مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون المرافعات 494 :499 كإحدى الضمانات القانونية لحماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة القضاء. وتُجيز المخاصمة في حالات محددة، مثل وقوع غش أو تدليس أو غدر من القاضي، أو امتناعه عن الفصل في الدعوى دون سبب قانوني، أو ارتكابه خطأ مهني جسيمًا يؤدي إلى الإضرار بأحد الخصوم.
تتم المخاصمة من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بعريضة توضح أوجه المخاصمة، مع سداد تأمين مالي لضمان جدية الطلب. فإذا ثبتت المخاصمة، يُحكم ببطلان القرار أو الحكم الصادر عن القاضي، ويلتزم القاضي أو عضو النيابة بتعويض الضرر، وقد يُحال إلى المساءلة التأديبية أو الجنائية وفقًا لجسامة الخطأ المرتكب.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان العدالة، مع تحقيق التوازن بين استقلال القضاء ومساءلة القضاة عن أي تجاوزات جسيمة في أداء وظائفهم.
حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة المادة 494 من قانون المرافعات
يُعد مبدأ استقلال القضاء من الأسس الجوهرية في النظم القانونية الحديثة، إذ يضمن نزاهة القضاة واستقلاليتهم في إصدار الأحكام دون تأثير خارجي. ومع ذلك، فإن هذا الاستقلال لا يعني الحصانة المطلقة من المساءلة، حيث أتاح القانون المصري إمكانية مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في بعض الحالات التي يرتكبون فيها أخطاء جسيمة تضر بالمتقاضين. وقد نصت المادة 494 من قانون المرافعات على الأسس التي يمكن بناءً عليها رفع دعوى المخاصمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
نص المادة 494 من قانون المرافعات المصري المتعلقة بحالات المخاصمة
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
(2) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.
(3) في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.
شرح المادة 494: حالات المخاصمة
تُحدد هذه المادة الحالات التي يمكن فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهي كالتالي:
الغش أو التدليس أو الغدر:
إذا تعمد القاضي أو عضو النيابة خداع أحد الخصوم أو إخفاء حقائق جوهرية تؤثر في مسار الدعوى، فإن ذلك يُعد إخلالًا جسيمًا بواجب النزاهة والحياد.
مثال: إذا أخفى القاضي مستندًا جوهريًا يؤثر على الحكم عمدًا لمصلحة أحد الأطراف.
الامتناع عن الفصل في الدعوى دون سبب مشروع:
يُلزم القانون القضاة بالفصل في القضايا المعروضة عليهم خلال مدد معقولة. فإذا امتنع القاضي عن إصدار الحكم رغم استيفاء القضية لكافة إجراءاتها القانونية، جاز للمتضرر مخاصمته.
مثال: رفض القاضي البت في الدعوى دون إبداء مبررات قانونية واضحة، مما يُلحق ضررًا بأحد الخصوم.
الخطأ المهني الجسيم:
-
- يُقصد به الخطأ الفادح الذي لا يقع فيه القاضي العادي الذي يؤدي واجباته بحسن نية وفقًا للقانون.
- مثال: إصدار حكم يتعارض بوضوح مع نص قانوني صريح أو اجتهاد قضائي مستقر دون أي مبرر قانوني.
إجراءات رفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون المرافعات
وفقًا للقانون، هناك خطوات يجب اتباعها عند رفع دعوى المخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة، وتشمل:
تقديم عريضة الدعوى:
تُقدم عريضة إلى المحكمة المختصة، يوضح فيها المدعي أسباب المخاصمة والأدلة التي تثبت وقوع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 494.
إيداع تأمين مالي:
يشترط القانون دفع تأمين مالي عند تقديم الدعوى لضمان الجدية، ويُصادر المبلغ إذا ثبت أن الدعوى كيدية.
الفصل في الدعوى:
تنظر المحكمة المختصة في الأدلة المقدمة، وفي حال ثبوت المخاصمة، تُبطل القرارات أو الأحكام الصادرة عن القاضي المخصوصم، ويُلزم بتعويض المتضرر.
الآثار القانونية للمخاصمة
إذا ثبتت المخاصمة، يترتب عليها عدة آثار قانونية، منها:
- إبطال الحكم الصادر عن القاضي أو القرار الصادر عن عضو النيابة إذا كان متأثرًا بالمخالفة.
- إلزام القاضي أو عضو النيابة بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.
- إمكانية إحالة القاضي أو عضو النيابة إلى المحاكمة التأديبية، أو حتى المساءلة الجنائية في حال ثبوت سوء النية.
أهمية المخاصمة في تحقيق العدالة
تُعد دعوى المخاصمة وسيلة قانونية فعالة لضمان حياد القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتحقيق العدالة بين المتقاضين. فهي توازن بين استقلال القضاء ومبدأ المساءلة، بحيث لا يُسمح للقضاة بإساءة استخدام سلطاتهم دون رقابة. كما تمنح هذه الدعوى ثقة للمتقاضين بأن حقوقهم محمية من أي انحراف محتمل في سير العدالة.
ملخص حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون المرافعات
تعتبر المادة 494 من قانون المرافعات المصري إحدى الأدوات المهمة التي تتيح للمتقاضين الطعن على تصرفات القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تنطوي على تجاوزات جسيمة. ورغم أن استخدامها يجب أن يكون بحذر، فإنها تظل ضمانة أساسية لحماية الحقوق وضمان التزام القضاء بأعلى معايير العدالة والنزاهة.
الأصل عدم مسئولية القاضي عن عمله والإستثناء جواز ذلك وهدف هذا الإسستثناء والأساسي القانوني لمسئولية القاضي
مسؤولية القاضي بين الأصل والاستثناء
الأصل في النظام القانوني أن القاضي غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظيفته القضائية، وذلك حفاظًا على استقلال القضاء وضمان عدم تأثر القضاة بالخوف من المساءلة أثناء إصدار الأحكام. فالقاضي يعمل وفقًا لما يمليه عليه ضميره القانوني وما يقتضيه تطبيق القوانين، ولا يجوز مقاضاته لمجرد خطأ في التقدير أو لاختلاف وجهات النظر القانونية.
إلا أن هذا الأصل ليس مطلقًا، حيث أقر المشرع استثناءً يجيز مساءلة القاضي في حالات معينة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 494 من قانون المرافعات المصري، والتي تجيز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو غدر، أو إذا امتنعوا عن الفصل في الدعوى دون سبب مشروع، أو ارتكبوا خطأً مهنيًا جسيمًا. ويهدف هذا الاستثناء إلى تحقيق التوازن بين استقلال القضاء وضمان عدم التعسف في استخدام السلطة القضائية، مما يعزز الثقة في العدالة ويضمن حقوق المتقاضين.
الأساس القانوني لمسؤولية القاضي يكمن في القواعد العامة للمسؤولية المدنية، حيث يُسأل القاضي إذا تسبب في ضرر نتيجة سوء النية أو الإهمال الجسيم، كما أن مساءلته قد تمتد إلى المسؤولية التأديبية أو الجنائية في حال ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة تمس العدالة.
دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية وليست دعوى تأديبية إذا هي دعوى تعويض مستقلة ترفع من أحد الخصوم على القاضي بسبب من الأسباب التى بينها القانون
دعوى المخاصمة: دعوى مسؤولية وليست دعوى تأديبية
تُعد دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية مدنية تهدف إلى تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرفات القاضي أو عضو النيابة العامة المخالف للقانون، وليست مجرد دعوى تأديبية تُقام لمحاسبة القاضي إداريًا. فالمخاصمة تُرفع من أحد الخصوم مباشرة ضد القاضي بسبب خطأ جسيم، أو غش، أو تدليس، أو امتناع غير مبرر عن الفصل في الدعوى، وفقًا لما حدده القانون، ولا تُرفع من جهة إدارية مختصة كما هو الحال في الدعاوى التأديبية.
وبالتالي، فإنها دعوى تعويض مستقلة تهدف إلى تحميل القاضي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن سلوكه غير المشروع أثناء تأدية وظيفته. فإذا ثبتت المخاصمة، يُحكم ببطلان قرارات القاضي المخصوصم، وإلزامه بدفع التعويض للمتضرر، دون أن يُخل ذلك بإمكانية مساءلته تأديبيًا أو جنائيًا إذا استدعت الواقعة ذلك.
أحوال المخاصمة محددة في القانون على سبيل الحصر
نص القانون على حالات محددة وحصرية يجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وذلك لضمان استقلال القضاء ومنع إساءة استخدام هذا الحق من قبل المتقاضين. ووفقًا للمادة 494 من قانون المرافعات المصري، تُقبل دعوى المخاصمة فقط في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة غش أو تدليس أو غدر، مما يؤدي إلى الإضرار بأحد الخصوم عمدًا.
