هل يجوز الإتفاق بين الموكل والوكيل على عدم تقديم الحساب ؟

هل يجوز الإتفاق بين الموكل والوكيل على عدم تقديم الحساب ؟

الاتفاق على عدم تقديم الحساب في عقد الوكالة لا يُعد صحيحًا من حيث المبدأ، إذ أن التزام الوكيل بتقديم الحساب هو من النظام العام، يهدف إلى حماية مصالح الموكل وتمكينه من مراقبة أعمال وكيله. ولذلك لا يجوز الاتفاق على إعفاء الوكيل من هذا الالتزام بصفة مطلقة، لأن ذلك يهدر جوهر العلاقة التي تقوم على الأمانة والنيابة. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على بعض التخفيف في كيفية تقديم الحساب أو في درجة تفصيله، أو تحديد مواعيد معينة لتقديمه، ما دام ذلك لا يؤدي إلى حرمان الموكل كليًا من حقه في المحاسبة.

إلتزام الورثة بتقديم الحساب :

التزام ورثة الوكيل بتقديم الحساب يُعد من الالتزامات التي تنتقل إليهم بعد وفاة مورثهم، إذا لم يكن الوكيل قد قام بتقديم الحساب عن الوكالة التي كلف بها في حياته. ويترتب على ذلك أن يلتزم الورثة بتقديم كشف حساب مفصل لما قام به مورثهم من أعمال متعلقة بالوكالة، وذلك في حدود ما وصل إليهم من عناصر التركة. وهذا الالتزام لا يقوم على أساس مسؤوليتهم الشخصية، بل بوصفهم خلفًا عامًا للوكيل، ويُراعى فيه ما إذا كان الوكيل قد بدأ تنفيذ الوكالة أم لا، وما إذا كانت هناك مستندات أو أوراق تمكن الورثة من أداء هذا الالتزام بشكل واقعي.

حالات إعفاء الوكيل من الحساب :

يعفى الوكيل من تقديم الحساب في حالات ثلاث :

1- أن تكون طبيعة المعاملة تقضى بذلك . ومثال ذلك أن تكون الوكالة في بيع شئ معين بثمن معين دون قبض ثمنه ، أو تكون الوكالة في تصرف غير مالى كالوكالة في الإقرار بدين أو الزواج أو الطلاق .

٢- أن تكون الظروف تقضى بذلك .

وهذا ما يرجع غالبا إلى الصلة بين الموكل والوكيل . فإذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابة يومية فعالة على أعمال الوكيل كما لو كان الوكيل مستخدما عند الموكل أو خادما أو وكيل أعمال أو محصلا

للإيجارات أو الحقوق أخرى ، فإن الحساب يعتبر مقدما فعلا عن كل عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة (1) .

وقد يستفاد ذلك من صلة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة . فتعفى الزوجة مثلا من تقديم كشف حساب عن وكالتها في الشئون المنزلية وكذلك إذا أدار الزوج مال زوجته أو أدارت الزوجة مالا لزوجها، فإن الثقة المتبادلة التي تقوم عادة بين الزوجين تعفى من تقديم الحساب ما لم يوجد شقاق بين الزوجين ويبين أن الثقة بينهما معدومة .

رد ما للوكيل في يد الوكيل

مضمون الإلتزام :

مضمون التزام الوكيل برد ما في يده للموكل يتمثل في التزامه بإعادة كل ما تسلمه أو حصل عليه لحساب الموكل أثناء تنفيذ الوكالة أو بمناسبتها، سواء كان مالًا نقديًا أو منقولات أو مستندات أو أية أشياء أخرى تعود ملكيتها للموكل أو خُصصت لمصلحته. ويشمل هذا الالتزام أيضًا ما جناه الوكيل من أرباح أو فوائد أو تعويضات ترتبت على أعماله التي قام بها لحساب الموكل.

ويستند هذا الالتزام إلى مبدأ عدم الإثراء بلا سبب، وإلى القواعد العامة في الوكالة، التي تفرض على الوكيل المحافظة على حقوق الموكل وردها عند الطلب أو عند انتهاء العلاقة. كما يُلزم الوكيل بالرد في الزمان والمكان المتفق عليهما أو المناسبين بحسب طبيعة الوكالة. ويُسأل الوكيل عن التأخير في الرد، كما يُسأل عن أي تلف أو هلاك يصيب الشيء إذا كان راجعًا إلى تقصيره أو تعديه.

مسئولية الوكيل جنائيا :

رغم أن الوكالة تُعد عقدًا مدنيًا في أصلها، إلا أن تصرفات الوكيل قد تخرج عن الإطار المدني وتُشكل جريمة توجب مساءلته جنائيًا، إذا ما اقترنت هذه التصرفات بإرادة آثمة أو نية جنائية. ويُسأل الوكيل جنائيًا، على سبيل المثال، إذا ارتكب جريمة خيانة الأمانة باستيلائه على أموال الموكل لنفسه، أو إذا ارتكب تزويرًا في محررات لصالح الموكل أو بغرض الإضرار به، أو إذا اختلس أموالًا أثناء أداء مهمته.

وتقوم المسئولية الجنائية للوكيل بشكل مستقل عن المسئولية المدنية، فلا يشترط لقيامها حصول ضرر فعلي للموكل، بل يكفي توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة وفقًا للقانون الجنائي. ويترتب على ثبوت التهمة توقيع العقوبة الجنائية المناسبة، كالسجن أو الغرامة، فضلًا عن بقاء حق الموكل في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي أصابته بسبب الجريمة.

سقوط الإلتزام بالرد بالتقادم :

يسقط التزام الوكيل برد ما تسلمه بسبب الوكالة بالتقادم، شأنه في ذلك شأن باقي الالتزامات الشخصية. فإذا امتنع الوكيل عن رد الأموال أو الأشياء التي تلقاها لحساب الموكل، ولم يقم الأخير بالمطالبة بها خلال المدة المحددة قانونًا، سقط حقه في المطالبة بالرد بالتقادم. ويُطبق على هذا الالتزام التقادم الطويل (خمس عشرة سنة) المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني المصري، ما لم يوجد نص خاص يُقر تقادمًا أقصر، كما في حالة علاقة الوكالة التي تكون لها صبغة تجارية فتخضع لتقادم أقصر وفق قانون التجارة. ويبدأ سريان التقادم من تاريخ انتهاء الوكالة أو من الوقت الذي كان يجب فيه على الوكيل أن يرد ما في ذمته للموكل.ومع ذلك، فإن تمسك الوكيل بالتقادم لا يكون من النظام العام، بل يجب عليه الدفع به أمام المحكمة، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه، كما أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بما يعادلها قانونًا، أو بالاعتراف بالدين من قبل الوكيل.

سقوط إلتزام المحامي برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على ععقد الوكالة :

يلتزم المحامي، بوصفه وكيلاً عن موكله، برد الأوراق والمستندات الأصلية التي تسلمها لتنفيذ الوكالة، إضافة إلى رد ما يكون قد تسلمه لحساب الموكل من أموال أو حقوق مترتبة على العقد، كالتعويضات أو مبالغ محصلة من خصوم الموكل. ويُعد هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية في علاقة الوكالة، ويخضع للقواعد العامة في التقادم. فإذا تقاعس المحامي عن تنفيذ هذا الالتزام، ولم يطالب الموكل برد ما في حوزته خلال مدة التقادم الطويل (خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 374 من القانون المدني المصري)، فإن هذا الحق يسقط بالتقادم، ما لم ينقطع هذا التقادم بالمطالبة أو الاعتراف. ويبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ مطالبة الموكل برد المستندات، أيّهما أقرب، ولا يحول سقوط هذا الالتزام بالتقادم دون المسئولية التأديبية أو الجنائية للمحامي، إذا كان عدم الرد مشوباً بسوء نية أو انطوى على خيانة أمانة.

فوائد المبالغ المستحقة على الوكيل

النص القانوني للمادة 706 مدني تنص على :-

(1 ) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .

(2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

إستحقاق الفوائد على الموكل في حالتين

الحالة الأولى : إستعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه :

إذا استعمل الوكيل مال الموكل لصالح نفسه، دون إذن أو تفويض صريح من الموكل، اعتبر هذا التصرف إخلالًا جسيمًا بالتزام الوكيل بالأمانة وحسن النية، ويُعد نوعًا من سوء الاستعمال أو التعدي على حقوق الموكل. ففي هذه الحالة، يكون الوكيل مسئولًا عن تعويض الموكل عن أي ضرر لحقه نتيجة هذا الاستعمال، سواء تحقق للوكيل ربح أو لا، إذ أن محل الالتزام هو المحافظة على مال الموكل واستعماله بما يحقق مصلحته هو، لا مصلحة الوكيل. ويجوز للموكل أن يطلب رد ما حصل عليه الوكيل من أرباح، بل وقد تترتب مسئولية جنائية في بعض الحالات، مثلًا عند توافر القصد الجنائي أو تكييف الفعل كخيانة أمانة. ويشدد القضاء على ضرورة أن يحافظ الوكيل على استقلال ذمته المالية عن ذمة الموكل، وأن يُعامل ماله كمال الغير لا يجوز له التصرف فيه لمصلحته الخاصة إلا بإذن صريح ومسبق.

الحالة الثانية : فوائد ما تبقى في ذمة الوكيل من حساب الوكالة :

إذا تبقى في ذمة الوكيل مبالغ مالية تخص الموكل نتيجة تصرفاته في تنفيذ الوكالة، فإنه يلتزم بردها، ويُسأل عن فوائد هذه المبالغ من وقت مطالبته بها أو من وقت إخطاره بها، بحسب الأحوال. فالقانون المدني يعتبر أن هذه المبالغ تحت يد الوكيل على سبيل الأمانة، فإذا تأخر في ردها دون مبرر، التزم بفوائد تأخيرية باعتباره في مركز المماطل في الوفاء. وتبدأ الفوائد – بحسب ما استقر عليه الفقه والقضاء – من تاريخ المطالبة القضائية أو الإنذار الرسمي، إلا إذا ثبت سوء نية الوكيل أو أنه استعمل المال لصالحه، ففي هذه الحالة قد تحسب الفوائد من وقت الاستحقاق. ويهدف هذا الحكم إلى حماية الموكل من تعسف الوكيل، وضمان عدم استغلاله للمال المتبقي في ذمته دون وجه حق.

مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: