نفقة المتعة للمطلقة وتقديرها وشروطها
النص القانونى الخاص بنفقة المتعة
نفقة المتعة للمطلقة وتقديرها وشروطها
تنص المـــادة 18 مكرر أحوال شخصية على
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق
فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً
وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .
( القانون رقم 44 لسنة 1979 مطابقة ، القانون رقم 25 لسنة 1929 لا نظير لها )
المذكـرة الإيضـاحية بشأن نفقة المتعة
لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة
بعد الدخول وحبسها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها .
وإذ تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لاسيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما
وأصبحت المطلقة فى حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على
نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة ، وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق .
ولما كان الأصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبتها الشريعة
وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى
” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ” من الآية 236 من سورة البقرة
وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها
وهو قول لأحمد اختاره ابن تيميه كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً
(المهذب للشيرازي فقه شافعي – جـ2 – ص 7-8 والمحلى لابن حزم – جـ 1- ص 245 – 249) .
وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر فى تقديرها عدا ما سبق
إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين
وتخفيفا على المطلق فى الأداء أجاز النص الترخيص له فى سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط .
ويستند النص المطروح إلى عموم قـوله تعـالى
” لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ” وقوله تعالى “يأيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا”
التعــليق بشأن شروط ومقدار نفقة المتعة للمطلقة
نص الفقهاء على أن الرجل إذ طلق زوجته فى مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل
بنقيض مقصودة فأفتوا باستحقاقها لنصيبها فى تركته، أما إذا ماتت هى قبله فإنه يعامل بإقراره ولا يرث فيها
ومن هذا نستطيع أن نتبين أن الفقهاء عاقبوا المتعسف فى استعمال حق الطلاق وأنهم بهذا يكونوا
قد فوتوا عليه قصد المضارة وأعطوا المطلقة الحق الذى كان يقصد إضاعته ، وهذا يشير إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند وجود الحاجة التى تفتضية
والناس قديما كانوا أكثر تمسكا بالدين وفهما لمقاصده وأخذاً بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعاية الله
فى هذا الحق وعدم إساءة استعماله وكان ذلك كفيلا ألا يطلق أحدهم إلا إذا وجد ما يقتضى الطلاق
ولذا فإنهم لم يكونوا فى حاجة إلى تدخل الحاكم لمراقبة استعمال هذا الحق ومجازاة المسيء
على إساءته بالحكم عليه بما يعوض وقـع الإساءة على نفس الآخر، على غير ما صارت إليه أخلاق الناس وظروف المجتمع فى الوقت الحاضر .
وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه فى كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه فى كل طلاق بعد الدخول كالشافعية .
ماهية المتعة والحكمة من تقريرها عند الفقهاء
ومن هذا يبين أن المتعة فى حقيقتها ما هى إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة
وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.
وعلى ذلك فالمتعة– فى ضوء المفهوم المتقدم – هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذى أساء استعمال حقه فى الطلاق .
وهى بهذا المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفس الذى يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع
عليها فهى ليست تعويضاً بالمعنى المتداول للتعويض وإلا لتعيين القول بإمكان إلزام المطلقة به
إذا ثبت الخطأ فى جانبها وحيث لا يكون التعويض عن طلاق طبقاً لما اتجهت إليه أحكام محكمة النقض .
فالغاية منها – كما قدمنا – هى جبر خاطر يعطى للمطلقة لتخفيف ما عساه يصيبها من
ألم ومعاناة ناتجة عن طلاق لا دخل لها فيه ولا يرجع سببه إليها .
و على ذلك يمكن القول بأن الحكمة من تشريع المتعة هى جبر خـاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها
على مواجهة تبعات الطلاق ولا يعد على ما شاع به القول جزاء على إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.
والمتعة – بالمعنى السابق – هى أحد الحقوق المالية الثلاثة التى تجب للمرأة على زوجها وأولها المهر
الذى يجب لها مقابل استيفاء الزوج ما يقتضيه عقد الزواج من منافع الزوجية ، وثانيهما النفقة التى تجب
لها نظير احتباسها لمصلحة الزوج وثالثها المتعة والتي تجب لها جبرا وترفيها وتخفيفا لما يصيبها من أسف
وحسرة ووحشة بسبب استعمال الرجل حقه الذى منحه الله إياه وحرمها منه .
شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة
- أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح
- أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً
- وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة
- ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق .
الشـرط الأول – أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح
فلا تجب المتعة للمخطوبة كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها
ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخول قياساً لأن النص القرآني أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أى قبل الدخول
واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي إنما هو شرط لجواز التقاضى بها أما احتساب مقدار مبلغ المتعة
فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول ، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراخى الدخول إلى وقت
لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول ،
أى أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.
الشرط الثانى – أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً
فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية
المنشئة لالتزام الزوج بها وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة
الدعوى بها فور إيقاع الطلاق ، وتستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته ، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها
بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها فى المتعة كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة فى المتعة أيضا.
الشرط الثالث – أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة
واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع .
- ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها .
- ويعد قرينـة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج فى الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس .
- كما يعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهى قرينة قابلة إثبات العكس أيضا .
التنازل السابق عن نفقة المتعة أو حقوقها الشرعية يسقط عنها النفقة بالمخالفة للقاعدة
ويتعين الإشارة إلى أن إقرار الزوجة – شفوياً أو كتابياً – بأن الطلاق قد تم برضاها وأنها تتنازل عن حقوقها الشرعية
يترتب عليه إسقاط حق الزوجة فى المتعة رغم أنه تنازل سابق على الطلاق وعلى نشوء حق الزوجة فى المتعة
وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوء الحق فيه – وذلك لاقترانه بالإقرار بأن الزوجة هى التى طلبت الطلاق
وأنه قد وقع برضائها وبما يؤدى إليه ذلك الإقرار من الدلالة على تخلف شرط عدم الرضا بالطلاق كأحد شرطي استحقاق
المتعة وبما يسقط معه حق الزوجة فى المتعة لإقرارها بتخلف شرط عدم الرضا ورغم أن التنازل عن المتعة سابقا على
وقوع الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة للحق فيها .
الشرط الرابع – ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق .
ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينه أيضاً على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك .
ومن الحالات التى تعد فيها الزوجة متسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالاً لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانياً من القانون مع إسقاط بعض حقوقها المالية إذ تعتبر فى هذه الحالة مشاركة فى سبب الطلاق وكذا إذا كان التطليق ببدل تلتزم به الزوجة .
- تقدم أنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب فى حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فالطلاق على مال أو الطلاق مع الإبراء لا تجب به متعة لأن مناط وجوبها طلاق يستبد به الزوج فتغتم به المرأة وتتأذى والمرأة فى الطلاق على مال ترغب فيه كما يرغب الرجل وتدفع بدلاً لتحقق هذه الرغبة فكيف تكون معطية وأخذه فهو طلاق يتم برضا من الزوجة فلا تستحق به متعة لتخلف أحد شرطي وجوبها وهو انعدام الرضا ،
- إلا أن ذلك لا يسقط حق المطلقة على الإبراء فى إقامة الدعوى بطلب المتعة رغم سبق الإبراء إذا ما كان القصد
هو إثبات عكس القرينة المستفادة منه ذلك أن الراجح فى المذهب الحنفى أن للزوجة أن تفتدى نفسها
بعوض تطلب معه من الزوج تطليقها عليه ، والراجح أيضاً أنه إذا ثبت فساد ذلك العوض لمخالفته للنظام العام
أو الآداب أو لكونه قد جاء وليد إكراه أو نحوه وقع الطلاق عليه رجعياً .
-
وعلى ذلك فإذا ما طلبت المطلقة على الإبراء المتعة تعين على المدعية إثبات توافر شرطي الاستحقاق
وأولها أن الطلاق قد وقع بغير رضاها والذى لن يتأتى إثباته إلا بإثبات أن إبراءها للزوج من الحقوق الشرعية أو المتعة
لم يكن برضا منها أو كان وليد إكراه معدم للرضا فإذا ما تيسر للمدعية إثبات ذلك وأن الطلاق كان بسبب يرجع
إلى الزوج تعين القضاء بالمتعة ولا عبرة بتحول الطلاق فى هذه الحالة إلى طلاق رجعى باعتبار أن المتعة حق للمطلقة سواء كان طلاقها رجعياً أو بائناً .
- ويتعين الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض على أن التطليق دون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها .
- وخلاصة الأمر أنه إذا قيل بأن الإبراء من المتعة أو من كافة الحقوق الشرعية يعنى الرضا بالطلاق
نفقة المتعة للمطلقة وتقديرها وشروطها
إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون قرينة تقبل إثبات العكس مما يتعين معه على المحكمة إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات شرطي عدم الرضا وانعدام السبب فى جانب المطلقة فإذا نجحت المدعية
فى إثبات ذلك اعتبر إبرائها قد صدر مشوبا بعيب فى الرضا مما يبطل الإبراء ويتحول معه الطلاق الواقع عليها إلى طلاق رجعى وتستحق معه المتعة ،
وعلى ذلك يمكن القول أنه لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على مال إلا بادعاء الإكراه لنفى الرضا بالطلاق .
هل طلب الزوجة الطلاق للضرر يسقط عنها نفقة المتعة ؟
وقد ثار الخلاف حول مدى استحقاق المطلقة بحكم من المحكمة للمتعة المفروضة بالمادة 18 مكرر
وانصب ذلك الخلاف على ما إذا كان طلب الزوجة للتطليق يعد من جانبها دليلاً على الرضى المسبق
بوقوع الطلاقمما يفقدها أحد شرطي استحقاقها للمتعة أم أن طلب الطلاق لا يعد فى ذاته بمثابة رضا
من جانب الزوجة لكونها قد تكون أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعا لإساءة الزوج لها ورفعا للضرر الواقع عليها .
وقد جرت بعض الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون لا يسقط حقها
فى طلب المتعة المقررة للمطلقة قانوناً إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها .
رأى المستشار أشرف مصطفى كمال بعدم استحقاق طالبة الطلاق قضائيا للضرر لنفقة المتعة
المستشار أشرف كمال – نرى أن المطلقة عن طريق المحكمة لا تستحق المتعة المقررة قانوناً بالمادة 18 مكرر ذلك
أن الراجح الذى نراه من صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر يؤدى إلى ذلك القول لأسباب عديدة هى:
أولاً : أن النص قد اشترط لوجوب المتعة للزوجة أن يطلقها زوجها فى قوله “إذا طلقها زوجها” وقد يقال فى الرد على ذلك
أن حكم القاضي بالتطليق يقوم مقام الطلاق الحاصل من الزوج ، وهذا صحيح من ناحية انتهاء الزوجية بينهما إلا أن الجدير بالذكر
أن الطلاق حق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة ولا يعقل القول أن القاضى عند الحكم بالتطليق كان نائبا عن الزوج فى إيقاع الطلاق
لأن الخصومة القضائية رفعت إليه وانعقدت أمامه وهو لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً فى أن واحد لأن القاضى يعمل إرادة القانون
ولا يعمل إرادة الزوج فدوره لا يتعدى الفصل فى الخصومة بين الزوجين .
ثانياً : أن نص المادة 18 مكرر تقرر فى تقدير المتعة مراعاة حال المطلق لأن لفظ المطلق الوارد فى النص هو اسم فاعل
\أى الذى صدر منه الطلاق وأن يسراً وعسراً وهذه العبارة أيضاً تدل على وقوع الطلاق من الزوج دون غيره والنظر فى تقدير المتعة
يجرى على حاله يسراً وعسراً ، ولا يتفق ذلك مع حكم القاضى بالتطليق ، لأنه لا يقع بإرادة القاضى وإنما هو تفريق للزوجين
وفسخ لعقد الزواج بينهما فى معناه الصحيح وبيانا لإرادة القانون فى حالة توافرت فيها شروط أعمال النص القانونى .
ثالثاً : أنه لم يكن خافيا على المشرع ولم يغيب عن ذهنه وقت صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر أن بعض حالات الطلاق
والفرقة بين الزوجين تكون بأحكام قضائية ، ولو كان المشرع يريد أن يجعل حكم هذه المادة شاملا لهذه الحالات وما أكثرها لكان
أن صاغ لفظ الطلاق الوارد فى النص بالبناء على المجهول فتكون الصياغة على النحو التالى “للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح
إذا طلقت بدون رضاها ولا بسبب من قبلها”
ونرى أن عطف لفظ الزوج على لفظ الطلاق يعنى أنه خصص هذا الحكم لحالة وقوع الطلاق من الزوج فقط وقد عبرت عن
ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1979 بقولها أن تقرير المتعة للمطلقة إلى جانب ما يحقق لها
من العون المادى فى الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق ، والتسرع لا يتصور إلا من قبل الزوج وغير متصور من قبل القاضى .
رابعاً : أن ذهاب الزوجة إلى القاضى طالبة منه تطليقها من زوجها فيه الدليل على رضائها مسبقاً بالطلاق لأن إقامتها الدعوى به عمل إرادي
لا يتفق مع العلة من تقرير المتعة وهى جبر خاطر المطلقة ومواساتها عما أصابها من ألم وجزع من طلاقها الذى لم يكن لها يد فيه
أما وقد لجأت إلى القضاء طالبة تطليقها فلا يحق لها المتعة لأنها شاركت بفعلها فى وقوع الطلاق .
خامساً : أن اشتراط النص استحقاق الزوجة التى طلقها زوجها للمتعة أن لا يكون الطلاق راجعا إلى سبب من قبلها معناه وجوب المتعة
عند تحقق الفرض العكسي ، بل هو شرط سلبى فى حق الزوجة معناه أن لا تتسبب من جانبها فى حصول الطلاق
فإن كانت هى المتسببة فى الطلاق لم تستحق المتعة ، فكأن القانون علق التزام الزوج الذى طلق زوجته
على شرط فاسخ هو أن لا يكون الطلاق راجعاً إلى سبب من قبل الزوجة .
سادساً : أن قول أحمد من المذهب الشافعى و الذى يستند إلى تشريع المتعة وضعيا إليه أوجبها بشرطين هما عدم الرضا
والسبب رغم كون المذهب إنما يوجبها بإطلاق بصرف النظر عن الرضا أو السبب وهو ما يعنى وجوب توافر الشرطين فى المطلقة وتكليفها
بإثبات توافرهما . كما أنه إذا كان مناط استحقاق المتعة هو الطلاق المستبد به فإن إيقاع من القاضى فى حالات الطلاق بناء على طلب الزوجة
إلا يتصف الطلاق بهذه الصفة الموجبة لاستحقاق المتعة
حيث لا يتصور أن يستبد القاضى بالطلاق الذى يوقعه على الزوجة فى دعوى الطلاق التى ترفعها إليه فضلاً عن
أنه إذا كانت المتعة هى المبلغ الذى تحصل عليه الزوجة جبراً لخاطرها عن التعسف فى استخدام حق الطلاق
فلا يتصور تعسفه فى إيقاع الطلاق على الزوجة وخاصة أنه إنما يقضى به بناء على طلبها ذلك أنه إذا كان من المتصور
أن يسيئ الزوج استخدام إرادته فى إيقاع الطلاق فكيف يتصور أن يقع القاضى فى ذلك عند القائلين بحلول إرادة القاضى
محل إرادة الزوج فى إيقاع الطلاق جبرا عنه فى دعاوى الطلاق بناء على طلب الزوجة .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق