مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية
مذكرة بأقوال :
السيد : ” بصفتة مدعى علية “
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدة : ” بصفتها مدعية “
فى الدعوى رقم لسنة أسرة 6 أكتوبر
مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية الوقائع والموضوع ..
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بطلب إلزام المدعى علية الاب بأداء المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني الفرقة الاولى بالجامعة إنترناشونال . بمبلغ الف جنية و مبلغ
وحيث أن المدعية من ثلاثة اشهر قد أقامت عدة دعاوى نفقات رغم أن كان المدعيى علية يقوم بالتزاماتة ولكن هذا لم يفيد فى الدعوى ولكن لدليل تعسف وإفتراء من الحاضنة .
ومنذ شهور عديدة وبدعوى زيادة أجرة المسكن تم إحالة الدعوى للتحقيق و قد أتت بشهود غير معلومين للمدعي علية ” زور ” وشهدوا بإمتلاكة سلسسلة وتدر دخل ألف جنية شهريا، وبالجلسة التالية لم يتح لة الاطلاع على التحقيق وكان القرار أخر الجلسة وحجزت للحكم بنفس اليوم وأتى حكم بالزيادة بناء على التحقيق ، وهو الذى تستند إلية المدعية بتلك الدعوى وذكرتة بصدر الصحيفة كدليل مادى قوى على قدرة ويسار المدعى علية لدفع المصاريف الدراسية المغالا فيها بناءا على الحالة المادية والاجتماعية للمدعى علية والتى تتنافى مع الشرع وصحيح القانون.
أقامت المدعية الدعوى بتحريض من والدتها وكيلتها فى القضايا التى تقيمها كل شهر ضد والد المدعية بحكم كونها طليقته ثم أنة كان قد تزوج وأنجب بطفلين ومن وقتها وتنهال علية من قبل وكيلة المدعية طليقتة.
نأسيس دعوى المصاريف الدراسية
.. ولما كانت تؤسس دعواها على ما اتى بتحقيق نيابة تم فى دعوى زيادة أجر مسكن منذ عدة أشهر وتم بالزور وصدر الحكم فيها بالزيادة ومما حدا بالمدعى لإبلاغ بالشهادة الزور والتحريض عليها. وما يؤكد بطلان ذلك التحقيق وعدم الإعتبار لة هو تقديم المدعى علية مستندات تفيد عكس ما أتى بة أقوال الشهود والتى من المؤكد أن تقدمها المدعية بتلك الدعوى. وتلك المستندات هى سجلات تجارية بما ادعوا بة يفيد تسجيلها ومليكتها لاشخاص أخرين.كما برنت تامينات بانة يعمل بمطعم مشويات مولانا
.. وبالرجوع لموضوع دعوانا فأن المدعية بالفرقة الاولى بالجامعة وحيث أنها بعد الثانوية العامة تم قيدها وتسجيلها ودفع مصاريفها بجامعة حلوان ” ومقدم ايصال سداد المصروفات بمبلغ جنية “.
وبدون سابق معرفة باى شي فوجئ المدعى علية مطالبا بمصروفات دراسية ترم أول بمبلغ وقدرة جنية و مبلغ الف دولار امريكى. وحكمت المحكمة بالزامة بالسداد وتم الإستئناف علية .
.. ولما كانت المصاريف الدراسية من النفقات الواجبة على الأب وتقدر بناء على حالتة المادية والإجتماعية يسرا أو عسرا، فلا تؤخذ الدعوى على مطلق طلبها بالزام الاب بالمصروفات بل يجب الرجوع الى المستندات الرسمية الصحيحة التى تؤيد عملة كما يضاف اليها ما لة من نفقات شخصية من مأكل وملبس ومسكن وما من مصاريف ونفقات أخرى هو ملزم بها شرعا وقانونيا إتجاة من فرضت لهم.
.. وحيث أن المدعى علية يلتمس من عدالتكم سعة الصدر للوصول الى الحقيقة من دخلة ونفقاتة التى لا يتنصل منها على مدار سنوات رعاية أبنائة .
.. الحاضنة أم المدعية بالدعاوى التى تقام على الاب المدعى علية ما هى إلا كيد و إفتراء بتعسف فى الحصول على الحقوق للابناء.
.. والمدعى علية يعمل موظف بإحدى ومؤمن عليه بالتأمينات وصادر لة برنت تأمينات قديم بوظيفتة، والتى به يتمسك بطلب التصريح لجهة عملة بمستند التأمينات لمفردات مرتبة وتفاصيلة.
.. ولما كان الدعاوى التى تتحدث عنها الطالبة بصدر صحيفة الدعوى كتحقيق نيابة عن راتبة والذى لم يتيح له الوقت والاخلال بحق الدفاع حال عن تقديم مستندات كمفردات مرتبة وايصال الجامعة التى تم سداداه لجامعه
وهنا يستند لإثبات الادعاء الكاذب والتعسف ما يلى من مستندات تقدم بجلسة اليوم وبجلسة تالية حتى يتسنى لة توفير باقى المستندات وهى الأتي بيانها:
- برنت تأمينات يفيد بعملة موظف بمطعم.
- صور السجلات التجارية التى تدعى ملكيتها للمدعى علية بأسماء أشخاص مغايرين.
- إيصال سداد المصروفات الدراسية لمرحلة الجامعة للمدعية بمبلغ جنية .
- صورة من تحريات المباحث التى طلبتها المدعية من المحكمة فى دعوى سابقة ولم تقدمها للمحكمه حينها كون اتت بانة يعمل موظف بذات المطعم ببرنت التأمينات.
- شهادة من السجل التجارى على مطعم تم إلغائة وتسليم البطاقة الضريبية والسجل منذ سنوات.
- شهادات ميلاد أبنائة
.. ولما كان ذلك و فى حين لم يستطع الاب سداد المصروفات الدراسية طبقا لحالتة المادية
وما علية من نفقات لعدد ستة أفراد شهريا فيكون ملتزما بالمصاريف الأميرية ويدفع الباقى من مال الحاضنة ان رات ان تدفع ، بناء على حالتة المادية يسرا أو عسرا.
.. كما عدلا شرعا وقانونيا فى تقدير مستوى التعليم ليتناسب مع الاب والابناء جميعهم فينظر للمستوى التعليمى
للمثل للوقوف على حقيقة مستوى الوضع الدراسي لجميع أبنائة وليس واحد بخلاف الأخر مما يؤدى للكره والضغينة
بين الاشقاء كما كره والدهم وياع ترابط الأسرة أكثر ما هو منفك بسبب إنتهاء العلاقة الزوجية.
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل جعل التعليم الاساسي اجباريا وعلي ذلك يلتزم الاب ايا كانت حالته المالية بالانفاق علي الصغير في هذه المرحلة ولايلزم بالحاقة بالتعليم الخاص او الاجنبي الا اذا كانت حالتة المالية والاجتماعية وعرف امثاله يسمح بذلك.
مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية
.. لما كان من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن للصغير مال خاص به ويدخل ضمن النفقة نفقات تعليم الصغير، إلا أن المناط فى التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره، حيث لا إلزام عليه بما لا يطيق، وإذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة، فالمعتبر هنا هو التعليم الالزامى الحكومى الذى يجبر الأب على سداد مصروفات إذا لم يتقبله رضاء، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الالزامى فهو متروك للأب أن شاء قبله وأن شاء أمسك عنه، وفى الحالة الأخيرة يتحمل من يريد من الآباء إلحاق ابنه بالتعليم الخاص.
.. أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨ والواجب التطبيق اعتبارا من ۲۰۰٨/٦/١٦ أعطي الولاية التعليمية على الصغير ( الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ) للحاضنة بدلا من ولي النفس ، كما أجاز لكل من الطرفين عند الخلاف على ما تتحقق به المصحلة الفضلي بشأن تعليم الصغير – رفع الأمر إلى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية وبطريق الطلب على عريضة ليصدر أمرا على عريضة للفصل في النزاع بمراعاة يسار الأمر ) ولي النفس ) باعتبار ان مصروفات تعليم الصغير من جملة نفقته على أبيه بتحقق شروط الاستحقاق ولما كانت مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة –
دور الحاضنة فى دعوى المصاريف الدراسية
أن للحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيع، إلا أن القاعدة مقيدة بعدة إعتبارات أهمها أنه أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمنا .. فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا ادعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بالحاق الصغير بغير المدارس الحكومية، وأن مصلحتة تقتضي ذلك وهى مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
.. ونحن نرى أنه في حال قيام الأم بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب في إلحاق ولده بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدارها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الابن على أبيه وهذا هو المفتى به في المذهب الحنفى وحيث يكون للأب رفع الأمر الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب على عريضة للمنازعة فيما قامت به الالحاضنة في هذا الخصوص اعمالا لمتقضى النص المستحدث بالمادة ٢/٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وفق التعديل الذي أدخل العيه بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢008.
” المستشار اشرف مصطفى كمال . قوانين الاحوال الشخصية ط 14 – الكتاب الثانى – ص 742″
.. وغاية القصد أنه لا يسوغ فى الشرع والدين الحنيف أن تتولى المدعية الكيد المدعى عليه بإرهاقه مالياً وأجباره وإكراهه على أداء ما لا يستطيع أداءه مستغلة فى ذلك كونها حاضنة للصغيرة فحضانتها لها لا تبرر أبداً انفرادها بتحديد مستقبلها أو إستغلالها كوسيلة للكيد والنكاية بالمدعى علية حال كون الولاية التعليمية للصغيرة قد أنتقلت إلى المستأنف وقد قام بنقلها إلى مدرسة تتناسب مع قدرته ويساره . عملاً بقوله تعالى ” لا يضار والداً بولده ولا مولود له بولده”
قضت محكمة النقض:
أن تسبيب الحكم لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى وأوجه الدفاع فيها وأن ما قضت به يستند إلى ما له أصل ثابت من حيث الواقع أو القانون فلا يعيب الحكم إن جاءت أسبابه صريحة في هذا الخصوص سواء أكانت موجزة أو مفصله طالما أن كليهما وافياً بالغرض وأن هذه الأسباب تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سنده من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
الطعن رقم 18249 لسنة 76 القضائية – المكتب الفني – مدني -السنة 59 – صـ 425
استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجه الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها.
(الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ۱۹٦۰ـ جلسة ۳۰/۱۲/ ۱۹۹۰)
ولما كان الأصل في الانسان براءة الذمة وانشغالها عارض وكانت القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: “البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر”.
فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو يعطى الناس بدعواهم لأدعي أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي” رواه البخاري ومسلم.
وللبيهقي بإسناد صحيح: “البينة على المدعي، واليمين على من أنكر”.
وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه:
“تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1098 – فقرة 3).
واخيرا تجدد النفقة بتجدد زمانها وسببها فالنفقة تجب شيئا فشيئا وتتجدد زمانها وسببها وحاجة الصغير.
.. كما يقدم المدعى علية النفقات المحمل بها شهريا بالإضافة نفقاتة شخصيا كأى فرد من أفراد أسرتة:
مصاريف ونفقات المدعى علية الأب شهريا:
- علاج سكر و ضغط وكوليسترول ودهون جنية
- إفطار شهري جنية
- الغداء بالعمل
- ملبس خاص بالعمل
- ملبس خاص شخصيى
- مواصلات شهريا
- ايجار شقة سكنية
- تليفون محمول
- كهرباء شهريا حوالى
- مياة سكن
- حكم نفقات 14500 جنية شهريا
- 6000 جنية شهريا
- مصاريف دراسية لأبناء المدعى علية
- مصروفات تم جنية سنويا = 1459 شهريا
- مصروفات مدرسة سنويا = 808 شهريا
- مصروفات
أفضل مذكرة من أب إستئناف نفقة مصاريف دراسية
..وعلية يكون إجمالى ما يتم إنفاقة شهريا يقرب من 43700 جنية .
وفى حين أنة يعمل موظف كما بمستند التأمينات الاجتماعية ويتقاضى راتب شهري 27000 جنية بالاضافة الى عمولات بمبلغ جنية وتبس جنية أى مبلغ جنية شهريا.
فكيف يكون ما علية من أحكام ونفقات تتعدى ما يتقاضاه شهريا مما يؤكد ويضح التعسف الواقع بة المدعى علية.
.. ويلتمس المدعى علية الرأفة بة والأخذ فى الاعتبار بما يتحملة ويجب على جميع أفراد أسرتة يعيشون على مستواة المادى بدون تعسف طالما شخصيا لم ينتقص من حقوق أى من أفراد أسرتة وأبنائة.
.. كما أن تقدر نوعية التعليم ومستواة بمستوى تعليم المثل، وهنا لم نجد مثل أكثر من أشقاء المدعية، والتى منها شقيقتها بمدرسة حكومية مصاريف دراستها جنية سنويا ،وكما هو مبين من النفقات السابق بيانها وما نقدمة من مستندات تدل على مستوى الدراسي للمثل وهم اشقائها.
وان كان هذا ما تطالب بة المدعية فهو عين الافتراء لانة بذلك وإن إخذت فى تقدير المثل لاشقائها حين طلبوا مصاريف دراسية فتكون خلال سنة أو سنتين يكون التزام مصاريف دراسية على المدعيى علية تتعدة ال مليون جنية ونصف المليون لجميع ابنائة، فهل هذا يعقل أو مقبول شرعا أو قانونيا.
بناء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ..
يطلب المدعى علية:
أولا : التصريح لجهة عملة المدون ببرنت التأمينات لشهادة بالدخل الذى يتقاضاة.
ثانيا : التصريح لمكتب السجل التجارى بالقاهرة والجيزة لبيان ان كان يمتلك اى سجل تجارى لأى نشاط تجارى من عدمة.
ثالثا : إلزام الحاضنة لها وهي وكيلتها بدفع باقى المصروفات الدراسية تأسيسا لما سبق ذكرة قانونيا بناءا على المستوى التعليمي للمثل وهم اشقائها ومستوى المادى للمدعى علية.
وكيل المدعى علية
الاستاذ : محمد مجدى منيب، المحامى خبير قضايا النفقة
- محامى أسرة
- محامي أحوال شخصية
- أفضل محامى أسرة وأحوال شخصية
- محامى قضايا النفقات تقليل النفقة و زيادة النفقة
- قضايا مسكن الزوجية وقرار التمكين
- كيفية التخلص من قرار التمكين
- محامى قضايا الطلاق والخلع
يمكنك الاتصال بمكتبه لترتيب استشارة قانونية والبدء في العمل .
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.