قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي
نصوص القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹٥ في شأن التأجير التمويلي
۲- قرار وزير الاقتصاد رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥.
٣- القيود والأوصاف.
تأجير تمويلي
قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الجهة الإدارية المختصة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المؤجر: كل شخص طبيعي أو اعتباری بباشر عمليات التأجير التمويلي بعد قيده طبقاً لأحكام هذا القانون
ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع التي يحددها
قرار الترخيص بذلك. العقد عقد التأجير التمويلي المورد: الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد
تأجير تمويلي المقاول الطرف الذى يقوم بتشييد منشأت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي. المال أو الأموال كل عقار
أو منقول مادي أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي، ويكون لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي، سلعي أو خدم
عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية. المستأجر من يجوز مالاً استناداً إلى عقد تأجير تمويلي ما يأتي:
1- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجره منقولات
مملوكة له أو تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية بنفق عليها المؤجر مع المستأجر. ٢ – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر. وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد.
٣- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر أجيراً تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي.
مادة (۳)
تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلى التي تبرم أو تنفذه في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها. وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة في
عقود البيع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد في السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التي يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد في سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد في سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد في السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.
ويكن لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد في السجلين المشار
إليهما بعد
أداء الرسوم المقررة.
مادة (٤)
يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تمويلياً، وذلك مع استثنائه من شرط الجلسة لا مصرية بالنسبة على ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الواردة في القوانين المنظمين لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد في سجل المؤجرين حق القيد في السجل التجاري.
مادة (٥)
أداها وذلك للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي مع عدم الإخلال بأحكام قانوني تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان
وفي جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنى ولا يمتد سواء تم التنبيه على المستأجر بإنتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة (٦)
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة 3 من هذا
القانون.
الباب لاثاني
عقود التأجير التمويلي
مادة (٧)
يجوز لصاحب أى مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو نشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل
موضوع التفاوض.
مادة (۸)
إذا أبرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام لامال العقد مباشرة من الموارد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة موضوع
المال لامؤجر وما به من عثوب إن وجدت. ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال لا مؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن آية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
مادة (٩)
يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها وفقاً للتعليمات التي يسلمها المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته الموارد
أو المقاول. كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئياً، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد بتلك الأموال. وفى جميع الأحوال يسرى هذا العقد حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. مادة (١٠) يتحمل المستأجر لا مسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال لا مؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني. ويتحمل المؤجر تبعه هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به
مادة (۱۱)
يلتزم المستاجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة في العقد. ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (۱۲)
يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد
ثبته أو الحقه بعقار.
وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد في العقد.
مادة (۱۳)
للمستأجر أن يرجع مبشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
مادة (١٤)
يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.
مادة (١٥)
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به.
ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل
المؤجر الأصلي.
مادة (١٦)
يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ما لم يوافق على غير ذلك. ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار لا مؤجدر له بموافقته على التنازل ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.
مادة (۱۷)
على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اتخاذ
إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل عقود التأجير التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
التنفيذية لهذا القانون
مادة (۱۸)
لا تسرى أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبينة والأراضى الزراعية التي تبرم وفقاً لأحكام
هذا القانون
الباب الثالث
إنقضاء عقد التأجير التمويلي
مادة (۱۹)
بعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو إتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية:
(أ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد وفقاً
للشروط المتفق عليها في العقد.
(ب) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال لامؤجرة فى أمول التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. على أنه يجوز للسنديك أن يخطر لامؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة
الإيجارية في مواعيدها.
(ج) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصاً اعتباراً، سواء أكانت بصفة إجبارية أم اختيارية، ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد. مادة (۲۰)
عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال العام يلتزم المستأجر أو السنديك أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد، وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتيه
بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر التسليم ويتبع في شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
ولكل ذي شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به، وفى الحالتين يختص القاضي الأمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة.
وللقاضي بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.
مادة (۲۱)
يعقد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك للمال المؤجر . هلاكاً كلياً. فإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم المستأجر بالاستمرار في أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق في المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين. وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير كان لكل من لامؤجر
والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.
مادة (٢٢)
لا يترتب على الحكم ببطلان أو يفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل لامؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده
معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر . وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المال أو ينقص فيه، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ما لم يتفق على غير ذلك.
الباب الرابع
القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية
مادة (۲۳)
تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية.
مادة (٢٤)
يكون للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة، وفقاً للعرف وطبيعة
المال لاذى يجرى استهلاكه وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال، ويجوز للمؤجر –
بالإضافة إلى الاستهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات – أن يخصم من
أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها، وفقاً
للقانون.
مادة (٢٥)
تعتبر القيمة افيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكلايف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقاً للتشريعات الضريبية السارية.
ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية تنفيذاً للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولاً أو عقاراً، كما يجب عليه أن يدرج في الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التي أبرمها وما تم أداؤها من مبالغ الأجرة عن
كل عقد وما تبقى منها.
مادة (٢٦)
لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع الحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد. مادة (۲۷)
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفق لأحكام هذا
القانون.
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر، وذلك طول مدة
التأجير . وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو إنتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.
مادة (۲۸)
ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعيد تصدير هذه
لأموال، وذلك بعد خصم %۲۰% عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج
عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة. مادة (٢٩)
إذا تضمن موضوع العقد تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة،
جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد
التأجير. ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن المركبة في حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير، وأنه يستعملها بنفسه أو بواسطة
تابعيه
ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول
على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري، وغير
ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.
مادة (٣٠):
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانوناً، يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل
بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
الباب الخامس
الجزاءات
مادة (۳۱)
يحظر على أى شخص طبيعي أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة “التأجير التمويلي”
أو مرادفات لها في عنوانه أو أن
يزاول عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه
كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
مادة (٣٢)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون. مادة (۳۳)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة
بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.
مادة (٣٤)
يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون. ولهم سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع المستأجر والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر
أو المستأجر، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي
مادة (٣٥)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوماً
من تاريخ العمل به.
مادة (٣٦)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر
التالي لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً
من أول الشهر التالى لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون
من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ المحرم سنة ١٤١٦هـ أول يونية سنة 1995
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق