مدة السنة مدة تقادم لا مدة سقوط في القانون المدني
مدة السنة مدة تقادم لا مدة سقوط في القانون المدني
تثير دعوى ضمان العيب الخفي في عقد البيع إشكالية مهمة تتعلق بطبيعة المدة المقررة لسقوطها، حيث نصت المادة 451 من القانون المدني المصري على أن:
تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان .
وهنا ثار التساؤل: هل هذه السنة مدة سقوط أم مدة تقادم؟
أولاً: الفارق بين مدة السقوط ومدة التقادم
مدة السقوط: تنقضي بانتهائها الدعوى والحق معًا، ولا يجوز وقفها أو قطعها، ولا يتمسك بها القاضي إلا من تلقاء نفسه.
مدة التقادم: تؤدي إلى سقوط الدعوى دون الحق الموضوعي، ويجوز وقفها أو قطعها، ولا يتمسك بها القاضي إلا إذا دفع الخصم بها.
ثانياً: موقف الفقه والقضاء
أجمع جانب كبير من الفقه والقضاء على أن مدة السنة في دعوى ضمان العيب الخفي هي مدة تقادم لا مدة سقوط، وذلك للأسباب الآتية:
المشرع استعمل عبارة “تسقط الدعوى” ولكنه قصد بها التقادم القصير، بدليل أن المادة 452 استثنت حالة الدفع أو الدعوى المرفوعة من السقوط.
إذا كانت المدة مدة سقوط لما جاز وقفها أو قطعها، بينما الواقع أن الدعوى يمكن أن تستمر إذا رفعها المشتري قبل انتهاء السنة أو دفع بها في دعوى مرفوعة ضده.
القضاء المصري استقر على أن مدة السنة ليست مدة سقوط وإنما مدة تقادم خاص يهدف إلى سرعة استقرار التعامل.
ثالثاً: الآثار المترتبة على اعتبارها مدة تقادم
يجوز وقف أو قطع هذه المدة وفق القواعد العامة في التقادم.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك البائع بالدفع بالتقادم.
بقاء الحق الموضوعي للمشتري قائمًا رغم انقضاء مدة السنة، ولكن لا يمكنه المطالبة القضائية به بعد مرورها إذا تمسك البائع بالتقادم.
رابعاً: الحكمة من اعتبارها تقادماً
تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية المشتري.
إعطاء فرصة للمشتري لكي يباشر دعواه خلال مدة محددة دون أن يخشى ضياع حقه لمجرد انقضاء السنة بشكل آلي.
خاتمة مدة السنة مدة تقادم لا مدة سقوط في القانون المدني
يتضح أن مدة السنة في دعوى ضمان العيب الخفي في القانون المدني المصري ليست مدة سقوط بل مدة تقادم خاص، يهدف المشرع من خلاله إلى حماية المشتري مع مراعاة استقرار المعاملات.
وبالتالي فإن الدفع بانقضاء هذه المدة لا يُثار إلا من جانب البائع، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
إطالة المدة في حالتين :
تمديد أو إطالة مدة السنة المقررة لتقادم دعوى ضمان العيب الخفي يرد استثناءً في حالتيـن نصت عليهما المادة 452 من القانون المدني، وهما
إذا تعهد البائع بالضمان مدة أطول:
ففي هذه الحالة يمتد تقادم دعوى الضمان إلى المدة التي التزم بها البائع، ولو زادت على سنة من وقت التسليم، التزامًا بالاتفاق بين الطرفين.
إذا أخفى البائع العيب غشاً منه:
ففي هذه الحالة لا تسري مدة السنة أصلًا، ويجوز للمشتري رفع الدعوى بالضمان خلال المدة العادية للتقادم (خمس عشرة سنة)، لأن الغش يُسقط الحماية التي منحها القانون للبائع.
إطالة المدة في حالتين :
إذا اتفق الطرفان على مدة أطول للتقادم ، وهذا استثناء من القاعدة العامة في التقادم التي تقضى بأنه لا يجوز الاتفاق على تعديل مدته (۱/۳۸۸) مدنى.
وقد ورد هذا الاستثناء بنص صريحفي الفقرة الأولى من المادة ٤٥٢ للتقادم أقل من سنة .
غير أن الرأى قد انقسم فيما إذا كان يجوز الاتفاق على مدة
فذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تقل عن مدة السنة ، لأنه إذا كان يجوز الاتفاق على إطالة مدة السنة ،
آثار الحيازة : التقادم المكسب في القانون المدني
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني