قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –

قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

( المادة الأولي )
تضاف إلي القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا “أ”) ، نصهما الآتي :

( المادة الرابعة مكررًا )

في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك .

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك .

ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين .

ويكون لهم حق التصويت .

تكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .

( المادة الرابعة مكررًا “أ”)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :

۱ – ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها .

۲ – إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي .

۳ – التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة .

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية :

۱ – الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات .

۲ – الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (۲۵%) فيها .

۳ – إسقاط العضوية .

٤ – الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .

۵ – الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي الحجة سنة ۱٤٤۱هـ ( الموافق ۲۷ يوليه سنة ۲۰۲۰م ) .

رئيس الجمهورية : عبد الفتاح السيسي

– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .

– وقانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .

– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .

– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى

 

كما تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: