قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وبإلغاء القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳
اسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى
وبإلغاء القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳
مادة ۱
مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال الآتية:-
( أ ) إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا.
(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا.
مادة ۲
يتم الفصل فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
وفى جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسببا ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
مادة ۳
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، دون غيره، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلى وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
مادة ٤
يلغى القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة.
مادة ۵
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى ۱۵ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۲ (۲۸ مايو سنة ۱۹۷۲).
المذكرة الايضاحية للاقتراح بالمشروع بقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲
كان من بين أهداف عملية التصحيح التى بدأت فى ۱۵ مايو ۱۹۷۱ تأكيد سيادة القانون وكفالة الضمانات للمواطنين
واعمالا لهذه الأهداف جاء الدستور الجديد فكفل فى المادة ٦۸ حق كل مواطن فى الالتجاء الى قاضيه الطبيعى
وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
وقد أرسى الدستور الجديد فى مادته الرابعة عشرة مفهوم الوظيفة العامة باعتبار أنها حق للمواطنين وتكليف للقائمين
بها لخدمة الشعب، وتفريعا على هذا المفهوم نص على أن تكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب
فلا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون. ومن هذه المبادئ التى رسمها الدستور
يبين أن الأصل فى فصل الموظفين أن يكون بالطريق التأديبى ولا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى
الا فى أحوال يحددها القانون. وحتى فى هذه الأحوال فان قرار الفصل شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يخضع لرقابة القضاء.
وقد كان المعمول به فى ظل قانون مجلس الدولة رقم ۵۵ لسنة ۱۹۵۹، أن مجلس الدولة
يختص بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بشأن القرارات الادارية الصادرة باحالتهم
إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى، ويكون له فى ذلك ولاية القضاء كاملة
الغاء وتعويضا. غير أنه قد صدر بعد ذلك القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ فعدل المادة ۱۲ من قانون مجلس الدولة
واعتبر من قبيل أعمال السادة التى لا يختص مجلس الدولة بنظر الطلبات المتعلقة بها، قرارات رئيس الجمهورية الصادرة
باحالة الموظفين العموميين الى الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى، فامتنع بذلك على الموظفين
الذين تصدر مثل هذه القرارات فى شأنهم الطعن فيها بطلب الغائها أو التعويض عنها.
باقى المذكرة الايضاحية للاقتراح بالمشروع بقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲
ومع أن هذا التوسع فى مدلول أعمال السيادة كان ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم، فان الحكمة
التى تغياها المشرع من اعتبار مثل هذه القرارات من أعمال السيادة، وهى على حد تعبيره فى المذكرة الايضاحية
لهذا القانون: “اطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم فى تنظيم المرافق العامة وفى ادارتها على أحسن وجه
وذلك باختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق وابعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة
وعلى الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة” – هذه الحكمة لم تلتزمها الحكومة فى التطبيق، فضلا عن أنه
لم يكن فى وسع من يصدر القرار بشأنه أن يطعن فيه أمام القضاء، حتى لو كان مشوبا باساءة استعمال السلطة.
ولما كان الدستور فى مادته الرابعة عشرة قد أحال على القانون لتحديد الأحوال التى يجوز فيها
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، فانه قد بات من المتعين صدور هذا القانون توفيرا للضمانات اللازمة لكل
من يتولى وظيفة عامة.
وقد حرص المشروع بقانون المقترح على أن يحدد هذه الأحوال، وأن يقصرها على الأحوال الخطيرة
التى تتصل بالمصلحة العامة وهى الاخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه التأثير على الانتاج أو الاضرار
بالمصالح الاقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو اذا قامت بشأن العامل دلائل جدية على ما يمس النزاهة أو كرامة الوظيفة أو أمن الدولة وسلامتها فى الداخل أو الخارج، أو اذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها
لغير الأسباب الصحية، أو اذا فقد الثقة والاعتبار. غير أن هذه الحالة الأخيرة قد قصرها المشروع على شاغلى
وظائف الادارة العليا، نظرا لطبيعة هذه الوظائف التى قد يتعذر محاسبة شاغليها بالطريق التأديبى، مع الحرص
على عدم امتداد المحاسبة بغير الطريق التأديبى لهذا السبب الى غير شاغلى هذه الوظائف وهى المعتبرة من وظائف التوجيه والقيادة فى الدولة.
ومع ذلك فان هذه القرارات فى جميع الأحوال وبالنسبة لسائر العاملين تخضع لرقابة القضاء.
غير انه بالنسبة لقرارات الفصل التى تصدر بشأن شاغلى وظائف الادارة العليا أو القرارات التى تصدر أثناء قيام
حالة الطوارئ، فقد أجاز المشروع للمحكمة أن تحكم بالتعويض عنها بدلا من الغاء القرار المطعون فيه، اذا رأت أن المصلحة العامة تقتضى ذلك (المادة ۳). ذلك أن الغاء القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون نوعا من التعويض العينى. فاذا رأت المحكمة أن ثمة اعتبارات يكون من شأن الحكم بالتعويض العينى فيها الاضرار بالمصلحة العامة، جاز لها أن تستبدل بالحكم بالتعويض العينى أى الالغاء، الحكم بالتعويض بمقابل اذا كان له مقتض.
والتفرقة فى هذا الخصوص بين وظائف الادارة العليا وبين سائر الوظائف الأخرى تفرقة سائغة، لأن وظائف الادارة العليا هى من وظائف التوجيه والقيادة التى تقتضى ثقة فى القائمين بها واطمئنانا كاملا الى كفايتهم القيادية. وهى وظائف بطبيعتها
قد يتعذر محاسبة شاغليها بالطريق التأديبى. وقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسى على أن للادارة سلطة تقديرية أوسع بالنسبة لشاغلى وظائف التوجيه والقيادة (حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ۲٤ يونيو ۱۹٤۹ بشأن فصل مدير وكالة الصحافة الفرنسية، وحكمه فى ۲ فبراير ۱۹٦٦ بشأن فصل رئيس المجلس الأعلى للاذاعة والتليفزيون الفرنسى).
كما أن حالة الطوارئ، تقتضى بطبيعتها توسيعا فى السلطة التقديرية للادارة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تدعو الى فرضها، فيجب أن يكون للادارة حريتها الكاملة فى اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الادارية على أن تكون هذه القرارات
خاضعة لرقابة القضاء.
ويلاحظ أن المشروع فى حالة قرارات الفصل التى تصدر بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا والتى تصدر فى حالة الطوارئ لم يقصر رقابة القضاء على الحكم بالتعويض دون الالغاء ولكنه جعل الحكم بأى منهما خاضعا لتقدير القضاء
وقد حرص المشروع على تقرير ذلك توفيرا للضمانات القضائية، رغم ما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة من أن التشريع الذى يمنع الالغاء فحسب دون التعويض هو تشريع دستورى (أحكام محكمة القضاء الادارى فى ۱۵ مارس ۱۹۵٤ و۲۳ يونيو ۱۹۵٤ و۲٦ مارس ۱۹۵۷ وحكم المحكمة الادارية العليا فى ۲۷ أبريل ۱۹۵۷).
وقد أحاط المشروع الفصل بغير الطريق التأديبى بضمانات أخرى، فأوجب أن يصدر به قرار من رئيس الجمهورية – وهو أعلى اداة قانونية فى التعيين أو انهاء الخدمة – وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص. كما أنه تطلب أن يكون قرار الفصل مسببا وأن يبلغ الى العامل المفصول. وأوجب عدم جواز حرمان العامل المفصول بهذا الطريق من حقه فى المعاش أو المكافأة (المادة ۲).
وقد كان من المحتم بعد ذلك والمشروع يهدف الى تنظيم أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى نفاذا لحكم الدستور ويخضعه لرقابة القضاء ويحيطه بالضمانات على النحو الذى بيناه، أن يلغى القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ المعدل للمادة ۱۲ من قانون مجلس الدولة فيما نص عليه من اعتبار قرارات الفصل أو الاحالة الى المعاش أو الاستيداع بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة. وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بحكمها الصادر فى ٦ نوفمبر ۱۹۷۱ بعدم دستورية هذا القرار بقانون فيما نص عليه من اعتبار هذه القرارات من أعمال السيادة.
والمشروع المقترح فى مجموعة يقيم توازنا عادلا بين واجبات الوظيفة العامة وبين الضمانات المقررة لشاغلها.
دكتور جمال العطيفى
عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية
قانون رقم ۱۳۵ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰لسنة ۱۹۷۲ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي و قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولي)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( ۱ ، ۲ ، ۳) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، النصوص الآتية :
مادة (۱):
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة و القوانين المنظمة لشروط الخدمة و الترقية لضباط و أفرد القوات المسلحة و اختصاصات اللجان القضائية لضباط و أفراد القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ، و مصالح و أجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، و غيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، و العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، و العاملين بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام.
مادة (۲):
يكون فصل العامل في الأحوال المبينة في المادة (۱ مكرراً) من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً علي عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ، و يُخطر العامل بقرار الفصل ، و لا يترتب علي فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .
و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها في المادة (۱ مكرراً) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، و يبلغ العامل بقرار الوقف.
مادة (۳):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱) من هذا القانون ، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار غليها في المادة (۱) من هذا القانون ، طعناً في القرارات لنهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لأحكام هذا القانون.
و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، و ذلك للأسباب التي تري أن المصلحة العامة تقتضتيها.
قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى
(المادة الثانية)
تُضاف مادة برقم (۱ مكرراً) إلي القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، و بند برقم (۱۱) إلي المادة (٦۹) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ، نصهما الآتي : –
مادة (۱ مكرراً ):
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (۱) بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية :-
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عما بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية علي ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد و سلامتها ، و يعد إدراج العامل علي قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين قرينة جدية.
(جـ) إذا فقد الثقة و الاعتبار.
(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، و ذلك عدا الأسباب الصحية.
و لا يجوز الالتجاء إلي الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوي بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية .
مادة (٦۹/بند ۱۱):
۱۱- الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و يُنفذ كقانون من قوانيها.
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي الحجة سنة ۱٤٤۲ هـ
(الموافق ۲۸ يوليو سنة ۲۰۲۱م).
رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب