حوالة الحق فى القانون المدني المصري
حوالة الحق
مادة ٣٠٣ – يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة ٣٠٤ – لا يجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة ٣٠٥ – لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة ٣٠٦ – يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.
مادة ٣٠٧ – تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة ٣٠٨ – ١ – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
٢ – أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة ٣٠٩ – ١ – لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
٢ – واذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ٣١٠ – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة ٣١١ – يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة ٣١٢ – للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة ٣١٣ – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.
مادة ٣١٤ – ١ – إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
٢ – وفى هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
حوالة الحق فى القانون المدني المصري
نص المادة 303 من القانون المدني المصري:
“يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.”
الشرح والتحليل القانوني:
أولًا: تعريف حوالة الحق
حوالة الحق هي تصرف قانوني يتم بموجبه نقل حق الدائن من شخص إلى آخر، بحيث يصبح المحال له (الدائن الجديد) هو صاحب الحق في مطالبة المدين بالوفاء بالالتزام.
ثانيًا: شروط حوالة الحق
لكي تكون حوالة الحق صحيحة، يجب توفر الشروط التالية:
-
وجود حق قابل للحوالة
- يجب أن يكون الحق قائمًا ومشروعًا حتى يمكن تحويله.
- يجب ألا يكون هناك نص قانوني يمنع تحويل هذا الحق.
- يجب ألا يكون الحق متعلقًا بشخص الدائن (مثل الحقوق الشخصية كحق الحضانة أو حق الانتفاع مدى الحياة).
-
ألا يوجد اتفاق يمنع الحوالة
- يجوز للأطراف الاتفاق على منع حوالة الحق.
- إذا وُجد شرط تعاقدي يمنع الحوالة، فإنه يكون ملزمًا ولا يجوز التحايل عليه.
-
ألا تتعارض الحوالة مع طبيعة الالتزام
- بعض الحقوق لا يمكن نقلها بطبيعتها، مثل الالتزامات التي تتطلب أداءً شخصيًا من المدين (كأن يكون الالتزام متعلقًا بعمل فني لفنان معين).
ثالثًا: الأثر القانوني للحوالة
-
عدم الحاجة إلى موافقة المدين
- الحوالة تتم بين الدائن (المُحيل) والمحال له (الدائن الجديد) دون اشتراط رضا المدين.
- المدين يكون ملزمًا بالوفاء للمحال له متى تم إخطاره بالحوالة.
-
انتقال الحق بكل ضماناته
- الحوالة تنقل إلى المحال له جميع الضمانات والامتيازات المتعلقة بالحق، مثل الرهن أو الكفالة، إلا إذا كان هناك اتفاق على خلاف ذلك.
-
التزامات المحيل تجاه المحال له
- يلتزم المحيل بضمان وجود الحق وقت الحوالة، لكنه لا يضمن قدرة المدين على الوفاء إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
رابعًا: إجراءات حوالة الحق
- تتم الحوالة عادةً بعقد كتابي يحدد الحق المحال والضمانات المتعلقة به.
- يجب إخطار المدين بالحوالة لضمان عدم الوفاء للدائن الأصلي بعد انتقال الحق.
مثال عملي لتوضيح حوالة الحق
- إذا كان “أحمد” دائنًا لـ “محمد” بمبلغ 100,000 جنيه، فيجوز لأحمد أن يحيل هذا الحق إلى “علي”، بحيث يصبح علي هو الدائن الجديد، ويكون لمحمد (المدين) التزام بدفع المبلغ لعلي بدلًا من أحمد.
بهذا، تكون الحوالة قد تمت بشكل قانوني دون الحاجة إلى موافقة المدين، ويحق لعلي مطالبة محمد بالمبلغ مباشرة بعد إخطار محمد بالحوالة.
ملخص
المادة 303 من القانون المدني المصري تؤكد أن الدائن يمكنه إحالة حقه إلى شخص آخر، بشرط ألا يكون هناك مانع قانوني أو اتفاقي أو أن تتعارض الحوالة مع طبيعة الالتزام. كما أن الحوالة لا تستلزم موافقة المدين لكنها تلزمه بالوفاء للمحال له بعد إخطاره بالحوالة.
المقصود بانتقال الالتزام بحوالة الحق.
انتقال الالتزام هو تغيير أحد أطراف الالتزام في العلاقة القانونية، بحيث يحل شخص آخر محل الدائن أو المدين في الالتزام، مع بقاء نفس مضمون الالتزام دون تغيير. وينقسم انتقال الالتزام إلى نوعين رئيسيين:
-
انتقال الحق (حوالة الحق) – المادة 303 مدني
- يتم نقل حق الدائن إلى شخص آخر، بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد، بينما يظل المدين كما هو.
- لا تتطلب موافقة المدين، ولكن يجب إخطاره بالحوالة.
- ينتقل الحق بكل ضماناته كالرهن أو الكفالة ما لم يُتفق على غير ذلك.
-
انتقال الدين (حوالة الدين) – المادة 305 مدني
- يتم استبدال المدين الأصلي بمدين جديد، بحيث يصبح الأخير هو المسؤول عن الوفاء بالالتزام.
- يشترط موافقة الدائن على انتقال الدين.
- قد يكون الانتقال باتفاق ثلاثي (بين الدائن والمدين الأصلي والمدين الجديد) أو بين المدينين فقط مع موافقة لاحقة من الدائن.
الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين
المقارنة | حوالة الحق | حوالة الدين |
---|---|---|
المفهوم | نقل حق الدائن إلى دائن جديد | نقل التزام المدين إلى مدين جديد |
موافقة الطرف الآخر | لا تحتاج إلى موافقة المدين | تحتاج إلى موافقة الدائن |
ما ينتقل؟ | الحق وجميع ضماناته | الالتزام نفسه فقط |
الأثر القانوني | يصبح المحال له هو الدائن الجديد | يصبح المدين الجديد مسؤولًا عن الدين |
مثال عملي على انتقال الالتزام
- حوالة الحق: أحمد دائن لمحمد بـ 50,000 جنيه. قرر أحمد نقل هذا الحق إلى علي، فيصبح علي هو الدائن الجديد لمحمد.
- حوالة الدين: محمد مدين لأحمد بـ 50,000 جنيه. اتفق مع خالد على أن يتحمل خالد هذا الدين بدلًا منه، ولكن يجب على أحمد (الدائن) الموافقة على هذا التغيير.
تلخيص
- انتقال الالتزام قد يكون انتقال حق (نقل الدائن) أو انتقال دين (نقل المدين).
- حوالة الحق تتم دون موافقة المدين، أما حوالة الدين فتحتاج إلى موافقة الدائن.
- في جميع الحالات، لا يتغير مضمون الالتزام نفسه، بل يتغير فقط الطرف المسؤول عنه.
تعريف حوالة الحق
حوالة الحق هي اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل حق الدائن (المُحيل) إلى شخص آخر (المحال له)، بحيث يصبح الأخير هو الدائن الجديد لهذا الحق، بينما يظل المدين كما هو دون تغيير.
خصائص حوالة الحق:
- تصرف قانوني ناقل للحق: الحوالة تُغير صاحب الحق ولكنها لا تؤثر على طبيعة الالتزام.
- عدم الحاجة لموافقة المدين: تتم الحوالة دون اشتراط رضا المدين، لكن يجب إخطاره بها.
- انتقال الحق بجميع ضماناته: مثل الرهن أو الامتياز أو الكفالة، إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك.
- يجب أن يكون الحق قابلًا للحوالة: بعض الحقوق لا يمكن تحويلها بسبب طبيعتها أو نص القانون أو الاتفاق.
مثال على حوالة الحق:
إذا كان “أحمد” دائنًا لـ “محمد” بمبلغ 100,000 جنيه، وأراد أحمد نقل هذا الحق إلى “علي”، فإن علي يصبح الدائن الجديد لمحمد، ويكون لمحمد التزام بسداد الدين لعلي بدلًا من أحمد.
ورود الحوالة على الأحكام القضائية :
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :
- – حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، وكان خالد مدينا لبكر بمبلغ محكوم به نهائيا ، فأعلن بكر خالدا بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائنا لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، وطلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه باسمه . وفى نفس الوقت أقر زيد في ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه التنفيذ باسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها و همازيد وخالد، فلا يجوز الاعتداد بها في حق بكر وإلا لعد قابلا
على الرغم منه – حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد، وهذا يخالف حكم المادة ٣٤٩ من القانون المدنى . ومتى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فإن خالدا يكون في مركزه الأول محتالا بحوالة باطلة غير جائز له الاستناد إليها في علاقته القانونية مع بكر ولا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه ، وإذن فالحكم الذي يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر ويأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئا متعينا نقضه “.
طعن رقم ٨٢ لسنة ٩ ق جلسة ١٩٤٠/٤/٢٥
الأحكام التى تسرى على حوالة الحق:
يجب لانعقاد حوالة الحق أن تتوافر لها الأركان التي تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل السبب ومحل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال له ، فإذا كان هذا الحق قد انقضى فإن الحوالة لا تنعقد ويجب لصحة الحوالة أن تتوافر الأهلية لدى طرفيها ، وأن تكون إرادة كل منهما سليمة حالية من العيوب.
وقد قضت محكمة النقض
بأن لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد رال عن المحيل قبل الحوالة . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت أذور التسليم من الناقل الثاني تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه . وأعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما في ذلك المسئولية عن العجز في البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نرولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فإن حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة ولا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثانى الذى أصدر أذون التسليم المشار إليها “.
طعن رقم ٣٦٦ لسنة ٢٧ ق جلسة ١٩٦٣/٥/٢٣
الحقوق التي ترد عليها حوالة الحق:
القاعدة أن الحوالة ترد على جميع الحقوق الشخصية أيا كان محلها ، وإن كان الغالب أن ترد على حق اقتضاء مبلغ من النقود إلا أنه يجوز أن ترد على أشياء مثلية غير النقود . بل ويجوز أن يكون محل الحق عينا معينة بالذات بشرط أن يكون الحق شخصيا لا عينيا . مثل الوعد ببيع دار ، يجعل للموعود له حقا شخصيا قبل الواعد متعلقا بهذه الدار ، فيجوز للموعود له أن ينزل عن هذا الحق لشخص آخر.
الحالات التي لا تجوز فيها حوالة الحق:
تنص المادة على أنه : ” يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر . إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام … الخ
الحوالة لا تجوز في الحالات الآتية :
أن يحول نص القانون دون الحوالة :
فالقانون لا يجيز حوالة بعض الحقوق إما لاتصالها الوثيق شخص صاحبها أو لطابعها الاجتماعي أو الإنساني والمثل البارز على ذلك كل الحقوق التي لا يجور الحجز عليها ، فقد نصت المادة ٢٠١ مدنى على أنه : ” لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجر .. ومن ذلك ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين والأموال الموهوبة والموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة ۳۰۷۰) مرافعات ) . والأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع (م ۳۰۹) مرافعات) . ومن ذلك نزول المستعير عن استعمال العارية إلى غيره دون موافقة المعير ولو على سبيل التبرع (م ٦٣٩) مدنى ) . والواقع أنه لو جازت الحوالة على ما يجور الحجز عليه من هذه الأمكن التحايل على عدم جواز الحجز عليها ، إذ يكفى أن يحيل صاحب الحق حقه إلى دائنيه فيغنيه هذا عن الحجز (1). سمير عبد السيد تناغو٢٩٦
أن يمنع الاتفاق الحوالة :
قد يوجد اتفاق بين الدائن والمدين على منع حوالة الحق ، فبعد أن جعل التقنين المدنى الجديد حوالة الحق جائزة بغير رضاء المدين ، أصبح للمدين إذا كان لا يريد الحوالة دون رضائه ، أن يشترط على الدائن منذ البداية في العقد المنشئ للحق عدم جواز حوالة هذا الحق . وهذا الشرط جائز ومعتبر لأن قابلية الحق للحوالة ليست من النظام العام ومثل ذلك ما تشترطه الهيئة القومية للسكك الحديدية على المسافرين من عدم جواز بيع الاشتراكات أو اشتراط المؤجر على المستأجر عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير .
أن تمنع طبيعة الالتزام الحوالة :
قد يكون منع الحوالة راجعا إلى طبيعة الالتزام ذاته بغير حاجة إلى اتفاق خاص، وذلك هو الحال في الالتزامات التي يكون الشخص الدائن فيها اعتبار خاص ، من ذلك أن يكون الالتزام بالقيام بنفقات تعليم شخص معين .(۱) .
وكحق الشريك في شركات الأشخاص (۲) أو حق مدير لإحدى الشركات فى تعاقد مع آخر للعمل لديه سكرتير خاص، لأن شخصيته محل اعتبار في العقد (۳)
(۱) اسماعيل غانم ص ٣٥٨ .
(۲) محمود جمال الدين زكى ص ١٦٤ .
(۳) عبد المنعم البدراوى ص ٥٤.
مذكرة المشروع التمهيدى لحوالة الحق أنه :
والأصل فى الحوالة أن ترد على جميع الحقوق أيا كان محلها ، وإذا كان الغالب فيها أن ترد على حق اقتضاء مبلغ من النقود ، فليس ثمة ما يحول دون ورودها على حق استيفاء عمل من الأعمال التزام بعمل كاستيفاء منفعة العين المؤجرة ، بمقتضى حق المستأجر قبل المؤجر ، فمثل هذا الحق ينتقل بطريق حوالة الإجارة ، ولا تختلف الحقوق كذلك من حيث صلاحيتها للحوالة ، باختلاف أوصافها أو طبائعها ،
فالحقوق المؤجلة ، والمعلقة ، والحقوق المدنية والتجارية تعتبر من هذه الناحية بمنزلة سواء. وإذا كان الأصل في الحقوق جواز الحوالة ، إلا أن هذا الأصل لا يجرى على إطلاقه، بل ترد عليه استثناءات ثلاثة : فقد يتفق الدائن والمدين على عدم جواز الحوالة ( المادة ٤٢٧ ) فيتقيد الدائن باتفاقه هذا .
وقد تمتنع الحوالة ، دون حاجة إلى اتفاق خاص ، إذا كان الحق نافيا بطبعه الفكرة إبدال الدائن كما هو الشأن في الالتزامات التي يكون فيها لشخصية المتعاقد الاعتبار الأول . وقد يقضى القانون كذلك بمنع الحوالة ( المادة (٤٢٧) ،
كما هي الحال في الحقوق غير القابلة للحجز ( المادة ٤٢٩ ) فحيث لا يكون الحق قابلا للحجز يمتنع التصرف فيه . وغنى عن البيان أن الحق الذي يكون غير قابل للحجز فى شق منه فحسب لا تمتنع حوالته إلا في حدود هذا الشق (المادة (٤٢٩) (١) .
(۱) مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۳ ص ۱۱۳ وما بعدها
مادة ٣٠٤ – لا يجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
المادة 304 من القانون المدني المصري تنص على:
“لا يجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.”
شرح المادة:
هذه المادة تتعلق بقواعد حوالة الحق، وهي عملية نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. لكنها تضع قيدًا مهمًا وهو أن الحوالة لا تصح إلا في حدود الجزء القابل للحجز من هذا الحق.
النقاط الأساسية لفهم المادة:
- حوالة الحق: هي نقل الحق من الدائن الأصلي إلى دائن آخر، سواء كان ذلك بمقابل (مثل بيع الدين) أو بدون مقابل (هبة الدين).
- الحقوق القابلة للحجز: هناك بعض الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها بالكامل أو يكون الحجز عليها مقيدًا، مثل:
- نسبة من الرواتب والمعاشات.
- المساعدات الحكومية والمزايا الاجتماعية.
- بعض الديون التي تستفيد من حماية قانونية.
- أثر المادة: إذا كان جزء من الحق غير قابل للحجز بموجب القانون، فلا يمكن تحويله إلى شخص آخر عبر حوالة الحق.
مثال عملي:
- إذا كان شخص له دين قدره 10,000 جنيه، وكان القانون ينص على أن 50% فقط من هذا الدين قابل للحجز، فلا يمكنه حوالة الدين بأكمله إلى دائن جديد، بل فقط في حدود 5,000 جنيه، وهي النسبة القابلة للحجز.
أهمية المادة:
- تحمي المدين من نقل حقوق قد تؤثر على الحد الأدنى لمعيشته.
- تضمن أن حقوق الدائنين لا تتجاوز ما هو مسموح قانونيًا بالحجز عليه.
شروط نفاذ حوالة الحق
شرح المادة 305 من القانون المدني المصري:
“لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.”
تحليل المادة:
هذه المادة تحدد الشروط اللازمة لكي تصبح حوالة الحق نافذة وملزمة للمدين وللغير.
أولًا: شروط نفاذ الحوالة قبل المدين:
- لكي تصبح الحوالة ملزمة للمدين، يجب أن:
- يقبل المدين الحوالة صراحةً أو ضمنًا.
- يتم إعلانه بالحوالة (مثلاً عن طريق إنذار رسمي أو أي وسيلة قانونية أخرى).
ثانيًا: شروط نفاذ الحوالة قبل الغير:
- حتى تكون الحوالة نافذة أمام الغير (أي أطراف أخرى مثل دائنين آخرين للمدين)، يجب أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ.
- ثبات التاريخ يعني أن يكون القبول موثقًا بطريقة لا يمكن التلاعب بها، مثل التوثيق في الشهر العقاري، توقيع أمام موظف عام، أو تسجيله رسميًا في مستندات قانونية.
مثال عملي:
- حالة 1 (الحوالة غير نافذة): إذا قام الدائن (أ) بنقل حقه إلى الدائن الجديد (ب) دون إخطار المدين (ج)، فإن (ج) غير ملزم بالدفع لـ (ب) حتى يتم الإعلان رسميًا بالحوالة أو يقبلها.
- حالة 2 (الحوالة نافذة فقط أمام المدين): إذا وافق (ج) على الحوالة لكن دون إثبات تاريخ القبول، فإن الحوالة تكون نافذة أمامه لكنه قد يواجه نزاعات مع دائنين آخرين.
- حالة 3 (الحوالة نافذة أمام الجميع): إذا قَبِل المدين (ج) الحوالة وقام بتوثيق قبوله بتاريخ ثابت، تصبح الحوالة نافذة أمام الجميع، مما يمنع أي نزاعات من الغير (مثل دائنين آخرين للمدين يحاولون الطعن على الحوالة).
أهمية المادة:
✔ تحمي المدين من إلزامه بالحوالة دون علمه.
✔ تحمي الدائن الجديد من أي نزاعات قانونية بشأن سريان الحوالة.
✔ تضمن استقرار التعاملات التجارية والمالية من خلال توثيق قبول المدين.
مادة ( ٣٠٥ ) لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ
نفاذ الحوالة قبل المدين :
المقصود بنفاذ الحوالة قبل المدين إمكان الاحتجاج بها عليه بحيث يصير المدين ملزما بالامتناع عن الوفاء للمحيل وبالوفاء للمحال إليه ، ويعتبر الحق قد خرج من ذمة المحيل خروجا يمنع دائنيه من التنفيذ عليه ، ويحول دون إمكان المحيل التصرف في هذا الحق مرة أخرى تصرفا يضر بالمحال إليه .
وقد اشترط القانون لذلك توافر أحد أمرين :
- الأول : أن يقبل المدين الحوالة .
- الثاني : أن يعلن المدين بالحوالة وهو ما نعرض له فيما يلي.
وقد قضت محكمة النقض بأن :
“مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه ، فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه ” .
( طعن رقم ۱۷۹ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٥/١/١٢ )
مؤدى نص المادة ۳۰۵ من القانون المدنى أن حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال له محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى نفس الحق المحال به وفي الحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها .
(طعن رقم ١٣٦٢ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹٨/٦/١١ )
المقصود بقبول المدين الحوالة :
يجب النفاذ الحوالة قبل المدين أن يقبل المدين الحوالة
وتنحصر دلالة هذا القبول على مجرد إقرار المدين بحصول الحوالة ، بحيث يكون عليه أن يؤدى الحق المحال به في نفس الحدود التي كان عليه أن يؤديه فيها للمحيل ،
وبناء على ذلك فإن هذا القبول لا يجعل المدين طرفا في الحوالة . كما أنه لا يتضمن معنى الإقراز بالتزامه قبل المحيل بغير قيد أو شرط ، ولذلك كان للمدين رغم قبوله الحوالة أن يتمسك فى مواجهة المحال له بكافة الدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها قبل المحيل .
ويستثنى من ذلك ، كما سنرى الدفع بالمقاصة (1) ...
وليس للقبول شكل خاص، فيمكن أن يكون في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية أو شفويا (2).
ولا يستثنى من ذلك إلا إذا تمخضت الحوالة هبة مباشرة ، فإنها ككل هبة يجب أن تفرغ في شكلها الرسمي ، ولا تنعقد إلا إذا كانت في ورقة رسمية ، وذلك تطبيقا للقواعد العامة في الهبة (3).
ومن الجائز أن يكون قبول الحوالة ضمنيا ، كما لو صدر من المدين أي عمل أو تعبير عن الإرادة يدل على قبوله الحوالة . كما لو قام بدفع قسط من الدين للمحال له (4).
ولا يغني عن قبول الحوالة علم المدين علما فعليا بالحوالة ولو اقر به إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضرارا بحقوق المحال له (5).
(۱) نبيل إبراهيم سعد ص ٢٥٧ – اسماعيل عالم من ٣٥٩ .
(۲) مصطفى عدوى ومحمد محى الدين إبراهيم من ٣٦٣ .
(3) السنهوري ص ٤٠٩ .
(4) محمود جمال الدين زكى ص ۱۱٦٥ – نبيل إبراهيم سعد ص ٢٥٧-مصطفى عدوى ومحمد محى الدين إبراهيم ص ٣٦٤ .
(5) السنهوري ص ٤٢٣ – المستشار أنور طلبه ص ١٧٦ .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسميا على نحو ما نص عليه بالمادة ۳۲۲ من القانون المدنى ، وإذ كان من الجائز أن يكون هذا القبول ضمنيا كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطابا للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه “.
(طعن رقم ٦١٥ لسنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٤/١٢/٢٥ )
النص في المادتين ۳۰۳ ، ۳۰۵ من القانون المدنى على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له ، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه في عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر – المحال عليه – في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ، ومنها دعوى الفسخ.
(طعن رقم ۱۷۹ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٥/١/١٢ )
يجب أن يكون القبول تاليا لانعقاد الحوالة أو معاصرا لها :
لما كان الغرض من اشتراط قبول المدين الحوالة هو الدلالة على علم المدين بالحوالة ، لذلك يجب لكى تكون الحوالة نافذة قبله أن يكون قبولا لاحقا لانعقادها أو على الأقل معاصرا لها فلا يكفى إذن أن يقرر المدين فى سند الدين أنه راض مقدما بحوالة الحق للغير (۱)
ذلك أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو لا يتحصل معه علم الدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة .
(۱) اسماعيل غانم ص ٣٥٩ – نبيل إبراهيم سعد ص ٢٥٧ – عبد المنعم البدراوى ص ٥٧.
قضت محكمة النقض بأن :
مؤدى نص المادة ۳۰۵ من القانون المدنى – على ألا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها – أن القبول الذى يعتد به في هذا الخصوص هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلى ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة ۳۰۵ من القانون المدنى إذ أن اطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغني عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجراءين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص الذي يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق ” .
( طعن رقم ۲۰۱ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٩/١١/١٩ )
إثبات قبول المدين الحوالة :
يخضع إثبات قبول المدين الحوالة للقواعد العامة في الاثبات فيجوز إثباته بالبيئة والقرائن إذا كان الحق المحال به لا يجاوز قیمته خمسمائة جنيه ، وإلا فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها .
إعلان المدين بالحوالة :
الإعلان يكون بواسطة المحضر وذلك طبقا للمادة التاسعة من قانون المرافعات ، ونراعى فيه الأوضاع الخاصة بأوراق المحضرين ) مواد 9 مرافعات وما بعدها ) . وهو يكون إما بناء على طلب المحيل، أو بناء على طلب المحال له ، وهذا هو الغالب ، إذ أن مصلحة المحال له أن يسارع بمجرد انعقاد الحوالة بما يلزم لنفاذها حتى يستقر له الحق المحال . ويجب أن يشمل الإعلان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، فلا يشترط أن يشتمل الإعلان على صورة كاملة لعقد الحوالة.
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن:
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين طبقا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى هو الذى يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ولا يلزم لنفاذها إعلان المحيل والمحال له معا “. ) طعن رقم ۸۷۹ لسنة ٤٧ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۲٦ ) ويكفي لإعلان الحوالة حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالي يقوم إعلان المدين بصحيفة الدعوى مقام هذا الإعلان .
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :
” يكفى في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه وفقا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى حصوله بأى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين ، وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملا على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية”.
(طعن رقم ٥٤٧ لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/٥/٢٤ )
من المقرر إن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلانا له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ ، واعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محالة مادام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بيانا بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن – مستأجر – إلى المطعون عليه – مشترى العقار بعقد غير مسجل – فإن إعلان كل بتلك الصحيفة بعد إعلانا له بتلك الحوالة ، فتصبح نافذة في حقه اعتبارا من تاريخ الإعلان ، وإذ لم يشترط القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها، فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة في حقهم ، يكون على غير أساس ” .
(طعن رقم ۱۳۰۹ لسنة ٤٧ ق جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۲۷ )
يكفى في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة ۳۰۵ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة ٣٠٥ المذكورة وتنفذ به الحوالة في حق المدين “.
( طعن رقم ٣٤٥ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨٣/١/٢٦ )
ولا يكفى الإعلان الشفهى ولا الإعلان المكتوب ولو في كتاب مسجل كما لا يقوم علم المدين بالحوالة وشروطها مقام الإعلان ، لأن القانون متى رسم طريقا محددا للعلم بتصرف معين ، قلا يجوز استظهار العلم إلا بهذا الطريق (1) .
ولا يعتبر إعلان أحد المدينين المتضامنين بالحوالة إعلانا للباقين ، كما لا يعتبر قبول أحد المدينين المتضامنين للحوالة قبولا بها من الباقين.
(1) السنهورى ص ٤١٨
نفاذ الحوالة قبل الغير :
المقصود بالغير :
لا يقصد بالغير هنا الغير الأجنبى ، إذ لا شأن لهذا الغير بالحوالة ، فهو لن يضار بها وبالتالي فلا محل للبحث في شروط نفاذها قبله . وإنما يقصد بالغير كل من يضار بالحوالة نظرا لأنه قد تعلق له حق خاص بالحق المحال به بوصفه لازال في ذمة المحيل لم ينتقل منه إلى المحال له . فإذا حول الدائن حقه إلى شخصين على التوالى كان كل منهما غيرا بالنسبة للحوالة الصادرة للآخر .
نفاذ الحوالة قبل الغير بقبول المدين الثابت التاريخ أو بإعلانه بالحوالة :
تنفذ الحوالة قبل الغير بقبول المدين أو بإعلانه بالحوالة كالشأن بالنسبة لنفاذها قبل المدين غير أنه لما كان قبول الحوالة يتم بورقة عرفية ، والقاعدة العامة أن الورقة العرفية لا تكون حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يصبح لها تاريخ ثابت (م) ١٥) من قانون الإثبات) ، فقد نص المشرع بالمادة (٣٠٥) على أن نفاذ الحوالة قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ. والغرض من ذلك هو منع تواطؤ المحيل والمحال عليه على تقديم تاريخ الحوالة إضرار بالغير (۱). أما الإعلان فهو بطبيعته ثابت التاريخ لأنه يتم بورقة رسمية على يد محضر.
(۱) اسماعيل غانم ص ٣٦٠ – نبيل إبراهيم سعد ص ٢٥٨ .
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه :
مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٣ ص ١١٦ .
” ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير أن يكون قبول المدين لها ثابت التاريخ ، وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة . وقد أريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد يضار منها أول محال له ( المادة (٤٣٠) عند تعاقب الحوالة بذات الدين المتعددين ().
اتخاذ الإجراءات التحفظية قبل قبول الحوالة أو إعلانها
مادة ٣٠٦ – يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.
اتخاذ الإجراءات التحفظية قبل قبول الحوالة أو إعلانها : وإن كان حق المحال له لا يكون حجة على المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها كما رأينا سلفا غير أنه يجوز للمحال له قبل قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها ، اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على الحق المحال به
ومثال ذلك :
- قطع التقادم ، وله فى سبيل ذلك رفع دعوى مطالبة بالحق يكون من شأنها قطع التقادم لا سيما إذا كانت مدة التقادم قد أوشكت على التمام ، ولا يتسع ذلك لإعلان المدين بالحوالة .
- تجديد قيد الرهن أو الاختصاص أو الامتياز ، ويقوم المحال له بذلك باسمه هو لا اسم المحيل ، وهذا لا يحول دون الأخير والقيام بالتجديد توقيع حجز تحفظى تحت يد مدين المحال عليه ومتابعة إجراءات الحجز حتى يصل إلى الحكم بصحة الحجز .