قرار النيابة في منازعة الحيازة
مادة 44 مكرر – يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.
تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على أنه يجب على النيابة العامة، عند عرض منازعة حيازة عليها، سواء كانت مدنية أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا يكون واجب التنفيذ فورًا. ويُتخذ هذا القرار بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان العدالة وسرعة الفصل في المنازعة.
كما يشترط أن يصدر هذا القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، مما يعكس أهمية هذه القرارات وتأثيرها المباشر على استقرار الأوضاع الحيازية. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق الحماية الفورية للحائز الفعلي، ومنع تفاقم النزاع، مع ترك مسألة الملكية للفصل فيها أمام القضاء المختص.
دور النيابة العامة في منازعات الحيازة وفقًا للمادة 44 مكرر (1) من قانون المرافعات
تعد منازعات الحيازة من المسائل المهمة في القانون، حيث تهدف إلى حماية الاستقرار في المعاملات وحماية الحائز من أي اعتداء غير مشروع، بغض النظر عن مسألة الملكية. وقد منح القانون المصري النيابة العامة دورًا أساسيًا في الفصل في منازعات الحيازة بقرارات وقتية سريعة، وفقًا لما جاء في المادة 44 مكرر (1) من قانون المرافعات، التي تلزم النيابة العامة بإصدار قرار وقتي مسبب بشأن النزاع، يكون واجب التنفيذ فورًا.
قرار النيابة في منازعة الحيازة
تسهم هذه المادة في تحقيق العدالة الناجزة من خلال منح النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية لحماية الحيازة دون الحاجة للانتظار حتى صدور حكم قضائي نهائي، مما يحول دون تفاقم النزاع أو الاستيلاء غير المشروع على الحيازة. كما تمنع هذه المادة اللجوء إلى أساليب القوة أو العنف في حل النزاعات العقارية.
قرار النيابة في منازعة الحيازة
عند عرض منازعة حيازة على النيابة العامة، يجب عليها:
- سماع أقوال أطراف النزاع لمعرفة طبيعة الخلاف وأسبابه.
- إجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من وضع الحيازة القائم ومدى توافر شروط الحماية القانونية.
- إصدار قرار وقتي مسبب، بحيث يكون القرار مستندًا إلى وقائع واضحة وأدلة قاطعة.
- تنفيذ القرار فورًا، حيث يكون القرار الصادر عن النيابة العامة ملزمًا لحين الفصل في النزاع أمام المحكمة المختصة.
- صدور القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك لضمان دقة القرار وأهميته القانونية.
طبيعة القرار الصادر من النيابة العامة
يتميز القرار الصادر من النيابة العامة وفقًا للمادة 44 مكرر (1) بأنه:
- قرار وقتي: أي لا يحسم النزاع نهائيًا، وإنما يوفر حماية عاجلة لحائز العقار لحين الفصل في الموضوع أمام القضاء.
- مسبب: أي يجب أن يكون القرار مبنيًا على تحقيقات قانونية سليمة وبيانات واضحة تثبت أحقية أحد الأطراف في الحيازة.
- واجب التنفيذ فورًا: حيث يتم تنفيذ القرار مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي طويلة، مما يحفظ الاستقرار الحيازي ويمنع تفاقم النزاع.
الفرق بين دور النيابة العامة والقضاء في منازعات الحيازة
- دور النيابة العامة: يقتصر على اتخاذ قرارات وقتية لحماية الحيازة ومنع الاعتداء عليها، دون الفصل في أصل الحق أو الملكية.
- دور القضاء: يختص بإصدار أحكام نهائية في النزاع، سواء تعلق الأمر بالحيازة أو الملكية، بعد بحث الأدلة والمستندات المقدمة من الأطراف.
الهدف من المادة 44 مكرر
تهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة السريعة ومنع محاولات الاستيلاء غير المشروع على العقارات، كما توفر وسيلة قانونية فعالة للحائز لحماية حقوقه دون الحاجة إلى اللجوء للقوة أو الانتظار لفترات طويلة حتى صدور حكم قضائي.
قرار النيابة في منازعة الحيازة
تمثل المادة 44 مكررمن قانون المرافعات المصري آلية قانونية فعالة لحماية الحيازة، حيث تمنح النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية سريعة تمنع الاعتداءات على الحيازة وتضمن استقرار الأوضاع العقارية. ومع ذلك، فإن هذه القرارات لا تحسم النزاع بشكل نهائي، بل تظل خاضعة لرقابة القضاء المختص، مما يحقق التوازن بين سرعة الحماية القانونية واحترام حقوق الملكية.
نطاق إختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة :
تتمثل اختصاصات النيابة العامة في منازعات الحيازة في إصدار قرارات وقتية لحماية الحيازة ومنع الاعتداء عليها، وذلك وفقًا لما قررته المادة 44 مكرر (1) من قانون المرافعات. ويشمل نطاق اختصاص النيابة العامة جميع المنازعات المتعلقة بالحيازة، سواء كانت مدنية أو جنائية، شريطة أن يكون النزاع قد عُرض عليها بشكل قانوني.
وتختص النيابة العامة بـ:
- إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من وضع الحيازة الفعلي قبل إصدار القرار.
- سماع أقوال أطراف النزاع والاطلاع على المستندات المقدمة بشأن الحيازة.
- إصدار قرار وقتي مسبب لحماية الحائز الفعلي من التعرض أو سلب الحيازة.
- إلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار فورًا، دون الحاجة للانتظار حتى الفصل في الدعوى أمام القضاء.
لكن يظل اختصاص النيابة العامة مقيدًا بعدم الفصل في أصل الحق أو الملكية، حيث تقتصر سلطتها على حماية الحيازة دون التطرق إلى مسألة من هو المالك الحقيقي للعقار أو الأرض محل النزاع، وهي مسألة يختص بها القضاء الموضوعي.
إجراءات إصدار قرار النيابة في منازعة الحيازة وإعلانه وتنفيذه ومدى جواز تقديم إشكال لقاضي التنفيذ بشأن تنفيذه والتظلم منه :
عند عرض منازعة حيازة على النيابة العامة، تتبع الإجراءات التالية لإصدار القرار وإعلانه وتنفيذه:
-
إصدار القرار:
- تبدأ النيابة العامة بالتحقيق في النزاع من خلال سماع أقوال أطراف النزاع، وجمع الأدلة والشهادات اللازمة.
- يتم التحقق من وضع الحيازة الفعلي وما إذا كان هناك تعرض أو سلب للحيازة.
- بعد اكتمال التحقيقات، يصدر عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل قرارًا وقتيًا مسببًا، يحدد فيه الحائز الجدير بالحماية.
-
إعلان القرار:
- يتم إعلان القرار إلى أطراف النزاع عن طريق النيابة أو الجهات المختصة لضمان العلم به رسميًا.
- يجب أن يكون القرار واضحًا ومسببًا، حتى يتمكن المتضرر من معرفة الأساس القانوني له.
-
تنفيذ القرار:
- يكون القرار واجب التنفيذ فورًا، حيث يتم إرساله إلى الجهات المختصة (مثل الشرطة) لتنفيذه دون تأخير.
- يلتزم جميع الأطراف بتنفيذه حتى لو اعترض أحدهم عليه، نظرًا لطبيعته الوقتية المستعجلة.
-
مدى جواز تقديم إشكال لقاضي التنفيذ بشأن تنفيذه:
- لا يجوز تقديم إشكال في تنفيذ قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة أمام قاضي التنفيذ، لأن هذه القرارات ليست أحكامًا قضائية، بل قرارات إدارية وقتية.
- يتم تنفيذ القرار مباشرة دون تعطيله بالإشكالات التنفيذية، منعًا لتعطيل الحماية الفورية للحيازة.
-
التظلم من القرار:
- يجوز لمن صدر ضده القرار أن يتظلم أمام المحامي العام أو يقدم دعوى أمام القضاء الإداري لإلغائه، إذا رأى أنه صدر بشكل مخالف للقانون أو بدون تحقيق كافٍ.
- كما يمكن اللجوء إلى محكمة الموضوع المختصة لرفع دعوى حيازة أو دعوى ملكية للفصل في أصل الحق.
وبذلك، تضمن هذه الإجراءات تحقيق حماية سريعة وفعالة للحيازة، مع إتاحة سبل الطعن القانونية لمن يتضرر من القرار.
إجراءات إصدار قرار النيابة في منازعات الحيازة وفقا للمادة 44 مكررا :
تنظم المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات اختصاص النيابة العامة في إصدار قراراتها بشأن منازعات الحيازة، حيث تُلزم النيابة بالفصل في هذه المنازعات بشكل عاجل لحماية الوضع القائم ومنع تفاقم النزاع.
إجراءات إصدار قرار النيابة:
- تلقي البلاغ أو الشكوى: تبدأ الإجراءات عندما يتقدم أحد الأطراف بشكوى تتعلق بنزاع على الحيازة، مثل منع التعرض أو استرداد الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة.
- إجراء التحقيق: تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيق سريع لسماع أقوال الأطراف وجمع الأدلة والمستندات التي تثبت الحيازة، وقد تستعين بمحاضر الشرطة أو شهادات الشهود.
- معاينة العقار محل النزاع: يجوز للنيابة الانتقال إلى مكان النزاع وإجراء معاينة ميدانية للتحقق من وضع الحيازة الفعلي للطرفين.
- إصدار القرار: بعد انتهاء التحقيق، تُصدر النيابة قرارها بشأن تثبيت الحيازة للطرف الذي كان حائزًا فعليًا قبل نشوء النزاع، دون التعرض لمسألة الملكية أو أصل الحق.
- تنفيذ القرار: يتم تنفيذ قرار النيابة العامة إداريًا، ويجب الالتزام به حتى لو طعن أحد الأطراف عليه أمام المحكمة المختصة.
- الطعن على القرار: يجوز لمن صدر ضده القرار الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، لكن لا يوقف الطعن تنفيذ قرار النيابة إلا بقرار قضائي.
الهدف من المادة 44 مكررًا:
- ضمان الحماية العاجلة للحائز الفعلي ومنع الاعتداء على الحيازة بالقوة.
- الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب تصاعد النزاعات العقارية.
- توفير إجراء إداري سريع للفصل في الحيازة بعيدًا عن التعقيدات القضائية المتعلقة بأصل الحق.
النتيجة القانونية:
- قرار النيابة ليس حكمًا قضائيًا بل إجراء تحفظي لحماية الحيازة.
- يظل من حق أي طرف يرى نفسه صاحب الحق في العقار أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بأصل الحق والملكية بعد تنفيذ قرار النيابة.
إعلان قرار النيابة في منازعة الحيازة :
بعد أن تصدر النيابة العامة قرارها في منازعة الحيازة وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، يتعين عليها إعلانه إلى جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه وإتاحة الفرصة لمن صدر ضده القرار للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
إجراءات إعلان القرار:
- تحديد الأطراف المعنية: يشمل ذلك المدعي والمدعى عليه وأي أطراف أخرى متداخلة في النزاع.
- إخطار الأطراف رسميًا: يتم إعلان القرار بواسطة المحضرين أو جهات تنفيذ القرارات التابعة للنيابة، بحيث يتم تسليمه إلى المعنيين أو لصق نسخة منه في محل النزاع عند الاقتضاء.
- تحديد الجهة المختصة بتنفيذه: بعد الإعلان، يكون القرار واجب التنفيذ فورًا، ويمكن للقوة العامة التدخل لتنفيذه إذا لزم الأمر.
- إبلاغ الجهات الأمنية: في بعض الحالات، تقوم النيابة بإخطار الشرطة لضمان عدم حدوث أعمال عنف أو تعدٍ عند تنفيذ القرار.
- فتح باب الطعن: يجوز للطرف المتضرر من القرار الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، لكن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة.
الهدف من إعلان القرار:
- ضمان علم جميع الأطراف به، مما يمنع أي ادعاء بعدم الإخطار.
- تسهيل تنفيذه بشكل قانوني وسريع، خصوصًا في حالات التعدي أو الاستيلاء على العقارات بالقوة.
- إتاحة الفرصة للطعن عليه أمام القضاء إذا رأى أحد الأطراف أنه غير عادل.
النتيجة القانونية:
- يعتبر القرار نافذًا فور الإعلان عنه، ولا يجوز تعطيله إلا بحكم قضائي.
- عدم امتثال الأطراف للقرار قد يؤدي إلى إجراءات قانونية ضدهم، مثل الغرامات أو الإخلاء الجبري.
للنيابة إصدار قرار حيازة وإقامة الدعوى الجنائية ضد أحد الخصوم :
سلطة النيابة في إصدار قرار الحيازة وإقامة الدعوى الجنائية ضد أحد الخصوم :
وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، تملك النيابة العامة سلطة إصدار قرار الحيازة عند وجود نزاع، وفي الوقت ذاته، يحق لها تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد الخصوم إذا ثبت ارتكابه جريمة تتعلق بالحيازة، مثل التعدي أو الغصب أو الإتلاف أو استخدام العنف في الاستيلاء على العقار.
إجراءات النيابة في الجمع بين قرار الحيازة والدعوى الجنائية:
- التحقيق في منازعة الحيازة: تبدأ النيابة العامة بفحص البلاغات وإجراء التحقيقات للتأكد من الحيازة الفعلية للمدعي ومدى وقوع الاعتداء عليها.
- إصدار قرار الحيازة: إذا ثبت وجود اعتداء غير قانوني على الحيازة، تصدر النيابة قرارها بتثبيت الحيازة للطرف الذي كان يحوز العقار قبل نشوء النزاع.
- بحث الشق الجنائي: إذا كشفت التحقيقات عن أن أحد الخصوم ارتكب أفعالًا تُشكل جريمة جنائية (مثل التعدي بالقوة أو إتلاف ممتلكات الغير أو انتهاك قرار الحيازة)، فللنيابة الحق في تحريك الدعوى الجنائية ضده.
- رفع الدعوى الجنائية: بعد جمع الأدلة وإثبات وقوع الجريمة، تقوم النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد المخالف أمام المحكمة المختصة، ويظل قرار الحيازة ساري المفعول لحماية الوضع القائم.
الهدف من هذه السلطة:
- منع الاعتداء على الحيازة بالقوة، ومعاقبة من يحاول فرض وضع غير قانوني.
- حماية حقوق الأفراد من التعدي العنيف واستقرار المعاملات العقارية.
- ضمان تنفيذ قرارات الحيازة بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر، مع ردع المخالفين جنائيًا.
النتيجة القانونية:
- تنفيذ قرار الحيازة بغض النظر عن أصل الحق، مع إلزام المخالفين بالامتثال له.
- توقيع عقوبات جنائية على من يثبت تورطه في انتهاك الحيازة أو استخدام العنف في النزاع.
الشروط الأساسية الواجب توافرها لسلامة قرار النيابة وفقا لنص المادة 44 مكررا :
الشروط الأساسية لسلامة قرار النيابة وفقًا لنص المادة 44 مكررًا
حتى يكون قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة صحيحًا وسليمًا من الناحية القانونية، يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط الأساسية التي تضمن عدالته وفعاليته وفقًا لنص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات.
أهم الشروط الواجب توافرها في القرار:
- وجود نزاع جدي على الحيازة: يجب أن يكون هناك نزاع حقيقي وواقعي بين الأطراف حول الحيازة الفعلية، وليس مجرد خلاف عارض أو شكلي.
- ثبوت الحيازة القانونية لأحد الأطراف: يجب أن تستند النيابة في قرارها إلى تحقيقات تثبت أن أحد الأطراف كان يحوز العقار حيازة هادئة ومستقرة وواضحة قبل وقوع النزاع.
- عدم التعرض لأصل الحق: يقتصر قرار النيابة على الفصل في وضع الحيازة الفعلي دون التطرق إلى مسألة الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.
- اتخاذ القرار بعد تحقيق جدي: يجب على النيابة إجراء تحقيق شامل وسريع، يشمل سماع أقوال الأطراف، جمع الأدلة، الاستعانة بمحاضر الشرطة أو إجراء معاينة ميدانية للعقار.
- إصدار القرار خلال فترة معقولة: يجب أن يصدر القرار في أقرب وقت ممكن للحفاظ على استقرار الحيازة ومنع تفاقم النزاع.
- إعلان القرار للأطراف المعنية: يجب إخطار جميع الخصوم بقرار النيابة رسمياً لضمان سريان مفعوله وتمكين الطرف المتضرر من الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
- إمكانية التنفيذ الفوري للقرار: يجب أن يكون القرار قابلًا للتنفيذ الفوري دون الحاجة لانتظار إجراءات قضائية أخرى، على أن يتم ذلك تحت إشراف الجهات المختصة مثل الشرطة.
النتيجة القانونية:
- أي قرار يصدر عن النيابة مخالف لهذه الشروط قد يكون عرضة للإلغاء أمام المحكمة المختصة.
- قرار النيابة لا يحسم مسألة الملكية ولكنه يحمي الحائز القانوني من الاعتداء لحين الفصل في أي دعوى ملكية لاحقة.
الشرط الأول : أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من منازعات الحيازة :
ضرورة أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من منازعات الحيازة :
يشترط لصحة قرار النيابة العامة الصادر في منازعة الحيازة أن يكون النزاع المطروح عليها من منازعات الحيازة وليس منازعة ملكية أو أصل حق. فقرارات النيابة وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات تصدر فقط لحماية الحيازة الفعلية، بغض النظر عن مسألة الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.
وتُعد المنازعة حيازِيّة إذا كان النزاع يدور حول التعرض للحيازة، سلبها، أو القيام بأعمال تهدد استمرارها، بينما إذا كان النزاع متعلقًا بملكية العقار أو صحة العقود، فإنه يخرج عن نطاق اختصاص النيابة العامة، ويكون الفصل فيه من اختصاص القضاء الموضوعي.
لذلك، إذا ثبت أن المنازعة ليست حيازِيّة، كان قرار النيابة العامة الصادر بشأنها باطلًا، ويمكن التظلم منه أمام الجهات المختصة، أو الدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بنظر النزاع.
الشرط الثاني : سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة :
سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة في منازعات الحيازة :
تلتزم النيابة العامة، عند عرض منازعة حيازة عليها، باتباع إجراءات دقيقة لضمان إصدار قرار عادل وقانوني. وأهم هذه الإجراءات هو سماع أقوال طرفي النزاع وإجراء تحقيق شامل للواقعة.
في هذه المرحلة، تقوم النيابة باستدعاء المدعي والمدعى عليه لسماع أقوالهما حول الحيازة، مع إلزام كل طرف بتقديم المستندات والأدلة التي تثبت موقفه، مثل العقود، إيصالات المرافق، شهادات الشهود، وأي أوراق رسمية تدعم ادعاءه بالحيازة. كما يجوز للنيابة إجراء معاينة ميدانية لمحل النزاع والاستعانة بالشرطة أو الخبراء الفنيين إذا لزم الأمر، للتحقق من الحائز الفعلي ومدى وقوع التعرض أو سلب الحيازة.
بعد استكمال التحقيقات، تقوم النيابة بتقييم الأدلة واتخاذ قرار مسبب لحماية الحائز الجدير بالحماية القانونية، مع ضمان عدم التطرق إلى مسألة الملكية أو أصل الحق، وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات.
الشرط الثالث : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل :
صدور قرار الحيازة من رئيس نيابة على الأقل :
وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، يجب أن يصدر قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة من رئيس نيابة على الأقل، لضمان جدية القرار وحياديته.
أهمية صدور القرار من رئيس نيابة على الأقل:
- التأكد من تحقيق النزاع بدقة: يتطلب الفصل في منازعات الحيازة بحثًا دقيقًا للأدلة والتحقيقات، وهو ما يستلزم أن يكون القرار صادرًا عن سلطة ذات خبرة قانونية كافية.
- ضمان العدالة وحماية الحقوق: كون القرار يصدر من رئيس نيابة أو من هو أعلى، فهذا يعزز ضمانات عدم التسرع أو التحيز في اتخاذ القرار.
- إعطاء القرار قوة قانونية: كلما كانت الجهة التي أصدرت القرار ذات سلطة أعلى، زادت قوة القرار واحترامه من الأطراف، مما يساهم في سرعة التنفيذ.
- الحد من القرارات التعسفية: اشتراط أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل يمنع إصدار قرارات متسرعة أو غير مدروسة قد تؤدي إلى تفاقم النزاع بدلًا من حله.
النتيجة القانونية:
- أي قرار حيازة لا يصدر من رئيس نيابة على الأقل يكون معيبًا قانونيًا، مما قد يؤدي إلى الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
- يظل القرار إداريًا وتنفيذيًا لحماية الحيازة فقط، دون المساس بأصل الحق أو الملكية.
الشرط الرابع : أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا :
ضرورة أن يكون القرار الصادر في منازعة الحيازة مسببًا تسبيبًا كافيًا :
يشترط القانون أن يكون القرار الصادر عن النيابة العامة في منازعات الحيازة مسببًا تسبيبًا كافيًا، أي أن يتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها، حتى يكون واضحًا ومبررًا ويحقق الغاية منه.
ويعني ذلك أن يتضمن القرار بيانًا واضحًا بشأن:
- طبيعة النزاع وما إذا كان يدخل ضمن منازعات الحيازة أم لا.
- وقائع القضية كما ثبتت من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.
- الأدلة التي استند إليها القرار، مثل أقوال الشهود، المستندات، أو المعاينات.
- الأساس القانوني للقرار الذي يوضح سبب إقرار الحيازة لأحد الأطراف دون الآخر.
ويهدف هذا التسبيب إلى ضمان شفافية القرار وقابليته للمراجعة والتظلم، بحيث يمكن لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه بالطرق القانونية، كما يُمكّن الجهات المختصة من تنفيذه بوضوح دون غموض أو التباس.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة
اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة
دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية
شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص
واجب النيابة أن تصدر قرارها في النزاع سواء شكل جريمة أو لم يشكل جريمة :
وجوب إصدار النيابة قرارها في نزاع الحيازة سواء شكل جريمة أو لم يشكل :
وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، تلتزم النيابة العامة بإصدار قرارها في منازعات الحيازة بغض النظر عما إذا كان النزاع يشكل جريمة جنائية أو مجرد خلاف مدني حول الحيازة.
أهمية هذا الالتزام:
- حماية الحيازة واستقرار الأوضاع: دور النيابة لا يقتصر على التحقيق في الجرائم فقط، بل يشمل الفصل في الحيازة لحماية الوضع القائم ومنع الاعتداءات.
- عدم تعطيل الفصل في النزاع: حتى إذا لم يتضمن النزاع جريمة مثل التعدي أو الغصب، فلا يجوز للنيابة الامتناع عن إصدار قرارها، لأنها مسؤولة عن ضمان عدم استخدام القوة في انتزاع الحيازة.
- الفصل بين الشق الجنائي والإداري: إذا كان النزاع يشكل جريمة جنائية، فللنيابة الحق في إقامة الدعوى الجنائية ضد الجاني، ولكن هذا لا يمنعها من إصدار قرار إداري بالحيازة بشكل مستقل.
- التدخل السريع للحفاظ على الأمن: سواء كان النزاع جنائيًا أم مدنيًا، فإن تدخل النيابة وإصدارها القرار يمنع تفاقم النزاع وتحوله إلى اشتباكات أو عنف.
النتيجة القانونية:
- لا يجوز للنيابة الامتناع عن إصدار قرار الحيازة بحجة عدم وجود جريمة، إذ أن اختصاصها في هذه الحالة إداري وتنفيذي لحماية الحيازة.
- في حالة وجود جريمة، تصدر النيابة قرار الحيازة بشكل مستقل، ثم تتخذ الإجراءات الجنائية ضد المعتدي.
عدم خضوع قرار النيابة للتبعية الرئاسية التدريجية التي تحكم قرارات أعضاء النيابة العامة :
عدم خضوع قرار النيابة في منازعات الحيازة للتبعية الرئاسية التدريجية :
يتميز القرار الصادر عن النيابة العامة في منازعات الحيازة بعدم خضوعه لمبدأ التبعية الرئاسية التدريجية الذي يحكم قرارات أعضاء النيابة العامة في المسائل الأخرى. فعلى الرغم من أن النيابة العامة تتمتع بهيكل إداري هرمي، حيث تخضع قرارات الأعضاء لرقابة الرؤساء الأعلى، إلا أن القرار الصادر في منازعة الحيازة يكون نهائيًا من الناحية الإدارية، أي لا يجوز لرئيس النيابة أو أي جهة عليا داخل النيابة تعديله أو إلغاؤه إداريًا.
ويرجع ذلك إلى طبيعة القرار باعتباره قرارًا وقتيا وملزمًا واجب التنفيذ فورًا وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات، كما أنه يصدر عن رئيس نيابة على الأقل بعد تحقيقات مستفيضة، مما يجعله مستقرًا من الناحية القانونية. والطريق الوحيد للطعن عليه يكون من خلال التظلم أمام المحامي العام أو اللجوء إلى القضاء الإداري أو محكمة الموضوع المختصة، وليس من خلال التسلسل الإداري داخل النيابة.
تنفيذ قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة :
يتميز القرار الصادر عن النيابة العامة في منازعات الحيازة بأنه واجب التنفيذ فورًا، أي أنه لا يتوقف على أي إجراءات أخرى أو الحصول على إذن من جهة أعلى، وذلك تحقيقًا للحماية العاجلة للحائز الفعلي ومنع تفاقم النزاع.
ويتم تنفيذ القرار عن طريق الشرطة أو الجهات المختصة، والتي تلتزم بتنفيذه دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي إضافي. كما يجب أن يتم التنفيذ وفقًا لما ورد في القرار الصادر عن النيابة، سواء كان ذلك بإعادة الحيازة إلى الحائز الفعلي، أو منع التعرض له، أو وقف الأعمال التي تهدد الحيازة.
ولا يجوز تقديم إشكالات تنفيذية أمام قاضي التنفيذ لوقف تنفيذ قرار النيابة، نظرًا لطبيعته الوقتية والإدارية، ولكن يمكن التظلم منه أمام المحامي العام أو الطعن عليه أمام القضاء الإداري أو محكمة الموضوع المختصة.
القوة التنفيذية لقرار النياية في منازعات الحيازة ووجوب تنفيذه فورا وفقا للمادة 44 مكررا :
وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، يتمتع قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة بالقوة التنفيذية، مما يفرض وجوب تنفيذه فورًا دون تأخير، حتى لو طُعن عليه أمام المحكمة المختصة.
أهمية القوة التنفيذية للقرار:
- تنفيذ القرار فور صدوره: يتمتع القرار بطابع إداري وتنفيذي، ويجب على الجهات المختصة مثل الشرطة والسلطات التنفيذية تنفيذ القرار فور إعلانه.
- عدم جواز وقف التنفيذ إلا بحكم قضائي: لا يمكن لأي جهة أو طرف في النزاع تعطيل تنفيذ القرار، إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بوقفه.
- منع تفاقم النزاعات واستمرار الاعتداء: تنفيذ القرار فورًا يحافظ على استقرار الأوضاع ومنع أعمال العنف أو الغصب بين الأطراف.
- إلزام جميع الجهات المعنية بالامتثال: يجب على كافة الجهات المختصة، سواء أفرادًا أو مؤسسات، الالتزام بتنفيذ القرار واحترامه، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
النتيجة القانونية:
- قرار النيابة في منازعات الحيازة واجب التنفيذ فورًا بقوة القانون، حتى لو اعترض عليه أحد الأطراف.
- الطعن على القرار لا يوقف تنفيذه إلا بحكم قضائي صريح من المحكمة المختصة.
- أي امتناع عن التنفيذ من قبل الأفراد أو الجهات المعنية قد يؤدي إلى المساءلة القانونية والعقوبات المناسبة.
جواز تقديم إشكال لقاضي التنفيذ في قرار النيابة العامة الصادر في الحيازة تطبيقا للمادة 44 مكررا :
يثير تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في منازعات الحيازة، وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، تساؤلًا حول مدى جواز تقديم إشكال في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ. وقد استقر الفقه والقضاء على أن قرارات النيابة في الحيازة ليست أحكامًا قضائية، وإنما هي قرارات وقتية ذات طبيعة إدارية تهدف إلى الحفاظ على الحيازة القائمة أو إعادتها للحائز الفعلي دون التعرض لأصل الحق أو الملكية.
وبناءً على ذلك، فإن الأصل أنه لا يجوز تقديم إشكال في تنفيذ هذه القرارات أمام قاضي التنفيذ، نظرًا لعدم خضوعها لإجراءات التنفيذ الجبري التي تنطبق على الأحكام القضائية. ومع ذلك، يجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحامي العام، أو الطعن عليه أمام القضاء الإداري، أو اللجوء إلى محكمة الموضوع المختصة لرفع دعوى موضوعية بشأن الحيازة أو الملكية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان سرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة، ومنع تعطيلها بإشكالات تنفيذية قد تؤدي إلى استمرار النزاع والإضرار بالحائز الفعلي.
الكتاب الدوري لوزارة العدل رقم 6 لسنة 1992 :
الكتاب الدوري لوزارة العدل رقم 6 لسنة 1992 بشأن منازعات الحيازة :
صدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 عن وزارة العدل بهدف توضيح كيفية تطبيق المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات بشأن اختصاص النيابة العامة في منازعات الحيازة، وضمان تنفيذ قراراتها بشكل فعال وسريع.
وقد أكد الكتاب الدوري على عدة مبادئ أساسية، منها:
- وجوب تحقيق النيابة العامة في منازعات الحيازة بدقة، مع سماع أقوال الطرفين وإجراء التحريات اللازمة قبل إصدار القرار.
- ضرورة أن يكون القرار الصادر مسببًا تسبيبًا كافيًا، بحيث يوضح أسباب منح الحيازة لأحد الأطراف دون الآخر.
- تنفيذ القرارات فورًا ودون إبطاء، حيث تلتزم الجهات التنفيذية المختصة بتنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى انتظار أحكام قضائية.
- عدم خضوع قرارات النيابة في الحيازة للتبعية الرئاسية داخل النيابة العامة، مما يعني أن القرار لا يمكن تعديله إداريًا، بل يجوز فقط التظلم منه أو الطعن عليه أمام القضاء المختص.
- عدم جواز تقديم إشكالات في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، حيث إن هذه القرارات ليست أحكامًا قضائية، وإنما إجراءات وقتية لحماية الحيازة.
ويهدف هذا الكتاب الدوري إلى توحيد الممارسات القضائية والإدارية في التعامل مع منازعات الحيازة، وضمان سرعة البت فيها لمنع تفاقم النزاعات وحماية الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي.
التظلم من قرار النيابة في الحيازة أمام قاضي الأمور المستعجلة :
وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، يجوز لمن صدر ضده قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة أن يتظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة، باعتباره الجهة المختصة بمراجعة قرارات الحيازة.
إجراءات التظلم:
- رفع التظلم خلال المدة القانونية: يجب على المتضرر من القرار تقديم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
- عدم وقف تنفيذ القرار تلقائيًا: التظلم لا يوقف تنفيذ القرار، إلا إذا قرر القاضي ذلك بعد فحص الطلب.
- بحث مدى سلامة القرار: ينظر القاضي في مدى مشروعية القرار واستناده إلى أسس قانونية صحيحة، وهل تم إصداره وفقًا للإجراءات السليمة.
- الفصل السريع في التظلم: نظرًا لطبيعة النزاع، يجب أن يتم الفصل في التظلم على وجه السرعة منعًا لتعطيل الحقوق أو استمرار الاعتداء على الحيازة.
نتائج التظلم:
- إذا رأى القاضي أن قرار النيابة صحيح ومستند إلى تحقيقات سليمة، فإنه يؤيده ويستمر سريانه.
- إذا تبين وجود عيب في القرار أو مخالفته للقانون، يجوز للقاضي إلغاؤه أو تعديله وفقًا للمعطيات الجديدة.
- يظل قرار القاضي المستعجل ساريًا حتى يتم الفصل في أصل النزاع من خلال المحكمة المختصة إذا أقيمت دعوى موضوعية بشأن الحيازة أو الملكية.
النتيجة القانونية:
- التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة هو السبيل القانوني الوحيد للاعتراض على قرار النيابة في الحيازة.
- لا يجوز وقف تنفيذ قرار الحيازة لمجرد تقديم التظلم، بل يتطلب ذلك حكمًا صريحًا من القاضي المستعجل.
نظر التظلم من قرار النيابة في الحيازة أمام القاضي المستعجل والحكم في التظلم :
يحق لمن صدر ضده قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة، وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات، أن يتظلم منه أمام القضاء المستعجل، باعتبار أن هذا القرار ذو طبيعة وقتية ولا يمس أصل الحق.
عند عرض التظلم، يقوم القاضي المستعجل بفحصه من حيث مدى مشروعية القرار وتوافر شروط إصداره، دون التعرض لأساس الملكية أو الحقوق العينية. ويشترط للحكم في التظلم أن يكون القرار:
- صادرًا عن النيابة المختصة وبعد تحقيقات سليمة.
- مسببًا تسبيبًا كافيًا يوضح أسباب منح الحيازة لأحد الأطراف.
- متفقًا مع الوقائع والأدلة المقدمة.
بعد نظر التظلم، يكون للقاضي المستعجل أحد الخيارين:
- رفض التظلم وتأييد قرار النيابة، إذا تبين أنه صدر صحيحًا ومستندًا إلى وقائع قانونية سليمة.
- إلغاء القرار أو تعديله، إذا تبين أن القرار صدر بالمخالفة للقانون أو دون تحقيق كافٍ.
ويعد هذا التظلم ضمانة قانونية لحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مع الحفاظ على الطابع العاجل لمنازعات الحيازة، منعًا لتعطيل تنفيذ القرارات وتأثيرها على استقرار الأوضاع الحيازية.
تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة للقاضي المستعجل في حالة قيده جنحة ومحاكمة المتظلم أمام محكمة الجنح في نفس الوقت :
تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة للقاضي المستعجل عند قيد الجنحة ومحاكمة المتظلم أمام محكمة الجنح :
إذا تم قيد النزاع كجنحة حيازة، وأصبح المتظلم محالًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، فإنه يظل من حقه التظلم من قرار الحيازة أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات.
في هذه الحالة، يتم تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة إلى قاضي الأمور المستعجلة للنظر في التظلم، وذلك للأسباب التالية:
- تمكين القاضي المستعجل من مراجعة قرار النيابة: يتيح الاطلاع على التحقيقات والمستندات التي استندت إليها النيابة في قرارها للحيازة، حتى يتمكن القاضي من بحث مدى مشروعية القرار.
- استقلال الدعويين رغم تزامنهما:
- محكمة الجنح تنظر القضية من الشق الجنائي، أي ما إذا كان هناك تعدٍّ على الحيازة يشكل جريمة.
- قاضي الأمور المستعجلة ينظر في مدى صحة قرار الحيازة نفسه، وهو نزاع ذو طابع مستعجل لا يتعلق بجوهر الحق.
- إمكانية تعارض الأحكام: في بعض الحالات، قد يؤدي الحكم الجنائي إلى إثبات اعتداء على الحيازة أو نفيه، مما قد يؤثر على قرار قاضي الأمور المستعجلة، لكن هذا لا يمنع القاضي من نظر التظلم بشكل مستقل.
- عدم وقف تنفيذ قرار الحيازة:
- رغم إحالة المتظلم إلى محكمة الجنح، فإن قرار الحيازة الصادر من النيابة يظل واجب التنفيذ.
- لا يمكن إيقاف تنفيذه إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، بناءً على دراسة مستندات القضية.
النتيجة القانونية:
- يحق للمتظلم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للطعن على قرار الحيازة حتى لو كان يحاكم أمام محكمة الجنح في ذات النزاع.
- يتم تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة للقاضي المستعجل لتمكينه من اتخاذ قرار عادل بناءً على تحقيقات النيابة.
- وجود جنحة قيد المحاكمة لا يعني بالضرورة بطلان قرار النيابة بالحيازة، بل يجب الفصل في كل جانب على حدة.
أثر الحكم الجنائي الصادر في جنحة إنتهاك حرمة الغير على الحكم الصادر من القاضي المستعجل في التظلم على القضاء الجنائي :
يترتب على الحكم الجنائي الصادر في جنحة انتهاك حرمة الغير أثر قانوني على الدعوى المدنية المتعلقة بالحيازة، بما في ذلك الحكم الصادر من القاضي المستعجل في التظلم من قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة.
إذا صدر حكم جنائي نهائي يُدين أحد الأطراف بتهمة انتهاك حرمة مسكن أو عقار مملوك للغير، فإن هذا الحكم يكون ملزمًا للقاضي المستعجل عند نظر التظلم من قرار الحيازة، وفقًا لقاعدة أن الحكم الجنائي يُقيد القاضي المدني فيما يتعلق بالوقائع التي فصل فيها وكان الفصل فيها ضروريًا للحكم.
