كيفية توجية اليمين الحاسمة
نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى اليمين الحاسمة
المادة 114:
” يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها .
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .”
المادة 115 :
” لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .
ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .
ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى .”
المادة 116 :
” لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .”
المادة 117 :
” لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .”
المادة 118 :
” كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .
كيفية توجية اليمين الحاسمة
أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه
- ليمين الحاسمة . ماهيته . ملك للخصم لا للقاضي . مؤداه . له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي إجابته لطلبه . شروط ذلك ان تكون متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها غير مخالفة لقاعدة من النظام العام . حالات رفض طلبها
- اليمين الحاسمة . جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها . خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع
- اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط لاثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي . اخلال بحق الدفاع يوجب نقضه
- عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء علي اليمين . شرطه . أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها . ورود اليمين علي جزء من النزاع أو علي مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعي منتج لم يشملهالحلف . أثره . جوازالاستئناف
أحكام نقض فى اليمين الحاسمة أمام المحكمة
الموجز:
اليمين الحاسمة . جواز توجيهها فى واقعة قانونية دون مسألة قانونية . علة ذلك . توجيه اليمين بصيغة تتعلق بأحقية المستأنف فى تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة بصحيفة الاستئناف . من مسائل القانون .
القاعدة:
أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ملكاً للخصوم وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا فى واقعة قانونية لا فى مسألة قانونية ، وذلك أن ـ استخلاص حكم القانون من شأن القاضى وحده لا من شأن الخصوم ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن صيغه اليمين الحاسمة التى طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه – أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة فى ختام صحيفة الاستئناف – ـ هى أمور قانونية تختص المحكمة وحدها بأن تقول كلمتها فيها ولاتتعلق بشخص من وجهت إليه . وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه هذه اليمين للمطعون عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على غير أساس .
( المادتان 114 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1400 لسنة 56 ق جلسة 1993/1/20 لسنة 44 ع 1 ص 257 )
الموجز:
اليمين الحاسمة . وجوب توافر أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين فيمن يوجه إليه اليمين وقت أدائها . جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بالحلف لكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما . علة ذلك . ( مثال بشأن تمسك الطاعن ببطلان حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة لشيوع حالة العته لديه وقت الحلف رغم بلوغه سن الرشد وعدم توقيع الحجز عليه وقتئذ ) .
القاعدة:
يجب أن يتوافرفيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت آدائها ، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهم ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنين تمسكوا ببصلان حلف الطعون ضد اليمين لشيوع حالة العته لديه وطلبوا ضم اوراق علاجه بالمستشفى او احالة للطب الشرعى لاثبات ذلك واذا اقتضى الحكم المطعون ضده سن الرشد وعدم الحجر عليه فانه لايكون قد واجه دفاع الطاعنين بما يصاح ردا علية وحجبه ذلك على تحقيق ما تمسكو به ويكون فضلا عن خطئه فى التطبيق القانون قد تشابه القصور فى التسيب 0
(م 114 اثبات 25 لسنة 1968 )
(م178 ، 212 ، 221 مرافعات 13 لسنة 1968 )
(114 م 131 لسنة 1948 )
(م56 م 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2289 لسنة 54 ق ـ جلسة 1992/6/22 )
الموجز:
لا محل للنعي علي الحكم عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة . أساس ذلك. النعي علي المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز.
القاعدة:
ان ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة ـ المنصوص عليها في المادة 114من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ـ الي المدعي بالحقوق المدنية في شأن واقعة رد مبلغ الأمانة لا يكون له محل ، اذ لا يعرف قانون الاجراءات الجنائية سوي اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية ، وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين ، واذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة ، فانه لا يكون له ـ من بعد ـ أن ينعي علي المحكمة عدم قيامها بهذا الاجراء الذي لم يطلبه منها.
( المواد 283 ، 288 إجراءات , 114 ق 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 589 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/27 س 41 ص 1114)
الموجز:
اليمين . ماهيتها . قد تكون قضائية أو غير قضائية . اليمين غير القضائية التى تتم باتفاق الطرفين فى غير مجلس القضاء تعتبر نوعا من التعاقد يخضع فى اثباته للقواعد العامة ويعد حفلفها واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن ومتى تم حلفها ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية فى حسم النزاع
القاعدة:
اليمين هى استشهاد الله عز وجل على قول الحق ، وقد تكون قضائية تؤدى القضاء أو غير قضائية تحلف من غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين ومن ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن اذ هى تؤدى شفها امام المتفق على الحلف امامهم ، ومتى تم حلفها من أهل لها ، ترتب عليها جميع اثار اليمين القضائية متى حسم النزاع ومنها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه.
( المادة 114 ، 118 إثبات)
( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/9 س 41 ع 1 ص 971)
الموجز:
توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية . وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف فى حالة غياب اعتبار الخصم ناكلا عن اليمين حالاته . تقديم قيام العذر فى التخلف بجلسة الحلف من سلطة قاضى الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا للطاعن وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبه المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فان حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلا عن اليمين ، وتقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاء على اعتبارات سائغة .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 1989/4/12 س 40 جـ 2 ص 68 )
الموجز:
استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغا له أصل ثابت فى وقائع الدعوى ومستنداتها . استخلاص المحكمة كيدية اليمين بشان حقيقة مضمون العقد وكيديه دفع الطاعنين بجهالة بضمة الختم المنسوبة لمورثتها من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على ورقة النزاع . خطأ فى القانون وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة:
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى استخلاص كيدية اليمين الحاسمة ومنع توجيهها أو استخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة ورفضة دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث ، أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التى طلبت توجيهها إلى المطعون ضده – بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة وقبضها الثمن المبين فيها – يمين كيدية ،
وأن دفع الطاعنين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثيها على العقد هو دفع غير جدى ، وأخذ بالعقد بناء على ذلك ، دون توجيهه اليمين الحاسمة ولا يمين عدم العلم ، ودون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه – فى حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد وأن يكفى حجة على أنها ارتضت مضمون هذه الورقة والتزمت به إلا أنه – وقد ادعت انه منها غشا – لا يبرر مصادرة حقها فى إثبات هذا الادعاء ولا يفيد أنها متعسفة فى استعمال حقها هذا بالاحتكار الطاعنين ذمة أخيها باليمن الحاسمة ، أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الأخر فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدى الطاعنين ما أنتهى إليه وشابه بذلك فساد فى الاستدلال .
( المادتان 14 ، 114 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2507 لسنة 56 ق جلسة 1989/3/28 س 4 جـ 1 ص 877 )
الموجز:
اليمين الحاسمة . ما هيتها . حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل فى حقيقته ويضحى الدليل المستمد من ذلك دعاه كافية لحمل قضاء الحكم فى هذا الشأن .
القاعدة:
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم الأخرى محتكما إلى ذمته فى أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل فى حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من .حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كاقية لحمل قضاء الحكم فى شأنه .
( المادتان 114 ، 118 إثبات )
( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/27 س 40 جـ 1 ص 869 )
الموجز:
عدم توقيع الحالف على محضر اليمين . لا يبطل إجراءتها . علة ذلك .
القاعدة:
عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقق الغاية من ذلك وخلو نص المادة 130 من قانون الإثبات من ترتيب جزاء على عدم توقيع الحالف على ذلك المحضر .
( المادة 130 إثبات )
( الطعن رقم 1419 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/27 س 40 جـ 1 ص 169 )
الموجز:
اليمين الحاسمة وجوب توجهها بخصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . مثال فى إيجار .
القاعدة:
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع لا يجوز توجيهها اذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق جلسة 1989/1/29 س 40 جـ 1 ص 321 )
الموجز:
استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا .
القاعدة:
استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من استعمال العين المؤجرة ونوع النشاط المستغلة فيه ، وكانت تلك الوقائع التى أتصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة لإثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع – على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن وهما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أيا كان وجة الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق جلسة 1989/1/29 س 41 جـ 1 ص )
الموجز:
توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
القاعدة:
للخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فى آية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفا فى توجيهها .
( 114 ،115 اثبات )
( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )
الموجز:
الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة غير جائز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون مثال .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون ، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت اليه وأن الطاعن نكل عن ادائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه ، فان الطعن عليه بالنقض غير جائز .
(115 ،116 اثبات )
( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )
الموجز:
زواج المطعون ضدها من آخر عقب انقضاء عدتها . لا يقطع بذاته بأن طلاق الطاعن لها كان برضاها .
القاعدة:
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانونا لأنها غير منتجه فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع . بثبوتها ، فإنه لا على المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين .
( المادة 114 إثبات )
( الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/6/24 س 37 جـ 2 ص 734
ماجستير القانون الدولى.
دراسات عليا القانون الخاص.
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529