مذكرة طلاق للضرر لعدم الانفاق و التعدى عن الزوج

مذكرة طلاق للضرر لعدم الانفاق و التعدى عن الزوج

 

محكمه الهرم لشئون الاسره ( نفس )

الدائـــــــره 18

مذكره بأقوال

السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                   ( مدعى عليه )

ضـــــــــــــــــــــــــــد

السيده / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.                                ( مدعيه )

القضيه رقم   لسنه 2017 أسرة الهرم

المحدد لنظرها جلسه يوم الأربعاء الموافق 5 /      / 2018

واقعات التداعــــــــــــــــــــي .

.. أقامت المدعيه الدعوى الماثله طالبه فى ختام صحيفتها بطلب الطلاق للضرر المتمثل فى :

  1. أولا: أمتنع المدعى عليه من الأنفاق على المدعيه بلا سند قانونى.
  2. ثانيا : المدعى عليه دائم الأعتداء و سؤ معاملتها لهاو الطرد من منزل الزوجيه .
  3. مع ألزامه بالمصروفات .

و للمدعى عليه الزوج النفى بذات الطرق .

 خلو الدعوى من أى دليل أو مستند على وقوع أضرار على المدعيه بالضرب أو السب :

 

.. و لما كان ذلك و ما سبق بيانه من ما سبق و نجد أنه لا يوجد ثمه دليل على ما إدعت به ولا حتى مستند واحد يفيد الضرر حيث إدعت ضربها و لم تحرر محضر واحد ضده , ومن ناحيه أخرى حين أحالت المحكمه الدعوى للتحقيق فنجد عدم إكتمال النصاب الشرعيى للبينه لإثبات الضرر فى طلب التطليق للضرر .

.. وحيث أن المدعيه الزوجه ـــــــــــــــــــــــ وعليها حكم واجب النفاذ الى الان , أدعت بالكذب بضررها من الزوج ذو المستوى المرموق لها , فلم تقدم بدعواها أى مستند أو دليل قاطع لا يحتمل معه الشك على الاضرار الواقعه عليها .

أدعت أنه دائم ضربها فكيف لم تستغل تلك الفرصه كما قال شاهديها بانه دائم الضرب أمام الناس وكان بها أصابات فكانت تحرر ضده محضر لأثبات حقها و هذا ليس بالغريب بالنسبه لها حيث أنها قد كانت إستدعت له النجده من قبل .

.ولما كان ذلك و أدعت بطردها من مسكن الزوجيه، فلماذا لم تحرر محضر تمكين من مسكن الزوجيه .فهذا لم تقدم الدليل عليه ولكنها قيدت دعوى بطلب نفقه و مسكن و حكم لها وبالتالى عدم جواز طلب التطليق لهذا السبب طالما حكمت لها المحكمه بأجرة مسكن .

.. وحيث أنها طلبت النفقه بأنوعها الثلاثه ولم تحرر محضر تمكين من مسكن الزوجيه فيتضح جليلا رغبتها الشخصيه من ترك مسكن الزوجيه وسكنها بمفردها بعيدا عن الزوج لان الطبيعى لأى زوجه ولها طفله أن تطلب بتمكينها من مسكن الزوجيه ولكنها لم تفعل .

 

.. كما نرى أنه قيدت دعوى النفقه و بعدها بثلاث أيام أودعت دعوى الطلاق للضرر . فهل يكون مجرد قيد دعوى النفقه دليل على عدم الانفاق .

.. ولما كان ذلك وكان لإثبات الضرر وأن من القرائن ما نص عليه الشارع أو أستنبطه الفقهاء باجتهادتهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده .

( موسوعه إجراءات التقاضى أمام محاكم الاسره / المستشار / أحمد محمود موافى . طبعه نادى القضاه . الطبعه الاولى . ج3. ص357 )

.. ومعيار الضرر شخصي يختلف من زوجه لأخرى تبعا لمقدار الضرر الذى أصابها وفقا لمركزها الاجتماعى و الثقافى و البيئي و نوع الضرر الذى أتاه الزوج , و مدى تكراره من عدمه ويقع على الزوجه عبء إثبات مقدار هذا الضرر الذى أصابها .

( موسوعه إجراءات التقاضى أمام محاكم الاسره / المستشار / أحمد محمود موافى . طبعه نادى القضاه . الطبعه الاولى . ج3. ص357 )

.. وقد قضت المحكمه :

.. “النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق ” يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى “.
(الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )

.. كما قضت أيضا :

.. “من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين : الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و الثانى أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصى و ليس مادياً .

( الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435)

.. وحيث أن الاسلام الذى أمر الزوج بإحسان معاشره زوجته فى مثل قوله تعالى :

وعاشروهن بالمعروف ” , وأيضا ” ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف “

وقوله صل الله عليه و سلم

“إستوصوا بالنساء خيرا ” و أيضا ” رفقا بالقوارير ” و قوله ” خيركم خيركم لأهله “

ثانيا : وجود مال ظاهر له و إيصالات تحويل أموال وهى تاركه منزل الزوجيه .

.. قد نصت الماده 4 من القانون 25 لسنه 1920. على أنه :

” إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقه فى ماله ,…………… “.

.. و لما كان ذلك و الدفع بأن للزوج مال ظاهر هو دفع جوهرى تلتزم المحكمه بالرد عليه أو الأخذ به إذا تحققت شروطه .

.. ولما كان ذلك وبأقرار الزوجه بشخصها رسميا بوجود مال ظاهر له سهل التنفيذ عليه وهو ما أقامت به دعوى النفقه على الزوج و حكم عليه بنفقه بأنوعها الثلاثه . وهو ما ذكرنا سابقا بكيديتها للزوج للإضرار به فقط حيث أنها

ومن التطبيقات القضائيه :

..” لما كانت المادتان 2 , 5 من القانون رقم 5 لسنه 1920 قد إشترط فى الطلاق للإعسار عدم وجود مال ظاهر لدى الزوج فأنه , إذا وجد المال الظاهر الذى يمكن التنفيذ عليه بالنفقه إنتفى ركن الإعسار عن الزوج و أصبح الطلاق لهذا السبب على غير أساس .”

( الدعوى رقم 6 لسنه 56 كلى بنها جلسه 18/2/1957 )

.. كما قضت محكمه النقض :

.. “النص ف الماده الرابعه من المرسوم بقانون 25 لسنه 1920 ببعض أحكام الاحوال الشخصيه على أنه “إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقه من ماله فإن لم يكن له مال ظاهر و لم يقل أنه معسر أو موسر و أصر على عدم الإنفاق طلقها عليه القاضي فى الحال ” يدل على أن مناط التفريق لعدم اللإنفاق وفق نص الماده المذكوره هو إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقه فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله فى التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال و لم بدفع الزوج العسر أو اليسر و أصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه فى الحال و كان إستظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوطه بقاضي الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك من محكمه النقض طالما أقام قضائه على أسباب سائغة “.

( الطعن رقم 129 سنه 60ق – جلسه 18 / 1 / 1994 س45 ص 196 )

.. كما قضت :

.. ” التفريق لعدم الإنفاق م4 من القانون 25 لسنه 1920 مناطه إلتزام المحكمه بإمهال الزوج لأداء النفقه شرطه إدعاء الإعسار ة إثباته عله ذلك إستظهار وجود مال ظاهر للزوج واقع إستقلال قاضي الموضوع بتقديره “.

( الطعن رقم 84 سنه 64ق – جلسه 30 / 3 / 1998 )

.. تعلما من أحكام المحكمه بأن الدليل على عدم الانفاق هو صدور حكم على الزوج بالنفقه وإنذاره بالدفع ويرفض وتقيم ضده دعوى الحبس ولم يدفع أيضا .

 

كما أنه من المستقر عليه فقهاً أيضاً أنه ” لا يمنع من القضاء بالطاعة أن يكون الزوج مدين للزوجة بالنفقة وأن امتناعه عن الإنفاق لا يعد من أسباب عدم الأمانة إذ يمكن للزوجة دفعه بالتقاضي”

.. ولما كان ذلك ويجب توضيح أهم أمر فى تلك الدعوى وهو أن الزوج المدعى عليه لم يصدر منه أى واقعه تأتى بالضرر على المدعيه الزوجه.

.. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ..

يطلب المدعى عليه الزوج برفض الدعوى و ألأزام المدعيه المصاريف , لإقامه دعواها بدون أى سند ولا إكتمال النصاب الشرعى للبينه للتطليق للضرر .

         وكيل المدعى عليه

                                                                                       محمد مجدى منيب ,. محام

 

error: