هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد

هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد

مادة ١٢٣من القانون المدني المصري

لا يؤثر في صحة العقد مجـرد الغلـط فـى الحساب ، ولا غلطـات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .

هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد
هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد

هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد

متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى ان التبليغ الذي هو محل النزاع قد

وقع على عين معينه تلاقت عندها ارادة المشترى مع ارادة البائع وان ما جاء بالعقد خاصا

بحدود العين قد شابه غلط في حدين من حـدودها يـذكر احدهما مكان الآخر فانها لا تكون

مخطئة اذا ما اعتبرت هذا الغلط مـن قبيـل الغلط المادي الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد

لا الغلط المعنوي الواقع حال تكوين الارادة المفسدة للرضا

نقض ١٩٤٧/۱۲/۱۱ ج ٢ في ٢٥ سنة ص 834

هل غلطة القلم فى العقد تبطل العقد

تقرير الحكم بان الصفة التي اتخذها امين النقل في التعاقد من انه مالك لسيارات وعربات اجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب على عدم توافرها ابطال العقد هو تقریر موضوعی طعن رقم 159 لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥٣/١٠/٢٩

اذا كان المطعون عليه – وان لم يدرج اسمه في نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده الطاعنة

مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معماری فانـه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة في شخصية

المطعون عليه او صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .

طعن رقم ٢٢١ لسنة ٢١ ق جلسة 1954/5/6

الغلط فى الرقم او الحساب فى العقد لا يبلطة

مجال تطبيق نص المادة ١٢٣ من القانون المدنى ، الغلط في الحـساب وغلطات القلم اي الاخطاء

المادية التي تقع من محرر العقد اثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها ولا يترتب على تصحيحها

تعديل موضوع العقد فلا يـدخل في هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر

لان الورقة لا يمكن ان تكشف بذاتها عن هذا الخطأ ولان تصحيحه يترتب عليه اسناد الورقة

الـي غير الموقع عليها وهو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدني التـي تقضي بان الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها

الطعن 457 لسنة 34 ق جلسة ١٦٩/١/16سنة مكتب فنی ۲۰ ص ۱۱۱

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الخطأ والغش والتدليس هي عیوب تفسد الحساب

ولا تجعله على من اقره غافلا عنها ، فمن واجب القاضي اذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب

ان يستمع للطعن ويحققه متى قدم له مـن الشواهد ما يترجح معه لديه انه مطعن جدى ،ثم يقضي بما يظهره التحقيق

نقض ۱۹۸۰/۳/٢٥ طعن رقم 576 لسنة 40 ق

يفسخ العقد فى حالة عدم الالتزام بالعقد

مادة 161من القانون المدني المصري

في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين

ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به • التطبيقات القضائية

اذا كان عقد البيع مذكورا فيه ان البائع قد اشترط لمـصلحة نفـسه ان عند دفع القسط الاول

يجعل البيع لاغيا ورات محكمة الموضوع ان هذا الشرط معناه ان القسط الاول اذا دفع ولم تدفع

الاقساط الباقيـة يـكـون البـائع وما مما يخوله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتاخر مـن الدين

بل ان هذا الحق ثابت له بنص القانون وباق له من غير اي اشتراط في العش مخصوصه ، فان تفسيرها

هذا الشرط لا يصح الطعن عليه بانه مخـالف للعق الذي هو قانون المتعاقدين لانه تفسير يحتمله العقد

ولا غبار عليه قانونا التي كان يصح هذا الطعن لو ان العقد كان مذكورا فيه بـصفة صريحة ان — ”

يكون له حقطلب الفسخ اذا تاخر دفع ما بعد القسط الاول بل يكون له تقاضى المتاخر مضمونا بما له من امتياز على العقار المبيع

الطعن 103 لسنة 4 ق جلسة ١٩٣٥/٥/٢

الدفوع القانونية فى بطلان العقود

عدم التنفيذ مقابل الاتزام ولا يتعداه لالتزام أخر

مجال اثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابـل مـن التزامـات في الاتفاق ومناط ذلك ارادتهما

وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره 40 واذن فمتى كان الواقع هو ان المدعى عليه قد اشترى قطعة

ارض تجاوز ملك المدعى فاظهر هذا الاخير رغبته في اخذ هذه الارض بالشفعة ولكن اجراءاتها لم تتم لاتفاق

عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير في دعـوى الشفعة

كما دفع مبلغا من المال الى المدعى

عليه ذلك في مقابل انـشاء حـق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لاكثر من ارتفـاع

معین کا ورد في الاتفاق ان المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكـون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء

او حديقة لمنفعـة العقـارين المتجـاورين ، وكانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ونصوصه

ان التزام المدعى بدفع المبلغ والتنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء

من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لاكثر مـن الارتفـاع الـوارد بالاتفاق وان المدعى قد وفي بالتزامه

بدفع المبلغ والتنازل عن الشفعة وانه كان على المدعى عليه ان ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لاكثر من

الارتفاع المتفـق عليه وانه لا يجوز له التحدى بقيام المدعى بالبناء في الارض التي تعهد بتركها فضاء لان

هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التي رتبها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث

في الاخلال به لان محله هو التداعي استقلالا ، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص سـائغ

تحتملـه العقد وتفيده عباراته ، فانه يكون في غير محله تذرع المدعى عليـه نصوص اذا هو طالبـه بـاحترام

بالدفع بعدم التنفيذ في مقام الرد على دعوى المدعى التزامه بعدم التعلية .

طعن رقم ٤٢٤ لسنة ٢١ ق جلسة 1955/4/14

 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمدا

وقصر في الوفاء به وجحد تعهده واعرب فـى جلاء ووضوح عن نيته في عدم الوفاء عينا فانه لا يقبل

منه الدفع بعدم تنفيـذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذي اصر على عدم الوفاء به

طعن رقم ١٨٢ لسنة ٢٤ ق جلسة ١٩٥٨/١٢/٤

اقرا اضا فى الموقع : سقوط الشفعه بالعرض الخاطئ

مقابل دفع الثمن تنفيذ الالتزام

عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني على ذلك انه اذا اسـترد المشترى ما دفعه من الثمن

حق للمتعهد بالتوريد ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه المقابل وهو توريد القطن اعمالا للمادة 161 من القانون المدنى

وبذلك يكـون العقد قد فسخ بفعل المشترى ، ولا يغير من هذا النظر ان يكون المطعون عليه الاول ( المتعهد بالتوريد)

قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكا لها لان هذا العرض لا يعد عدولا و تنازلا عن التمسك بالفسخ

الطعن ٥٧٢ لسنة ٢٥ ق جلسة ١٩٦١/4/6 س ١٢ ص ٣٥٣

وقف الالتزام طالما لم يلتزم المتعاقد الاخر

خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد فـى العقـود الملزمـة للجانبين حقا في ان يمتنع عن تنفيذ التزامه

اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ مـا التزم به ، وهذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ –

ان هو الا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ولئن كان المعتصم بهذا الحق او الدفع في غير حاجة

الى دعوى يرفعها علـى المتعاقـد الاخـر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له ان يتربص حتى ترفع عليه الدعوى

من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمـسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ

الا انه ليس في القانون ما يمنعه من رفع دعوي على المتعاقد الآخر بالاستناد الى حقه هذا اذا ما انكره عليه هـذا

المتعاقـد او نازعه في مدى ما يحق له حسبه من التزاماته واراد هو من ناحية اخـرى ان يومن نفسه من عواقب ما

قد يقع فيه من خطأ في تقدير هذا المدى ذلك ان لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند المنازعة فيه

طعن رقم 350 لسنة 30 ق جلسة ١٩٦٥/11/11 س 16 ص ۱۰۱۸

 

أكبر محامي عقود فى مصر

  • المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير العقود فى مصر
  • خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
  • ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
  • المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: