قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ بشان ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستاجرين

بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧) (١). مادة 4: لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي البرمت منذ أول مايو سنة ١٩٤١ على أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤٩ لو أجرة المثل لذلك إلا بمقدار ما يأتي:

أولاً: فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة 40% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة

المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً ٦% فيما زاد على ذلك. ثانياً: فيما يتعلق بعيادات الأطباء

ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية 30% من الأجرة المستحقة.

 

ثالثاً: فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد

العلمية ٢٥% من الأجرة المستحقة.

رابعاً: فيما يتعلق بالأماكن الأخرى:

%10 إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهرياً.

ويدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرطاً أو اإلتزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة ١٩٤١ أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرصة على المستأجر.

على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين لامطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة ۱۹۳۹ أو شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو بأجرة المثل لأيهما.

ويكون المستأجر فى جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد.

وتسرى الزيادة المذكورة إبتداء من أول الشهر التالي إخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التـــي صار إمتدادها قبل أول مايو ۱۹۴۱ والتى لا تزال مدتها سارية، فإن الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ لا مطالبة بها بعد إنتهاء الإجارة المذكورة.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤

مادة ه مكرر (۲) تكون الأجرة بالنسبة للاماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد بيق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة %١٥% (المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢).

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم
قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

مادة ٥ مكرر (۳) لا يسرى الخفض المشار إليه في المادتين

 

السابقتين على ما يأتي:

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

أولاً: المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون.

 

ثانيا: عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشرة سنوات (المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢).

مادة ٥ مكرر (٤): تخفض بنسبة %۲۰% الأجور الحالية للأماكن التي انشئت منذ ۱۸ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة منذ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهربولية سنة ١٩٥٨.

والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة

 

الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل. وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، ويكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون.

وتعتبر الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ ١٩٥٢/٩/١٨ أو بعده.

ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي: السابقة مضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢).

 

أولاً: المبانى التى يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون. ثانياً: عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات المادة

 

مادة ٥ مكرر :(٥) تخفض بنسبة %۲۰% الأجور الحالية للأماكن التي العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ۱۹۵۸ المشار إليه وذلك إبتداء الأجرة المستحقة عن لاشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون. أنشئت بعد من والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة

 

الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل. وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون.

وتعتبر الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة١٩٥٨ المشار إليه. ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي: أولا: المبانى التى يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ثانياً: عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات (المادة

 

السابقة مضافة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١). مادة ٦:

يقع باطلاً كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو بإستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها، كما يحكم برد أى مبلغ إضافي يكون المؤجر قد عقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار . مادة ١٤: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجر لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديرينات أو

 

للمجالس البلدية والقروية. ويكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٣ بالنسبة

إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٤ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة

إلى مصالح الحكومة وفروعها، وأجرة شهر يولية سنة ۱۹٤٥ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى المجالس

البلدية والقروية أو أجرة المثل في تلك الشهور مضافاً إلى الأجرة النسبة المئوية المبينة فى المادة الرابعة من هذا القانون

 

مادة ١٦: يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد ۳ فقرة أخيرة، ٥، ٥ مكرر ،(١) ، ٥ مكرر (۲) ۵ مكرر (٤) ۹ ۱۰ ۱۱ ، ١٤

من هذا القانون المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨).

 

ويعاقب بالعقوبة المشار إليها فى الفقرة الأولى كل مؤجر يتقاضى أى مبلغ إضافي خارج نطاق

عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار وفي الحالة الأخيرة

 

تنطبق العقوبة ذاتها على الوسيط (المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٢).

 

٤) المواد المعمول بها من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن

 

مادة ١: تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ المشار

 

إليه وفقاً لما يأتي: أ – صافي فائدة إستثمار العقار بواقع 0% من قيمة الأرض والمباني. ب – ۳% من قيمة المبانى مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات ولاصيانة والإدارة.

ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المشار. إليه يضاف إلى القيمة افيجارية المحددة وفقا لما تقدم، ما يخصها من

 

الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة. وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى

لم تؤجر أو تشغل الأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ المشار إليه.

ويقصد بلفظ المبانى المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية

لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٦١ المشار إليه المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٣٣لسنة ١٩٦٣).

 

مادة ٢: تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء وتقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق

لمواد البناء وقت الإنشاء. وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية

للمرافق العامة في حالة البناء على كل الامساحة المسموح بالبناء عليها وإسيفاء الارتفاع المسموح

به وطبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم البناء وغيرها من اللوائح والقوانين.

أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم إستكمال البناء إلى

الحد الأقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المباني المنشأة، كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار الكاملة

 

التي تسمح بها قيود الإرتفاع المشار إليها.

ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصفع الموقع

 

وظروف العمران وذلك حسبما تراه لجان التقدير ومجالس المراجعة (المادة السابقة مستبدلة بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٣).

وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليه فلا يحتسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض

إلا بالقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تضب سوى المساحة المبنى عليهاب الفعل.

 

وفي حالة المساكن المستقلة أو المباني ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ في الإعتبار عند

تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية – علاوة على قيمة المباني – قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات

الخارجية للمرافق بأكملها وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء.

 

على أنه إذا جد أى تغير فى الوضع الذي بنى التقدير على أساسه، فيعاد التقدير وفقاً للوضع الجديد.

 

مادة : يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الإيجار في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية

بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار

ما يستوجب تطبيق القانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ المشار إليه وفي هذه الأحوال تكون إعادة تقدير

الأرض بقصد تحديد إيجار المباني المستجدة فقط.

 

مادة ٤ : تختص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة ١٣ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤

المشار إليه بتحديد إيجار المباني الخاضعة لهذا القانون وتوزيعه على الوحدات على أن يعدل تشكيلها

بأن يضم إلى عضويتها إثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية بالمحافظة

يصدر بإختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء أو الأقدم

عند تساوى الدرجة ويشترط لصحة إنعقادها حضورها أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من

بينهم المهندسان المنضمان إلى اللجنة واحد العضوبين الموظفين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات

الحضارين وعند توزيع التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للمحافظ بقرار منه أن

ينشأ لجانا إضافية تشكل على غرار اللجان الأصلية وتختص بذات إختصاص هذه اللجان كما يحدد كيفية الأعمال بينها وبين اللجان الأصلية ويجب على مالك البناء فور إعداده للإستعمال أن يخطر اللجنة التى يقع البناء في دائرتها لتقوم بتحديد الإيجار وتوزيعه على وحدات البناء على أن يتم هذا الإخطار في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات البناء أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإستعمال ويتم هذا الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة على الحالات القائمة وقت العمل به والتي لم يسبق الإخطار عنها.

 

وللمالك أن يقدم إلى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الأراضي والمباني لتستعين بها عند تقدير الإيجار، كما له أن يقدم إليها مقترحاته في شأن توزيع الإيجار على وحدات البناء.

ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسرى قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار

 

مادة ٤ مكرر: يجوز لمن يستأجر وحدة سكنية مفروشة لمدة تزيد على ستة شهور

أن يتقدم إلى لجان التقدير المنصوص عليها في المادة السابقة لتقوم هذه اللجان بتحديد ما يجب إضافته على الإيجار المستحق

 

قانوناً عن هذه الوحدات كمقابل للمفروشات يوازى ۱۰% من قيمة إيجار شهر واحد بحد أدنى جنيه واحد. ويقدم هذا التأمين على المحافظة نقداً أو بحوالة بريدية.

 

ويجب تقديم الطلب إلى لجان التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الإيجار أو من تاريخ إستكمال مدة الستة شهور. ويشترط لقبول الطلب أن يكون مصحوباً بما يدل على أداء تأمين

 

ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد القواعد التي تتبعها اللجان لتقدير مقابل المفروشات وقسط الإستهلاك السنوى وتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة عند نظر

 

الطلب (المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٣).

 

مادة ٥: يجوز لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير أمام مجلس المراجعة

المنصوص عليه في المادة ١٦ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه على أن يعدل تشكيل

هذا المجلس بحيث يكون برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية بدائرة المحافظة ويضم

إلى عضوية المجلس إثنان من المهندسين الموظفين باحكومة أو مادة ٦ مكرر (1) تسرى احكام

هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية

رقم ١٧٥٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وعلى القرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان

والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص (المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٣).

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

مادة ٦ مكرر (ب) : تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الإسكان والمرافق وعضوية كل من وكيل وزارة

الإسكان والمرافق المختص ومستشار الدولة لوزارة الإسكان والمرافق يكون لها تفسير احكام هذا

القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر في الجريدة الرسمية. (المادة السابقة مضافة بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٣).

 

مادة : يعاقب المالك الذى لا يخطر اللجنة في المواعيد المقررة في المادة ٤ بالحبس مدة لا تجاوز

ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي

 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر يخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه (المادة السابقة مستبدلة بالقانون

رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦٣، وانظر المادتين 24 – 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 )

قوانين زيادة الاجرة فى القانون القديم

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: