نص مادة بطلان الاستجواب والتحقيق مع المتهم لعدم حضور المحامى
نص مادة بطلان الاستجواب والتحقيق مع المتهم لعدم حضور المحامى
نصت المادة 124 من القانون على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات، وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
إن المادة 125 نصت على أنه “يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محامى، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا، والمحامون أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.