- إذا امتنع القاضي عن الفصل في الدعوى دون سبب مشروع، رغم وجوب الفصل فيها قانونًا.
- إذا صدر عن القاضي خطأ مهني جسيم يتجاوز مجرد الخطأ في التقدير أو الاجتهاد، ليصل إلى حد الإهمال الجسيم أو الجهل الفاضح بالقانون.
وتأكيدًا على أن هذه الحالات وردت على سبيل الحصر، فإن أي ادعاءات أخرى لا تندرج ضمنها لا تصلح لإقامة دعوى المخاصمة، مما يعكس حرص المشرّع على التوازن بين ضمان حق التقاضي وعدم التأثير سلبًا على القضاة أثناء أداء مهامهم.
ملاحظات بشأن حالات المخاصمة
تُعد حالات المخاصمة الواردة في المادة 494 من قانون المرافعات استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بعدم مسؤولية القاضي عن أعماله القضائية، ولذلك فإن تحديدها جاء على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، مما يمنع التوسع في تفسيرها. وفي هذا السياق، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية :
الحالة الأولى : لمخاصمة القاضي أو عضو النيابة : إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو غدر
تعد هذه الحالة من أخطر حالات المخاصمة، حيث يفترض في القاضي وعضو النيابة النزاهة والحياد في أداء مهامهم القضائية. ويقصد بالغش أن يتعمد القاضي أو عضو النيابة تضليل أحد الخصوم أو تقديم معلومات غير صحيحة تؤثر على سير العدالة. أما التدليس، فيتمثل في اتخاذ وسائل احتيالية بغرض التأثير على مجريات الدعوى لصالح طرف معين أو الإضرار بطرف آخر. في حين أن الغدر يشمل التصرفات التي تتنافى مع الأمانة القضائية، مثل إصدار قرارات أو أحكام مجحفة عن قصد أو استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية. وفي هذه الحالة، يجوز للمتضرر رفع دعوى مخاصمة ضد القاضي أو عضو النيابة للمطالبة بإبطال القرار المتخذ وتعويض الضرر الناجم عن ذلك التصرف غير المشروع.
الحالة الثانية : لمخاصمة القاضي أو عضو النيابة الخطأ المهني الجسيم
يُقصد بالخطأ المهني الجسيم ذلك الخطأ الفادح الذي يرتكبه القاضي أو عضو النيابة أثناء أدائه لعمله، ويخرج به عن الحدود المقبولة للعمل القضائي، بحيث لا يُمكن تبريره أو اعتباره مجرد خطأ بسيط. ويتميز هذا الخطأ بكونه واضحًا ومؤثرًا على سير العدالة، كأن يصدر القاضي حكمًا دون الاستناد إلى نص قانوني أو يتجاهل مستندات جوهرية تؤثر في القضية، أو أن يقوم عضو النيابة بإجراءات باطلة تؤدي إلى الإضرار بحقوق أحد الأطراف. في هذه الحالة، يجوز للمتضرر اللجوء إلى دعوى المخاصمة لإثبات أن القاضي أو عضو النيابة قد خالف التزاماته المهنية بشكل جسيم، مما يستوجب المساءلة القانونية وإمكانية التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك الخطأ.
الحالة الثالثة : لمخاصمة القاضي : إنكار العدالة
إنكار العدالة هو امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى دون مبرر قانوني، مما يؤدي إلى تعطيل حقوق المتقاضين وحرمانهم من العدالة. ويُعد هذا الفعل مخالفة جسيمة لواجبات القاضي، حيث يلتزم بالنظر في القضايا المعروضة عليه والبت فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا. ويتحقق إنكار العدالة إذا رفض القاضي إصدار حكم في القضية رغم اكتمال إجراءاتها، أو إذا تعمد المماطلة والتسويف دون سبب مشروع. ويترتب على ذلك إلحاق الضرر بأحد الأطراف، مما يمنحه الحق في رفع دعوى مخاصمة ضد القاضي لإلزامه بأداء واجبه أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تقاعسه.
أحوال أخرى للمخاصمة : وهي الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على مسئولية القاضي المدنية وإلتزامه بالتعويض
إلى جانب الحالات الأساسية للمخاصمة، قد ينص القانون صراحةً على حالات أخرى يتحمل فيها القاضي مسؤولية مدنية تستوجب تعويض المتضرر. وتشمل هذه الأحوال مثلاً إذا تسبب القاضي بفعله في إلحاق ضرر بأحد الخصوم نتيجة خطأ جسيم، أو إذا خالف القوانين واللوائح بشكل واضح أدى إلى المساس بحقوق الأفراد. كما يُسأل القاضي مدنيًا إذا ثبت أنه أخل بواجباته الوظيفية بشكل صارخ، مثل الامتناع المتعمد عن تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ أو إفشاء أسرار المداولة بما يضر بحسن سير العدالة. وفي مثل هذه الحالات، يحق للمتضرر رفع دعوى مخاصمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، استنادًا إلى القواعد التي يحددها القانون في هذا الشأن.
دعوى المخاصمة ترفع على القضاة و أعضاء النيابة العامة ولا تجوز مخاصمة قضاة المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة وإنما هم يخضعون للقواعد العامة في المسئولية المدنية
تُرفع دعوى المخاصمة ضد قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة العامة في الأحوال التي يحددها القانون، إلا أنها لا تجوز بحق قضاة المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة. ويرجع ذلك إلى أن هذه الجهات لها طبيعة قانونية خاصة وتنظم مسؤولية أعضائها قواعد وإجراءات مختلفة عن تلك المقررة للقضاء العادي. ومع ذلك، فإن قضاة هذه المحاكم لا يُعفون من المسؤولية المدنية، بل يخضعون للقواعد العامة في المسؤولية المدنية إذا ارتكبوا أفعالاً تستوجب التعويض، وفقًا لما يحدده القانون في شأن مساءلة الموظفين العموميين عن أخطائهم الجسيمة.
إجراءات رفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة المادة 495 من قانون المرافعات
المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 تتعلق بإجراءات رفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة. تُعتبر هذه الدعوى وسيلة قانونية لمحاسبة القاضي أو عضو النيابة في حالات معينة، كما هو موضح في المادة 494 من نفس القانون.
نص المادة 495 من قانون المرافعات:
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.(1)
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
إجراءات رفع دعوى المخاصمة:
تقديم التقرير:
يجب على المدعي تقديم تقرير مفصل في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة، يوضح فيه أوجه المخاصمة والأدلة الداعمة لها.
دفع الكفالة:
يتعين على المدعي إيداع مبلغ قدره خمسمائة جنيه ككفالة عند تقديم التقرير.
تبليغ القاضي أو عضو النيابة:
بعد تقديم التقرير، يتم تبليغ القاضي أو عضو النيابة المعني بنسخة منه.
نظر الدعوى:
تُعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها، وتُنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
حالات جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة (المادة 494):
-
إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
-
إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قُدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، وذلك بعد إنذاره مرتين على يد محضر، مع مراعاة المواعيد المحددة لكل حالة.
أحكام قضائية ذات صلة:
في 14 فبراير 2015، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن في دستورية المواد 495 و496 و497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، مؤكدةً سلامة هذه النصوص الدستورية.
وفي 2 مارس 2019، رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 495 والمادة 500 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مؤكدةً أن تنظيم المشرع لحق التقاضي هو سلطة تقديرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات النظام القضائي.
أهمية المادة 495:
تُبرز المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أهمية توفير آلية قانونية لمحاسبة القضاة وأعضاء النيابة في حالات معينة، مما يعزز من نزاهة وشفافية النظام القضائي ويضمن حقوق المتقاضين.
تعديل المادة 495 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992
تم تعديل المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 23 لسنة 1992، حيث تم رفع قيمة الكفالة المستحقة عند تقديم دعوى المخاصمة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه، وذلك بهدف الحد من الدعاوى الكيدية التي قد تُرفع ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أسباب جدية. كما نص التعديل على إجراءات أكثر تنظيمًا لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لضمان تحقيق التوازن بين حق المتقاضين في محاسبة القضاة وضمان استقرار النظام القضائي.
المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة في قانون المرافعات
تُرفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، أمام محكمة الاستئناف المختصة التي يتبعها القاضي أو عضو النيابة المخاصم. ويتم تقديم الدعوى بتقرير يُحرر في قلم كتاب المحكمة، ويُعرض الأمر على إحدى دوائرها بقرار من رئيس المحكمة. وتنظر المحكمة الدعوى في غرفة المشورة بعد تبليغ القاضي أو عضو النيابة، وفقًا للإجراءات المحددة في المادة 495 وما بعدها من القانون، وذلك لضمان سرعة الفصل في الدعوى وتحقيق العدالة دون تعطيل لسير القضاء.