بمعنى أنه إذا أثبت الحكم الجنائي أن المتهم قد سلب الحيازة أو انتهك حرمة مسكن المدعي، فإن هذا يُعد دليلًا قاطعًا أمام القاضي المستعجل، وعليه أن يراعيه عند الفصل في التظلم، مما قد يؤدي إلى تأييد قرار النيابة برد الحيازة إلى المتضرر.
أما إذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة لانتفاء الفعل المادي أو لعدم ثبوت الاتهام، فإن هذا لا يعني بالضرورة إلغاء قرار الحيازة أو الحكم المستعجل، لأن القاضي المستعجل يستند إلى حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن ثبوت الجريمة الجنائية.
وبالتالي، فإن الحكم الجنائي قد يؤثر على التظلم من زاوية إثبات الوقائع، لكنه لا يُلزم القاضي المستعجل من حيث النتيجة النهائية للحكم في التظلم، لأن الأساس في دعاوى الحيازة هو حماية الوضع الفعلي، بغض النظر عن وجود جريمة جنائية من عدمه.
حجية قرار النيابة مؤقتة وجواز رفع دعوى موضوعية للمطالبة بالحيازة :
يُعد القرار الصادر عن النيابة العامة في منازعات الحيازة وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات قرارًا وقتيًا لا يحوز حجية دائمة، حيث يهدف فقط إلى حماية الحيازة الفعلية ومنع تفاقم النزاع لحين الفصل فيه من قبل القضاء المختص.
ونظرًا لأن هذا القرار لا يفصل في أصل الحق أو الملكية، فإنه لا يمنع أي من طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الموضوعي للمطالبة بالحيازة أو إثبات ملكيته للعقار. ويجوز لمن صدر ضده القرار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بإثبات حقه في الحيازة أو الطعن في أحقية الطرف الآخر.
كما أن المحكمة عند نظر الدعوى الموضوعية غير مقيدة بقرار النيابة، ويحق لها بحث أصل الحيازة وأدلتها بتعمق أكبر، مما قد يؤدي إلى تأييد أو تعديل الوضع الذي قررته النيابة. وبالتالي، فإن قرار النيابة لا يغلق باب التقاضي، بل هو مجرد إجراء وقتي لحماية الأوضاع الحيازية القائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ضرورة تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة للقاضي المستعجل في حالة محاكمة المتظلم أمام محكمة الجنح في نفس الوقت :
عند محاكمة المتظلم أمام محكمة الجنح بشأن منازعة الحيازة، فإنه يظل من حقه التظلم من قرار الحيازة أمام قاضي الأمور المستعجلة. في هذه الحالة، يصبح تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة أمرًا ضروريًا للقاضي المستعجل، وذلك للأسباب التالية:
-
تمكين القاضي المستعجل من مراجعة أسس قرار النيابة
- يتيح الاطلاع على التحقيقات والمستندات التي استندت إليها النيابة في إصدار قرارها، مما يساعد القاضي في بحث مدى مشروعيته ومدى مطابقته للقانون.
-
تحقيق التوازن بين المسارين الجنائي والمستعجل
- محكمة الجنح تنظر القضية من الجانب الجنائي، أي ما إذا كان هناك اعتداء على الحيازة يشكل جريمة.
- قاضي الأمور المستعجلة ينظر في مدى صحة قرار الحيازة نفسه كإجراء وقائي مستعجل، وهو نزاع ذو طابع إداري لا يمس أصل الحق.
-
ضمان عدم التضارب بين القرارات القضائية
- إذا قررت محكمة الجنح إدانة المتظلم بارتكاب تعدٍّ على الحيازة، فقد يؤثر ذلك على موقفه في التظلم.
- ومع ذلك، يظل لقاضي الأمور المستعجلة سلطة مستقلة في تقييم مشروعية قرار الحيازة، وهو ما يتطلب الاطلاع على ملف القضية بالكامل.
-
تأكيد تنفيذ قرار الحيازة وعدم تعطيله
- تقديم ملف الحيازة رسميًا يمنع أي محاولة لتعطيل تنفيذ القرار من خلال الدفع بعدم الاطلاع عليه.
- تنفيذ قرار النيابة يظل إجباريًا لحين صدور قرار مخالف من القاضي المستعجل أو المحكمة المختصة.
النتيجة القانونية:
- ضرورة تقديم صورة رسمية من ملف الحيازة لضمان دراسة جميع الجوانب القانونية أمام القاضي المستعجل.
- الفصل بين المسار الجنائي (أمام محكمة الجنح) والمسار المستعجل (أمام قاضي الأمور المستعجلة) رغم تزامنهما.
- عدم تقديم الملف قد يؤدي إلى عدم اكتمال الصورة أمام القاضي المستعجل، مما قد يؤثر على قرار التظلم.
يعد الحكم الصادر من القاضي المستعجل في تظلمات الحيازة حكمًا وقتيًا لا يفصل في أصل الحق، وإنما يهدف فقط إلى حماية الوضع الظاهر للحيازة لحين الفصل في النزاع أمام محكمة الموضوع. وبناءً على ذلك، يجوز للمتضرر من هذا الحكم تقديم إشكال في تنفيذه أمام قاضي التنفيذ إذا استجدت وقائع تؤثر على التنفيذ أو ظهرت معوقات قانونية أو واقعية تمنع تنفيذه.
ويُقبل الإشكال في حال توافر أسباب جدية، مثل:
- حدوث تغيير في الحيازة بعد صدور الحكم، كاسترداد الحيازة فعليًا من قبل المستشكل.
- ظهور أدلة جديدة تؤثر على الحيازة لم تكن معروضة عند إصدار الحكم المستعجل.
- وجود تعارض بين الحكم المستعجل وحكم آخر صادر من محكمة الموضوع.
غير أن الإشكال لا يُقبل إذا كان الغرض منه مجرد المماطلة أو تعطيل تنفيذ الحكم دون سند قانوني، حيث إن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها نافذة فورًا ما لم يكن هناك سبب جدي لوقف التنفيذ.
جواز الاستشكال في الحكم الصادر من القاضي المستعجل في تظلمات الحيازة:
يعد الحكم الصادر من القاضي المستعجل في تظلمات الحيازة حكمًا وقتيًا لا يفصل في أصل الحق، وإنما يهدف فقط إلى حماية الوضع الظاهر للحيازة لحين الفصل في النزاع أمام محكمة الموضوع. وبناءً على ذلك، يجوز للمتضرر من هذا الحكم تقديم إشكال في تنفيذه أمام قاضي التنفيذ إذا استجدت وقائع تؤثر على التنفيذ أو ظهرت معوقات قانونية أو واقعية تمنع تنفيذه.
ويُقبل الإشكال في حال توافر أسباب جدية، مثل:
- حدوث تغيير في الحيازة بعد صدور الحكم، كاسترداد الحيازة فعليًا من قبل المستشكل.
- ظهور أدلة جديدة تؤثر على الحيازة لم تكن معروضة عند إصدار الحكم المستعجل.
- وجود تعارض بين الحكم المستعجل وحكم آخر صادر من محكمة الموضوع.
غير أن الإشكال لا يُقبل إذا كان الغرض منه مجرد المماطلة أو تعطيل تنفيذ الحكم دون سند قانوني، حيث إن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها نافذة فورًا ما لم يكن هناك سبب جدي لوقف التنفيذ.
السند التشريعي لاختصاص النيابة العامة في حالة النزاع على مسكن الحضانة أو الزوجية :
يستند اختصاص النيابة العامة في الفصل في النزاع على مسكن الحضانة أو الزوجية إلى أحكام القانون رقم 44 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له، بالإضافة إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية، حيث منح المشرّع النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية لحماية حقوق الحاضنة أو الزوجة في الإقامة بالمسكن، وذلك لحين الفصل في النزاع أمام المحكمة المختصة.
أهم الأسس القانونية لهذا الاختصاص:
- المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات: تمنح النيابة العامة اختصاص الفصل في منازعات الحيازة بشكل مؤقت، وهو ما ينطبق على النزاع حول مسكن الزوجية أو الحضانة.
- المادة 18 مكررًا من قانون الأحوال الشخصية: تنص على أحقية الحاضنة في الاستمرار في مسكن الزوجية أو توفير مسكن مناسب لها وللصغار، مما يستلزم تدخل النيابة عند وجود نزاع حول الحيازة.
- القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة: يؤكد على دور النيابة في إصدار قرارات وقتية بشأن المنازعات الأسرية، بما في ذلك الحضانة ومسكن الزوجية.
- دور النيابة في حماية الحقوق المؤقتة: يحق للنيابة إصدار قرارات بحماية الحيازة لحين الفصل في النزاع أمام المحكمة المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بالحاضنة أو الصغار نتيجة التصرفات التعسفية من الطرف الآخر.
النتيجة القانونية:
- تختص النيابة العامة بإصدار قرارات وقتية في نزاعات مسكن الحضانة أو الزوجية استنادًا إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المرافعات.
- لا يعتبر قرار النيابة حكمًا نهائيًا، بل هو إجراء وقتي لحماية حقوق الطرف الأضعف (الحاضنة أو الزوجة) حتى تفصل المحكمة المختصة في النزاع.
- تنفيذ قرار النيابة يكون فوريًا وملزمًا، ولا يجوز الامتناع عنه إلا بقرار قضائي لاحق.
نص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات وضرورة تعديله :
نص المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات:
“يصدر قاضي الأمور المستعجلة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، القرارات والأوامر الوقتية اللازمة لحماية الحيازة، بناءً على طلب من له مصلحة، وذلك دون المساس بأصل الحق. كما تختص النيابة العامة بإصدار قرارات في المنازعات المتعلقة بالحيازة، ويكون لهذه القرارات قوة تنفيذية، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذها فورًا. ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، الذي يفصل فيه على وجه السرعة.”
ضرورة تعديل المادة 44 مكررًا :
على الرغم من أن المادة 44 مكررًا تهدف إلى حماية الحيازة وسرعة الفصل في النزاعات، إلا أن هناك بعض الثغرات التي تستوجب التعديل لضمان تحقيق العدالة، ومنها:
-
عدم وجود معايير واضحة لقرارات النيابة العامة
- المادة تمنح النيابة العامة سلطة إصدار قرارات الحيازة دون اشتراط تحقيق مستفيض، مما قد يؤدي إلى إصدار قرارات غير متوازنة في بعض الحالات.
- التعديل يجب أن يتضمن ضوابط أكثر دقة لضمان التحقق العادل قبل إصدار القرار.
-
غياب آلية واضحة لوقف تنفيذ القرار
- رغم أن المادة تسمح بالتظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كان التظلم يوقف التنفيذ أم لا، مما قد يؤدي إلى الإضرار بأحد الأطراف لحين صدور الحكم المستعجل.
- التعديل يجب أن يضع آلية واضحة لوقف تنفيذ القرار مؤقتًا في حالات استثنائية عند وجود أدلة قوية على خطئه.
-
عدم النص على مدد محددة للفصل في التظلم
- القانون لم يحدد مدة زمنية ملزمة لقاضي الأمور المستعجلة للفصل في التظلم، مما قد يؤدي إلى إطالة النزاع واستمرار الضرر الواقع على أحد الأطراف.
- يجب إدراج نص صريح يلزم القاضي المستعجل بالفصل خلال مدة محددة، مثل 15 يومًا كحد أقصى.
-
تعزيز رقابة القضاء على قرارات النيابة
- المادة تمنح قرارات النيابة العامة قوة تنفيذية، لكن دون أن تضع ضوابط كافية لمراجعتها قضائيًا.
- من الضروري أن ينص التعديل على إمكانية الطعن المباشر أمام المحكمة المختصة، وليس فقط عبر قاضي الأمور المستعجلة.
النتيجة القانونية:
- المادة 44 مكررًا تحتاج إلى تعديل لضمان ضبط قرارات الحيازة، وضع معايير أكثر دقة، وتحديد مدد زمنية للفصل في التظلمات.
- التعديل يجب أن يوضح متى يكون التظلم موجبًا لوقف التنفيذ، بحيث لا يتم استغلال القرار للإضرار بأحد الأطراف بشكل تعسفي.
- إدراج آلية طعن مباشرة أمام المحكمة المختصة يعزز العدالة ويمنع التعسف في تنفيذ قرارات النيابة العامة.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني