واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني
واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني
يُعد واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع من أهم الالتزامات التي رتبها القانون المدني على عاتق المشتري في عقد البيع،
وذلك بهدف تحقيق التوازن العقدي وحماية البائع من الدعاوى الكيدية أو المتأخرة.
فهذا الواجب يرتبط ارتباطًا مباشرًا بضمان العيوب الخفية ويُعتبر شرطًا أساسيًا لمباشرة المشتري لحقوقه في حالة ظهور العيب.
أولاً: الأساس القانوني لواجب الفحص والإخطار
نص القانون المدني على أن ضمان البائع للعيوب الخفية يفترض التزام المشتري بعدة أمور، أهمها:
-
فحص المبيع بمجرد تسلمه للتأكد من سلامته.
-
الإخطار الفوري للبائع إذا اكتشف عيبًا في المبيع.
والهدف من ذلك هو سرعة كشف العيب حتى يتمكن البائع من تداركه أو مواجهة الدعوى في الوقت المناسب.
ثانياً: التزام المشتري بفحص المبيع
يلتزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه أو خلال فترة زمنية معقولة بحسب طبيعة الشيء المبيع وظروف التعامل. ويشمل الفحص:
-
التحقق من الصفات المتفق عليها.
-
التأكد من خلو المبيع من العيوب التي تؤثر في قيمته أو صلاحيته للاستعمال.
ويُعتبر هذا الفحص واجبًا جوهريًا، لأن المشتري إذا أهمل فيه فقد يسقط حقه في الرجوع بالضمان.
ثالثاً: التزام المشتري بإخطار البائع
إذا اكتشف المشتري عيبًا في المبيع بعد الفحص، وجب عليه أن:
-
يخطر البائع بالعيب فورًا أو خلال مدة معقولة.
-
يكون الإخطار بأي وسيلة تثبت وصوله إلى البائع (كإنذار رسمي أو خطاب مسجل).
والهدف من الإخطار هو تمكين البائع من إثبات أن العيب لم يكن موجودًا عند التسليم، أو عرض إصلاح المبيع أو استبداله.
رابعاً: جزاء الإخلال بواجب الفحص أو الإخطار
إذا تقاعس المشتري عن فحص المبيع أو لم يقم بإخطار البائع في الوقت المناسب، فإنه:
-
يسقط حقه في الرجوع بالضمان.
-
لا يُسمع ادعاؤه بوجود عيب إلا إذا كان العيب مما لا يظهر إلا بعد مدة أو كان البائع قد تعمد إخفاءه.
خامساً: الاستثناءات
رغم صرامة هذه القاعدة، فإن هناك استثناءات:
-
إذا كان العيب خفياً لا يُكتشف إلا بعد الاستعمال.
-
إذا كان البائع قد أخفى العيب غشًا أو تعمدًا.
-
إذا وجد اتفاق صريح بين الطرفين يعفي المشتري من الفحص أو يخفف من التزامه.
خاتمة واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني
إن واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع يمثل التزامًا أساسيًا لضمان جدية التعامل واستقرار المعاملات في عقد البيع.
فالمشتري الذي يهمل في فحص المبيع أو يتأخر في إخطار البائع بالعيب يفقد حقه في الرجوع بالضمان، إلا في حالات الغش أو العيوب الخفية التي لا يمكن اكتشافها إلا لاحقًا.
المادة من 449 من القانون المدني
تُعد المادة 449 من القانون المدني المصري من المواد الجوهرية التي تناولت التزامات المشتري في إطار دعوى ضمان العيب الخفي.
فهي تحدد واجبًا أساسيًا على عاتق المشتري يتمثل في فحص المبيع وإخطار البائع بالعيب خلال مدة محددة، وإلا سقط حقه في الرجوع بالضمان.
النص القانوني للمادة 449 تنص على :-
1-إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ،
فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
2-أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه
أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ،
وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
العيب الذي يمكن كشفه بالفحص العادي :
العيب الذي يمكن كشفه بالفحص العادي هو ذلك العيب الظاهر الذي يستطيع المشتري اكتشافه بمجرد قيامه بفحص المبيع فحصًا معتادًا يقوم به الشخص العادي عند تسلم الشيء.
وهذا النوع من العيوب لا يدخل في نطاق ضمان البائع، لأن المشتري يُفترض فيه أن يبذل عناية الرجل المعتاد في التحقق من سلامة المبيع وقت الاستلام.
العيب الذي لا يمكن كشفه بالفحص العادي :
العيب الذي لا يمكن كشفه بالفحص العادي هو ما يُعرف بالعيب الخفي، وهو العيب الذي لا يظهر للمشتري عند إجراء فحص معتاد للمبيع،
ولا يستطيع الشخص العادي اكتشافه إلا بعد الاستعمال أو بمرور الزمن. ويتميز هذا العيب بأنه يُنقص من قيمة المبيع أو يجعله غير صالح للاستعمال فيما أُعد له.
ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774