لا يقع الطلاق غير المنجز

لا يقع الطلاق غير المنجز

مادة ( ٢ ) لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .

لا يقع الطلاق غير المنجز المذكرة الإيضاحية

ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا والى مضاف كأنت طالق غداً) وإلى يمين نحو على هذا الطلاق كذا أو معلق كأن فعلت كذا فأنت طالق .

والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق ،

وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين

واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق . وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأى الإمام على و شريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية .

وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معني اليمين برأي الأمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود وأصحابه وأبن حزم

وقد وضعت المادة (۲) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام .

سند وقوع الطلاق المنجز والمعلق على شرط او طلب

. يستند النص المطروح لقوله ( ) من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه

محامى متخصص قضايا اسقاط وبطلان الطلاق

الاستاذ المحامى محمد منيب – خبير قضايا الطلاق و بطلان واسقاط الطلاق فى مصر

الخدمات القانونية من مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي التخصص في قضايا الأسرة.

error: