ما هى أسباب الإخلاء لإستخدام بطريقة مقلقة
المقصود باستعمال العين المؤجرة مقلقة للراحة:
العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المستأجر أن يلتزم بالنشاط الوارد بالعقد، فإذا غير هذا النشاط بأن استعمل العين أو سمح للغير باستعمالها أو ادارتها بطريقة مقلقة للراحة، فان ذلك يرخص للمؤجر ان يقيم ضده دعوى الاخلاء شريطة استتصدار حكم موضوعى نهائي بثبوت المخالفة.
والنص واضح أن العين المؤجره كانت مخصصة للنشاط مألوف لا يقلق راحة السكان، فإذا تغير هذا النشاط دون موافقة المؤجر إلى نشاط مقلق للراحة وقعت المخالفة.
ومن قبيل إستعمال القلق للراحة، تغيير نشاط العين من محل تجاري إلى مقهى أو صالة أفراح أو ورشة خياطة تزعج السكان.
ضرورة إستصدار حكم قضاء نهائي قبل رفع دعوى الإخلاء
يجب أ، يلجأ المؤجر أولا إلى المحكمة الإبتدائية بدعوى إثبات حالة تغيير النشاط حيث يستعان بأهل الخبرة لاثبات ذلك، وإذا صدر حكم بثبوت المخالفة تعين أن يكون نهائيا، بمعنى أن يكون صادرا من محكمة الإستئناف، أو إنقضت على الحكم النهائي مواعيد الإستئناف، ولا يلزم أن يكون الحكم باتا، أي صادر في إلتماس إعادة النظر بصراحة النص.
لا يكفي الحكم المستعجل :
لا يكفى أن يستصدر المؤجر حكما مستعجلا لاثبات حالة العين تمهيدا لرفع دعوى إخلاء، ذلك أن الحكم المستعجل ليس له صحة قطعيه أمام محكمة الموضوع، لانه إجراء مؤقت يقضي به القاضى من ظاهر الورق.
اخلاء المكان المؤجر لاستعمالة بطريقة ضارة بسلامة المبنى أ, مخالفة الآداب العامة :
المقصود بالاستعمال الضار بسلامة المبنى :
يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء العين إذا غير المستأجر نشاطها بدون موافقة المؤجر، وباشر فيها نشاطا ضارا بسلامة المبنى والنشاط الضار بسلامة المبنى هو الذي يؤثر على سلامة العقار ويهدد أرواح شاغلية.
ومن هذا القبيل تغيير نشاط العين بتخصيصها لورشة خراطة أو ورشة تستخدم ماكينات ظخمة تحدث إهتزازات في العقار تعرضه للآنهيار أ,و التشريك.
ولا يلزم أن يكون الاستعمال من جانب المستأجر الاصلي نفسه، بل يجوز أن بكون من ورثته أو شركائه، أو من عهد إليه بإدارة العين.
المقصود بالنشاط المخالف للآداب العامة:
ومن هذا القبيل تخصيص العين بلعب القمار أو ممارسة الدعارة أو عرض سينمائى للافلام المخلة للآداب أو تخصيصها لشرب الخمر، وبصفة عامة كل ما يمس ناموس الآداب العامة.