قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٤بشأن المصاعد الكهربائية
المصاعد الكهربائية والإلتزام بتركيب المصعد” الاسانسير ”
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤
في شأن المصاعد الكهربائية
وزير الإسكان والتعمير
بعد الإطلاع على القانون رقم ۷۸ لسنة ١٩٧٤ في شأن المصاعد الكهربائية وعلى القرار رقم ۱۰۹٤ لسنة ۱۹٦٩ بتحديد أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية في المباني
وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة. قرر
قرار وزير الإسكان والتعمير رقم ٢٤١ لسنة ١٩٧٤بشأن المصاعد الكهربائية
مادة 1: يقدم طلب الحصول على الترخيص بتركيب المصعد من مالك المبنى أو من يمثله قانوناً، إلى الجهة المختصة بالمجلس المحلى، ويبين الطلب إسم ولقب كل من المالك ومقدم الطلب ومحل إقامة كل منهما، وموطنه المختار أن وجد وعنوان المبنى الذي سيركب فيه المصعد، وإسم المنشأة المتعاقد معها على التركيب ومقرها.
ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ – الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر.
ب صورة من عقد الاتفاق على التركيب، مع إحدى المنشأت المرخص لها بالقيام بتركيب وصيانة المصعد الكهربائية.
ج- رسم هندسى للمبنى لا يقل عن ١: ١٠٠، يبين موقع المصعد.
د – رسم معتمد من المنشأة المتعاقد معها ببيان مقاسات البتر وحجرة الماكينة وقطاع طولى لكل منهما.
هـ – بيان عدد المصاعد اللازمة لخدمة المبنى وسعتها وحمولتها وطريقة تشغيلها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٣٧٧ لسنة ١٩٦3 ، للمصاعد الكهربائية لنقل الأفراد والبضائع.
و – بيان طراز وعلامة المصعد أو المصاعد المطلوب تركيبها.
مادة 2 : يجب للحصول على الترخيص بتشغيل لامصعد مراعاة الآتي: أ – توافر المواصفات والإشتراطات الفنية المنصوص عليها بالقرار رقم ١٠٩٤ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه، وبالمواصفات القياسية المذكورة. ب وضع لوحة معدنية مثبتة داخل مصعد مكتوبة باللغة العربية ولغة أجنبية، تبين حمولة المصعد بالكيلو جرام، والحد الأقصى لعدد الشخاص المسموح بركوبهم فى الدفعة الواحدة، وحظر إستعمال الأطفال دون الرابعة عشر للمصعد بغير مرافق، كما تتضمن هذه اللوحة إرشادات بشأن التوقيف والتنبيه.
ج- وضع لوحة معدنية مثبتة على مدخل كل مصعد بالدور الأرضي موضح بها إسم المنشأة القائمة بصيانة المصعد، وعنوانها ورقم الترخيص لها بالعمل، ورقم تليفونها.
مادة 3: يقدم طلب الحصول على التخريص بإجراء تعديل في المصعد إلى الجدهة المختصة بالمجلس المحلي في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال المطلوبة بالمصعد تتناول تغييراً في الأوضاع والشروط والمواصفات الواردة في الترخيص بتشغيله. ٢- المصاعد التي تحتم حالتها ضرورة تعديلها، للوفاء بالحد الأدن
للتشغيل، والتي تندرج فيما يأتي: أ – المصاعد التي مضى على تشغيلها أكثر من عشرين عاماً،
وأصبحت لا تؤدى الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
ب المصاعد التي تكون فى حاجة لقطع غيار أو أجهزة أساسية لتشغيلها ويتعذر توافرها.
ج المصاعد التي أصبحت لا تفي بالغرض بالخدمة المطلوبة نتيجة لتغيير حجك المبنى، أو الغرض من استخدامه. ويتبع في شأن طلب الحصول على الترخيص بإجراء أي تعديل في المصعد الأحكام المنصوص عليها فى المادة ١ من هذه اللائحة مع مراعاة مطابقة البيانات للحالة وقت تقديم طلب التعديل.
مادة 4 : يجب أن تتوافر فى المنشأة طالبة الترخيص بمزاولة أعمال المصاعد وصيانتها الشروط الآتية: ا – أن يكون لها مقر رئيسى فى إحدى محافظات جمهورية مصر العربية فاس
ب أن يكون لها مركز للصيانة وتلقى طلبات الأعطال. ج – أن يكون القائم على إدارتها الفنية مهندساً مختصاً في أعمال المصاعد ومتفرغا للعمل بهذه المنشأة، وألا تقل مدة خبرته في هذه الأعمال عن عشر سنوات. سواء أمضى هذه المدة داخل الجمهورية أو
– د ألا تقل قيمة الأصول المتداولة للمنشأة عن عشرة آلاف جنيه مادة 5: يقدم طلب الترخيص للمنشأة بمزاولة أعمال المصاعد إلى المحافظ الذي يقع مقر المنشأة في دائرة اختصاصه، ويكون الطلب خارجها مصحوباً بالمستندات الآتية:
ا – الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر.
ب – رقم القيد بالسجل التجاري.
ج – كشف ببيان المصاعد المتعاقد على تركيبها أو تعديلها أو إصلاحها او صيانتها وقت تقديم الطلب. ويوضح بالكشف عنوان المبنى المركب به المصعد وطرازه واسم مالكه
د – بيان بأسماء وظائف العاملين الفنيين بالمنشأة المختصين بأعمال المصاعد.
وتتولى الجهة المختصة بالمحافظة فحص طلب الترخيص ومستنداته.
ويجب البت في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رأت الجهة المختصة رفض الطلب، تعين عليها أن تخطر المنشأة الطالبة بأسباب الرفض خلال المدة المشار اليها، ويعتبر القاضاء هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه وللمنشأة أن تتظلم من قرار الرفض إلى المحافظ المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار أو إنتهاء المدة المقررة، ويعتبر عدم البت في النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قرار برفضه. ويصدر الترخيص – فى حالة الموافقة عليه – بقرار من المحافظ
المختص مادة : يقدم طلب تجديد الترخيص للمنشأة إلى المحافظ المختص وذلك قبل إنتهاء الترخيص بمدة ستة أشهر ويكون الطلب مصحوباً بالمستندات الآتية:
أ – الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر. ب البيانات المنصوص عليها في البنود ب جـ من المادة السابقة، بما يطابق الحالة عند التقدم بطلب التجديد وتتبع بالنسبة على طلب تجديد الترخيص القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ٦ : في الحالات التى ترى فيها الجهة المختصة بالمحافظة، أن المنشأة قد أصبحت عاجزة عن أداء التزاماتها، أو أنها إرتكبت أخطاء تعرض الأرواح للخطر فعلى هذه الجهة أن تقدم تقريراً في هذا الشأن
إلى المحافظ المختص لإتخاذ ما يراه وللمحافظ أن يصدر قراره بإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة وإسناد أعمالها إلى منشأة أخرى بصفة مؤقتة
أو دائمة. ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى المحافظ الذي أصدره على أن يبت في هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون البت فى التظلم بمثابة قرار برفضه .
مادة ٨ : تقوم كل منشأة مرخص لها بمزاولة أعمال تركيب وإصلاح وتعديل وصيانة المصاعد، بتدرب مهندسيها وعمالها، بحيث يشمل برنامجد التجدريب الدراسة العملية والنظرية، ويتم تدريب مهندسيها
وعمالها، بحيث يشمل برنامج التدريب الدراسة العملية والنظرية، ويتم تدريب العمال على أعمال التركيب بما يكفل تحقيق ما يأتي :
أ – التعريف بأنواع العدد المختلفة.
ب – التعريف بأجزاء المصعد، وقراءة الرسومات الفنية التي تخص العامل
ج – التدريب العملى على تركيب المصاعد. ويستمر تدريب العمال على أعمال التركيب تدريباً عمليا، تتخلله دراسة نظرية لمدة ۱۲۰ ساعة أثناء تشغيلهم في أعمال التركيب، على مدى عامين متتاليين، ويتلقى العامل بعد إجتيازه لهذا البرنامج، برنامجاً في
أعمال الصيانة خلال عام ثالث كما يتم تدريب المهندسين على أعمال الإشراف على التركيب لمدة ستة أشهر، ثم الإشراف على التركيب لمدة ستة أشهر، ثم الإشراف على
أعمال الصيانة لمدة عام واحد، ويجب ألا يقل ساعات التدريب النظري للمهندسين عن ٦٠ ساعة.
وتقوم كل منشأة بوضع وتنفيذ برامج تدريبية متطورة داخل الجمهورية أو خارجها بجهات لا تصنيع بما يتمشى مع تطور صناعة المصاعد. مادة 4: تقوم المنشأة المتعاقد عليها بتدريب العامل أو العمال الذين يحددهم مالك المبنى لمراقبة تشغيل المصاعد المركبة فيه، ويتم تدريبهم وإرشادهم بموقع المبنى الذى يعملون به لمدة أسبوع فور تعيينهم. ويشتمل التدريب الأعمال الآتية:
– كيفية إخراج الأشخاص من المصعد في حالة توقفه بسبب أي عطل مفاجئ، وعدم تشغيل المصعد في هذه الحالة حتى يتم إصلاحه.
٢- التبليغ الفوري للمنشأة عن الأعطال في المصعد لتقوم بإجراءالإصلاح اللازم .
٣- مراقبة عدم تحميل المصعد بأكثر من الحمولة المقررة. وإذا ثبت للمنشأة المتعاقد معها عدم صلاحية العامل المختص لهذا العمل، أو عدم قيامه بالأعمال المكلف بهاء تعين عليها أن تقوم بيلاغ
المالك كتابة بطلب إستبدال عامل آخر به.
مادة ۱۰: يلتزم مالك المبنى المركب به المصعد أو أكثر بواجبات
الآتية: ١- أن ينفذ ما تطلبه منه الجهة المختصة ليكون المصعد متلقاً مع الترخيص، وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له.
٢- أن يتعاقد على أعمال صيانة المصعد مع إحدى المنشات الامرخص لها بمزاولة هذه الأعمال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وأن يخطر الجهة المختصة بالمحافظة بهذا التعاقد، وإذا رغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها تعين عليه إخطار الجهة المشار إليها
بهذا التغيير. ٣- أن يعين عاملا أو أكثر لمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد، توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها على الإصلاح والصيانة.
٤- أن يقوم بوقف الصاعدة فور حدوث أى خلل أثناء التشغيل ويبلغ للمنشأة المتعاقد معها للقيام بالإصلاح
٥- أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه وفي حالة
إبلاغ المنشأة عن أى خلل أو عطل، ولم تقــم خــلال ست ساعات بإرسال مندوبها
تعين على المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات أخرى، مع أخذ إيصال مكتوب
من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه ورقم إدراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة.
مادة ١١: تشمل أعمال الإصلاح والصيانة الدوريين ما يأتي: أ – الإصلاح الدورى وهو إزالة أى عطل أو خلل يطرأ دون حاجة إلى
قطع غيار. ب- الصيانة الدورية وهى القيام بأعمال التنظيف والتزليق (التشحيم والتزييت) بصفة دورية.
مادة :۱۲ تلتزم المنشاة المرخص لها بمزاولة أعمال المصاعد بالواجبات الآتية:
1 – المرور دوريا على المصاعد المتعاقد على صيانتها للتحقق من القيام بإصلاح الأعطال
التي تحتاج إلى قطع غيار، وتركيب قطع فور تعاقدها مع المالك عليها. الموافقة على العامل
الذى يعينه المالك لمراقبة تشغيل المصاعد وتدريبه الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا يوميا.
حصن التشغيل وجودة أجهزة الأمن وأدائها لوظائفها.
٢ – القيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدوريين.
٣- القيام بإثبات بلاغات العطل والخلل، وساعة وتاريخ ورودها في السجل المعد لذلك، وإرسال مندوبها خلال فترة أقصاها ٢٤ ساعة من وقت الإبلاغ ليقوم بمعاينة المصعد وإجراء الإصلاح.
الغيار اللازمة، طبقاً للشروط والأسعار المتعاقد عليها مع المالك. ه – تقديم مقايسة للمالك
بالإصلاحات اللازمة التي يثبت أنها تجاوز نطاق العقد وذلك خلال ٤٨ ساعة وأن تبادر بتنفيذ هذه الإصلاحات
– إعداد مكتب لتلقى طلبات أعطال لامصاعد يعمل طوال العام، بما في ذلك أيام العطلات
الأسبوعية، على أن يعمل – على الأقل – من
هذا المكتب سجل يثبت فيه بلاغ الملاك أو مندوبهم عن كل عطل ويعد أو خلل يحدث
بالمصاعد المتعاقد على إصلاحها وصيانتها سواء كان
البلاغ تليفونيا أو شفويا أو كتابيا. وعلى عمال المنشأة المكلفون بالسجل إثبات بيانات البلاغ
وساعة تاريخه وبرقم مسلسل وإعطاء المبلغ إيصالا
توضح فيه هذه البيانات.
٨ – إعداد ملف خاص لكل مصعد تقوم المنشأة بصيانته، ويحتفظ فيه
بجميع المكاتبات الخاصة به، وعلى الأخص ما يأتي: أ – عقد الصيانة ورقم رخصة تركيب أو تعديل لامصعد.
ب – بيان الإصلاحات التى تمت بالمصعد، وقيمتها والمكاتبات التي
تمت بشأنها.
ج – الحوادث التي تقع للمصعد أو بسببه، والمكاتبات الخاصة بها. ۹- وضع نظام يكفل سهولة استخراج البيانات الآتية: أ – تواريخ المرور للصيانة الدورية.
ب – تواريخ تعطل المصعد عن العمل وأسبابه.
١٠- إبلاغ الجهة المختصة عن أى حادث يقع للأشخاص بسبب لا مصعد الذي تقوم بصيانته،
وذلك خلال ٢٤ ساعة من وقت علم النشأة
بالحادث، مع توضيح رقم وتاريخ المحضر الذى أثبت فيه الحادث في قسم الشرطة المختص.
۱۱- أن تصرف لعمالها القائمين بأعمال التركيب أو التعديل أو الإصلاح أو الصيانة،
بطاقات بأسمائهم عليها صورهم ومختومة بخاتم المنشأة وتكون مسئولة عن تصرفاتهم المتعلقة بعملهم.
مادة ١٣: تلتزم كل منشأة في أول يناير من كل عام بمقرها الرئيسي وبفروعها
بالإعلان عن قوائمها الخاصة بأسعار افصلاح والصيانة الدوريين، وأسعار توريد
وتركيب قطع الغيار الأساسية وعليها إخطار الجهة المختصة بالترخيص بهذه القوائم وختمها بخاتمها قبل إعلانها والتعاقد بمقتضاها.
مادة ١٤: يلتزم العامل المعهود إليه بمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد بالواجبات الآتية:
1- عدم السماح بتجاوز الحمولة المقررة. ٢- عدم السماح لغير مندوبى المنشأة المتعاقد معها بإجراء أية صيانة
إصلاحات لهذه المصاعد.
٣- تبليغ المنشأة المتعاقد معها عن أى عطل أو خلل فى المصعد فور
حدوثه
٤- القيام بإخراج الأشخاص المحجوزين بالمصعد، وفي حالة تعطيله
بين الأدوار، وفقاً لما تلقاه من الإرشادات والتدريبات.
ه – التوقيع على بطاقة الصيانة الدورية بعد التأكد من قيام مندوب المنشأة بأعمالها وتدوين الملاحظات التى يرى إثباتها في البطاقة.
٦- إبلاغ المالك أو من يمثله أولا بأول بملاحظاته بشأن المصعد أو
المصاعد التي يقوم بمراقبتها.
مادة ١٥: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
سجل في ١٩٧٥/٦/٢١
وزير الإسكان والتعمير
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق