للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع تغيير الملة
بقبول الانضمام وتوقيع جزاء إبطاله
للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع تغيير الملة
للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع وبواعث تغيير الملة أو العقيدة لقبول الانضمام إليها بداءة، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله، بمعنى أن لها أن تبطله وتعتبره كان لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه سيء النية ولم يستهدف من تغيير الملة إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الانضمام وليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعي، ويعتبر باقياً على مذهبه القديم وكأن تغييراً لم يحدث.
ولقاضي الموضوع مراقبة الظروف التي – حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الانضمام – أياً كان الوصف الذي تطلقه عليه – للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها، وأنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الانضمام عند تقديم طلبه وأن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الانضمام – ومعاصر له وليس مبعثه سلوك الشخص في فترة لاحقة على انتمائه سليماً، باعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى.
يتعين التفرقة بين هذه حالة إبطال قرار الانضمام – التي جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان – الحالة جزاء الغش في تغير الملة، وبين إتمام الانضمام عن عقيدة وبحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمي إليها أن سلوك المنضم الشخصي غير قويم وأنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية، ولا يعود المفصول إلى ملته – القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله.
(الطعن ۲۸ لسنة ٤٦ ق جلسة ٢٥/١٠/١٩٧٨ مكتب فني ٢٩ ج ١ ص ١٨٢٦)
للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع وبواعث التغيير بقبول الانضمام إليها بداءة، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله، فلها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه سيء النية ولم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الانضمام وليس لاحقاً عليه، فيسرى عندئذ بأثر رجعى،،،
أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند انضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الاستفادة من الآثار القانونية التي تخولها إياه أحكام تغيير الملة، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل. وإن كان يجوز للجهات الكنسية، أن تفصله طالما وجدت في سلوكه الديني ما لا يروق لها،،،،
والقرار بالفصل لا يكون له في هذه الحالة أثر رجعي لأن الانضمام يكون تم صحيحاً.
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء انضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها وأنها في حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة
وليست إقراراً الحالة البطلان التي شابت قبول الانضمام ، وأنه ليس للجهة الدينية إلغاء الانضمام دون سماع دفاعه،،،،
والقول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الانضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هي مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، وهى من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض.
(الطعن ١٥ لسنة ٤٥ ق جلسة ٢٦/١/١٩٧٧مكتب فني ۲۸ ج ١ ص ٢٩٦)
اقرا ايضا:
محامى خبرة 20 سنة فى قضايا الاسرة
مكتب المستشار محمد منيب – المحامي أكبر وأبرز محامى فى الهرم
تغيير الملة وأثره في تحديد الشريعة واجبة التطبيق
تغيير الملة إلى الإسلام أثناء سير الدعوى
ويترتب على قرار بطلان الانضمام اعتبار الشخص منتميا الى طائفته او ملته السابقة، لان البطلان له أثر رجعى يعود معه الشخص الى الحالة التي كان عليها قبل حدوث تغيير الملة و بطلان الانضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم ،،،
لأن تغيير الملة لم يحدث فيه، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث تغيير الملة الباطل أخذاً بأن تغيير الملة عمل إرادي من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها، فإذا هي لم تقبل الانضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية في العقيدة، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة في مسائل تغير الملة مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن المنضمان معقود بإرادتها، وطالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة.
(الطعن ٢١ لسنة ٤٥ ق جلسة ۹ / ۳ / ۱۹۷۷ مكتب فني ٢٨ ج ١ ص ٦٥٤)
بطلان انضمام الطاعن ” الزوج ” لطائفة السريان الأرثوذكس، مؤداه أن تغيير الملة لم يحصل في طائفته، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا، وإذ لا يتصور الفصل بين بطلان الانضمام وبين انعدام أثره، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواء الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع.
وإذ رتب الحكم على بطلان انضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس، أن الزوجين متحدا الطائفة والملة، وتطبق في شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس، وهي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن 8 لسنة ٣٩ ق جلسة ١٧/٥/١٩٧٢مكتب فني ٢٣ ج ٢ ص ٩٥٢)
الدفع ببطلان الانضمام إلى الطائفة الجديدة دفاع جوهري
بطلان الانضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغيير الملة لم يحدث فيه،
إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث تغيير الملة الباطل
أخذا بأن تغيير الملة عمل إرادي من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها، فإذا هي لم تقبل الانضمام أو أبطلته بعد
قبوله فلا تفيد النية في العقيدة، وعليه فإذا تمسك المدعى عليه ببطلان تغيير الملة للطرف الآخر و إنضمامه إلى الطائفة الجديدة
والذى ترتب عليه استبعاد تطبيق الشريعة عليه، دفاع جوهري يجب على محكمة الأسرة أن تقسطه حقه في البحث والتمحيص متى كان دفاعاً مؤيداً بالمستندات أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها،
فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء، مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا
بالقصور، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها قاصراً
وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأن المطعون ضده لم ينضم للطائفة المارونية، وقدمت سنداً لذلك الشهادة المؤرخة ٢/٦/٢٠٠٤ ، والمعتمدة من الرئيس الديني الأعلى لتلك الطائفة، التي تفيد أنه لم ينضم إليها، ولم يقيد بسجلاتها، مع ما يترتب على ذلك من بقائه في طائفته الأصلية، وهى الأقباط الأرثوذكس،،،،
ويظل متحداً فيها مع الطاعنة، وتنطبق عليهما شريعتهما ، التي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، إلا أن هذه المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة ، عملاً بأحكام الشريعة الاسلامية نظراً لاختلافهما في الطائفة والملة، على سند انضمامه إلى الطائفة المارونية، والتفت عن التعرض لهذه الشهادة قبولاً أو رفضاً، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ١٠٠١ لسنة ٧٤ ق تاريخ الجلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۰۷
مكتب محاماة خبير قضايا الاحوال الشخصية
.. المستشار محمد منيب ليس مجرد محامٍ، بل هو شريك في “تحقيق العدالة وحل النزاعات الأسرية”. بخبرة تمتد لعقدين وبتأهيل أكاديمي متميز، يُقدم حلولًا قانونية مبتكرة تُراعي الجوانب الإنسانية والقانونية، مما يجعله الخيار الأول “للأسر في مصر”.
- العنوان:13 شارع الخليفة من شارع الهرم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة، مصر.
- الهاتف: 01006321774.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- استشارة قانونية شاملة.
- تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
- حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529