مسئولية التابع مسئوليه تقصيريه العبره في تحديد المتبوع المسئول عن خطاء التابع بوقت وقوع الخطا الذي رتب الضرر:
مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى ان يتحقق مسئولية المتبوع عن التابع اذا ارتكب التابع في حالة تادية
وظيفته او بسببها خطا احدث ضرراً . ولما كان يصدر الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذي اناه المسئول
ويترتب هذا الحق فى ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطا وتقوم
مسئولية المتبوع في هذه الحالة على واجب الاشراف والتوجيه للتابع ، فان العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشؤ الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع الى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك
” ۱۹۷۹/۱۲/۱۳م نقض م – فى الطعن ١٥١ لسنة ٤٣ ق )
ثبوت مسئولية التابع مسئوليه تقصيريه
لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وانما هو قد قرر في المادة ١٧٤ من القانون المدنى مسئولية المتبوع
عن اعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسئولية مصدرها العمل غير المشروع وهي لا تقوم في حق المتبوع
الا حيث تتحقق مسئولة التابع بناء على خطأ واجب اثباته او بناء على خطأ مفترض
وقد قضت محكمة النقض بان
اذا كان هناك ارتباط بين مركز الطاعن وبين مركز المطعون ضدهما الثالث والرابع بوصفهما متبوعين له وكان
دفاعهما متحدا في الدعوى فانه لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة للطاعن وبقاؤه بالنسبة لمتبوعيه
ومن ثم فان الحكم لصالح الطعن يستتبع نقضه بالنسبه للمطعون ضدهما الثالث والرابع ولو لم يطعنا فيه
(31/1/1979الطعن رقم 313لسنه 45ق)
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر
كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات
صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب