قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941
المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
قانون قمع الغش والتدليس التجارى رقم 48 لسنة 1941 (إستبدلت كلمة مرسوم بعبارة ” بقرار من الوزير المختص ” وكلمة مراسيم بعبارة ” قرارات ” أينما وجدا فى القانون بالقانون 281 لسنة 1994)
قانون الغش التجارى المصرى
مادة 1 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما
أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الإتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند
- غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس
أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة 2( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية
- أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو
- النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات
- الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش
- وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة
موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى
تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر
أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة
أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة
ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية
أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير اوالنباتات الطبية أوالادوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل
قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية
أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد علىنفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد
المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فىالميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
مادة 4 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994)
إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون
العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر
وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأعن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه
أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
مادة 5( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى
غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة
أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أوباع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد
مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941
المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
مادة 6
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العقاقير الطبية
والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها
ويجوز بقرار من الوزير المختص أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات
التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مقدارها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون
أو استيرادها أوصنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى يكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو
اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذا له. ويعاقب كل مخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة6 مكررا (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994)
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة بأحكام المواد 2, 3, 3 مكررا من
هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط
والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبةالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة
المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6 مكرر2 (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994)
دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب
بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لاتزيد على سنة
وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لاتزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزالة النشاط نهائيا.
مادة 7
يجب ان يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصارة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية
لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.
مادة 8( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994)
تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة 9 (قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية جلسة 15/11/1997 )
لاتطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى المواد 2, 3, 3مكررا من هذا القانون السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه
ولاتجاوز ستين ألف جنيه أو مايعادل مثلى قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر
وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة
ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لاتجاوز سنة، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 فى
شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.
مادة 11 ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994)
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة
الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى ، ويعتبر هؤلاء مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن
المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولمأمورىالضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون و وفقا للإجراءات المقررة بها.
مادة 12
إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون
جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة. وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل
بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات
والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الأفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال
يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط.
مادة 12 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمس جنيهات ولاتتجاوز مائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين
المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول علىعينات أو بأية طريقة أخرى.
مادة 13
تلغى المواد 266, 347, 383 من قانون العقوبات.
مادة 14
فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة
فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لاتتجاوز عشرة جنيهات ، وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.
مادة 15
على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
قانون قمع الغش والتدليس التجارى رقم 48 لسنة 1941