتزوير أو إثبات وجود عيب من عيوب الإرادة، مثل الغش أو الإكراه. وإذا ادعى الموقع أن المحرر قد تم تغييره أو ملؤه ببيانات مخالفة لما تم الاتفاق عليه، فعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المتاحة قانونًا. وتظل حجية المحرر قائمة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية.
شكل الإنكار
يأخذ الإنكار في المحررات العرفية شكلًا صريحًا ومباشرًا، حيث يجب على الشخص الذي ينكر المحرر أن يعلن ذلك بوضوح أمام المحكمة أو الجهة المختصة. فإذا كان المحرر يحمل توقيع المنكر، فإن الإنكار ينصب على التوقيع ذاته، أما إذا كان غير موقع، فيجوز إنكار الكتابة أو مضمون المستند بالكامل. ويجب أن يكون الإنكار قاطعًا لا يحتمل التأويل، فلا يُعتد بالإنكار الضمني أو المجرد من الدليل. وبمجرد الإنكار، ينتقل عبء إثبات صحة المحرر إلى الطرف المتمسك به، الذي يمكنه اللجوء إلى وسائل الإثبات المختلفة، مثل المضاهاة أو الخبرة الفنية، لإثبات صحة التوقيع أو الكتابة.
سكوت الموقع على الورقة
يُعد سكوت الموقع على الورقة بعد توقيعها دون اعتراض قرينة على قبوله والتزامه بما ورد فيها، خاصة إذا تمسك بها الطرف الآخر في مواجهة الموقع. فإذا وُقّعت الورقة وسلمت طواعية، فإن مجرد السكوت لا يُعد وسيلة لإنكار الالتزام بها، إلا إذا ثبت وجود غش أو تدليس أو إضافة غير متفق عليها بعد التوقيع. ومع ذلك، إذا كان السكوت ناتجًا عن إكراه أو استغلال، فيجوز للموقع الطعن في صحة المحرر وطلب بطلانه، بشرط تقديم الدليل على ذلك وفقًا للقواعد القانونية للإثبات.
إنكار التوقيع مع الإعتراف بالحق الثابت بالمحرر
إذا أنكر الشخص توقيعه على المحرر، لكنه اعترف في الوقت نفسه بالحق الثابت فيه، فإن إنكاره للتوقيع لا يؤثر على التزامه بهذا الحق. ففي هذه الحالة، لا يكون النزاع حول مضمون المحرر نفسه، وإنما حول صحة التوقيع، مما يجعل إثبات الحق المستمد منه قائمًا بوسائل أخرى غير المحرر المنكور. وقد تأخذ المحكمة باعترافه كدليل على التزامه، حتى لو طعن في صحة التوقيع، خاصة إذا توافرت أدلة أخرى تؤيد صحة الحق الثابت بالمحرر. وبالتالي، فإن إنكار التوقيع لا يكون وسيلة للتنصل من الالتزامات الواردة في الوثيقة، طالما تم الاعتراف بمضمونها.
الإدعاء بالتزوير على البيانات الثابتة بالمحرر دون التوقيع يمنع من الحكم بصحة التوقيع
إذا ادعى أحد الأطراف تزوير البيانات الثابتة في المحرر، دون الطعن في صحة التوقيع ذاته، فإن هذا الادعاء يمنع المحكمة من الحكم بصحة التوقيع فقط دون النظر في مضمون المحرر. وذلك لأن الادعاء بالتزوير يتناول جوهر المستند، مما يستوجب الفصل فيه أولًا قبل تقرير حجية التوقيع. فالقانون لا يفصل بين صحة التوقيع ومحتوى المحرر في حال وجود طعن بالتزوير، حيث يمكن أن يكون المحرر مزورًا حتى لو كان التوقيع صحيحًا. لذا، يتعين على المحكمة النظر في دعوى التزوير والفصل فيها قبل اتخاذ قرار بشأن صحة التوقيع أو إلزام المدعي بمضمون المستند.
التمسك بتزوير التوقيع أو البصمة أو الختم أو الخط دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير يعد طعنا بالإنكار
إذا ادعى أحد الأطراف أن التوقيع أو البصمة أو الختم أو الخط الوارد في المحرر مزور، لكنه لم يسلك الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير، فإن ذلك يُعتبر مجرد طعن بالإنكار وليس ادعاءً بالتزوير. فالطعن بالتزوير يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية رسمية، مثل تقديم دعوى تزوير فرعية وطلب إجراء تحقيق فني لإثبات صحة الادعاء. أما مجرد الادعاء بأن المحرر مزور دون اتخاذ هذه الخطوات، فيُعامل قانونًا كإنكار لصحة التوقيع أو البصمة أو الخط، مما يُرتب على الطرف الآخر عبء إثبات صحة المحرر وفقًا لقواعد الإثبات القانونية، مثل المضاهاة أو شهادة الشهود.
أثر الطعن بالإنكار على التوقيع
يؤدي الطعن بالإنكار على التوقيع إلى نقل عبء إثبات صحته إلى الطرف الذي يتمسك بالمحرر، حيث لا يُعامل المحرر العرفي كدليل ملزم ما لم يثبت صحة التوقيع المنسوب إلى المنكر. وعند وقوع الطعن، لا يُعتد بالمحرر قانونًا إلا بعد إجراء تحقيق في صحة التوقيع، سواء من خلال المضاهاة بواسطة خبير أو بأي وسيلة إثبات أخرى يحددها القانون. وإذا ثبت أن التوقيع صحيح، أصبح المحرر حجة على الموقع ولا يجوز له إنكاره، أما إذا تعذر إثبات صحته، فقد يفقد المحرر قيمته القانونية كدليل في الإثبات.
دفع الوارث أو الخلف بالجهالة
يحق للوارث أو الخلف (سواء كان عامًا أو خاصًا) الدفع بالجهالة عند مواجهة محرر منسوب إلى مورثه أو سلفه، بمعنى أنه يجوز له إنكار علمه بصحة التوقيع أو مضمون المحرر، لأنه لم يكن طرفًا مباشرًا في إنشائه. ويترتب على هذا الدفع انتقال عبء إثبات صحة التوقيع أو المحرر إلى الطرف المتمسك به، حيث يجب عليه إثبات أن التوقيع صادر فعليًا من المورث أو السلف. وإذا ثبتت صحة التوقيع، التزم الوارث أو الخلف بمضمون المحرر، أما إذا تعذر إثباته، فقد يفقد المحرر حجيته القانونية في مواجهتهم.
سكوت الوارث أو الخلف عن الإنكار
إذا واجه الوارث أو الخلف محررًا منسوبًا إلى مورثه أو سلفه ولم يبادر إلى إنكاره صراحة، فإن مجرد السكوت لا يُعد إقرارًا بصحته. فالوارث أو الخلف ليس ملزمًا بمعرفة كل تصرفات مورثه، ولهذا يحق له الدفع بالجهالة أو طلب إثبات صحة المحرر وفقًا للقانون. ومع ذلك، إذا كان السكوت في موقف يستوجب الإنكار، كأن يُطلب منه إبداء موقفه أمام المحكمة أو في سياق نزاع قضائي، فقد يُفسر على أنه إقرار ضمني بصحة المحرر، خاصة إذا توافرت قرائن تدعم ذلك. لذا، من الأفضل للوارث أو الخلف اتخاذ موقف قانوني واضح إما بإنكار المحرر أو بطلب التحقيق في صحته.
هل يجوز للوارث أو للخلف الطعن على التوقيع مباشرة بالإنكار ؟
نعم، يجوز للوارث أو الخلف الطعن على التوقيع مباشرة بالإنكار، لأنه لم يكن طرفًا في إنشاء المحرر ولم يصدر التوقيع عنه شخصيًا. فالوارث أو الخلف لا يُفترض علمه بتصرفات مورثه أو سلفه، وبالتالي له الحق في إنكار التوقيع المنسوب للمورث، مما يُلزم الطرف المتمسك بالمحرر بإثبات صحة التوقيع. وإذا ثبتت صحة التوقيع من خلال المضاهاة أو أي وسيلة إثبات أخرى، أصبح المحرر ملزمًا للوارث أو الخلف بقدر ما كان يُلزم المورث. أما إذا لم يتمكن الطرف المتمسك بالمحرر من إثبات صحة التوقيع، فقد يفقد المحرر حجيته القانونية في مواجهة الورثة أو الخلف.
مناقشة من يشهد عليه المحرر موضوع المحرر
إذا شهد شخص على محرر معين، فإن مناقشته في موضوع المحرر تعني استجوابه حول تفاصيل الواقعة التي شهد بها، للتأكد من مدى علمه بمضمون المحرر وظروف إنشائه. ويهدف ذلك إلى التحقق من صحة الشهادة ومصداقيتها، خاصة إذا كان هناك نزاع حول صحة المحرر أو مضمونه. فإذا تبين أن الشاهد لديه معرفة مباشرة بالمحرر وملابساته، قد تعزز شهادته من قوته الإثباتية، أما إذا ثبت أنه وقع كشاهد دون دراية حقيقية بالوقائع، فقد تضعف شهادته أمام المحكمة. وقد تُستخدم مناقشته أيضًا لكشف أي تناقضات أو احتمالات للتأثير عليه، مما يساعد في تقييم حجية المحرر بشكل دقيق.
الدفوع التي لا تسقط في إنكار التوقيع
عند إنكار التوقيع على محرر عرفي، فإن هناك بعض الدفوع التي لا تسقط بهذا الإنكار، بل تبقى قائمة ويمكن التمسك بها قانونًا. ومن أهم هذه الدفوع:
-
الدفوع الموضوعية: مثل الدفع بانقضاء الالتزام الوارد في المحرر بالوفاء أو التقادم، حيث يمكن للمنكر أن يتمسك بأن الحق الوارد في المحرر قد زال لأي سبب قانوني.
-
الدفوع المستمدة من القانون: مثل الدفع ببطلان العقد لعدم استيفائه الشروط القانونية، أو لوقوعه تحت إكراه أو تدليس.
-
الدفوع المتعلقة بعدم نفاذ المحرر: كالدفع بعدم سريان المحرر في مواجهة المنكر، حتى لو ثبتت صحة التوقيع، إذا كان هناك سبب قانوني يمنع إلزامه بمحتواه.
وبالتالي، فإن إنكار التوقيع لا يمنع المنكر من استعمال هذه الدفوع، بل يظل له الحق في التمسك بها وفقًا لما يقرره القانون.
مناقشة الوكيل بالخصومة موضوع المحرر
عند مناقشة الوكيل بالخصومة في موضوع المحرر، يُقصد بذلك استجوابه حول تفاصيل الوثيقة التي يتمسك بها أو يُنازع فيها، وذلك بهدف التحقق من مدى علمه بمضمونها وملابساتها. فإذا كان الوكيل طرفًا في تحرير المحرر أو كان لديه معرفة مباشرة بظروف إنشائه، فإن إجاباته قد تكون ذات أهمية كبيرة في الإثبات. أما إذا كان تمثيله يقتصر على الجوانب القانونية فقط دون علم مباشر بموضوع المحرر، فقد تقتصر مناقشته على الجوانب الإجرائية دون المساس بجوهر النزاع. ويهدف هذا الإجراء إلى استجلاء الحقيقة وكشف أي تناقضات قد تؤثر على حجية المحرر أو على موقف الأطراف في الدعوى.
مناقشة الوارث أو الخلف موضوع المحرر
عند مناقشة الوارث أو الخلف في موضوع المحرر، يكون الهدف التحقق من مدى علمه بالمحرر وظروف إنشائه، وما إذا كان لديه معلومات مباشرة عنه أم أنه يتمسك فقط بدفوع قانونية دون معرفة تفصيلية. وبما أن الوارث أو الخلف لم يكن طرفًا أصليًا في إنشاء المحرر، فإنه قد يدفع بالجهالة تجاه مضمونه أو يطلب إثبات صحته من قبل الطرف المتمسك به. ومع ذلك، إذا تبيّن أن الوارث لديه علم مسبق بالمحرر أو أقرّ ضمناً بصحته من خلال تصرفاته، فقد يؤثر ذلك على موقفه القانوني. وتساعد مناقشته في كشف أي تناقضات أو تأكيد مدى إلزامه بالمحرر وفقًا للقانون.
ثبوت صحة أحد التوقيعات على السند المطعون عليه بالإنكار يكفي وحده لثبوت صحته
إذا طُعن على سند بإنكار التوقيع، وتم إثبات صحة أحد التوقيعات الواردة عليه، فإن ذلك يُعد كافيًا قانونًا لإثبات صحة المحرر بكامله في مواجهة الموقع الذي ثبت توقيعه. فالتوقيع يُعتبر دليلاً على رضا صاحبه والتزامه بمضمون المحرر، وبالتالي فإن ثبوت صحة أحد التوقيعات يعزز حجية السند دون الحاجة لإثبات باقي التوقيعات، إلا إذا كان هناك ادعاء آخر، مثل التزوير أو عدم سريان المحرر في مواجهة طرف معين. ويظل للخصم الحق في تقديم دفوعه الموضوعية، لكن صحة التوقيع تبقى قرينة قوية على صحة السند ككل.
إعتراف من يشهد عليه المحرر بصحة توقيعه مع إنكار حصول التوقيع بعلمه ورضاه
إذا اعترف الشخص الذي يشهد عليه المحرر بأن التوقيع الوارد به يعود إليه، لكنه أنكر حصول التوقيع بعلمه ورضاه، فإن هذا الإنكار يثير نزاعًا حول مدى صحة الالتزام الناشئ عن المحرر. فمجرد الاعتراف بالتوقيع يُعد قرينة على صحة المحرر، إلا إذا تمكن الموقع من إثبات وجود عيب في الإرادة، مثل الإكراه أو التدليس أو عدم إدراكه لحقيقة مضمون الوثيقة عند التوقيع. وفي هذه الحالة، يكون على الموقع عبء إثبات عدم رضاه أو تعرضه لخداع أو خطأ جوهري، وإلا اعتبر توقيعه صحيحًا وملزمًا له قانونًا.
حالة التصديق على التوقيع
يُقصد بالتصديق على التوقيع قيام جهة مختصة، مثل الشهر العقاري أو الكاتب العدل، بالتحقق من صحة توقيع شخص معين على محرر معين والتصديق عليه. ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء التوقيع صفة رسمية تعزز من حجية المحرر في الإثبات، دون أن يمتد التصديق إلى مضمون الوثيقة ذاته. فالتصديق لا يعني بالضرورة صحة ما ورد في المحرر، لكنه يمنع الموقع من إنكار توقيعه لاحقًا، ما لم يثبت وقوع تزوير أو إكراه عند التوقيع. ويعد التصديق وسيلة قانونية لضمان استقرار المعاملات وتوثيق الالتزامات بطريقة موثوقة.
الإقرار أو السكوت لا يتعلق إلا بالتوقيع أو الخط أو الختم أو البصمة
يقتصر أثر الإقرار أو السكوت في المحررات العرفية على الاعتراف بصحة التوقيع أو الخط أو الختم أو البصمة، دون أن يمتد بالضرورة إلى مضمون المحرر ذاته. فإذا أقر الشخص بأن التوقيع أو البصمة تخصه، فهذا يمنع عنه إنكار صدورها عنه، لكنه لا يمنعه من المنازعة في مضمون المحرر، كالدفع ببطلانه أو عدم سريانه في مواجهته. أما إذا التزم الصمت في موقف يستوجب الإنكار، فقد يُفسر ذلك على أنه إقرار ضمني بصحة التوقيع، لكنه لا يُعد إقرارًا بصحة ما ورد في المحرر من التزامات أو اتفاقات ما لم يُثبت ذلك صراحة.
أثر الدفع بالإنكار أو بالجهالة
عند الدفع بالإنكار أو الجهالة بشأن محرر عرفي، ينتقل عبء إثبات صحة التوقيع أو الخط أو البصمة إلى الطرف المتمسك بالمحرر. فإذا كان الدفع بالإنكار صادرًا عن شخص منسوب إليه التوقيع، فعليه إنكار صلته بالمحرر صراحة، مما يستوجب على الطرف الآخر إثبات صحة التوقيع من خلال وسائل الإثبات القانونية، مثل المضاهاة أو الاستكتاب أو شهادة الشهود.
أما الدفع بالجهالة، الذي يصدر غالبًا عن الخلف أو الوارث، فيعني أن المدفوع ضده لم يكن طرفًا مباشرًا في إنشاء المحرر، مما يضع عبء الإثبات على المتمسك به. فإذا عجز الأخير عن إثبات صحة التوقيع، فقد يفقد المحرر قوته في الإثبات، أما إذا ثبتت صحته، أصبح المحرر ملزمًا للمنكر أو الخلف بقدر ما كان يُلزم المورث أو السلف.
الدفع بالإنكار لا يحتمل إلا حلا واحد
عند الدفع بالإنكار أو الجهالة بشأن محرر عرفي، ينتقل عبء إثبات صحة التوقيع أو الخط أو البصمة إلى الطرف المتمسك بالمحرر. فإذا كان الدفع بالإنكار صادرًا عن شخص منسوب إليه التوقيع، فعليه إنكار صلته بالمحرر صراحة، مما يستوجب على الطرف الآخر إثبات صحة التوقيع من خلال وسائل الإثبات القانونية، مثل المضاهاة أو الاستكتاب أو شهادة الشهود.
أما الدفع بالجهالة، الذي يصدر غالبًا عن الخلف أو الوارث، فيعني أن المدفوع ضده لم يكن طرفًا مباشرًا في إنشاء المحرر، مما يضع عبء الإثبات على المتمسك به. فإذا عجز الأخير عن إثبات صحة التوقيع، فقد يفقد المحرر قوته في الإثبات، أما إذا ثبتت صحته، أصبح المحرر ملزمًا للمنكر أو الخلف بقدر ما كان يُلزم المورث أو السلف.
الإعتراف بالمحرر العرفي لا يمنع من المنازعة في صدق البيانات الواردة به
إن الاعتراف بالمحرر العرفي، سواء بإقرار صريح أو ضمني، يقتصر أثره على التسليم بوجود المحرر كوثيقة صادرة عن الموقع عليه، لكنه لا يمنع من المنازعة في صحة أو دقة البيانات الواردة فيه. فالمقرّ بالمحرر يظل له الحق في الدفع بأن البيانات التي يتضمنها غير صحيحة، أو أنها أُدرجت بطريق الخطأ، أو بناءً على تدليس أو إكراه. كما يمكنه التمسك بأي دفوع قانونية أخرى، مثل بطلان الالتزام الوارد في المحرر أو عدم نفاذه في حقه. وبالتالي، فإن مجرد الاعتراف بالمحرر لا يعني التسليم المطلق بصحة كل ما ورد فيه من بيانات دون إمكانية الطعن فيها.
حجية صور المحررات العرفية
لا تتمتع صور المحررات العرفية بذات الحجية التي تتمتع بها أصولها، إذ أن الأصل في الإثبات أن تكون المستندات المقدمة أصلية، لا صورًا عنها. ومع ذلك، يمكن الاحتجاج بصورة المحرر العرفي إذا لم يتم الطعن عليها بعدم المطابقة للأصل، أو إذا قُدّمت قرائن قوية تدعم صحتها. وفي حال المنازعة في صحة الصورة، يكون على من يتمسك بها إثبات مطابقتها للأصل من خلال وسائل الإثبات القانونية، مثل شهادة الشهود أو المضاهاة على مستندات أخرى ثابتة. أما إذا فُقد الأصل دون شك في صحة الصورة، فقد تُقبل كدليل في الإثبات وفقًا لتقدير المحكمة وظروف القضية.
حجية المحرر العرفي في مواجهة الغير
يتمتع المحرر العرفي بحجية في مواجهة الغير، لكن هذه الحجية ليست مطلقة كما هو الحال في المحررات الرسمية. فإذا كان المحرر موقعًا من أطرافه، فإنه يُعد حجة عليهم بما ورد فيه، أما بالنسبة للغير، فلا يكون ملزمًا لهم إلا إذا ثبتت صلته بهم قانونًا.
ويمكن للغير الطعن على المحرر العرفي بكافة وسائل الإثبات، سواء بإنكار التوقيع أو الادعاء بعدم سريان المحرر في حقه، أو الدفع بالتزوير. كما أن حجية المحرر في مواجهة الغير قد تتأثر بمدى توافر تاريخ ثابت له، حيث إن التاريخ غير الثابت قد يتيح المجال للغير للطعن في صحة المحرر أو الزعم بعدم علمه به. لذا، فإن قوة المحرر العرفي في مواجهة الغير تعتمد على مدى إثبات صدوره ممن وقّعه، وثبوت تاريخه، وعدم قيام أي سبب قانوني يمنع الاحتجاج به.
المادة 15 من قانون الإثبات المصري
يعد قانون الإثبات المصري من أهم القوانين التي تنظم طرق ووسائل الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يحدد كيفية إثبات الحقوق والالتزامات أمام القضاء. وتأتي المادة 15 من هذا القانون لتضع ضوابط حجية المحررات العرفية في الإثبات، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع باعتباره العنصر الأساسي الذي يمنح المحرر قوته القانونية.
نص المادة 15 من قانون الإثبات المصري
لا يكون المحرر العرفي حجة على التغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت :
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
. من يوم أن يقيد بالسجل المعدل لذلك .
. من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
. من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
. من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به خط أو إمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
. من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك لا يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .
شرح وتحليل المادة
يمكن تحليل المادة 15 من قانون الإثبات من خلال العناصر التالية:
-
حجية المحرر العرفي
-
وفقًا لنص المادة، فإن المحرر العرفي يُعد حجة على من وقّعه، مما يعني أنه يكون ملزمًا لصاحبه بمجرد توقيعه عليه، سواء كان التوقيع بالخط، أو بالإمضاء، أو بالختم، أو ببصمة الإصبع.
-
لا يمكن لمن وقع المحرر أن ينكر التزامه به إلا إذا طعن عليه بطرق قانونية محددة.
-
-
إنكار التوقيع أو البصمة أو الختم
-
يحق لمن يُنسب إليه التوقيع أو البصمة أو الختم أن ينكر ذلك صراحة. ويعني هذا الإنكار أن العبء يقع على الطرف المتمسك بالمحرر لإثبات صحة التوقيع باستخدام وسائل الإثبات القانونية مثل المضاهاة أو شهادة الشهود.
-
إذا لم يتم إنكار التوقيع، فإن المحرر يظل حجة قاطعة على الموقع عليه، ويُعامل كدليل قانوني قوي أمام القضاء.
-
-
استثناء الطعن بالتزوير
-
في حالة الطعن بالتزوير، يختلف الأمر، إذ لا يقتصر الطعن على التوقيع فقط، بل يمتد إلى مضمون المحرر ذاته. وعندئذٍ يكون على المدعي بالتزوير إثبات دعواه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
-
-
أثر عدم الإنكار
-
إذا لم يُنكر الشخص توقيعه أو بصمته أو ختمه، فإن المحرر يصبح دليلاً قانونيًا معتمدًا، ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، ويُعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيه.
-
التطبيقات القضائية للمادة 15
-
تستخدم المادة 15 بشكل واسع في القضايا المتعلقة بالالتزامات التعاقدية، مثل القروض والبيع والإيجار وغيرها، حيث يكون التوقيع دليلاً قاطعًا على التزام صاحبه بالمحرر.
-
في المنازعات، إذا طعن أحد الأطراف بإنكار التوقيع، فإن المحكمة تحيل الأمر إلى التحقيق أو إلى خبير مضاهاة لفحص صحة التوقيع.
-
المحاكم غالبًا ما تُفرّق بين الإنكار والطعن بالتزوير، حيث إن الإنكار يقتصر على نفي صدور التوقيع، بينما التزوير يشمل الادعاء بأن المحرر قد تم تغييره أو تزويره بطريقة ما.
الفرق بين الإنكار والجهالة
-
الإنكار يكون صادرًا ممن نُسب إليه التوقيع، ويعني نفي العلاقة بالمحرر تمامًا.
-
الجهالة تكون عادةً من الخلف أو الوارث، وتعني عدم العلم بالمحرر، مما يضع عبء إثبات صحة التوقيع على الطرف المتمسك به.
خاتمة
تعتبر المادة 15 من قانون الإثبات المصري حجر الأساس في تحديد حجية المحررات العرفية، حيث تضع قاعدة عامة مفادها أن التوقيع هو العنصر الأساسي الذي يمنح المحرر قوته القانونية. كما أنها تمنح الأفراد حق الطعن في التوقيع من خلال الإنكار أو الادعاء بالتزوير، مما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإلزام بمحررات لم تصدر عن أصحابها. ولذلك، فإن هذه المادة تلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
حجية تاريخ المحرر العرفي بين المتعاقدين
يعد تاريخ المحرر العرفي بين المتعاقدين حجة عليهم ولا يجوز لأي منهما إنكاره أو الادعاء بخلافه، طالما لم يثبت تزويره أو عدم صحته بأي وسيلة قانونية. فالتاريخ الثابت في المحرر العرفي يُعد دليلاً على توقيت إنشاء الالتزام أو التصرف القانوني الذي يتضمنه، مما يترتب عليه آثار قانونية هامة، مثل تحديد بدء سريان الالتزامات أو احتساب مدة التقادم. ومع ذلك، فإن هذا التاريخ لا يكون حجة على الغير إلا إذا ثبت بطريقة رسمية، كالتصديق عليه أمام جهة رسمية أو إثباته من خلال واقعة رسمية أو عرفية تؤكد تاريخه.
حجية تاريخ المحرر العرفي بالنسبة للغير
لا يكون تاريخ المحرر العرفي حجة على الغير إلا إذا ثبت بطريقة رسمية أو من خلال واقعة قاطعة تثبت وجوده في تاريخ معين. فالمحررات العرفية بطبيعتها لا تحمل تاريخًا ثابتًا بقوة القانون، مما يمنح الأطراف حرية تحديد التاريخ الذي يناسبهم، وهو ما قد يؤدي إلى التلاعب في بعض الحالات.
لذلك، لا يُعتد بتاريخ المحرر العرفي في مواجهة الغير إلا إذا تحقق أحد الشروط التالية:
-
إذا تم التصديق على المحرر أو تسجيله أمام جهة رسمية مثل الشهر العقاري.
-
إذا تم إثبات وجود المحرر بتاريخ معين من خلال إدراجه في سجل رسمي أو تقديمه إلى جهة رسمية.
-
إذا ثبت أن أحد الأطراف توفي أو حدث له عجز قانوني في تاريخ معين، مما يثبت بالضرورة وجود المحرر قبله.
-
إذا تم الاحتجاج بالمحرر أمام القضاء في تاريخ معين، مما يمنحه حجية من ذلك التاريخ على الأقل.
وبالتالي، فإن تاريخ المحرر العرفي بين المتعاقدين يكون حجة عليهم، لكنه لا يسري على الغير إلا إذا ثبت رسمياً أو من خلال قرائن قانونية قاطعة.
المقصود بالغير في ثبوت التاريخ طبقا للمادة
يقصد بالغير، في نطاق ثبوت تاريخ المحرر العرفي، كل شخص لم يكن طرفًا في المحرر ولم يكن ممثلًا لأحد أطرافه أو خلفًا له. أي أن الغير يشمل أي شخص قد يتأثر بالمحرر دون أن يكون مشاركًا في إنشائه، مثل الدائنين الخلفيين أو المتعاملين مع أحد أطراف العقد بعد تحريره.
وتكمن أهمية تحديد المقصود بالغير في أن تاريخ المحرر العرفي لا يكون حجة عليهم إلا إذا ثبت بطريقة رسمية أو بواقعة قاطعة، مثل تسجيل المحرر أو تقديمه إلى جهة رسمية أو ثبوت وجوده من خلال حادثة معينة. ويهدف ذلك إلى حماية مصالح الغير من أي تلاعب قد يلجأ إليه الأطراف لتغيير تاريخ المحرر بما يضر بحقوقهم.
اولا : الأشخاص الذين لا يعتبرون غيرا
لا يُعد بعض الأشخاص من الغير في نطاق ثبوت تاريخ المحرر العرفي، وبالتالي يكون هذا التاريخ حجة عليهم كما هو حجة على أطراف المحرر. ومن بين هؤلاء:
(1) أطراف المحرر العرفي الموقعون عليه
يُقصد بأطراف المحرر العرفي الموقعون عليه الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على المحرر بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة، سواء كان التوقيع بالخط أو بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الإصبع. ويُعتبر هؤلاء الموقعون ملزمين قانونًا بما ورد في المحرر، حيث يُعد التوقيع دليلًا قاطعًا على رضاهم بمضمونه والتزامهم بأحكامه.
ويشمل الموقعون على المحرر جميع الأطراف المتعاقدة، سواء كانوا متعاقدين أصليين أو كفلاء أو شهودًا عند الاقتضاء، ما لم يكن التوقيع لأغراض إثباتية فقط. ولا يجوز لأي طرف موقع أن ينكر صدور توقيعه، بل يمكنه فقط الادعاء بالتزوير إذا كان هناك سبب قانوني لذلك. أما غير الموقعين، فلا يُعتبرون أطرافًا ملزمين بالمحرر، إلا إذا ثبتت علاقتهم به بموجب نص قانوني أو واقعة محددة.
(2) الأصيل إذا كان أحد أطراف المحرر العرفي هو نائبه
إذا كان أحد أطراف المحرر العرفي نائبًا عن الأصيل، سواء كان وكيلًا أو وليًا أو وصيًا أو ممثلًا قانونيًا، فإن آثار المحرر العرفي تنصرف مباشرة إلى الأصيل، وليس إلى النائب نفسه، طالما كان التصرف في حدود صلاحيات النيابة. ويكون الأصيل في هذه الحالة ملزمًا بما ورد في المحرر وكأنه هو من وقّعه بنفسه.
أما إذا تجاوز النائب حدود سلطته أو تصرف دون تفويض صحيح، فلا يُلزم الأصيل بهذا المحرر إلا إذا أقره صراحة أو ضمنيًا. وفي حال عدم الإقرار، يكون النائب مسؤولًا شخصيًا عن التصرف، ما لم يكن الطرف الآخر على علم بتجاوز الصلاحيات. لذا، فإن تحديد نطاق سلطة النائب أمر جوهري في تحديد مدى التزام الأصيل بالمحرر العرفي.
(3) الخلف العام
الخلف العام هو الشخص الذي يحل محل غيره في كامل حقوقه والتزاماته بسبب واقعة قانونية مثل الوفاة أو انتقال التركة، ويشمل ذلك الورثة الذين يخلفون مورثهم في ذمته المالية بكاملها أو بجزء منها وفقًا لأحكام الميراث. وبموجب هذه الخلافة، يكون الخلف العام ملتزمًا بالمحررات العرفية التي أبرمها المورث، بما في ذلك العقود والتعهدات الموقعة منه، طالما لم يطعن عليها بأي من طرق الطعن القانونية مثل الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
ولا يُعتبر الخلف العام من الغير في ثبوت تاريخ المحرر العرفي، مما يعني أن التاريخ الوارد في المحرر يكون حجة عليه كما كان حجة على المورث، ولا يمكنه الادعاء بالجهل به إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
(4) الدائن العادي
الدائن العادي هو الشخص الذي له حق مالي في ذمة مدينه دون أن يكون له حق عيني على أمواله، أي أنه لا يتمتع بامتياز أو رهن يضمن استيفاء دينه. ويعتمد الدائن العادي في حماية حقه على الوسائل العامة لضمان تنفيذ التزام المدين، مثل الحجز على أمواله أو رفع دعوى للمطالبة بحقه.
وفيما يتعلق بحجية المحررات العرفية، لا يُعتبر الدائن العادي من الغير بالنسبة للمحررات التي أبرمها مدينه، مما يعني أنه لا يمكنه إنكار تاريخ المحرر إذا كان ثابتًا بطريقة رسمية، كالتسجيل أو التصديق عليه. ومع ذلك، يمكنه الطعن على التصرفات التي تضر بحقوقه، مثل الطعن بالدعوى البوليصية إذا تبين أن المدين تصرف في أمواله للإضرار به.
الأشخاص الذين يعتبرون من الغير
يُعتبر من الغير، في نطاق حجية المحررات العرفية وثبوت تاريخها، كل شخص لم يكن طرفًا في المحرر ولم يكن ممثلًا لأحد أطرافه أو خلفًا له. ويشمل ذلك:
(1) الخلف الخاص
الخلف الخاص هو الشخص الذي يخلف غيره في حق معين أو مال محدد، مثل المشتري الذي يحل محل البائع في ملكية عقار أو من تنتقل إليه منفعة أو التزام معين بموجب تصرف قانوني. وعلى عكس الخلف العام، لا ينتقل إلى الخلف الخاص سوى الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمال أو الحق الذي انتقل إليه، دون أن يمتد ذلك إلى الذمة المالية بأكملها.
وفيما يتعلق بحجية المحررات العرفية، يُعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة للعقود والتصرفات التي تمت قبل انتقال الحق إليه، مما يعني أنه لا يكون ملزمًا بتاريخ المحرر العرفي إلا إذا كان ثابتًا بطريقة رسمية، مثل التسجيل أو التصديق عليه، أو إذا ثبتت صلته بالمحرر من خلال قرائن قانونية قاطعة. ومع ذلك، إذا كان الخلف الخاص على علم بالمحرر أو احتج به لمصلحته، فإنه لا يستطيع إنكاره أو الطعن عليه.
(2) الدائن الحاجز
الدائن الحاجز هو الدائن الذي يقوم بتوقيع الحجز على أموال مدينه لضمان استيفاء دينه، سواء كان الحجز تحفظيًا لمنع المدين من التصرف في أمواله، أو تنفيذيًا لبيع هذه الأموال واستيفاء الدين من حصيلتها. ويتمتع الدائن الحاجز ببعض الحقوق التي تمنحه أولوية في استيفاء دينه وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بحجية المحررات العرفية، يُعتبر الدائن الحاجز من الغير بالنسبة للمحررات الصادرة عن المدين والتي لم يكن طرفًا فيها، مما يعني أنه لا يُلزم بتاريخها ما لم يكن ثابتًا بطريقة رسمية. ولهذا، يمكنه الطعن على أي تصرف قانوني أجراه المدين وكان من شأنه الإضرار بحقوقه، مثل الطعن بالدعوى البوليصية إذا كان المحرر يتضمن تصرفًا تهريبيًا يُضعف الضمان العام للدائنين.
(3) دائنو المفلس أو المعسر
دائنو المفلس أو المعسر هم الأشخاص الذين يطالبون بديونهم من مدين أصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، سواء بسبب شهر إفلاسه إذا كان تاجرًا، أو ثبوت إعساره إذا كان غير تاجر. ويتمتع هؤلاء الدائنون بحماية قانونية خاصة، حيث يُفرض عليهم تجميد التصرفات المالية للمدين بعد إعلان إفلاسه أو إعساره، لضمان تحقيق العدالة في توزيع أمواله على جميع الدائنين وفقًا لأولويات السداد.
وفيما يتعلق بحجية المحررات العرفية، يُعتبر دائنو المفلس أو المعسر من الغير بالنسبة للتصرفات التي أجراها المدين قبل ثبوت الإفلاس أو الإعسار، مما يعني أنهم غير ملزمين بتاريخ تلك المحررات ما لم يكن ثابتًا بطريقة رسمية. ويحق لهم الطعن على التصرفات التي تمت قبل الإفلاس أو الإعسار، إذا كانت تهدف إلى تهريب أموال المدين أو الإضرار بحقوقهم، وذلك من خلال الطعن بالدعوى البوليصية أو طلب بطلان التصرفات المشبوهة التي تمت خلال فترة الريبة.
هل يعتبر الوارث من الغير بصدد تاريخ المحرر العرفي بالنسبة لتصرفات مورثه الصادره في مرض الموت
الوارث يُعتبر من الغير فيما يتعلق بتاريخ المحرر العرفي بالنسبة للتصرفات التي أبرمها مورثه في مرض موته، إلا إذا ثبت تاريخ المحرر بطريقة رسمية، مثل التسجيل أو التصديق أمام جهة رسمية. ففي حالة مرض الموت، يكون المورث قد أصبح في حالة اضطراب من الناحية القانونية تؤثر على أهليته لإجراء تصرفات قانونية، حيث تُعد بعض التصرفات التي يجريها المورث في هذه الفترة قابلة للطعن في حال كونها تهدف إلى التهريب أو الإضرار بحقوق الورثة.
ومن ثم، إذا كان الوارث لم يكن طرفًا في المحرر العرفي الصادر عن المورث في مرض موته، فإنه لا يكون ملزمًا بتاريخه باعتباره من الغير، بل له الحق في الطعن على التصرفات التي أبرمها المورث في فترة مرض الموت إذا كانت تهدف إلى الإضرار بحقوقه أو خلافًا لأحكام الإرث، ويكون له الحق في إثبات تزوير المحرر أو الطعن في صحته بناءً على ظروف تصرفات المورث في تلك الفترة.
الشروط الواجب توافرها في الغير
لكي يُعتبر الشخص “غيرًا” في نطاق حجية المحرر العرفي، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية، وهي:
-
عدم كونه طرفًا في المحرر: يجب أن يكون الشخص الذي يُعتبر “غيرًا” ليس طرفًا في المحرر العرفي، أي أنه لم يوقع عليه أو يشارك في إبرامه بشكل مباشر.
-
عدم وجود علاقة قانونية مباشرة مع الأطراف: يجب أن لا تكون هناك علاقة قانونية تربط هذا الشخص بأي من الأطراف الموقعة على المحرر، مثل الوكلاء أو الممثلين القانونيين.
-
عدم كونه خلفًا: لا يُعتبر من الغير الشخص الذي يخلف أحد الأطراف في الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن المحرر، مثل الورثة أو الخلف الخاص (المشتري أو المتنازل له).
-
عدم علمه بالمحرر: يجب أن يكون الشخص الذي يُعتبر “غيرًا” لا يعلم أو ليس له علم مسبق بالمحرر العرفي، وبالتالي لا يكون له تأثير قانوني عليه إلا إذا ثبت تاريخ المحرر بطريقة رسمية.
بتوافر هذه الشروط، يكون الشخص غير ملزم بما ورد في المحرر العرفي ما لم يتم إثبات خلاف ذلك وفقًا للطرق القانونية المقررة.
الأوراق العرفية التي تخضع لقاعدة ثبوت التاريخ
الأوراق العرفية هي تلك التي يتم تحريرها بين الأفراد دون تدخل من جهة رسمية، مثل العقود الخاصة بين الأفراد أو المحررات التي يوقعها الأطراف دون التصديق عليها من قبل جهة حكومية. وبالنسبة للأوراق العرفية التي تخضع لقاعدة ثبوت التاريخ، فهي تلك التي تحتوي على تاريخ معين يتم الاحتجاج به أمام القضاء، ويعتبر هذا التاريخ حجة على الأطراف فيما يتعلق بوقت إبرام التصرف أو الاتفاق.
تخضع الأوراق العرفية لقاعدة ثبوت التاريخ إذا تم إثبات تاريخها بطريقة رسمية، مثل تسجيلها في السجلات الرسمية أو التصديق عليها من قبل جهة مختصة، أو إذا تم إثبات تاريخ المحرر من خلال واقعة مادية تدل على الوقت الذي تم فيه تحريره. هذه القاعدة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف والغير من التلاعب بتاريخ المحررات وتحديد سريان آثارها القانونية في الزمن الصحيح، وخاصة فيما يتعلق بالتصرفات التي ترتب آثارًا قانونية هامة مثل انتقال الملكية أو الالتزامات المالية.
عدم تعلق قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي بالنطام العام
قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي لا تعد من قواعد النظام العام، أي أنها لا تتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه. فعلى الرغم من أن قاعدة ثبوت التاريخ تهدف إلى ضمان حماية حقوق الأطراف والغير من التلاعب أو التزوير في تواريخ المحررات العرفية، إلا أن هذه القاعدة تخضع لمجموعة من الاختيارات القانونية التي يجوز للأطراف الالتزام بها أو التفريط فيها.
فعلى سبيل المثال، إذا تم الطعن في تاريخ المحرر العرفي، يجوز للأطراف إثبات تاريخ المحرر بواسطة وسائل أخرى قانونية، كالإقرار أو الشهادات أو القرائن التي تثبت وقت تحرير المحرر. وبالتالي، يمكن للأطراف الاتفاق على عدم تمسكهم بتواريخ المحررات العرفية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع حقوق الغير أو أي أحكام قانونية أخرى تحمي مصالحهم.
طرق إثبات تاريخ المحرر العرفي
إثبات تاريخ المحرر العرفي يُعد أمرًا مهمًا لضمان صحة التصرفات القانونية وضمان عدم التلاعب أو التزوير في توقيت إبرام المحرر. وهناك عدة طرق لإثبات تاريخ المحرر العرفي، وهي:
الطريق الأول : قيد المحرر في السجل المعد لذلك
إحدى الطرق الرئيسية لإثبات تاريخ المحرر العرفي هي قيد المحرر في السجل المعد لذلك، وهو إجراء رسمي يتم من خلاله تسجيل المحرر في سجل عام أو خاص يتولى إدارته جهة مختصة، مثل السجل العقاري أو سجلات الشركات أو أي سجل رسمي آخر. يعتبر قيد المحرر في هذا السجل بمثابة دليل قاطع على تاريخ تحرير المحرر، حيث يتم تحديد التاريخ بشكل رسمي ومنظم، ويكتسب هذا التاريخ قوة الإثبات القانونية.
عند قيد المحرر في السجل، يتم التأكد من صحة المحرر ومراجعته من قبل الجهة المختصة قبل أن يتم تسجيله، مما يضمن عدم وجود تلاعب أو تزوير في المحرر. هذا القيد يُعد بمثابة شهادة رسمية على التاريخ الذي تم فيه إبرام المحرر، ويصبح هذا التاريخ حجة على الأطراف المعنية وعلى الغير أيضًا، مما يجعل المحرر ذا قيمة قانونية قوية عند الحاجة إلى إثبات توقيته في المستقبل.
الطريق الثاني : إثبات مضمون المحرر العرفي في ورقة أخرى ثابتة التاريخ
إحدى الطرق لإثبات تاريخ المحرر العرفي هي من خلال إثبات مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. ويعني ذلك أنه يمكن توثيق محتوى المحرر العرفي في مستند آخر، سواء كان ذلك بواسطة محضر رسمي أو وثيقة تحمل تاريخًا رسميًا وثابتًا، مما يُعتبر دليلًا على تاريخ المحرر الأصلي.
هذه الطريقة تستخدم في الحالات التي لا يتم فيها توثيق المحرر العرفي في سجل رسمي، لكنها تتيح للأطراف إثبات أن المحرر تم تحريره في تاريخ معين من خلال الربط بينه وبين ورقة أخرى تم توثيقها في وقت محدد. على سبيل المثال، قد يتم ذكر المحرر العرفي في عقد آخر أو في شهادة إدارية أو في مراسلات رسمية أو سجلات إلكترونية تحتوي على تاريخ محدد. وتُعتبر هذه الورقة الأخرى بمثابة دلالة على تاريخ المحرر العرفي وتساعد في تجنب الطعن فيه من قبل الأطراف أو الغير.
الطريق الثالث : التأشير على المحرر العرفي من موظف عام مختص
إحدى طرق إثبات تاريخ المحرر العرفي هي التأشير عليه من قبل موظف عام مختص. ويعني ذلك أن المحرر العرفي يتم تقديمه إلى موظف رسمي، مثل موظف في السجل العقاري أو في مكتب التوثيق، الذي يقوم بالتأشير على المحرر بإثبات تاريخ استلامه أو مراجعته. هذه العملية تؤدي إلى منح المحرر التاريخ الذي يتم التأشير به عليه، مما يجعله ثابتًا وموثقًا بطريقة رسمية.
يعتبر التأشير من موظف عام مختص بمثابة دليل قوي على تاريخ المحرر، حيث يُعتبر ذلك تاريخًا رسميًا لا يمكن إنكاره إلا في حالات خاصة. هذه الطريقة تضمن للمحرر العرفي صفة الرسمية وتجعله أكثر قوة من الناحية القانونية في حال حدوث نزاع بشأن توقيته أو محتواه.
الطريق الرابع : وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو إستحالة التوقيع
إحدى الطرق لإثبات تاريخ المحرر العرفي هي من خلال وفاة أحد الأشخاص الذين كان لهم أثر معترف به على المحرر، سواء كان هذا الأثر خطًا، إمضاءً، بصمة، أو في حال استحالته التوقيع. في هذه الحالة، تُعتبر وفاة الشخص الذي وقع أو بصم أو كتب في المحرر دليلاً على تاريخ المحرر، حيث يُفترض أن التوقيع أو البصمة أو الخط الذي قام به هذا الشخص كان في فترة حياته، وبالتالي، يمكن استناد التاريخ إلى هذه الواقعة القانونية.
تعتبر هذه الطريقة وسيلة قوية لإثبات صحة تاريخ المحرر العرفي، إذ أن وفاة الشخص المعني تجعل من المستحيل التلاعب بتوقيعه أو بصمته أو خطه، مما يضمن سلامة المحرر من الطعون في توقيته. وتعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة في حالة النزاع على تاريخ المحرر في حال عدم وجود وسيلة رسمية أخرى لإثباته.
الطريق الخامس : وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد حرر قبل وقوعه
إحدى الطرق لإثبات تاريخ المحرر العرفي هي من خلال وقوع حادث آخر يُعتبر دليلاً قاطعًا على أن المحرر قد تم تحريره قبل وقوعه. قد يشمل ذلك أحداثًا قانونية أو مادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحرر، مثل إعلان رسمي، أو إجراء قضائي، أو حدث اجتماعي أو اقتصادي يُثبت أن المحرر تم إعداده في وقت معين قبل وقوع الحادث.
على سبيل المثال، إذا تم تحرير عقد بيع في تاريخ معين، ثم حدث نزاع قانوني أو حادث مادي يجعل من المستحيل أن يكون المحرر قد أُعد بعد وقوع الحادث، فإن ذلك يمكن أن يُستخدم كدليل على تاريخ المحرر. يمكن أن يشمل هذا دليلًا مثل إعلان لشراء عقار قبل وقوع الحريق الذي دمر الوثائق، أو حادثة تغيير ملكية تتزامن مع تاريخ إعداد المحرر. هذه الحوادث تساعد في إثبات توقيت المحرر وتجعله قابلاً للاحتجاج به أمام القضاء، وذلك بإظهار أن المحرر قد تم إعداده قبل وقوع الحادث المؤثر.
أثر التاريخ الثابت للمحرر العرفي
التاريخ الثابت للمحرر العرفي له أثر قانوني بالغ الأهمية، حيث يعتبر بمثابة حجة قانونية في إثبات توقيت إبرام المحرر بين الأطراف المعنية. هذا التاريخ يمكن أن يكون حاسمًا في تحديد مدى صحة التصرفات القانونية التي تتضمنها المحررات العرفية، ويؤثر بشكل كبير على ترتيب الأولوية بين الدائنين أو الحقوق الأخرى.
عند ثبوت التاريخ بطريقة رسمية، مثل القيد في السجل أو التأشير من موظف عام مختص، يصبح هذا التاريخ ملزمًا للأطراف المتعاقدة وللغير، ولا يجوز الطعن فيه إلا في حالات نادرة، مثل إثبات تزوير المحرر. كما أن التاريخ الثابت يساعد في تحديد ما إذا كانت التصرفات قد تمت في وقت يسمح بتنفيذ الحقوق أو الالتزامات وفقًا للقانون، مما يساهم في تجنب المنازعات القانونية بشأن توقيت المحررات أو حقوق الأطراف المتعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التاريخ الثابت يسهم في حماية حقوق الغير من التصرفات التي قد تكون تمت بشكل غير قانوني أو تهريبي إذا كانت تمت بعد وقوع حادث قانوني أو مادي له علاقة بالمحرر. وبالتالي، يصبح التاريخ الثابت للمحرر العرفي أداة مهمة لضمان العدالة وحفظ الحقوق في المعاملات القانونية.
جواز عدم تطبيق حكم المادة على المخالصات
على الرغم من أن المادة المتعلقة بثبوت تاريخ المحرر العرفي تفرض أحكامًا دقيقة حول كيفية إثبات تاريخ المحررات العرفية، إلا أن هناك استثناءات قد تجيز عدم تطبيق هذه الأحكام على بعض الأنواع من المحررات، مثل المخالصات. المخالصات هي الوثائق التي تثبت تسوية حسابات بين طرفين، كأن يتم بها إثبات سداد دين أو إنهاء علاقة مالية بين شخصين أو أكثر.
وفيما يتعلق بالمحررات العرفية، فإن المخالصات قد لا تخضع دائمًا لنفس القواعد التي تنطبق على المحررات الأخرى في ما يتعلق بتوثيق التاريخ. ذلك لأن المخالصة عادة ما تُعتبر وثيقة ذات طابع خاص، تهدف إلى تسوية العلاقة المالية بين الأطراف بشكل نهائي، وقد لا يتم إقرار تاريخ معين لها بالطريقة المعتادة.
وفي حالة المخالصات، يمكن للأطراف أن يتفقوا على تاريخ معين لإنهاء معاملاتهم المالية، حتى وإن لم يتم إثبات هذا التاريخ بشكل رسمي عبر القيد أو التصديق، طالما أن هناك اتفاقًا بين الأطراف على صحة ما ورد في المحرر. لذا، يجوز عدم تطبيق حكم المادة على المخالصات باعتبارها نوعًا من التصرفات الخاصة التي قد تستثني بعض الإجراءات الرسمية الخاصة بتوثيق التاريخ.
المادة 16 من قانون الإثبات المصري
تعد المادة 16 من قانون الإثبات المصري واحدة من المواد الهامة التي تتعلق بكيفية إثبات تاريخ المحررات العرفية، وهي تندرج ضمن أحكام الإثبات التي تنظم الإجراءات الخاصة بتقديم الأدلة في المعاملات القانونية. تساهم هذه المادة في تحديد الضوابط المتعلقة بكيفية إثبات تاريخ المحرر العرفي، وهو ما يُعد من المسائل الأساسية في التعاملات المدنية والتجارية. تهدف المادة إلى تقديم آلية قانونية تحفظ حقوق الأطراف في تحديد تاريخ إبرام المحررات، وتساهم في منع التلاعب بهذه التواريخ، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في المحررات العرفية.
نص المادة 16 من قانون الإثبات المصري:
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
وإذا أعدم أصل البرقية , فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس
شرح المادة 16:
-
تاريخ المحرر العرفي: تطرقت المادة 16 إلى مسألة تاريخ المحرر العرفي، وهو التاريخ الذي يتم إرفاقه بالمحرر لتحديد توقيت تحريره. المحرر العرفي هو المحرر الذي يتم تحريره بين الأفراد دون تدخل من جهة رسمية، مثل العقود الخاصة أو الوثائق التي يُوقع عليها الأطراف بشكل غير رسمي. وثبت أن إثبات تاريخ المحرر العرفي يعتبر من المسائل القانونية الهامة لأنه يحدد تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق بين الأطراف ويعكس حقوقهم وواجباتهم وفقًا لهذا التوقيت.
-
حجية تاريخ المحرر: وفقًا للمادة 16، يعتبر التاريخ الثابت للمحرر العرفي حجة قانونية في مواجهة الأطراف الموقعين على المحرر، كما يعتبر حجة أيضًا في مواجهة الغير. وهذا يعني أن أي شخص لم يكن طرفًا في المحرر لكنه يطّلع عليه، يمكنه أن يستند إلى تاريخ المحرر كدليل على الوقت الذي تم فيه تحرير المحرر، ما لم يتم إثبات أن المحرر قد تم تحريره في وقت لاحق لذلك التاريخ.
وهذا يعني أن الغير الذي يتعامل مع المحرر يُعتبر ملزمًا بالاعتراف بتاريخ المحرر، إلا إذا كان هناك دليل قوي يثبت عكس ذلك، مثل الطعن في تاريخ المحرر أو إثبات أنه تم التلاعب فيه.
-
إثبات التزوير أو التلاعب في التاريخ: تنص المادة على أنه يمكن الطعن في تاريخ المحرر العرفي إذا ثبت أنه تم تزويره أو إذا كان هناك دليل على أن المحرر قد تم تحريره بعد التاريخ المثبت عليه. وهذا يضمن أن يكون تاريخ المحرر مستندًا إلى واقع حقيقي وثابت، مما يساعد في تفادي التلاعب بالتواريخ لإخفاء الحقائق أو تغييرها.
-
حماية حقوق الأطراف: من خلال تحديد تاريخ ثابت للمحرر العرفي، تساهم المادة 16 في ضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في المحرر. فإذا تم الطعن في تاريخ المحرر أو إذا كان هناك نزاع حوله، فإنه يمكن للأطراف تقديم الأدلة المناسبة لدحض أو تأكيد صحة التاريخ، مثل القيد في السجلات الرسمية أو تقديم شهود على توقيت إبرام المحرر. كما أنه إذا تم التأكد من صحة التاريخ، تصبح جميع التصرفات القانونية التي ترتبها هذه المحررات نافذة وفقًا لهذا التاريخ.
أهمية المادة 16 في النظام القانوني المصري:
-
الحد من التلاعب:
تساهم المادة 16 في الحد من التلاعب بتاريخ المحررات العرفية، مما يعزز الشفافية في المعاملات القانونية ويزيد من الثقة بين الأطراف. بتحديد تاريخ ثابت لا يمكن الطعن فيه بسهولة، فإنها تحمي الأطراف من التصرفات غير القانونية التي قد تتم تحت غطاء تواريخ مزورة أو غير دقيقة. -
حماية حقوق الغير:
كما تسهم المادة 16 في حماية حقوق الغير الذين يتعاملون مع المحررات العرفية. عندما يعلم الغير بتاريخ المحرر، فإنهم يتعاملون بناءً على هذا التاريخ، مما يقلل من النزاعات المحتملة حول الأولوية بين الدائنين أو الحقوق الأخرى. -
توفير آلية لإثبات التاريخ:
المادة 16 توفر آلية قانونية للأطراف لإثبات تاريخ المحرر العرفي، سواء من خلال الوسائل القانونية المعتادة مثل القيد في السجلات الرسمية أو من خلال طرق أخرى تُثبت التاريخ بطرق قانونية صحيحة.
خاتمة:
تعد المادة 16 من قانون الإثبات المصري واحدة من المواد الجوهرية في تنظيم الأدلة المتعلقة بالمحررات العرفية. فهي توفر إطارًا قانونيًا ثابتًا لإثبات تاريخ المحررات العرفية، مما يساهم في ضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. كما أن تطبيق هذه القاعدة يسهم في تقليل النزاعات القانونية وحفظ حقوق الأطراف المتعاملين مع المحررات العرفية بشكل عام.
حجية الرسائل
تتمتع الرسائل بحجية قانونية في العديد من الحالات، خاصة في المعاملات القانونية والتجارية، حيث تعتبر بمثابة دليل كتابي على وجود اتصال أو اتفاق بين الأطراف. وتعد الرسائل وسيلة مهمة لإثبات التفاهمات أو التعهدات أو المفاوضات التي تمت بين الأطراف المعنية، وتكون لها حجية في الإثبات أمام المحكمة أو أي جهة قانونية أخرى.
حجية الرسائل تعتمد على عدة عوامل، منها صحتها وتاريخها، وإذا كانت تحمل توقيعًا أو ختماً رسميًا، فإنها تكون أقوى في إثبات محتواها. كما أن الرسائل التي تتم عبر وسائل حديثة مثل البريد الإلكتروني قد تكتسب حجية مماثلة إذا كانت مشروعة وتحقق شروط صحة الإثبات.
إذا كان أحد الأطراف يطعن في صحة الرسالة أو محتواها، يمكن أن يطلب تقديم أدلة داعمة مثل الشهادات أو الوثائق الأخرى لإثبات ما ورد فيها. وبالتالي، تعتبر الرسائل وسيلة معترف بها قانونًا لإثبات حق أو التزام، شريطة أن تكون خالية من التزوير أو التلاعب.
اولا : إحتجاج المرسل إليه بالرسالة
يُعتبر المرسل إليه في الرسالة من الأطراف الذين يمكنهم الاحتجاج بمحتوى الرسالة كدليل في إثبات التفاهمات أو الالتزامات القانونية. إذا كانت الرسالة تتضمن معلومات أو طلبات أو إشعارات تم إرسالها من قبل المرسل، فإن المرسل إليه يحق له أن يتمسك بهذه الرسالة لإثبات أنه قد تم إبلاغه بهذه المعلومات أو تم استلامه لهذه الرسالة في تاريخ معين.
يمكن للمرسل إليه استخدام الرسالة كدليل أمام المحكمة أو الجهات المختصة لإثبات استلامه للمعلومات أو القرارات الواردة في الرسالة، وفي حال كان هناك نزاع حول تنفيذ محتويات الرسالة، فإن المرسل إليه يمكنه الإشارة إلى الرسالة كمستند إثبات في صالحه.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الرسالة تتضمن ردًا أو موافقة على عرض ما، فيمكن للمرسل إليه الاعتماد عليها لإثبات أن الاتفاق قد تم وفقًا للشروط المتفق عليها. لكن يتعين على المرسل إليه أن يكون قادرًا على إثبات أنه استلم الرسالة بالفعل وأنها لم تتعرض للتزوير أو التحريف.
ثانيا : إحتجاج الغير بالرسالة
يحق للغير، أي الشخص الذي ليس طرفًا في الرسالة، أن يحتج بمحتوى الرسالة في حال كان له مصلحة قانونية في ذلك. على سبيل المثال، إذا كانت الرسالة تتعلق بتصرف قانوني أو اتفاق بين طرفين، فقد يكون للغير مصلحة في أن يستند إلى محتوى الرسالة لإثبات حقيقة معينة أو تحديد حقوقه.
يمكن للغير أن يستخدم الرسالة كدليل في مواجهة الأطراف المعنية إذا كانت الرسالة تتعلق بحقوقه أو التزاماته، بشرط أن تكون الرسالة قد تم إرسالها بطريقة رسمية أو قانونية تسمح باستخدامها كدليل أمام المحكمة. كما يمكن أن يحتج الغير بالرسالة إذا كانت تحمل إشعارًا أو قرارًا يؤثر على موقفه القانوني، مثل إشعار بديون أو إجراء قانوني.
ومع ذلك، يجب أن يكون للغير مصلحة واضحة في الاحتجاج بالرسالة وأن يستطيع إثبات صحتها. إذا كانت الرسالة غير موثوقة أو مشكوك في صحتها، قد تكون محلاً للطعن من الأطراف المعنية أو من الغير في حال ادعى تزويرًا أو تحريفًا.
تمسك أحد الزوجين بالرسالة في إثبات الزنا
في القضايا التي تتعلق بالزنا، قد يقوم أحد الزوجين بالتمسك برسالة أو تبادل رسائل بين الطرف الآخر وأطراف ثالثة كدليل لإثبات حدوث الزنا. في مثل هذه الحالات، قد تكون الرسائل وسيلة قوية لإظهار العلاقة غير الشرعية، خاصة إذا كانت الرسالة تتضمن اعترافات أو إشارات تدل على حدوث فعل الزنا.
قد تتضمن الرسالة معلومات حول مكان اللقاءات أو تصريحات تعبر عن سلوكيات غير لائقة، مما يجعلها دليلاً ماديًا يمكن استخدامه في المحكمة لإثبات التهمة. على الرغم من ذلك، فإن المحكمة قد تطلب التأكد من صحة الرسالة، مثل التأكد من هوية المرسل والمستلم، وكذلك النظر في الظروف التي تم فيها إرسال الرسالة.
من الجدير بالذكر أن الرسالة، رغم كونها دليلاً قويًا، لا تُعد كافية وحدها لإثبات الزنا، وإنما يجب أن تكون هناك أدلة مكملة أو شهود داعمة لادعاء الزوج الذي يتمسك بالرسالة كدليل.
لا حجية لصور الرسائل
لا تعتبر صور الرسائل حجة قانونية في إثبات محتويات الرسالة أمام القضاء ما لم يتم التأكد من صحتها وتوثيقها. فالصورة تعتبر نسخة غير أصلية للمحرر أو الرسالة، وقد تكون عرضة للتلاعب أو التزوير، مما يجعل اعتمادها كدليل غير موثوق في معظم الحالات. في هذا السياق، تكتسب النسخ الأصلية للرسائل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، قوة قانونية أكبر، إذ أنها تعتبر أكثر مصداقية في إثبات التوقيع أو محتوى الرسالة.
لذلك، فإن المحكمة لا تقبل صور الرسائل كدليل على صحتها أو محتوياتها إلا إذا كان هناك تأكيد قانوني على صحتها، مثل أن يتم إثبات تطابق الصورة مع الأصل بواسطة شهود أو تصديق رسمي من الجهة المرسلة. وبالتالي، تظل الرسائل الأصلية هي الوسيلة الأكثر قبولًا في إثبات الحقوق أو الوقائع المتعلقة بها، وتظل الصور عرضة للطعن في صحتها.
هل تعد سرية الرسالة من النظام العام ؟
سرية الرسالة تعد من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الأفراد، ولا يُسمح بالكشف عن محتوى الرسائل إلا بإرادة المرسل أو بموافقة قانونية محددة. ومع ذلك، فإن سرية الرسالة لا تُعتبر من النظام العام بالشكل الذي يحظر تمامًا الاطلاع عليها أو استخدامها، بل يتوقف ذلك على طبيعة الرسالة والمحتوى الذي تتضمنه.
من الناحية القانونية، يُحترم مبدأ سرية الرسالة في سياقات خاصة مثل الرسائل الشخصية أو تلك التي تتضمن معلومات سرية أو حساسة. إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقًا في جميع الحالات، فقد ترد استثناءات تتيح الاطلاع على محتوى الرسالة في حالات معينة، مثل عندما يكون هناك حكم قضائي يقضي بفتح الرسالة أو استخدامها كدليل في الدعوى، أو في حالة التنازل عن السرية من قبل المرسل.
بناءً على ذلك، بينما يُعترف بحق الأفراد في حماية سرية رسائلهم، فإن سرية الرسالة ليست من النظام العام الذي يحظر أي مساس بها في جميع الظروف، بل يمكن أن يتم استثناؤها في حالات قانونية خاصة مثل التحقيقات الجنائية أو النزاعات المدنية التي تتطلب الاطلاع على محتوى الرسائل كدليل.
حجية البرقيات
البرقيات تعد من وسائل الاتصال الرسمية التي يتم استخدامها في حالات الحاجة إلى إرسال رسائل عاجلة أو مستعجلة، ويكتسب محتواها حجية قانونية إذا تم استخدامها كدليل في القضايا القانونية. فالبَرقيات تُعتبر محاضر رسمية تُمثل إثباتًا للمحتوى الذي تم إرساله بين الأطراف، ويمكن للبرقية أن تُستخدم لإثبات أمر قانوني أو فعل معين في نزاع بين الأطراف.
تعتمد حجية البرقية على صحتها ومصدرها، فإذا كانت البرقية قد أُرسلت بواسطة جهة معترف بها مثل شركة البرق أو خدمة البريد الرسمية، فإنها تُعتبر دليلاً قويًا على صحة ما ورد فيها. كما أن تاريخ إرسال البرقية يعد ذا أهمية كبيرة في تحديد التوقيت القانوني لحدوث التصرفات أو الإعلان عن المواقف القانونية.
ومع ذلك، يمكن للطرف الذي يتم إرسال البرقية إليه أن يعترض على صحتها أو محتواها إذا كان لديه دليل على التزوير أو الخطأ في محتويات البرقية. كما أن البرقيات لا تُعد دائمًا حجة قاطعة، بل قد تحتاج إلى تأكيدات إضافية من خلال مستندات أخرى أو شهود، مما يؤثر في قوة حجيتها في المحكمة.
من يمكنه التمسك بالتلغراف ؟
يمكن للأطراف التي أُرسلت إليها التلغرافات التمسك بها كدليل في إثبات ما ورد فيها من معلومات أو إشعارات قانونية، سواء كانت تلك المعلومات تتعلق بعقد أو اتفاق أو حتى إشعار بخطر أو تغيير في الوضع القانوني. التلغراف، كوسيلة اتصال رسمية، يمتلك قوة قانونية كبيرة إذا تم تقديمه كدليل أمام المحكمة أو الجهات المعنية.
يحق للطرف الذي استلم التلغراف التمسك به لإثبات تاريخ أو محتوى الرسالة المرسلة، خصوصًا إذا كان هذا التلغراف يحتوي على إشعار أو اتفاق قانوني بين الأطراف. كما يمكن للأطراف الأخرى المعنية بالتصرفات القانونية المدونة في التلغراف التمسك به إذا كانت لهم مصلحة في مضمون الرسالة أو كان يشمل معلومات تؤثر على حقوقهم أو التزاماتهم القانونية.
لكن يجب أن يتأكد الطرف المتمسك بالتلغراف من صحته، بحيث يكون صادرًا من مصدر معتمد (مثل شركة التلغراف أو خدمة البريد الرسمية)، وألا يكون محلاً للتزوير أو الخطأ.
ثبوت تاريخ البرقية
ثبوت تاريخ البرقية يعد من العناصر المهمة في تحديد الوقت الذي تم فيه إرسال البرقية، مما يساهم في تحديد الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة بها. تاريخ البرقية يعتبر من الأمور الجوهرية التي تحدد متى تمت المراسلة أو الإبلاغ بين الأطراف، وهو ما يجعل البرقية أداة قانونية فعالة في إثبات الوقائع والأحداث التي تمت في فترة زمنية معينة.
يتم إثبات تاريخ البرقية من خلال التوثيق الذي يتم عند إرسالها عبر الجهة المرسلة مثل مكتب التلغراف أو شركات الخدمات البريدية المعتمدة، والتي توفر سجلًا رسميًا يتضمن تاريخ ووقت إرسال البرقية. هذا السجل يُعد دليلاً قويًا على التاريخ الذي تم فيه إرسال البرقية، ويجعل من الصعب الطعن فيه إلا إذا كان هناك دليل على التلاعب أو التزوير.
في حالة وجود نزاع حول تاريخ إرسال البرقية، يمكن للمستلم أن يتأكد من صحة التاريخ المثبت على البرقية من خلال الوثائق الرسمية الصادرة عن شركة البرق أو مكتب التلغراف.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة
دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية
شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص