قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –
قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي
( المادة الأولي )
تضاف إلي القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا “أ”) ، نصهما الآتي :
( المادة الرابعة مكررًا )
في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك .
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك .
ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين .
ويكون لهم حق التصويت .
تكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .
( المادة الرابعة مكررًا “أ”)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :
۱ – ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها .
۲ – إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي .
۳ – التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة .
ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية :
۱ – الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات .
۲ – الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (۲۵%) فيها .
۳ – إسقاط العضوية .
٤ – الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .
۵ – الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي الحجة سنة ۱٤٤۱هـ ( الموافق ۲۷ يوليه سنة ۲۰۲۰م ) .
رئيس الجمهورية : عبد الفتاح السيسي
– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .
– وقانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .
– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .
– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى
كما تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب