غياب المدعى والمدعى علية والاعلان وأثرة فى شطب الدعوى 82- 86 مرافعات

غياب المدعى والمدعى علية والاعلان وأثرة فى شطب الدعوى 82- 86 مرافعات

يُعد حضور الخصوم أمام المحكمة أحد العناصر الأساسية لضمان سير الدعوى بشكل سليم وتحقيق العدالة بين الأطراف. ولهذا، نظم قانون المرافعات المصري حالات غياب المدعي أو المدعى عليه وتأثير ذلك على استمرار الدعوى أو شطبها، حيث تناولت المواد من 82 إلى 86 الأحكام المنظمة لهذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإعلان وصحته كشرط جوهري في انعقاد الخصومة.

غياب المدعى والمدعى علية والاعلان وأثرة فى شطب الدعوى 82- 86 مرافعات

فعند غياب المدعي دون تقديم مبرر مقبول، قد تقرر المحكمة شطب الدعوى، مما يترتب عليه وقف السير فيها ما لم يطلب إعادة قيدها خلال المدة القانونية. أما إذا غاب المدعى عليه، فيجب على المحكمة التأكد من صحة إعلانه، وإذا ثبت بطلانه، فإنها تؤجل القضية لإعادة الإعلان وفقًا لما قررته المادة 85 من قانون المرافعات.

ويترتب على هذه الأحكام أثر مباشر على سير الدعوى وحقوق الخصوم، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المدعى عليه في العلم بالدعوى، وبين منع المماطلة من جانب المدعي في مباشرة إجراءات التقاضي. وفي هذا الموضوع، سنتناول أحكام غياب الخصوم، دور الإعلان في صحة الإجراءات، وشطب الدعوى وآثاره القانونية وفقًا للنصوص المنظمة لهذه المسألة.

شطب الدعوى فى حالة عدم حضور المدعى والمدعى علية

المادة 82 من قانون المرافعات المصري تتعلق بحالة عدم حضور الخصوم للجلسة المحددة لنظر الدعوى.

مادة 82  من قانون المرافعات المصري:

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

وتوضح المادة أن المحكمة تتخذ أحد الإجراءات التالية:

  1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، فإن المحكمة:

    • تحكم في الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم.
    • تقرر شطبها إذا لم تكن صالحة للحكم.
  2. في حالة شطب الدعوى:

    • إذا لم يطلب أي من الخصوم السير فيها خلال 60 يومًا، أو
    • إذا لم يحضر الطرفان بعد إعادة السير فيها،
    • تعتبر الدعوى كأن لم تكن، أي كأنها لم تُرفع من الأساس.

معنى ذلك قانونيًا:

  • الشطب لا يعني انتهاء القضية نهائيًا، بل يمكن للمدعي إعادة السير فيها خلال 60 يومًا.
  • إذا انقضت المدة دون تحرك من أي طرف، فإن الدعوى تُعتبر غير قائمة قانونًا.

شرح تفصيلي للمادة 82 من قانون المرافعات المصري

تعتبر المادة 82 من قانون المرافعات المصري من المواد المهمة التي تعالج مسألة غياب الخصوم عن الجلسات المحددة لنظر الدعوى. وهي تنظم كيفية تعامل المحكمة مع الدعوى في حالة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه، كما تحدد الإجراءات التي تتبعها المحكمة لضمان تحقيق العدالة ومنع تعطيل سير الدعاوى أمام المحاكم.

النص القانوني للمادة 82

مادة 82  إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .


شرح المادة 82 من قانون المرافعات

تنقسم هذه المادة إلى عدة محاور رئيسية تتعلق بكيفية تعامل المحكمة مع الدعوى عند غياب الخصوم، وهي كالتالي:

أولًا: في حالة غياب المدعي والمدعى عليه معًا

  • إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم (أي أن المحكمة تمتلك جميع المستندات والأدلة الكافية للفصل فيها)، فإنها تصدر حكمها في موضوع الدعوى مباشرة دون الحاجة إلى انتظار حضور الخصوم.
  • أما إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها، فإن المحكمة تقرر شطبها، وهو ما يعني رفعها مؤقتًا من الجدول دون الفصل فيها نهائيًا.

ثانيًا: في حالة شطب الدعوى

  • يحق لأي من الخصوم (سواء المدعي أو المدعى عليه) أن يطلب إعادة السير في الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • إذا لم يتقدم أي طرف بهذا الطلب خلال هذه المدة، فإن الدعوى تعتبر كأن لم تكن، أي أنها لم تُرفع من الأساس، مما يعني أنه يتعين على المدعي رفع دعوى جديدة إذا أراد المطالبة بحقه.

ثالثًا: إذا حضر أحد الخصوم ولم يحضر الآخر

لم تتناول المادة 82 هذه الحالة صراحةً، ولكن وفقًا لقانون المرافعات، إذا حضر أحد الأطراف فقط، فإن المحكمة يمكنها:

  • تأجيل نظر الدعوى مع تنبيه الطرف الغائب.
  • الفصل في الدعوى غيابيًا إذا كان الطرف الغائب هو المدعى عليه، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة.

غياب المدعى والمدعى علية والاعلان وأثرة فى شطب الدعوى 82- 86 مرافعات

الفرق بين الشطب والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  1. الشطب: هو إجراء مؤقت، حيث يمكن إعادة الدعوى إلى سيرها الطبيعي إذا طلب أحد الخصوم ذلك خلال 60 يومًا.
  2. اعتبار الدعوى كأن لم تكن: هو إجراء نهائي، حيث تنتهي الدعوى ويجب رفع دعوى جديدة إذا أراد المدعي المطالبة بحقه مرة أخرى.

الغاية من المادة 82

تهدف المادة 82 إلى تحقيق عدة أهداف قانونية، منها:

  • منع تراكم القضايا في المحاكم بسبب إهمال الخصوم.
  • إجبار الخصوم على الجدية في متابعة دعواهم وعدم إهمالها.
  • توفير الوقت والجهد على المحاكم وعدم تعطيل سير العدالة.

أهم التطبيقات العملية للمادة 82

  • إذا رفع شخص دعوى قضائية لكنه لم يحضر الجلسات ولم يتابع قضيته، فإن المحكمة يمكنها شطب الدعوى.
  • إذا كان أحد الأطراف غير جاد في متابعة القضية، فإن القانون يمنح الطرف الآخر فرصة لإعادة السير فيها، وإلا يتم اعتبارها كأن لم تكن.
  • في القضايا التي يكون فيها الطرفان متنازعين ولكن غير متابعين لجلساتهم، فإن هذه المادة تمنع تعطيل المحكمة بدعاوى مهملة.

شطب الدعوى فى حالة عدم حضور المدعى والمدعى علية

تعد المادة 82 من قانون المرافعات المصري من الأحكام المهمة التي تنظم كيفية تعامل المحاكم مع غياب الخصوم عن الجلسات. فهي توفر توازنًا بين منح الفرصة للخصوم لمتابعة قضاياهم، وبين حماية النظام القضائي من التكدس بسبب الدعاوى غير الجادة. لذا، يجب على الأطراف الالتزام بحضور الجلسات ومتابعة القضايا لضمان عدم ضياع حقوقهم نتيجة إهمالهم أو تأخرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تعديل المادة 82 بالقانون 23 لسنة 1992 :

تم تعديل المادة 82 من قانون المرافعات المصري بالقانون رقم 23 لسنة 1992، حيث أصبحت تنص على:

“إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن. أما إذا تخلف المدعي وحده، وكان المدعى عليه حاضرًا، طلبت المحكمة من الأخير تحديد طلباته، وحكمت في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.”

التعديلات التي أدخلها القانون رقم 23 لسنة 1992

  1. إضافة حكم جديد في حالة غياب المدعي فقط

    • قبل التعديل، لم يكن هناك نص صريح حول ما يجب أن تفعله المحكمة إذا تخلف المدعي وحده عن الحضور.
    • بعد التعديل، أصبح للمحكمة الحق في سؤال المدعى عليه عن طلباته، ثم الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة، أو شطبها إذا لم تكن صالحة للحكم.
  2. تحقيق التوازن بين الأطراف

    • منح المدعى عليه الحق في تحديد طلباته أمام المحكمة، بدلًا من أن يتم شطب الدعوى تلقائيًا عند غياب المدعي.
    • هذا التعديل يمنع المدعين من استخدام الشطب كوسيلة لتعطيل الفصل في القضايا عندما يكون موقفهم ضعيفًا.
  3. الإبقاء على نفس الإجراءات في حالة غياب الطرفين

    • لم يتغير حكم شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن بعد مرور 60 يومًا دون إعادة السير فيها.

أهمية التعديل

  • يمنع التأخير غير المبرر في القضايا من قبل المدعين.
  • يعطي المدعى عليه فرصة للتفاعل مع القضية بدلًا من الانتظار السلبي.
  • يساعد في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر.

المقصود بشطب الدعوى :

المقصود بشطب الدعوى في القانون المصري :

شطب الدعوى هو إجراء قانوني تتخذه المحكمة عندما لا يحضر المدعي أو كلا الخصمين الجلسة المحددة لنظر الدعوى، مما يؤدي إلى رفع القضية مؤقتًا من جدول المحكمة دون الفصل فيها. ولا يعني الشطب إنهاء الدعوى نهائيًا، بل يظل للمدعي الحق في إعادة السير فيها خلال مدة معينة.


الأساس القانوني لشطب الدعوى

نظّم المشرع المصري شطب الدعوى في المادة 82 من قانون المرافعات، والتي تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه:

  • إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه، تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم، وإلا قررت شطبها.
  • إذا لم يطلب أي من الخصوم إعادة السير في الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب، أو إذا لم يحضر الطرفان بعد إعادة السير، تُعتبر كأن لم تكن.
  • إذا تخلف المدعي وحده وحضر المدعى عليه، تسأله المحكمة عن طلباته، وتفصل في الدعوى إذا كانت جاهزة، وإلا تشطبها.

آثار شطب الدعوى

1. لا يؤدي إلى سقوط الحق في الدعوى

  • الشطب لا يعني أن القضية انتهت أو أن المدعي فقد حقه في المطالبة بحقه.
  • يظل للمدعي الحق في طلب إعادة الدعوى خلال المدة المحددة قانونًا.

2. إمكانية إعادة السير في الدعوى

  • يجوز للمدعي أو المدعى عليه (إذا كان له مصلحة) طلب إعادة الدعوى إلى جدول المحكمة خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • إذا لم يُطلب إعادة السير خلال هذه المدة، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، أي كأنها لم تُرفع من الأساس.

3. لا يمنع رفع دعوى جديدة

  • إذا انتهت مدة الـ 60 يومًا دون طلب إعادة السير، يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة طالما لم يسقط الحق بالتقادم.

الفرق بين شطب الدعوى ورفضها أو عدم قبولها

المصطلح المعنى النتيجة
شطب الدعوى إجراء إداري بسبب عدم حضور المدعي، ويمكن إعادتها لا تسقط الدعوى، ويمكن طلب إعادة السير فيها
رفض الدعوى قرار قضائي بعد نظر الموضوع واعتبار الطلب غير مُبرر لا يمكن رفع نفس الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة
عدم قبول الدعوى تقرره المحكمة إذا كانت هناك مشكلة شكلية (مثل عدم وجود صفة أو مصلحة) يمكن تصحيح العيب ورفع الدعوى مجددًا

متى يتم شطب الدعوى؟

  1. إذا لم يحضر الطرفان الجلسة.
  2. إذا لم يحضر المدعي وحده، ولم يطلب المدعى عليه الفصل في الدعوى.
  3. إذا طلب المدعي التأجيل ولم يحضر بعد ذلك.

كيف يتم إعادة الدعوى بعد الشطب؟

  • يجب أن يقدم المدعي طلبًا إلى المحكمة خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • يدفع رسوم إعادة الدعوى إذا كان ذلك مطلوبًا.
  • تحدد المحكمة جلسة جديدة لنظر الدعوى.

شطب الدعوى إجراء تنظيمي يمنع تراكم القضايا غير الجادة في المحاكم، لكنه لا يعني فقدان الحق في الدعوى، حيث يمكن إعادة السير فيها خلال 60 يومًا. أما إذا لم يتم تحريك الدعوى خلال هذه المدة، فتُعتبر كأن لم تكن، مما يفرض على المدعي رفع دعوى جديدة إذا أراد المطالبة بحقه.

شروط شطب الدعوى :

شروط شطب الدعوى في القانون المصري

يتم شطب الدعوى بناءً على المادة 82 من قانون المرافعات المصري إذا توافرت عدة شروط، وهي:


1. غياب الخصوم عن الجلسة

يُشترط لقيام المحكمة بشطب الدعوى عدم حضور الخصوم وفق الحالات التالية:

أ. غياب المدعي والمدعى عليه معًا

  • إذا لم يحضر الطرفان الجلسة المحددة لنظر الدعوى، يكون أمام المحكمة خياران:
    1. إذا كانت الدعوى صالحة للحكم (أي أن جميع المستندات والإجراءات مكتملة)، يجوز للمحكمة الفصل فيها.
    2. إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل، تقرر المحكمة شطبها.

ب. غياب المدعي فقط وحضور المدعى عليه

  • في هذه الحالة، تسأل المحكمة المدعى عليه عن طلباته، فإذا قدم طلباته وكان النزاع جاهزًا للحكم، تفصل فيه المحكمة.
  • إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم، يجوز للمحكمة شطبها.

2. عدم طلب أحد الخصوم السير في الدعوى خلال 60 يومًا

  • إذا تم شطب الدعوى، يكون للمدعي أو المدعى عليه (إذا كان له مصلحة) حق طلب إعادة السير فيها خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • إذا انقضت المدة دون تقديم طلب بإعادة السير، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، أي كأنها لم تُرفع من الأساس.

3. عدم حضور الطرفين بعد إعادة السير فيها

  • إذا تقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى بعد شطبها، وتم تحديد جلسة جديدة، ولكن لم يحضر الطرفان مجددًا، فإن المحكمة تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

4. عدم وجود مبرر قانوني للغياب

  • لا يتم شطب الدعوى إذا قدم أحد الخصوم عذرًا مقبولًا لغيابه، مثل مرض مفاجئ أو ظرف طارئ، وفي هذه الحالة يمكن تأجيلها بدلاً من شطبها.

الفرق بين الشطب والحالات المشابهة

المصطلح الشروط النتيجة
شطب الدعوى غياب الخصوم أو المدعي فقط دون مبرر يمكن إعادة السير فيها خلال 60 يومًا، وإلا تُعتبر كأن لم تكن
رفض الدعوى الفصل في الموضوع بعد سماع الخصوم لا يمكن رفع الدعوى بنفس الطلبات إلا إذا استجدت وقائع جديدة
عدم قبول الدعوى وجود عيب إجرائي (مثل عدم توافر الصفة أو المصلحة) يمكن تصحيح العيب ورفع الدعوى مجددًا

يُعد شطب الدعوى إجراءً تنظيميًا يمنع تراكم القضايا التي لا يتابعها الخصوم. لكن يظل للمدعي حق طلب إعادة الدعوى خلال 60 يومًا، وإلا تُعتبر كأن لم تكن، مما يجبره على رفع دعوى جديدة إذا أراد المطالبة بحقه. لذا، يجب على الخصوم متابعة دعاواهم بانتظام لتجنب سقوط حقوقهم نتيجة الإهمال.

الأثار المترتبة على شطب الدعوى :

عند شطب الدعوى وفقًا للمادة 82 من قانون المرافعات المصري، يترتب على ذلك عدة آثار قانونية، تختلف حسب ما إذا تم طلب إعادة السير فيها أم لا.


1. عدم سقوط الحق في الدعوى

  • شطب الدعوى لا يعني انتهاء النزاع أو سقوط حق المدعي في المطالبة بحقه.
  • يظل للمدعي الحق في طلب إعادة السير في الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • إذا لم يطلب إعادة السير خلال هذه المدة، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، مما يعني أنه يجب رفع دعوى جديدة.

2. منح المدعي فرصة لإعادة السير في الدعوى

  • يجوز للمدعي أو المدعى عليه (إذا كان له مصلحة) تقديم طلب إلى المحكمة لإعادة السير في الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • في هذه الحالة، تحدد المحكمة جلسة جديدة لاستكمال نظر الدعوى.

3. إذا لم يتم طلب إعادة السير خلال 60 يومًا

  • تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، أي أنها تُلغى تمامًا وكأنها لم تُرفع من الأساس.
  • في هذه الحالة، لا يستطيع المدعي إعادة السير في نفس الدعوى، ولكن يمكنه رفع دعوى جديدة بنفس الموضوع طالما لم يسقط حقه بالتقادم.

4. عدم استرداد الرسوم القضائية

  • في حالة شطب الدعوى، لا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها عند رفعها.
  • إذا قرر رفع دعوى جديدة، سيكون عليه دفع رسوم جديدة.

5. انقطاع مواعيد التقادم عند رفع الدعوى

  • رفع الدعوى يؤدي إلى انقطاع التقادم، أي وقف سريان المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق.
  • إذا شُطبت الدعوى ثم تم اعتبارها كأن لم تكن، يُحتسب التقادم من جديد وكأن الدعوى لم تُرفع.

6. إذا تم شطب الدعوى أكثر من مرة

  • إذا تم شطب الدعوى وأعيد السير فيها ثم تكرر شطبها لغياب المدعي، فإن المحكمة تعتبر ذلك إهمالًا من المدعي.
  • يمكن للمدعى عليه في بعض الحالات طلب الحكم بسقوط الحق في الدعوى إذا ثبت أنه لا يوجد جدية من المدعي.

7. إمكانية رفع دعوى جديدة

  • إذا انتهت مدة الـ 60 يومًا دون طلب إعادة السير، يحق للمدعي رفع دعوى جديدة لنفس الموضوع، بشرط ألا يكون قد سقط الحق بالتقادم.
  • في هذه الحالة، تعتبر الدعوى الجديدة مستقلة عن الدعوى المشطوبة، ويجب دفع رسوم جديدة لها.

الفرق بين شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن

الحالة التأثير
شطب الدعوى إجراء مؤقت، ويمكن إعادة السير فيها خلال 60 يومًا بناءً على طلب المدعي.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم إعادة السير خلال 60 يومًا، تُلغى الدعوى تمامًا وكأنها لم تُرفع.

شطب الدعوى إجراء تنظيمي يمنع تعطيل المحاكم بالقضايا غير الجادة، لكنه لا يسقط الحق في المطالبة طالما لم ينقضِ التقادم. لذا، يجب على المدعي متابعة دعواه بجدية وإلا سيضطر إلى رفع دعوى جديدة وتحمل رسوم جديدة، مما قد يؤدي إلى تأخير الفصل في النزاع.

سريان المادة 82 فى الشطب على الطعن بالإستئناف :

سريان المادة 82 من قانون المرافعات على الطعن بالاستئناف :

1. هل تسري المادة 82 على الاستئناف؟

نعم، تسري المادة 82 من قانون المرافعات المصري على دعاوى الاستئناف، ولكن مع بعض الاختلافات التي تتناسب مع طبيعة الاستئناف كطريق من طرق الطعن على الأحكام.


2. تطبيق المادة 82 على الطعن بالاستئناف

وفقًا لقواعد المرافعات، فإن قواعد الحضور والغياب في الدعاوى الابتدائية تنطبق أيضًا على مرحلة الاستئناف، ولكن مع بعض الخصوصيات، وهي:

أ. إذا لم يحضر المستأنف والمستأنف ضده

  • إذا لم يحضر الطرفان الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، تطبق المحكمة المادة 82 بحيث:
    • إذا كان الاستئناف صالحًا للحكم، تفصل فيه المحكمة.
    • إذا لم يكن صالحًا للحكم، تقرر المحكمة شطب الاستئناف.

ب. إذا تخلف المستأنف فقط وحضر المستأنف ضده

  • للمحكمة أن تسأل المستأنف ضده عن طلباته:
    • إذا طلب الحكم في الدعوى وكان الاستئناف صالحًا للفصل فيه، يمكن للمحكمة الحكم في موضوع الاستئناف.
    • إذا لم يكن صالحًا للفصل، يمكن للمحكمة شطبه.

ج. إعادة السير في الاستئناف المشطوب

  • يحق للمستأنف تقديم طلب لإعادة السير في الاستئناف خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
  • إذا لم يطلب إعادة السير في الدعوى خلال هذه المدة، يُعتبر الاستئناف كأن لم يكن، ويصبح الحكم المستأنف نهائيًا وباتًا.

3. أثر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن

  • إذا لم يُطلب إعادة السير خلال 60 يومًا، فإن الاستئناف يسقط تمامًا، ويصبح الحكم الابتدائي أو الصادر من المحكمة الأدنى نهائيًا وقابلاً للتنفيذ.
  • لا يمكن تقديم نفس الطعن مجددًا، ولكن يمكن في بعض الحالات تقديم طعن بالنقض إذا كان متاحًا قانونًا.

4. الفرق بين شطب الدعوى الابتدائية وشطب الاستئناف

الحالة الدعوى الابتدائية الاستئناف
الشطب يمكن إعادة السير فيها خلال 60 يومًا يمكن إعادة السير في الاستئناف خلال 60 يومًا
عدم طلب إعادة السير تُعتبر الدعوى كأن لم تكن يُعتبر الاستئناف كأن لم يكن، ويصبح الحكم المستأنف نهائيًا
إمكانية رفع دعوى جديدة يمكن رفع دعوى جديدة إذا لم يسقط الحق بالتقادم لا يمكن إعادة الاستئناف إلا إذا كان هناك طعن بالنقض متاح قانونًا

تسري المادة 82 على الطعن بالاستئناف بنفس القواعد المطبقة على الدعاوى العادية، ولكن الفرق الرئيسي أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يؤدي إلى نهائية الحكم المطعون فيه، مما يعني ضرورة متابعة إجراءات الاستئناف بجدية لتجنب سقوط الحق في الطعن.

تعجيل الدعوى خلال ستين يوما من الشطب و إعتبارها كأن لم تكن إذا لم تعجل أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها :

تعجيل الدعوى بعد الشطب خلال 60 يومًا واعتبارها كأن لم تكن :

وفقًا للمادة 82 من قانون المرافعات المصري، إذا تم شطب الدعوى، يكون للمدعي أو المدعى عليه (إذا كان له مصلحة) طلب إعادة السير فيها خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب. إذا لم يتم التعجيل خلال هذه الفترة، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، مما يعني أنها تُلغى تمامًا وكأنها لم تُرفع من الأساس.


أولًا: تعجيل الدعوى المشطوبة خلال 60 يومًا

إجراءات التعجيل:

  1. تقديم طلب إلى المحكمة لإعادة السير في الدعوى.
  2. دفع الرسوم المقررة، إن وجدت.
  3. تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى.
  4. إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة.

إذا تم التعجيل ولم يحضر الطرفان مجددًا

  • إذا حضر أحد الأطراف، تستمر المحكمة في نظر الدعوى.
  • إذا لم يحضر الطرفان بعد التعجيل، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، أي تُلغى بالكامل.

ثانيًا: عدم التعجيل خلال 60 يومًا واعتبار الدعوى كأن لم تكن

النتائج المترتبة على عدم التعجيل خلال المدة القانونية:

  1. إلغاء الدعوى تمامًا وكأنها لم تُرفع.
  2. لا يمكن إعادة السير فيها مجددًا بنفس الطلبات.
  3. إذا أراد المدعي متابعة المطالبة بحقه، يجب عليه رفع دعوى جديدة من البداية.
  4. سقوط الحق في الدعوى بالتقادم إذا انقضت مدة التقادم القانونية قبل رفع الدعوى الجديدة.

ثالثًا: الفرق بين شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن

الحالة التأثير
شطب الدعوى يمكن إعادة السير فيها خلال 60 يومًا بناءً على طلب المدعي.
اعتبارها كأن لم تكن إذا لم يُطلب إعادة السير خلال 60 يومًا أو لم يحضر الطرفان بعد التعجيل، تُلغى الدعوى نهائيًا.

رابعًا: أهمية متابعة التعجيل بعد الشطب

  • يمنع ضياع الحق القانوني نتيجة الإهمال.
  • يساعد في تجنب رفع دعوى جديدة وتحمل رسوم إضافية.
  • يحفظ حقوق المدعي في حال لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 82 تهدف إلى تنظيم سير القضايا وعدم ترك دعاوى معلقة لفترات طويلة دون متابعة. لذا، يجب على المدعي التعجيل خلال 60 يومًا بعد الشطب لتجنب إلغاء الدعوى نهائيًا.

شروط ثلاثة لتعجيل الدعوى من الشطب :

عند شطب الدعوى بموجب المادة 82 من قانون المرافعات المصري، يُشترط لتعجيل الدعوى (إعادتها إلى جدول المحكمة) أن توافِق الشروط التالية:


1. تقديم طلب التعجيل للمحكمة

  • يجب على المدعي تقديم طلب كتابي إلى المحكمة يطلب فيه إعادة السير في الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ شطبها.
  • الطلب يجب أن يتضمن إشارة إلى رقم الدعوى وتاريخ الشطب، كما يجب أن يوضح الرغبة في استئناف النظر في الدعوى.

2. دفع الرسوم القضائية المقررة

  • يجب على المدعي دفع الرسوم القضائية المقررة لإعادة السير في الدعوى.
  • إذا كانت الدعوى تتطلب دفع رسوم، فإن المحكمة لن تقبل طلب التعجيل إلا بعد دفع هذه الرسوم.

3. عدم انقضاء مدة 60 يومًا من تاريخ الشطب

  • يجب أن يتم التعجيل خلال 60 يومًا من تاريخ شطب الدعوى.
  • إذا مرّت 60 يومًا دون طلب التعجيل، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن، مما يعني إلغاء الدعوى بشكل كامل.

لتعجيل الدعوى بعد شطبها،

يجب أن يقدم المدعي طلبًا للمحكمة مع دفع الرسوم المقررة خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من الشطب. في حالة عدم التعجيل أو مرور المدة دون طلب، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن.

حضور الخصم من تلقاه نفسه بعد الشطب يغني عن الإعلان ويترتب عليه تجديد الدعوى :

حضور الخصم من تلقاء نفسه بعد الشطب قد يغني عن الإعلان ويترتب عليه تجديد الدعوى وفقًا لأحكام المادة 82 من قانون المرافعات المصري.

1. حضور الخصم من تلقاء نفسه بعد الشطب:

عند شطب الدعوى، يحق للمدعي أو المدعى عليه (أو أي طرف في الدعوى) الحضور من تلقاء نفسه في الجلسات التالية بعد شطب الدعوى، بدلاً من الانتظار للإعلان الرسمي عن إعادة السير في الدعوى.

أ. تأثير الحضور من تلقاء نفسه:

  • يغني عن الإعلان: إذا حضر الخصم (المدعي أو المدعى عليه) من تلقاء نفسه، فلا ضرورة لإعادة إعلانه بالقضية أو تحديد جلسة جديدة.
  • تجديد الدعوى: حضور الخصم يُعد بمثابة تجديد الدعوى من جديد، مما يعني أن الدعوى تستأنف من حيث المبدأ وتُعتبر كأنها لم تُشطب في الأساس، وبالتالي تُعتبر الدعوى مستمرة في سيرها دون الحاجة لإجراءات إضافية.

2. متى يكون الحضور من تلقاء نفسه مؤثرًا؟

  • إذا كان الخصم الذي حضر هو المدعي أو المدعى عليه، وطلب استئناف النظر في الدعوى بعد شطبها، يعتبر حضور الخصم تجديدًا للدعوى ويترتب عليه استئناف السير في القضية.
  • الحضور من تلقاء نفسه يُعتبر بمثابة طلب تجديد الدعوى من الطرف الذي حضر، وبالتالي تُستأنف الإجراءات وتُحدد جلسة جديدة للبت في الدعوى.

3. النتيجة القانونية للحضور من تلقاء نفسه:

  • لا تُعتبر الدعوى كأن لم تكن: عند حضور أحد الخصوم بعد الشطب من تلقاء نفسه، يتجدد نظر الدعوى ويظل الحق محفوظًا للطرف الذي حضر.
  • استمرار النظر في الدعوى: المحكمة تواصل النظر في الدعوى من حيث انتهت، ويتم استئناف الإجراءات بشكل طبيعي.

الحضور من تلقاء نفس الخصم بعد الشطب يُعد بمثابة إجراء قانوني يُجدد الدعوى ويُغني عن الحاجة للإعلان الرسمي. إذا قام أحد الخصوم بذلك، فإن الدعوى تستمر وتستأنف إجراءاتها مباشرةً.

مدى تعلق الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات بالنظام العام :

الجزاء الذي تضمنته المادة 82 من قانون المرافعات المصري يتعلق في جزء كبير منه بالنظام العام، مما يعني أنه يهدف إلى تنظيم سير العدالة والمحافظة على فاعلية الإجراءات القانونية، ويؤثر في حقوق الأطراف في الدعوى.

1. النظام العام في سياق المادة 82:

الجزاء الذي يتمثل في شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن إذا لم يُطلب التعجيل في المدة القانونية أو في حالة عدم حضور الخصوم بعد التعجيل، يرتبط بالنظام العام لأسباب عدة:

  • التنظيم القضائي وتوجيه الدعوى: المادة 82 تهدف إلى منع تعطيل العدالة وتقليص القضايا التي تبقى عالقة لفترات طويلة دون متابعة من الأطراف. هذا يتماشى مع الاستقرار القضائي وضرورة البت في القضايا بشكل سريع وفعال.

  • المحافظة على حسن سير العمل في المحاكم: تتعلق المادة بإجراءات مرنة لمنع تراكم القضايا التي تُهمل أو لا يتابعها المدعى أو المدعى عليه. وبالتالي، فإن الجزاءات التي تفرضها المادة تساهم في تنظيم سير العمل في المحاكم مما يُعد من متطلبات النظام العام.

2. جزاء الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن:

  • شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن يشملان إجراءات قانونية تساهم في تنظيم العمل القضائي بشكل يسهم في الحد من القضايا المعلقة التي لا تتابع من قبل الأطراف.
  • المصلحة العامة تقتضي أنه لا ينبغي أن تظل القضايا معلقة دون متابعة، وهذا يشمل حماية مصالح الطرفين في الدعوى والمجتمع ككل، مما يجعله جزءًا من النظام العام.

3. علاقة الجزاء بالإجراءات القانونية:

  • الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 هو جزاء إجرائي يهدف إلى تسريع الإجراءات وحسن سير العدالة، وتُعد إجراءات الشطب من الإجراءات التي يتم تنفيذها من تلقاء نفسها بواسطة المحكمة في حالة عدم الحضور أو عدم الطلب من الأطراف، مما يؤكد تعلقها بالنظام العام.
  • لا يمكن للأطراف في الدعوى التنازل عن هذا الجزاء أو الاتفاق على إلغائه لأن الهدف منه هو ضمان النظام والفعالية في إجراءات التقاضي.

4. تأثير ذلك على حقوق الأطراف:

  • رغم أن المادة 82 تتعلق بالنظام العام، إلا أنها تضمن حقوق الأطراف في الدعوى من خلال منحهم فرصة للتعجيل خلال 60 يومًا بعد الشطب، ومنحهم حق متابعة الدعوى في حال تقديم طلب التعجيل.
  • لا يمكن للطرفين الاتفاق على إسقاط هذا الحق أو عدم تنفيذ الجزاء، لأن ذلك يؤثر في العدالة القضائية بشكل عام ويعطل سير الإجراءات.

الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 يتعلق بالنظام العام العام و ثلاث حجج لذلك :

الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات المصري والمتعلق بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم التعجيل أو عدم حضور الأطراف بعد التعجيل، يتعلق بـ النظام العام لأسباب عدة. فيما يلي ثلاث حجج تدعم هذا الرأي:


1. ضمان سير العدالة بشكل فعال وبدون تأخير

الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 يهدف إلى تحقيق تسريع الإجراءات القضائية وضمان الفصل في القضايا بشكل منتظم وبدون تأخير.

  • الشطب يعتبر وسيلة لمنع تراكم القضايا غير المتابعة، وبالتالي يُعتبر إجراء ضروري لضمان أن المحاكم تتعامل مع القضايا التي يولي الأطراف فيها اهتمامًا جادًا.
  • اعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم التعجيل يحفز الأطراف على متابعة قضاياهم بدلاً من تركها معلقة لفترات طويلة، وهذا يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي بشكل عام.
  • هذه الأهداف تتماشى مع الاعتبارات العامة الخاصة بتطبيق العدالة بشكل سريع وفعال.

2. حماية النظام القضائي من التأخير وازدحام القضايا

  • المادة 82 تهدف إلى تنظيم سير العمل داخل المحاكم والحفاظ على انضباط الإجراءات. إذا تم ترك الدعوى دون متابعة بعد الشطب لفترة طويلة، فإن ذلك يؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا غير الجادة، مما يعيق تحقيق العدالة في القضايا الأخرى.
  • شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن يعد من الوسائل الفعالة لمنع تراكم الدعاوى غير الجادة، وهو جزء من إجراءات تنظيمية لضمان أن القضايا التي يتم النظر فيها تتعلق بمطالبات جادة وواقعية.
  • هذه الإجراءات تساعد على تحقيق العدالة في وقت معقول وتفادي أن تكون المحاكم مثقلة بقضايا لا تتابعها الأطراف.

3. عدم إمكانية التنازل عن هذا الجزاء أو الاتفاق على إلغائه

  • لا يمكن للأطراف في الدعوى التنازل عن تطبيق هذا الجزاء أو الاتفاق على عدم تنفيذ الجزاء المنصوص عليه في المادة 82. هذا يجعل الجزاء متعلقًا بالنظام العام لأنه لا يمكن للأطراف تجاوز هذا الجزاء بموافقتهم.
  • لأن الغرض من الجزاء هو الحفاظ على فعالية النظام القضائي وتنظيم سير العمل داخل المحاكم، فإن الجزاء لا يعتمد على إرادة الأطراف بل هو إجراء تنظيمي يطبق من تلقاء نفسه للحفاظ على النظام العام في سير الإجراءات.

الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات يتصل بمبادئ النظام العام التي تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل فعال، وتنظيم سير العمل في المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا. هذه الأهداف تُعد من الضرورات النظامية التي تتطلب تطبيق هذا الجزاء دون إمكانية التنازل أو الاتفاق على عدم تنفيذه، مما يجعله جزءًا من النظام العام.

الحجة الأولى : أن نص المادة 82 مرافعات يتضمن قاعدة آمر من الناحيتين الشكلية و الموضوعية :

المادة 82 من قانون المرافعات المصري تتضمن قاعدة آمر من الناحيتين الشكلية والموضوعية، مما يجعل الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة يتعلق بالنظام العام، وفقًا للأسباب التالية:


أولًا: من الناحية الشكلية

  1. إجراءات الشطب والتعجيل تفرض مواعيد قانونية محددة يتعين على الأطراف الالتزام بها.

    • المادة 82 تفرض 60 يومًا كفترة محددة لإعادة السير في الدعوى بعد الشطب.
    • الجزاء (الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن) يأتي كنتيجة قانونية تلقائية إذا لم يلتزم الأطراف بهذه المواعيد.
  2. إلزامية الإجراء:

    • المواعيد المحددة للتعجيل ملزمة قانونًا للطرفين، فلا يمكن للأطراف الاتفاق على تجاوز هذه المواعيد أو التنازل عن الجزاء.
    • المحكمة تطبق الجزاء من تلقاء نفسها إذا لم يقم أي من الطرفين بالتعجيل، وهو ما يبرز الطابع الإجباري لإجراءات المادة 82، مما يجعلها قاعدة آمر من الناحية الشكلية.

ثانيًا: من الناحية الموضوعية

  1. الهدف من الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن:

    • المادة 82 تهدف إلى ضمان سرعة الفصل في القضايا ومنع تراكم القضايا المعلقة التي لم تتابع من قبل الأطراف.
    • لذلك، تعتبر القواعد التي تضعها المادة 82 ذات طابع آمر، لأنها تهدف إلى حماية النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع.
  2. حماية مصالح العدالة العامة:

    • الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 ليس فقط لحماية حقوق الأطراف في الدعوى، بل لصالح النظام القضائي نفسه.
    • يهدف إلى الحد من الفوضى القضائية التي قد تنتج عن القضايا غير المتابعة أو المعلقة، مما يؤدي إلى تعزيز العدالة والمساواة في الوصول إلى العدالة بين كافة الأطراف.

بناءً على ما سبق، نجد أن المادة 82 من قانون المرافعات تتضمن قاعدة آمر سواء من الناحية الشكلية (إلزام الأطراف بالتعجيل ضمن فترة محددة)، أو من الناحية الموضوعية (ضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال). لذلك، يعتبر الجزاء الذي تفرضه المادة متعلقًا بالنظام العام ولا يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على عدم تطبيقه.

الحجة الثانية : إتجاه المشروع نحو المغايرة بين نص المادة 82 ونص المادة 70 رغم أنهما يتعلقان بجزاء واحد :

إن المغايرة بين نص المادة 82 من قانون المرافعات ونص المادة 70 رغم كونهما يتعلقان بـ جزاء واحد، يعد من الأدلة القوية على أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 يعد جزءًا من النظام العام.

1. الفرق بين نص المادة 70 والمادة 82

  • المادة 70 من قانون المرافعات تتعلق بالإجراءات في الدعاوى المدنية عندما يُقرر القاضي تأجيل القضية أو وقف نظرها بسبب ظروف معينة (مثل غياب الأطراف أو تأجيل الفصل بسبب ظرف طارئ)، ويترتب عليها جزاء يتضمن تحديد موعد آخر أو استمرار النظر فيها في الجلسات التالية.

  • في المقابل، المادة 82 تتعلق بحالة شطب الدعوى بسبب عدم المتابعة أو عدم الحضور، وتفرض جزاء أكثر حزمًا عندما تتجاهل الأطراف الإجراءات المقررة، حيث يتم شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن في حال لم يُطلب التعجيل خلال 60 يومًا.


2. المغايرة في فلسفة الجزاء

  • المادة 82 تتعامل مع الجزاء بشكل أكثر قسوة، حيث يُعتبر الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن إجراءًا نهائيًا إذا لم يتم تعجيل الدعوى في الفترة المحددة. لا يمكن الطعن في هذا الجزاء أو تخفيفه، فهو يشير إلى ضرورة الالتزام التام بالإجراءات أو ضياع الحق في الدعوى.

  • في المادة 70، الجزاء مرتبط بتأجيل الجلسات فقط، ولا يترتب عليه إلغاء الدعوى أو إغلاق الملف القضائي بشكل نهائي، بل تستمر الإجراءات إلى حين أن تكون هناك فرصة للبت في القضية. هذا يدل على أن الجزاء في المادة 82 يتم تنفيذه بصورة أشد مقارنةً بالمادة 70.


3. تأكيد أن الجزاء في المادة 82 يتعلق بالنظام العام

  • اختلاف الجزاء بين المادتين يعكس الاختلاف الجوهري في دور المادة 82 في حماية النظام القضائي وسرعة الفصل في القضايا. المشرع لم يعامل المادة 82 على أنها مجرد إجراء تقني يتعلق بالسلامة الشكلية للإجراءات، بل على أنها إجراء جوهري يتعلق بسلامة سير العدالة نفسها.

  • إن اختلاف الجزاء في المادتين يعكس توجه المشرع نحو تحديد قاعدة آمر تهدف إلى ضمان الانضباط في سير الدعاوى، حيث يبرز الفرق في جزاء المادة 82 كإجراء يساهم في حماية النظام القضائي بشكل فعال، لذلك يُعد من النظام العام.


إن المغايرة بين نص المادة 82 ونص المادة 70 رغم أنهما يتعلقان بـ جزاء واحد، تكشف بوضوح أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 يتعلق بـ النظام العام. فالمشرع اختار أن يكون الجزاء في المادة 82 أكثر صرامة لضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال، ومنع إهدار وقت المحاكم في القضايا التي لا تتابع من الأطراف، مما يهدف إلى تحقيق استقرار النظام القضائي وحماية مصالح العدالة العامة.

الحجة الثالثة : لا مصلحة للمدعي عليه في التمسك بالفصل في الخصومة وتعليق توقيع الجزاء الإجرائي على طلبه يؤدي إلى أمد النزاع دون مقتضي :

تعتبر الحجة الثالثة بمثابة تأكيد على أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات المصري يتعلق بـ النظام العام، وذلك للأسباب التالية:

1. عدم وجود مصلحة للمدعى عليه في التمسك بالفصل في الخصومة

  • المدعى عليه في الدعوى ليس له مصلحة قانونية في أن يستمر النزاع القضائي أو في إيقاف تطبيق الجزاء الإجرائي المرتبط بعدم متابعة الدعوى.

  • فعادةً، المدعى عليه يرغب في إنهاء النزاع بسرعة لأن استمرار الدعوى يؤدي إلى استمرار الالتزامات القانونية تجاه المدعي، بينما شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن سيكون في مصلحته لأنه يوقف سير الإجراءات ويحسم الدعوى لصالحه بشكل غير مباشر.

  • بناءً عليه، إن التمسك بالفصل في الخصومة أو تأخير تطبيق الجزاء لا يعود بالفائدة على المدعى عليه، بل قد يؤثر عليه من حيث استمرارية النزاع دون مقتضى قانوني، مما يعزز أهمية تطبيق الجزاء بشكل مباشر من قبل المحكمة.

2. تعليق توقيع الجزاء الإجرائي على طلب المدعى عليه يطيل أمد النزاع دون مبرر

  • تعليق تطبيق الجزاء الإجرائي على طلب المدعى عليه يُفضي إلى استمرار النزاع القضائي لفترة أطول دون سبب مشروع.
    • وفقًا للمادة 82، إذا لم يعجل أحد الأطراف في الدعوى خلال 60 يومًا، يتم شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن. إلا إذا تم التمسك بالفصل في القضية من قبل المدعى عليه أو المدعي.
    • إن هذا التمادي في إرجاء الفصل في القضية يؤدي إلى إطالة أمد النزاع بلا داعٍ، خاصة إذا كان المدعى عليه ليس له مصلحة في التمسك بالفصل بل يفضل الوقف الفوري للإجراءات.

3. تأثير هذا في النظام العام

  • من منظور النظام العام، فإن إطالة أمد النزاع بلا فائدة يضر بكفاءة النظام القضائي ويعطل العدالة.

    • عندما يتم تعليق تطبيق الجزاء الإجرائي أو تأخير الفصل في النزاع بناءً على رغبة المدعى عليه، فإن ذلك يعني أن الدعوى قد تتعثر لفترة طويلة دون فائدة تذكر. وهذا يعوق العدالة الفورية ويزيد من أعباء المحاكم.
  • الهدف من المادة 82 هو فرض جزاء واضح وسريع للحد من القضايا المعلقة التي قد تضر بالنظام القضائي، وتحقيق العدالة بسرعة، وهو ما يتطلب فرض الجزاء بشكل فوري دون أن يتم تعليق تنفيذه بناءً على طلب الأطراف.

تعتبر الحجة الثالثة دليلاً إضافيًا على أن الجزاء الوارد في المادة 82 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام، لأن تعليق توقيع الجزاء الإجرائي على طلب المدعى عليه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع بلا مبرر، وهو ما يعوق تحقيق العدالة بسرعة ويزيد من عبء المحاكم. من هنا، يظهر أن الجزاء مرتبط بالنظام العام لأنه يهدف إلى ضمان سرعة الفصل في القضايا وعدم التأخير الذي قد يؤدي إلى استمرار النزاع دون مقتضى قانوني.

يجوز للمحكمة العدول عن قرار الشطب إذا تبين خطؤه :

يجوز للمحكمة العدول عن قرار الشطب إذا تبين لها أن هناك خطأ قد وقع في اتخاذ القرار. هذا يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة تصحيح الأخطاء التي قد تحدث أثناء تنفيذ إجراءات الشطب.

تفاصيل العدول عن قرار الشطب

  1. الخطأ في قرار الشطب:

    • إذا تبين للمحكمة أن قرار الشطب الذي تم اتخاذه في الدعوى كان خطأ أو ناتجًا عن سوء تفسير للإجراءات أو سوء تقدير، يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارًا بالعدول عنه.
    • هذا يشمل مثلًا إذا كان الشطب قد تم بناءً على عدم حضور أحد الأطراف، لكن تبين لاحقًا أن هناك سببًا مشروعًا لعدم الحضور (مثل المرض أو ظرف طارئ)، أو أن الطرفين قد تعاملا مع القضية بحسن نية ولكن حدثت إجراءات إجرائية غير صحيحة.
  2. آلية العدول:

    • للمحكمة أن تعيد النظر في قرارها بالاعتماد على طلب من أحد الأطراف أو حتى من تلقاء نفسها إذا تبين أن الشطب كان غير مبرر.
    • يتم العدول عن القرار بناءً على تقديم مستندات أو دلائل جديدة تُثبت أن الشطب لم يكن يجب أن يتم.
  3. نتيجة العدول عن الشطب:

    • إذا عدلت المحكمة عن قرار الشطب، فإن الدعوى تُستأنف وكأن قرار الشطب لم يكن، وتستمر إجراءات القضية.
    • تكون هذه العدالة التصحيحية مهمة لضمان عدم تضرر أي طرف بسبب خطأ إجرائي.

الأساس القانوني للعدول عن الشطب:

المادة 82 من قانون المرافعات المصري تتيح للمحكمة سلطة تقديرية في بعض الأحيان في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشطب والعدول عنه. في حالة وقوع خطأ، يُسمح للمحكمة بتصحيح الموقف.

يُعتبر العدول عن قرار الشطب من الآليات القانونية لضمان تحقيق العدالة وعدم معاقبة الأطراف بسبب أخطاء إجرائية أو ظروف غير متوقعة. المحكمة تملك سلطة لتصحيح الأخطاء التي قد تحدث أثناء السير في الدعوى لضمان أن لا يتم التسبب في ظلم لأحد الأطراف نتيجة لذلك.

إذا قضت المحكمة بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة 70 أو 82 مرافعات فإنه يمتنع عليه الخوض في الموضوع :

عندما تقضي المحكمة بإعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بناءً على المادة 70 أو المادة 82 من قانون المرافعات، فإن ذلك يمتنع على المحكمة الخوض في موضوع الدعوى أو الاستئناف.

1. معنى اعتبار الدعوى كأن لم تكن

  • المادة 70 و المادة 82 من قانون المرافعات تنصان على جزاء شطب الدعوى أو الاستئناف في حال عدم تقديم طلبات السير في الدعوى أو عدم الحضور.
  • عندما تقضي المحكمة ب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو إلغاء الاستئناف وفقًا لهذه المواد، فهذا يعني أن الدعوى أو الاستئناف يُعتبران وكأنهما لم تُقاما من الأساس.
  • هذا الجزاء ينطبق عندما تُركت الدعوى دون متابعة أو لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة (مثل التعجيل أو حضور الأطراف في الموعد المحدد).

2. أثر “كأن لم يكن” على الموضوع

  • أثر هذا القرار هو أن المحكمة لا تملك الخوض في موضوع الدعوى أو الاستئناف بعد اعتبارها كأن لم تكن. بمعنى آخر، لا يُعتبر الموضوع قد نُظر أو تم البت فيه.
  • المحكمة لا تدخل في القضية من حيث الفحص الموضوعي للحقوق والالتزامات بين الأطراف، بل يقتصر الأمر على إجراءات إدارية تتعلق بوقف سير الدعوى أو الاستئناف بسبب عدم التزام الأطراف بالإجراءات اللازمة.
  • اعتبار الدعوى كأن لم تكن يعني أن المحكمة تعتبر أن الدعوى لم تُرفع من الأساس، وبالتالي لا يمكن مناقشة الأسس الموضوعية للدعوى في تلك الحالة.

3. تطبيق المادة 70 والمادة 82

  • المادة 70: تتعلق بتأجيل القضايا أو شطبها بسبب غياب الأطراف أو عدم تقديمهم لتبرير مناسب لغيابهم.
  • المادة 82: تتعلق بشطب الدعوى بسبب عدم التعجيل أو عدم حضور الأطراف بعد الشطب. وفي حال عدم تقديم طلب التعجيل في المدة المحددة، يتم اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

4. الاستئناف في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن

  • في حالة الاستئناف، إذا قضت المحكمة باعتباره كأن لم يكن بناءً على المادة 82 أو 70، فإنها ترفض الاستماع إلى الموضوع وتوقف الإجراءات على الفور.
  • مثلما هو الحال في الدعاوى الأصلية، فإن المحكمة لا يمكنها الخوض في موضوع الاستئناف إذا تم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

عندما تقضي المحكمة باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن استنادًا إلى المادة 70 أو المادة 82 من قانون المرافعات، فإن هذا يعني أن المحكمة لا تتناول الموضوع أو تبحث في حقوق الأطراف وإنما تقتصر على التطبيق الإجرائي للجزاء فقط. ذلك يمنع المحكمة من الخوض في مناقشة الموضوع إلا إذا تم إعادة السير في الدعوى أو الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

يترتب على إنقطاع سير الخصومة أثناء المدة التي يتعين فيها تجديد الدعوى من الشطب إعمال الأثر المترتب على الإنقطاع :

عند انقطاع سير الخصومة أثناء المدة التي يتعين فيها تجديد الدعوى من الشطب، فإن ذلك يترتب عليه إعمال الأثر القانوني للانقطاع وفقًا لما نص عليه قانون المرافعات المصري. هذا الأثر له تداعيات قانونية على سير الدعوى، وخاصة فيما يتعلق بالآجال والإجراءات المتبعة.

ما هو انقطاع سير الخصومة؟

  • انقطاع سير الخصومة يعني توقف الإجراءات في الدعوى أو الاستئناف لفترة من الزمن بسبب أسباب قانونية أو قهرية، مثل:
    • وفاة أحد الأطراف.
    • حالة من القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من متابعة سير القضية (مثل المرض أو السفر أو ظروف طارئة).
    • توقف الإجراءات بسبب عدم قيام الطرفين بالإجراءات اللازمة أو تأخير أحد الأطراف في تقديم الوثائق أو المرافعات.

الآثار المترتبة على انقطاع سير الخصومة

  1. إيقاف سريان المواعيد:

    • عندما يحدث انقطاع سير الخصومة، تتوقف المواعيد القانونية المرتبطة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
    • وهذا يعني أن الفترة التي لم يتم فيها متابعة الإجراءات بسبب الانقطاع لا تُحسب من ضمن المدة التي يجب على الأطراف فيها تنفيذ الإجراءات القانونية.
  2. ضرورة تجديد الدعوى بعد انقطاع السير:

    • إذا تم الشطب أو التأجيل في الدعوى وفقًا للمادة 82 من قانون المرافعات، وكان انقطاع سير الخصومة قد حدث أثناء المدة المقررة للتعجيل أو تجديد الدعوى، فإن هذه المدة تتوقف مؤقتًا بسبب الانقطاع.
    • يجب على الأطراف استئناف الإجراءات بعد انقطاع السير وإعادة تجديد الدعوى في الموعد الذي تحدده المحكمة، حتى تتمكن الدعوى من استئناف سيرها بشكل قانوني.
  3. الأثر على اعتبار الدعوى كأن لم تكن:

    • في حالة عدم تجديد الدعوى بعد انقطاع السير في المدة المقررة، فإن الجزاء المترتب على الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن سيظل ساريًا إذا لم يتم استئناف الإجراءات في الفترة المحددة.
    • يتم تطبيق الأثر المترتب على الشطب وفقًا لما تقضي به المادة 82 من قانون المرافعات، أي اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تجديد السير فيها.

التعامل مع انقطاع السير من حيث إجراءات المحكمة

  • المحكمة قد تقوم بتحديد موعد جديد لاستئناف السير في الدعوى بعد انقطاعه، مع ضرورة أن يقوم الأطراف بتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتجديد الدعوى وفقًا للقواعد المتبعة.
  • إذا تم الانقطاع بسبب سبب مشروع (مثل الوفاة أو المرض)، فإن المحكمة قد تمنح فترة جديدة لاستئناف الدعوى.

عندما ينقطع سير الخصومة أثناء المدة التي يجب خلالها تجديد الدعوى من الشطب، تتوقف سريان المواعيد وتستأنف بعد انقطاع السير. ومع ذلك، إذا لم يتم تجديد الدعوى أو السير فيها في الفترة المحددة، فإن الجزاء المترتب على الشطب سيظل ساريًا وتُعتبر الدعوى كأن لم تكن.

إذن، يجب على الأطراف أن يستأنفوا الإجراءات بعد انقطاع السير ضمن المواعيد القانونية، وإلا سيتعرضون لفقدان الحق في متابعة القضية.

عدم ضم المفردات لا يمنع المحكمة من شطب الدعوى :

عدم ضم المفردات لا يمنع المحكمة من شطب الدعوى. هذا ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات المصري، حيث لا يشترط أن تكون المفردات قد تم ضمها بشكل كامل أو صحيح حتى يتسنى للمحكمة شطب الدعوى.

تفاصيل هذه النقطة:

  1. المفردات في سياق قانون المرافعات:

    • المفردات تشير إلى المستندات والوثائق المرتبطة بالقضية والتي يتعين على الأطراف تقديمها وإرفاقها مع ملف الدعوى.
    • عادةً، يجب على المدعي أو المدعى عليه إرفاق المفردات المطلوبة بشكل صحيح (مثل الإعلانات أو الدفوع أو المستندات المساندة).
  2. عدم ضم المفردات وأثره على الشطب:

    • عدم ضم المفردات في الدعوى قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات، إلا أن عدم إتمام هذا الإجراء لا يمنع المحكمة من اتخاذ القرار بالشطب إذا لم يتم تعجيل الدعوى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في المواعيد المحددة.
    • الشطب يتم بموجب المادة 82، حيث يُشطب الدعوى إذا لم يُتخذ الإجراء الصحيح (مثل عدم حضور الأطراف أو عدم تقديم التعجيل في المدة القانونية).
    • حتى في حال عدم ضم المفردات أو نقص الأوراق، إذا لم يتم تقديم التعجيل في المدة المحددة (60 يومًا)، فإن ذلك قد يؤدي إلى شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، بحسب ما ينص عليه قانون المرافعات.
  3. المحكمة وسلطتها:

    • المحكمة لها السلطة في اتخاذ القرار بشطب الدعوى أو التأجيل أو حتى الإلغاء بناءً على الإجراءات الشكلية التي يجب على الأطراف الالتزام بها.
    • عدم ضم المفردات هو خطأ إجرائي قد يؤدي إلى تأخير سير الدعوى، ولكن الشطب ليس محصورًا في هذا السبب فقط، بل يتوقف أيضًا على عدم قيام الأطراف بالخطوات اللازمة لاستئناف أو التعجيل في القضية.
  4. التأثير على سير الدعوى:

    • بالرغم من عدم ضم المفردات، إلا أن المحكمة قد تقرر الشطب إذا كانت القضية صالحة للشطب بسبب عدم الحضور أو عدم تقديم التعجيل في الوقت المحدد.
    • الجزاء هنا متعلق بالجهد المبذول من الأطراف للمتابعة، وإذا تأخروا في إجراءات السير في الدعوى، قد تقرر المحكمة الشطب بغض النظر عن ضم المفردات.

عدم ضم المفردات لا يمنع المحكمة من اتخاذ قرار الشطب في الدعوى إذا لم يتم الوفاء بالإجراءات الأخرى المطلوبة (مثل التعجيل أو الحضور). الشطب هو جزاء إجرائي متعلق بعدم متابعة الدعوى بشكل صحيح في المدة المقررة.

لا يقبل الطعن على الحكم الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا أسس الطعن على أسباب تتعلق بموضوع الدعوى :

لا يقبل الطعن على الحكم الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا كان الطعن مبنيًا على أسباب تتعلق بموضوع الدعوى. هذا هو المبدأ الذي يستند إلى الطابع الإجرائي للجزاء المتعلق بشطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن.

تفاصيل هذا المبدأ:

  1. الطابع الإجرائي لقرار “كأن لم تكن”:

    • عندما تقرر المحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإن هذا القرار يتعلق بـ إجراءات سير الدعوى، ولا يتدخل في مضمون النزاع أو موضوع القضية نفسه.
    • القرار الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن يعني ببساطة أن الدعوى لم تُقبل أو لم تُنظر من الأساس بسبب إجراءات غير مكتملة مثل عدم الحضور أو عدم التعجيل، ولذلك لا يؤثر هذا الحكم على القضية نفسها أو الحقوق محل الدعوى.
  2. عدم قبول الطعن لأسباب تتعلق بالموضوع:

    • إذا كان الطعن الذي يتم تقديمه على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن يستند إلى أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، فإن المحكمة لا تقبل هذا الطعن.
    • هذا لأن الحكم الذي قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لم يتطرق إلى موضوع النزاع ذاته، بل إلى الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم الدعوى، مثل الغياب أو التأخير في الإجراءات.
    • الطعن في القرار يجب أن يكون مبنيًا على إجراءات الشطب أو الخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية وليس على النزاع الموضوعي، لأنه لا يمكن مناقشة محتوى الموضوع في مثل هذه الحالات.
  3. الطعن يكون على أساس إجرائي وليس موضوعي:

    • في مثل هذه الحالات، يمكن الطعن في قرار الشطب أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقط إذا كان هناك خطأ إجرائي، مثل:
      • عدم تطبيق المواعيد القانونية بشكل صحيح.
      • خطأ في فهم شروط الشطب أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
      • وجود سبب مشروع لعدم حضور أحد الأطراف أو عدم تقديم التعجيل.
    • لكن إذا كان الطعن يتعلق بتفسير أو تطبيق الحقائق الموضوعية في الدعوى، فلا يقبل الطعن في هذا السياق، لأن الحكم لا يتعلق بالموضوع ذاته.
  4. أهمية الفصل بين الإجراءات والموضوع:

    • يجب على المحكمة أن تميز بين الإجراءات الشكلية التي تتعلق بملفات الدعوى من ناحية الحضور والإجراءات، وبين الحقوق الموضوعية المتعلقة بالمحتوى.
    • لذلك، يتم قبول الطعن فقط في إطار الأخطاء الإجرائية المتعلقة بالقرار الصادر، وليس في الإطار الموضوعي.

إذا تم إصدار حكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بناءً على مواد مثل المادة 82 من قانون المرافعات المصري، لا يمكن الطعن في هذا الحكم إذا كان الطعن مبنيًا على أسباب متعلقة بموضوع الدعوى. الطعن يجب أن يكون مقتصرًا على الأسباب الإجرائية المتعلقة بالقرار نفسه وليس حول مضمون القضية.

صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة :

صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة، وذلك وفقًا لمبدأ استمرار الحقوق للورثة بعد وفاة المورث.

التفاصيل القانونية لهذه النقطة:

  1. تأثير وفاة المورث على الإجراءات القضائية:

    • في حال توفي الشخص (المورث) قبل أن يتم البت في الدعوى أو الإجراءات المتعلقة بها، فإن حقوقه المتعلقة بالدعوى تنتقل إلى ورثته.
    • إذا كان قد تم إصدار قرار شطب الدعوى ضد المورث قبل وفاته، فإن ذلك القرار لا يوقف الحق في متابعة الإجراءات أمام المحكمة، لأن الورثة يمكنهم استئناف الدعوى أو إعادة السير فيها.
  2. إعادة فتح الدعوى بعد وفاة المورث:

    • إذا تم إصدار قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها ضد المورث، فإن ذلك القرار لا يكون له تأثير مباشر على الورثة بعد وفاة المورث.
    • الورثة لديهم الحق في استئناف الإجراءات وتقديم طلب تجديد الدعوى بعد الوفاة.
    • القانون يضمن لهم حق متابعة الدعوى واستئنافها من حيث توقفت قبل وفاة المورث، على أن يتم ذلك في المواعيد القانونية المحددة.
  3. الحالة القانونية للورثة في حالة شطب الدعوى:

    • إذا تم شطب الدعوى ضد المورث، وكان الورثة قد نزلوا إلى المحكمة وتقدموا بطلب لاستئناف السير في الدعوى بعد وفاة المورث، فإن القرار لا يوقف سير الدعوى، بل يُمنح لهم الفرصة لاستئناف الإجراءات.
    • في هذه الحالة، يكون الورثة مُخَوَّلين بإجراء جميع الإجراءات المطلوبة في الدعوى، مثل تعجيل الدعوى أو استئناف المحاكمة.
  4. التأثير على حكم الشطب:

    • في حال صدور قرار شطب ضد المورث قبل وفاته، فإن الورثة يمكنهم استئناف الدعوى باعتبارهم هم الخصوم الجدد. أما إذا كان القرار شطب الدعوى في مرحلة متأخرة من التقاضي، فإن الورثة يستطيعون إعادة الدعوى إلى المحكمة لتقرير استئنافها.

قرار الشطب أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن ضد المورث لا يعتبر ملزمًا للورثة، وبالتالي لا يمنعهم من استئناف الدعوى أو إعادة سيرها، حيث أن الحقوق تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المورث. الورثة يمكنهم استكمال الإجراءات القانونية التي قد تكون قد توقفت بسبب الشطب أو أي قرار متعلق بالإجراءات، وذلك وفقًا للأحكام القانونية المنصوص عليها.

إعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى :

إعتبار الدعوى كأن لم تكن يمكن أن يحدث بسبب تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى. وهذا يعتبر من الآثار القانونية للأخطاء الإجرائية المتكررة المتعلقة بحضور الأطراف في الدعوى.

التفاصيل القانونية لهذه الحالة:

  1. الشطب بسبب التغيب:

    • في حالة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه في المواعيد المحددة، قد تقضي المحكمة بشطب الدعوى وفقًا للمادة 82 من قانون المرافعات المصري.
    • الشطب هنا هو جزاء إجرائي، يعني تعليق سير الدعوى بسبب عدم الحضور دون الحكم في الموضوع.
  2. إعادة الدعوى بعد الشطب:

    • بعد الشطب، يُمنح الأطراف فرصة لتعجيل الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب.
    • إذا لم يتم التعجيل، وتكرر التغيب عن الحضور في الجلسات التي يتم تحديدها، قد تقضي المحكمة بـ إعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهي عقوبة قانونية لتكرار التغيب عن الحضور، كما نصت عليه المادة 82.
  3. تكرار التغيب وتأثيره:

    • التغيب المتكرر عن حضور الجلسات يعد إهمالًا من الأطراف في متابعة الإجراءات، وهذا يؤدي إلى تطبيق الجزاء الأشد وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    • الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون في حال التكرار وعدم التزام الأطراف بالحضور أو تقديم تعجيل للدعوى بعد الشطب.
  4. الجزاء المترتب على التكرار:

    • إذا أُصدِر حكم بشطب الدعوى ثم تكرر التغيب بعد ذلك، تعتبر الدعوى كأن لم تكن. وذلك يعني أن الدعوى تلغى ويُعتبر وكأنها لم تُرفع من الأساس.
    • هذا يؤدي إلى إنهاء القضية وعدم النظر في الموضوع، ويؤثر على حقوق الأطراف في المتابعة.
  5. الهدف من هذه الأحكام:

    • الهدف من هذا النوع من الجزاء هو تشجيع الأطراف على الالتزام بالإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
    • في حال تكرار التغيب وعدم أخذ الإجراءات اللازمة، يُعتبر أن الطرف الذي يتغيب ليس لديه إرادة أو اهتمام بمتابعة القضية، وهو ما يترتب عليه إنهاء الدعوى.

إذا تكرر التغيب عن الحضور مع السبق في القضاء بشطب الدعوى، يمكن أن تقضي المحكمة بـ إعتبار الدعوى كأن لم تكن. وهو بمثابة جزاء إجرائي ينطبق عندما لا يتم التعجيل بالدعوى بعد الشطب أو إذا استمر التغيب عن الحضور في الجلسات. هذا يهدف إلى التأكد من مواصلة سير الإجراءات القضائية وعدم تعطيل العدالة بسبب الإهمال.

اعتبار الخصومة حضورية إذا حضر المدعى عليه

مادة 83- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

اعتبار الخصومة حضورية إذا حضر المدعى عليه

تُعتبر الخصومة حضورية إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة من جلسات الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه، حتى لو تخلف عن الحضور في الجلسات اللاحقة. ويترتب على ذلك عدم جواز اعتبار الحكم الصادر في غيبته حكمًا غيابيًا، بل يُعد حكمًا حضوريًا في مواجهته، مما يؤثر على طرق الطعن المتاحة له. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق استقرار الإجراءات القضائية ومنع التحايل أو المماطلة من خلال الغياب المتعمد بعد بدء الترافع في القضية.

إذن منع المدعى من إبداء طلبات جديدة في غياب خصمه أساسه قاعدة أنه من الواجب إخبار كل خصم بما يجريه الآخر حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، وفي ذلك إعمال لمبدأ المواجهة وضرورة احترام حق الدفاع

الغياب القانونى عن الحضور

الغياب القانوني هو الغياب الذي يترتب عليه أثر قانوني وفقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها في القوانين، مثل قانون المرافعات. ويختلف أثر الغياب القانوني بحسب موقف الخصم في الدعوى:

  1. غياب المدعى عليه بالكامل: إذا لم يحضر المدعى عليه أي جلسة ولم يودع مذكرة بدفاعه، يُعتبر الحكم الصادر في حقه حكمًا غيابيًا، مما يمنحه الحق في إعادة المعارضة في بعض الحالات وفقًا للقانون.

  2. الغياب بعد الحضور: إذا حضر المدعى عليه أي جلسة أو قدم مذكرة بدفاعه ثم تغيب لاحقًا، فإن الخصومة تُعتبر حضورية في حقه، ويصدر الحكم باعتباره حكمًا حضوريًا، مما يؤثر على طرق الطعن المتاحة له.

  3. غياب المدعي: إذا تغيب المدعي عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة الحكم بشطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، وفقًا للظروف والإجراءات المحددة في القانون.

يهدف مفهوم الغياب القانوني إلى تحقيق العدالة وضمان عدم تعطيل الفصل في القضايا نتيجة عدم حضور الأطراف المعنية.

اعتبار الخصومة حضورية بالنسبة للمدعى علية

يُعتبر حضور المدعى عليه في أي جلسة من جلسات الدعوى، أو تقديمه مذكرة بدفاعه، بمثابة إقرار بوجود الخصومة ومباشرته للدفاع عن حقوقه، مما يؤدي إلى اعتبار الخصومة حضورية في حقه، حتى لو تغيب عن الجلسات اللاحقة. ووفقًا لأحكام قانون المرافعات، يترتب على ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى يُعد حكمًا حضوريًا وليس غيابيًا، مما يعني عدم إمكانية الطعن عليه بطريق المعارضة، بل يجب عليه سلوك طرق الطعن العادية مثل الاستئناف أو النقض إذا توافرت شروطهما.

يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في الإجراءات القضائية، ومنع التأخير أو التعطيل الناجم عن الغياب المتعمد، كما يضمن عدم استغلال الغياب كوسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية.

واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية

واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.

وإذا انقطعت الخصومة بعد حضور المدعى عليه أو إيداعه مذكرة بدفاعه وجب لاعتبار الخصومة حضورية في حق من يقوم مقامه بعد استئناف سير الدعوى حضور هذا الأخير أو تقديمه مذكرة فلا يحاج بحضور سلفه .

(نقض ١٠ / ٣ / ١٩٥٥ – سنة ٦ ص ٨١٧ )

وينتقد البعض هذا الرأى، ويرى أن الخصومة تعتبر حضورية في حق من قام مقام الخصوم الذي قام به سبب الانقطاع ولو لم يحضر أو يقدم مذكرة بعد تعجيل الدعوى لأن الانقطاع لا يؤثر في . الإجراءات التي تمت قبله

(أحمد أبو الوفا – المرافعات – هامش بند ٤٤٤ )

لا يجوز للمدعي أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة

ووفقا للفقرة الثانية من المادة ۸۳ ، فإنه لا يجوز للمدعي أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، لأن إبداء طلب جديد أو تعديل الطلب الأصلى عارضا من المدعى لا يجوز إبداؤه في الجلسة إلا إذا كان خصمه حاضرا فيها. ولكن هذا لا يمنع المدعى من طلب تأجيل الدعوى ليبدى طلبه الجديد أو تعديله للطلب الأصلى بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، فالممنوع هو ابداء طلب عارض شفويا في الجلسة ( مادة (۱۲۳) ،

لأن ذلك يتنافى مع مبدأ تواجهه إجراءات المرافعات. وينبنى على ما تقدم أنه إذا تغيب المدعى عليه وأجلت المحكمة الدعوى لإعادة إعلانه، وفي أثناء التأجيل وجه المدعى طلبا عارضا للمدعى عليه بصحيفة دعوى، فإن الجلسة الجديدة تعتبر بالنسبة للطلب العارض جلسة أولى، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل فيها في الطلب العارض إذ تغيب المدعى عليه ولم يكن الطلب العارض طلبا مستعجلا ، إلا إذا كانت صحيفة الطلب العارض قد أعلنت الشخص المدعى عليه أو كان قدم مذكرة بدفاعه في الطلب العارض، وإلا وجب عليها في هذه الحالة أن تؤجل الدعوى بالنسبة للطلب العارض الجلسة تالية يعلن المدعى بها المدعى عليه الغائب

( رمزى سيف – بند ٤٣٩ ص ٥٥٢ ) .

مفهوم الخصومة الحضورية وانعقاد الخصومة

الخصومة الحضورية تعني أن الدعوى يتم النظر فيها بحضور الأطراف أو على الأقل بمشاركة فعلية من المدعى عليه، مما يضمن علمه بالإجراءات وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. ووفقًا لهذه المادة، فإن الخصومة تكتسب صفة الحضورية بمجرد تحقق أحد الأمرين التاليين:

  • حضور المدعى عليه أي جلسة من جلسات الدعوى: لا يشترط أن يحضر جميع الجلسات، بل يكفي أن يحضر جلسة واحدة حتى لو لم يتابع الحضور بعد ذلك.
  • تقديم مذكرة بدفاعه: في حال قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، فإن ذلك يُعد مشاركة فعلية منه في الدعوى، وبالتالي تُعتبر الخصومة حضورية.

أثر غياب المدعى عليه بعد الحضور الأول

إذا حضر المدعى عليه إحدى الجلسات ثم تغيب عن الجلسات اللاحقة، فإن الخصومة لا تتحول إلى غيابية، بل تبقى حضورية، مما يعني أن الأحكام الصادرة لن تكون أحكامًا غيابية، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بطرق الطعن الخاصة بالأحكام الغيابية، مثل الاعتراض على الأحكام الغيابية.

الفرق بين الخصومة الحضورية والخصومة الغيابية

  • الخصومة الحضورية: تكون عندما يحضر المدعى عليه أي جلسة أو يقدم مذكرة دفاع، ويترتب عليها أن الحكم يكون حضوريًا بحقه.
  • الخصومة الغيابية: تكون عندما لا يحضر المدعى عليه أي جلسة ولا يقدم مذكرة دفاع، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة غيابيًا، مما يمنحه الحق في الطعن عليه بطرق الطعن المقررة للأحكام الغيابية، مثل الاعتراض على الحكم.

أسباب عدم السماح للمدعى عليه بتعديل طلباته في غياب المدعي :

  1. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم: أي أن لكل طرف في الدعوى الحق في معرفة طلبات الطرف الآخر والرد عليها قبل الفصل في النزاع.
  2. ضمان حق الدفاع: لا يجوز اتخاذ قرارات أو إدخال تغييرات جوهرية في الدعوى دون حضور الطرف الآخر وإعطائه فرصة للرد.
  3. منع استغلال غياب الخصم: قد يسعى أحد الأطراف إلى تغيير الطلبات استغلالًا لغياب الطرف الآخر، مما قد يخلّ بمبدأ العدالة.

الطلبات الممنوعة في غياب المدعي :

  • تقديم طلبات جديدة لم تُذكر في الدفاع الأول.
  • تعديل الطلبات الأصلية بزيادة أو نقصان.
  • تعديل موضوع الدعوى أو تغيير سببها القانوني في غياب الطرف الآخر.

الاستثناءات المحتملة :

في بعض الحالات، قد تسمح المحكمة ببعض التعديلات الطفيفة التي لا تؤثر على جوهر النزاع، ولكن بشرط إخطار الطرف الغائب ومنحه فرصة الدفاع قبل الفصل في الطلب الجديد.

احكام محكمة النقض فى للمادة 83 مرافعات مصري

المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بعد انعقاد الخصومة قانونا . عدم التزامه بإعلان خصمه بها ، علة ذلك . وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها .

( نقض ۱۷ / ۲ / ۱۹۹۳ ، طعن ٦٩٤ لسنة ٥٨ قضائية .

مؤدى نص المادة ١١٤ من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، اتساقا مع أوردته المادة ٨٣ من ذات القانون من تسوية بينهما، واعتبارا بأن الحضور والإيداع يستهدفان غاية مشتركة هي إبداء الدفاع إما شفويا بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة، ومن ثم فإن القواعد التي تسرى على الحضور الذي يزول به البطلان تنطبق أيضا على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم وكان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه والذي يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذي لا يكون وليد إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لمثوله وإتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم في الجلسة التي دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان ، إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هي اعتبار المذكرة فى الجلسة التي دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها .

( نقض ٤ / ۱ / ۱۹۷۸ ، طعن ٢١١ لسنة ٤٤ قضائية ) .

لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب في نطاق تطبيق المادة ٢/٨٣ مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلبا عارضا ، وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير في الدعوى ، ويعتبر من المسائل التي تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع الصحيح وتحديد مرمى الخصم منه وفقا للوقائع الثابتة أمامها ، وإذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم استهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الاستئناف من الشطب أن مرماه يدخل في نطاق المادة ۱/۸۲ مرافعات ، فإنها تكون قد التزمت صحيحالقانون.

( نقض ۲/۲ / ۱۹۸۳ ، طعن رقم ٧٩٢ لسنة ٤٨ قضائية)

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت الشخصه حكمت المحكمة في الدعوى

مادة ٨٤  من قانون المرافعات

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت الشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا. فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن الشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا . وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته ، أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه.

المذكرة الايضاحية لنص المادة 84 من قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تتناول المادة ٨٤ حالة غياب المدعى عليه وحده. وقد تضمنت القفرة الأولى منها حكما مستحدثا محصله أنه اذا كان المدعى عليه الغائب فى الجلسة الأولى قد أعلنت صحيفة الدعوى لشخصه ، فتحقق بذلك عمله بقيام الدعوى. فلا محل لتأجليها وإعادة إعلانه كما يقضى بذلك القانون القائم. وإنما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون احتفاء بغياب المدعى عليه. أما اذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه ، فيتعين في حالة غيابه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه بالجلسة الجديدة لاحتمال جهله بقيام الدعوى. وذلك ما لم تكن الدعوى من الدعاوى المستعجلة، فإن المحكمة تنظرها ولو تغيب المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه في الجلسة الأولى لأن هذه الدعاوى لا تحتمل الإرجاء.

وتتناول الفقرة الثانية من المادة حالة غياب المدعى عليهم إذا تعددوا وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه . ويقضى نصها بأنه يجب على المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من يعلن لشخصه من الغائبين، وذلك تفاديا لتعارض الأحكام إذا أعلمت القاعدة العامة التي نص عليها المشروع في الفقرة الأولى فحكم في الدعوى بالنسبة لمن أعلن لشخصه وأرجى نظرها بالنسبة لمن لم يعلن لشخصه. وواضح أنه إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعا في الجلسة الأولى وكانو قد أعلنوا جميعاً لأشخاصهم أو لم يكونوا قد أعلنوا جميعا لأشخاصهم . فإنه يطبق في هذه الحالة حكم القاعدة العامة المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعدل للمادة ٨٤ بإضافة الفقرة الثالثة لها:

تقوم في شأن الشخص الاعتبارى العام أو الخاص أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الخاصة بالشخص الطبيعي، بما يجدر معه أفراده، بأحكام خاصة طالما وقد تحققت فيها المحافظة على وحدة الهدف من الإجراء وإذ كان الحكم بوجوب إعادة إعلان الشخص الطبيعي إذا لم يكن الإعلان الأول قد تم لشخصه، مقصود به ضمان اتصال علمه بالإعلان وهو الأمر الذي يختلف فيه الشخص الاعتبارى عن الشخص الطبيعي ، إذ طالما تم إعلانه في مركز إدارته بالضوابط القانونية المقررة لصحة الإعلان، وكان ذلك في أيام عمل الشخص الاعتباري، فإن الهدف المقصود من إعادة الإعلان في حالة الشخص الطبيعي، يكون قد تحقق في شأن الشخص الاعتباري، بما لا يوجب إعادة إعلانه.

لذلك وتيسيرا على المتقاضين فقد ولى اعتبار إعلانه في مركز إدارته بصحيفة الدعوى في حكم الإعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى إعادة إعلانه، وعلى ذلك فقد نص المشروع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة للمادة 84 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص اعتبارى عام أو خاص في مركز إدارته اعتبر في حكم المعلن مع شخصه في تطبيق أحكام هذه المادة.

إذن لا تملك المحكمة الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى في الجلسة الأولى

إذن لا تملك المحكمة الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى في الجلسة الأولى، إلا إذا تحققت من أن صحيفة الدعوى قد أعلنت لذات شخص المدعى عليه، وذلك من واقع أصل الصحيفة المعلنة، وإذا كان المدعى عليه قد رفض شخصيا تسلم الصورة المعلنة إليه ، فسلمت إلى جهة الإدارة عملاً بالمادة ۱۱ ، فلا يعتبر أن الإعلان قد تم لشخصه.

وإذا قضت المحكمة في الدعوى فى الجلسة الأولى على الرغم من غياب المدعى عليه الذي لم يكن قد أعلن لشخصه ، فإن الحكم يكون مبنيا على إجراءات باطلة ، ويكون قابلا للاستئناف ولو كان انتهائيا ، عملا بالمادة ۲۲۱ مرافعات.

وإذا لم تحكم المحكمة في الجلسة الأولى التي تخلف عنها المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه، وإنما أجلتها إلى جلسة تالية حضرها المدعى عليه بناء على إعلان من خصمه أو من تلقاء نفسه ، فإن الإجراءات تكون قد صححت ، ما لم يتمسك المدعى عليه ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لأى سبب من الأسباب ليتوصل مثلا إلى اعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة ۷۰

( أحمد أبو الوفا – التعليق ص ٤٣٥ ) .

إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات .

القاعدة:
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات ـ يدل ـ على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة ـ وأعيد إعلانه بها .
( المواد 10 ، 11 ، 84 ، 85 مرافعات )
( الطعن رقم 515 لسنة 63 ق جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 )
الموجز:

البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبتها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى . عدم اتصاله بالنظام العام . أثره , عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الاجراءات التى اوجبتها قانون المرافعات من إعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .
( المادة 84 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 683 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ق ج 1 ص 251 )
محكمة النقض قضت بأن الجزاء المترتب على عدم إعادة الإعلان هو بطلان نسبي ورتبت على ذلك أنه يتعين على من يدفع به أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا فاته ذلك لم يجز له التحدى به أمام محكمة النقض ، فإذا استأنف المدعى الذي لم يعد إعلانه أمام محكمة أول درجة الحكم تعين عليه أن يتمسك بها البطلان أمام المحكمة الاستئنافية وإلا سقط حقه فيه وامتنع عليه إثارته أمام محكمة النقض
ونقص ١٩٩٢/١/٢٩ – طعن رقم ٦٨٣ لسنة ٥٤ فضائية نقص ١٩٥٩/٢/٢٥ –
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض جـ ٣ – بند ۵ ص ۱۸۱
نقض ١٩٩٠/١٢/١٦ الطعن رقم ٢٧٩٠ لسنة ٥٧ فضائية

حالة إعلان المدعى عليه شخصيًا وتخلفه عن الحضور :

  • إذا تم إعلان المدعى عليه شخصيًا (أي تم تسليمه صحيفة الدعوى بنفسه أو لأحد الأشخاص المخولين قانونًا باستلامها نيابة عنه)، لكنه تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى، فإن المحكمة تفصل في الدعوى مباشرة دون الحاجة إلى تأجيلها.
  • ويعتبر الحكم الصادر في هذه الحالة حكمًا حضوريًا، حتى لو لم يحضر المدعى عليه، لأنه تم إخطاره بالدعوى بشكل صحيح.

2- حالة عدم إعلان المدعى عليه شخصيًا وتخلفه عن الحضور

  • إذا لم يتم إعلان المدعى عليه لشخصه مباشرة (أي تم الإعلان بوسائل أخرى مثل التبليغ الإداري أو عبر جهة أخرى دون استلامه شخصيًا)، فإن المحكمة لا تحكم فورًا، بل تقوم بتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية.
  • في هذه الحالة، يجب على المدعي أن يقوم بإعلان المدعى عليه مرة أخرى لضمان علمه بالدعوى.
  • بعد الإعلان الجديد، يتم نظر القضية، ويُعتبر الحكم الصادر حكمًا حضوريًا حتى لو لم يحضر المدعى عليه مرة أخرى.

3- الاستثناء: الدعاوى المستعجلة

  • في القضايا المستعجلة، لا يُشترط التأجيل حتى لو لم يتم الإعلان شخصيًا، نظرًا لطبيعة هذه الدعاوى التي تستلزم سرعة الفصل فيها.

الآثار القانونية للحكم الحضوري وفقًا للمادة 84 :

  • لا يجوز للمدعى عليه الطعن على الحكم باعتباره حكمًا غيابيًا، بل عليه استخدام طرق الطعن العادية مثل الاستئناف.
  • يتم تنفيذ الحكم كحكم حضوري، مما يجعله أكثر إلزامًا للطرف الغائب

تخلف المدعي عليه عن الحضور والتفرقة بين حالتين :

يُعد حضور الخصوم في الجلسات القضائية أمرًا جوهريًا لضمان حقوق الدفاع وسير العدالة. ومع ذلك، فقد يتخلف المدعى عليه عن الحضور، مما يستدعي تطبيق قواعد قانونية تحدد كيفية التعامل مع غيابه. وينظم القانون هذه المسألة من خلال التفرقة بين حالتين رئيسيتين:

  1. حالة إعلان المدعى عليه شخصيًا وتخلفه عن الحضور.
  2. حالة عدم إعلان المدعى عليه شخصيًا وتخلفه عن الحضور.

الحالة الأولى: إذا تم إعلان المدعى عليه شخصيًا وتخلف عن الحضور

  • في هذه الحالة، يكون المدعى عليه على علم بالدعوى بشكل رسمي لكنه اختار عدم الحضور.
  • وفقًا للقانون، يكون للمحكمة الحق في الفصل في الدعوى مباشرة دون تأجيل، وذلك لأن الإعلان الشخصي يُعد قرينة قاطعة على علم المدعى عليه بالقضية.
  • الحكم الصادر في هذه الحالة يُعتبر حكمًا حضوريًا، حتى لو لم يحضر المدعى عليه أي جلسات لاحقة.
  • لا يمكن للمدعى عليه الطعن على الحكم باعتباره حكمًا غيابيًا، لكنه يستطيع الطعن عليه من خلال طرق الطعن العادية، مثل الاستئناف أو النقض، إذا توفرت شروط ذلك.

الآثار القانونية لهذه الحالة:

  • سرعة الفصل في الدعوى دون الحاجة إلى تأجيل الجلسات.
  • اعتبار الحكم حضوريًا ومن ثم إلزامية تنفيذه وفقًا للقواعد العادية.
  • تقليل فرص المماطلة أو استغلال الغياب لتعطيل سير العدالة.

الحالة الثانية: إذا لم يتم إعلان المدعى عليه شخصيًا وتخلف عن الحضور

  • إذا لم يتسلم المدعى عليه الإعلان شخصيًا (مثلاً إذا تم الإعلان عن طريق جهة إدارية أو بالنشر في الصحف)، فإن المحكمة لا تفصل في الدعوى مباشرة.
  • في هذه الحالة، يلتزم القاضي بتأجيل الجلسة وإلزام المدعي بإعادة إعلان المدعى عليه لضمان علمه بالدعوى.
  • بعد إعادة الإعلان، إذا استمر المدعى عليه في الغياب، يجوز للمحكمة إصدار حكمها، والذي يُعتبر أيضًا حكمًا حضوريًا.

الآثار القانونية لهذه الحالة:

  • إعطاء المدعى عليه فرصة إضافية للعلم بالدعوى قبل الفصل فيها.
  • ضمان عدم صدور أحكام غيابية غير عادلة قد تفاجئ المدعى عليه دون أن يكون لديه علم مسبق.
  • اعتبار الحكم حضوريًا بعد إعادة الإعلان، مما يُلزم المدعى عليه باللجوء إلى طرق الطعن العادية.

إعلان الشخص الإعتباري في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة يعتبر إعلانا لشخصه :

وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٨٤ – محل التعليق – المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ، فإنه في حالة ما إذا أعلن الشخص الاعتبارى في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بصحيفة الدعوى سواء كان عاما أو خاصا فقد اعتبر القانون أن هذا بمثابة إعلان لشخصه،

وبذلك نسرى عليه المبادئ المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة بشأن الحضور والغياب وعلى ذلك إذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا ، وكان قد اختصم وحده في الدعوى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ،

فإن هذا يعد إعلانا الشخصه وتحكم المحكمة في الدعوى دون إعادة إعلان . وإذا تعدد المدعى عليهم وكانوا جميعا أشخاصا اعتبارية وأعلن كل منهم في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة،

فإن المحكمة تحكم في الدعوى دون إعادة إعلان غير أنه اذا كان أحدهم أو بعضهم أشخاصا اعتبارية والبعض الآخر أشخاصا عاديين وأعلن الأشخاص الاعتباريون كل منهم بصحيفة الدعوى في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ولم يعلن الأشخاص العاديون مع أشخاصهم، فإنه يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لإعادة إعلان الأخيرين

يُعد الإعلان أحد أهم الضمانات الإجرائية في القضايا القانونية، إذ يُمكِّن الخصوم من العلم بالدعوى المُقامة ضدهم، مما يتيح لهم فرصة الدفاع عن حقوقهم. وفي حالة الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات، الهيئات، والمؤسسات الحكومية)، فإن الإعلان لا يتم بالضرورة إلى شخص بعينه، بل قد يتم في مركز الإدارة الرئيسي أو لدى هيئة قضايا الدولة، ويُعتبر في هذه الحالة إعلانًا صحيحًا لشخصه الاعتباري.

المقصود بالشخص الاعتباري

الشخص الاعتباري هو كيان قانوني يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، مثل:

  • الشركات التجارية (شركات مساهمة، شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات تضامن، إلخ).
  • المؤسسات العامة والخاصة.
  • الهيئات الحكومية والإدارية.
  • المنظمات والجمعيات المسجلة قانونيًا.

وبما أن الشخص الاعتباري ليس فردًا طبيعيًا يمكن إخطاره شخصيًا، فقد نظم القانون طرق إعلانه بطريقة تضمن فعالية الإجراء وسلامة التقاضي.

الإعلان في مركز الإدارة الرئيسي

  • وفقًا للقانون، إذا تم الإعلان في المقر الرئيسي للشخص الاعتباري، فإنه يُعتبر بمثابة إعلان شخصي، حتى لو لم يستلمه الممثل القانوني بنفسه.
  • الغرض من ذلك هو التأكد من أن الإخطار يصل إلى الجهة المعنية بالدعوى، مما يتيح لها فرصة الرد والدفاع عن مصالحها.
  • يشمل ذلك الإعلان في مقر الشركة أو الهيئة عبر تسليم الصحيفة إلى المدير المسؤول أو أحد الموظفين المخولين قانونًا بتمثيل الشخص الاعتباري.

أثر الإعلان في مركز الإدارة الرئيسي

  • الإعلان في المركز الرئيسي يجعل الشخص الاعتباري مسؤولًا عن متابعة القضية، ولا يُقبل منه الدفع بعدم العلم بها.
  • الحكم الصادر بعد هذا الإعلان يُعتبر حكمًا حضوريًا وليس غيابيًا.
  • يُعد الإعلان صحيحًا حتى لو لم يصل إلى المدير العام، طالما تم تسليمه إلى موظف مختص في المقر الرئيسي.

الإعلان في هيئة قضايا الدولة

  • في حالة الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، فإن القانون ينص على أن الإعلان يمكن أن يتم لدى هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة المختصة بتمثيل الحكومة في الدعاوى القضائية.
  • إذا تم الإعلان بهذه الطريقة، فإنه يُعتبر إعلانًا لشخص الجهة الحكومية، حتى لو لم يُسلم إلى ممثلها المباشر.

أثر الإعلان في هيئة قضايا الدولة

  • بمجرد تسليم الإعلان لهيئة قضايا الدولة، تُعتبر الجهة الحكومية على علم بالدعوى.
  • لا يُمكن الدفع بعدم العلم بالدعوى، لأن الهيئة هي الممثل القانوني المختص بمتابعة القضايا نيابة عن الجهات الحكومية.
  • الحكم الصادر في هذه الحالة يُعتبر حكمًا حضوريًا، ما لم تكن هناك مخالفات إجرائية في الإعلان.

الحكمة من اعتبار الإعلان في المركز الرئيسي أو هيئة قضايا الدولة إعلانًا شخصيًا

  1. ضمان استقرار المعاملات القانونية: يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات التقاضي ومنع الأشخاص الاعتباريين من التهرب من الدعاوى بحجة عدم تسلمهم الإعلان شخصيًا.
  2. عدم تعطيل سير العدالة: لو اشترط القانون تسليم الإعلان إلى شخص معين مثل المدير العام، لأصبح من السهل تعطيل القضايا بمجرد غيابه.
  3. تحقيق العدالة وحماية حقوق الخصوم: من خلال ضمان وصول الإعلانات بطريقة تضمن علم الجهات المعنية بها، مما يتيح لها فرصة الدفاع عن نفسها.

يُعد الإعلان في مركز الإدارة الرئيسي أو هيئة قضايا الدولة بمثابة إعلان شخصي للشخص الاعتباري، مما يترتب عليه اعتباره علمًا قانونيًا بالدعوى، وعدم إمكانية الدفع بعدم العلم. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات القضائية وضمان حقوق الدفاع، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي واستقراره.

قواعد الغياب عند إبداء طلبات عارضة وفي أحوال التدخل و إختصام الغير :

تعتبر مسألة الغياب أثناء سير الدعوى من القضايا المهمة التي ينظمها قانون المرافعات المدنية. في حالات معينة، قد يتخلف أحد الخصوم عن الحضور أو يتدخل طرف ثالث في الدعوى. لذلك، قد يتطلب الأمر وجود قواعد خاصة تتعلق بتقديم الطلبات العارضة، والتدخل في الدعوى، واختصام الغير، خاصة في حال غياب أحد الأطراف. هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع للأطراف كافة.

أولًا: قواعد الغياب عند إبداء الطلبات العارضة

ما هي الطلبات العارضة؟

الطلبات العارضة هي تلك التي يقدمها أحد الأطراف بعد رفع الدعوى وتكون مغايرة للطلبات الأصلية. تشمل:

  • تعديل أو إضافة طلبات جديدة.
  • طلبات فرعية مثل طلبات التعويض أو طلبات إيقاف التنفيذ.

إجراءات الغياب عند إبداء الطلبات العارضة

  • إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور:
    • إذا كان قد حضر في جلسات سابقة، فإن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي تُعتبر موجهة إليه طالما أُعلن بها.
    • أما إذا لم يحضر المدعى عليه وأُعلن شخصيًا بالطلبات العارضة، يتم تأجيل نظر القضية لإعطائه فرصة للرد.
    • في حال عدم حضور المدعى عليه بعد إعلانه، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى مع اعتبار الحكم حكمًا حضوريًا.
  • إذا تخلف المدعي عن الحضور:
    • في حالة غياب المدعي، لا يجوز للمدعى عليه إبداء طلبات جديدة أو إجراء تعديلات على الطلبات الأصلية في غياب المدعي.
    • الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه تتطلب إعلانه بها، كما يجب أن يكون المدعي قد أُعلن بها ليتمكن من الرد.

الحكمة:

  • ضمان ألا تُفاجئ المحكمة أحد الأطراف بطلبات لم يكن لديه علم بها.
  • ضمان تحقيق مبدأ المواجهة بين الأطراف في الدعاوى.

ثانيًا: قواعد الغياب عند التدخل في الدعوى

ما هو التدخل في الدعوى؟

التدخل هو انضمام طرف ثالث إلى الدعوى، سواء كان تدخلًا اختياريًا أو إجباريًا. قد يتدخل شخص في الدعوى للحفاظ على مصلحته التي قد تتأثر بالحكم في القضية.

إجراءات الغياب عند التدخل

  • إذا تخلف المتدخل عن الحضور:
    • إذا كان التدخل اختياريًا، يمكن للمحكمة أن تقرر فصله في غياب المتدخل بعد أن تكون قد أُعلنته بشكل صحيح.
    • في حالة التدخل الإجباري (إذا كانت المحكمة قد أمرت بالتدخل)، يجوز للمحكمة أن تمضي في نظر القضية في غياب المتدخل، إلا إذا تأثر حقه بشكل مباشر بالحكم.
  • إذا تخلف أحد الخصوم الأصليين:
    • في حالة غياب المدعي أو المدعى عليه، فإن المتدخل يبقى طرفًا في الدعوى. لا يُؤثر غياب الخصم الأصلي على سير القضية بالنسبة للمتدخل.
    • المحكمة قد تصدر حكمًا في غياب الطرف المتخلف، حتى إذا كانت الجلسات لم تشمل المتدخل.

الحكمة:

  • منع التأجيل المستمر لوجود غياب أحد الأطراف.
  • حماية حقوق المتدخل وضمان سرعة الفصل في الدعوى.

ثالثًا: قواعد الغياب عند اختصام الغير

ما هو اختصام الغير؟

اختصام الغير يعني إدخال شخص ثالث إلى الدعوى لأنه طرف ذو علاقة بالنزاع. يتم اختصام الغير في حالات تتطلب المحكمة من شخص ما أن يكون طرفًا في القضية بسبب مصلحته المتأثرة.

إجراءات الغياب عند اختصام الغير

  • إذا تم اختصام الغير وتخلف عن الحضور:

    • يجب إعلانه بشكل صحيح، وإذا تخلف عن الحضور، يجوز للمحكمة الفصل في الدعوى بناءً على ما قدمته الأطراف الأصلية.
    • في حال اختصام الغير في القضايا التي تتطلب حضوره، لا يجوز للمحكمة الفصل في القضية إلا بعد التأكد من إعلان هذا الغير بشكل صحيح.
  • إذا تم اختصام الغير في دعوى غيابية:

    • إذا كان الغير طرفًا أساسيًا في الدعوى وكان قد أُعلن بشكل صحيح ولم يحضر، فإن المحكمة تصدر حكمًا في غيابه.
    • لا يمكن للغير الدفع بعدم العلم بالدعوى بعد إعلانه، ويُعتبر الحكم في هذه الحالة حكمًا حضوريًا بالنسبة له.

الحكمة:

  • حماية حقوق الشخص المختصم في الدعوى والتأكد من أنه على علم بالدعوى.
  • ضمان سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا دون تعطل بسبب غياب الغير.

قواعد الغياب في الطلبات العارضة، والتدخل في الدعوى، واختصام الغير تمثل تنظيمًا دقيقًا يهدف إلى ضمان عدالة التقاضي وحماية حقوق الأطراف. فبينما يسمح القانون بالتعامل مع غياب الخصوم في حالات معينة، فإنه يفرض أيضًا ضرورة ضمان أن كل طرف قد تم إعلانه بشكل قانوني وأنه على علم بالدعوى وطلباتها.

تجرى المادة 84 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا. فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. وفى تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام او الخاص في مركز ادارته او في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال اعلانا لشخصه .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة . م 84 / 1 مرافعات . عدم مراعاة ذلك . أثره . بطلان الحكم الصادر فيها . ” مثال ” .
القاعدة:
النص في المادة 84 / 1 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعي ) بجلسة ……..
… وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ……….. لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة ……. للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيها لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ……. وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة ……. مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة ، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة أعانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه – وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف – بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق .

( المادتان 84 ، 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق جلسة 1997/4/3 س 48 ج 1 ص 598 )

الموجز:
إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات .
القاعدة:
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات ـ يدل ـ على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة ـ وأعيد إعلانه بها .

( المواد 10 ، 11 ، 84 ، 85 مرافعات )

( الطعن رقم 515 لسنة 63 ق جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 )

الموجز:
البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبتها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى . عدم اتصاله بالنظام العام . أثره , عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الاجراءات التى اوجبتها قانون المرافعات من إعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .

( المادة 84 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .

( الطعن رقم 683 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ق ج 1 ص 251 )

احكام محكمة النقض المادة 84 من قانون المرافعات المصري

أحكام النقض: – تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . غير مانع من نظرها والفصل فيها متى أبدى أقوالهم ودفاعهم.

( نقص ١٣ / ٥ / ١٩٩٢ ، طعن ١٢٨ لسنة ٥٨ قضائية )

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، حاصل الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المستأنفين ثم عجل المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة أعلنت إلى الطاعنين إلا أن ورثة المتوفى والطاعنين لم يعد إعلانهما عملا بنص المادتين ۸۳ ، ٨٤ من قانون المرافعات مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه . وحيث إن النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم في الدعوى ، طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع، لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام، وإذ لم يتمسك الطاعنون بهذا السبب أمام محكمة الموضوع، فإن النعى يكون على غير أساس.

نقض ۱۹۹۲/۱/۲۹، طعن رقم ٦٨٣ لسنة ٥٤ فضائية ).

عدم إجراء إعادة الإعلان مع تخلف الطاعنين – المستأنف عليهما عن الحضور في جميع الجلسات التي نظر فيها هذا الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم.

نقض ١٩٨١/١٢/٢٩ ، طعن ٢٣١ لسنة ٤٣ قضائية).

جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر في الموضوع.

(نقص ١٩٦٥/٣/٣ ، طعن ١٠ لسنة ٣٠ قضائية)

وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في لعدم إجراء إعادة إعلانهما بالدعوى أمام محكمة أول درجة رغم تخلفهما عن حضور جلساتها وعدم إعلانهما بصحيفة افتتاحها فيها لشخصيهما، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع على سند من أن هذا الإجراء قاصر على صحيفة الدعوى دون صحف تصحيحها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص المادة ٨٤ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – وذلك في غير الدعاوى المستعجلة – حتى يعتبر الحكم حضوريا بقوة القانون. ويترتب على عدم اتباع ذلك الإجراء في أحوال وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن الأول بصفته ممثلا لورثة البائع له للحكم بإلزامه من تركة المورث بما أوفى به المصلحة الضرائب ثم عاد واختصم الطاعنين عن نفسيهما باعتبار أنهما المالكان للمحل والبائعان له بصحيفة لم تعلن الشخصيهما ، وقد تخلفا عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون عليه بإعادة إعلانهما بعد اختصامهما بشخصيهما حتى يكون الحكم حضوريا في حقهما وفق القانون، وهو ما لا يغنى عنه سبق إعادة إعلان الطاعن الأول بوصفه ممثلا للتركة فإن الحكم المستأنف يكون باطلا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه وتمسك الطاعنان بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( نقص ١٩٩٠/١٢/١٦ ، طعن رقم ٢٧٩٠ لسنة ٥٧ فضائية).

البطلان المترتب على قرار المحكمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات قبل إعادة إعلان أحدهم . عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع البطلان لمصلحته. مادة ٢١ مرافعات

نقض ١/١٥ / ۱۹۸۹ ، طعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٥٢ قضائية.

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون المرافعات على أنه يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن الشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها . لما كان ذلك وكان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليف بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلانا قانونيا خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون عليها حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت . عند وقفها وقت حدوث سبب الانقطاع ذلك أن الانقطاع لا يؤثر فيما اتخذ من إجراءات وما تم من مواعيد قبل حصوله .

( نقص ١٤ / ٥ / ١٩٨٤ ، طعن رقم ٧٢٢ لسنة ٥٢ فضائية، نقض ۱۹۸۲/۳/۸ ، طعن رقم١٢٩٣ لسنة ٤٨ قضائية ) .

إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقا لنص المادة ٨٤ من قانون المرافعات من الإجراءات الجوهرية للتقاضي تخلف ذلك . أثره كاصل عام، بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة ٢٠ مكرراً من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، بشأن الرسوم القضائية المعدل – والمادة ٧١ من قانون المرافعات المقصود بها . أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات العبرة في تحديدها بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الإمكانية المادية . عدم نظر الدعوى في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى ، طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.

( الطعن رقم ٣٢٤٨ لسنة ٥٩ في – جلسة ١٩٩٤/١/٦) .

وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعاوى غير المستعجلة ، و مادة ١/٨٤ مرافعات. عدم مراعاة ذلك أثره . بطلان الحكم الصادر فيها .

نقص ١٩٩٧/٤/٣ ، طعن رقم ١٢٢١ لسنة ٦٦ق)

مادة 85 إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه .
فإذا كان البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .

 

التعليق على نص المادة 85 مرافعات

تنص المادة 85 من قانون المرافعات المصري على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه وجود بطلان في إعلانه بصحيفة الدعوى، فإنه يجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية ليتم إعلانه إعلانًا صحيحًا بواسطة خصمه.

كما توضح المادة أنه إذا كان سبب البطلان راجعًا إلى خطأ أو تقصير من المدعي، فإنه يُلزم بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تتجاوز خمسمائة جنيه، وذلك لضمان التزام المدعي بالإجراءات القانونية الصحيحة وتجنب تعمد إحداث عيوب شكلية في الإعلان قد تؤدي إلى تعطيل سير الدعوى.

تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المدعى عليه في إعلانه بشكل قانوني سليم، وبين ضمان عدم استغلال المدعي لإجراءات الإعلان بصورة غير صحيحة قد تؤدي إلى تأخير الفصل في النزاع.

المبدأ الأساسي للإعلان الصحيح :

تقوم المحاكم على مبدأ “العدالة في الإجراءات” والتي تقتضي أن يكون للخصم الفرصة العادلة للتعرف على القضايا المرفوعة ضده، وأن يكون بإمكانه الدفاع عن حقوقه. هذا المبدأ يشمل ضرورة إعلام المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده بشكل قانوني صحيح، والذي يتحقق من خلال “إعلان” يتم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

أهمية الإعلان الصحيح :

الإعلان بالصحيفة هو الوسيلة التي يتم من خلالها إخبار المدعى عليه بتفاصيل الدعوى المرفوعة ضده، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بجلسات المحكمة، والأطراف، والمطالبات القانونية. الإعلان الخاطئ أو غير الصحيح يعني أن المدعى عليه لم يتلقى إشعارًا رسميًا بالادعاء ضده، مما يعني أن إجراءات القضية تعتبر غير قانونية وتنتج عنها آثار قانونية غير صحيحة.

المحكمة والتزامها بتأجيل القضية :

إذا تبين للمحكمة أن إعلان المدعى عليه قد تم بطريقة غير صحيحة، أي أنه لم يتلق الإشعار الصحيح بالصحيفة، فإنها ملزمة بإيقاف سير القضية وإعادة تحديد جلسة جديدة. هذه الجلسة يجب أن تكون بعد أن يتم إجراء الإعلان بشكل صحيح، وفقًا للقانون. وهذا يعطي المدعى عليه فرصة عادلة للدفاع عن نفسه، وبالتالي ضمان الالتزام بحقوق الدفاع.

إعلان الخصم

يشير النص إلى أن الإعلان لا يتم من خلال المحكمة مباشرة، بل من خلال الخصم نفسه. هذا يعني أن المحكمة تأمر خصم المدعى عليه، أي المدعي، أن يقوم بإعادة الإعلان بالشكل السليم والمناسب حتى يكتمل إبلاغ المدعى عليه بالقضية المرفوعة ضده.

التأجيل لإعادة الإعلان عند غياب المدعى عليه وبطلان الإعلان

يُعد إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أحد أهم الإجراءات القانونية لضمان علمه بالدعوى المقامة ضده وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. ولهذا، فقد نص المشرع المصري في المادة 85 من قانون المرافعات على أنه إذا غاب المدعى عليه عن الحضور وتبينت المحكمة بطلان إعلانه، وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية ليتم إعلانه إعلانًا صحيحًا بواسطة خصمه.

حالات بطلان الإعلان

يكون الإعلان باطلًا في الحالات التي لا تتحقق فيها الشروط القانونية اللازمة لصحته، ومن أبرزها:

  1. إعلان المدعى عليه في موطن غير صحيح، كإرساله إلى عنوان غير مطابق لما هو ثابت في الأوراق الرسمية.
  2. عدم تسليم الإعلان إلى شخص له صفة قانونية، كأن يتم تسليمه إلى شخص غير مقيم مع المدعى عليه أو غير مفوض باستلامه.
  3. نقص البيانات الجوهرية في الإعلان، مثل عدم ذكر اسم المدعى عليه بوضوح أو عدم تحديد موضوع الدعوى بشكل دقيق.
  4. وجود غش أو تدليس في إجراءات الإعلان، كقيام المدعي بالإعلان بطريقة غير قانونية بقصد حرمان المدعى عليه من الحضور والدفاع عن نفسه.

إجراء المحكمة عند اكتشاف بطلان الإعلان

عندما تتأكد المحكمة من بطلان الإعلان، فإنها لا تفصل في الدعوى مباشرة، وإنما:

  • تقرر تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، وذلك حفاظًا على حق المدعى عليه في الدفاع.
  • تُلزم المدعي بإعادة الإعلان بشكل قانوني صحيح حتى يتمكن المدعى عليه من العلم بالدعوى والمثول أمام المحكمة.
  • إذا كان البطلان ناتجًا عن خطأ أو إهمال من المدعي، توقع عليه المحكمة غرامة تتراوح بين خمسين جنيهًا وخمسمائة جنيه، وذلك لضمان التزامه بالإجراءات القانونية الصحيحة ومنع التلاعب في الإعلان.

أثر التأجيل لإعادة الإعلان

يترتب على تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان عدة آثار قانونية، منها:

  • حماية حقوق المدعى عليه من صدور حكم ضده دون علمه.
  • ضمان صحة إجراءات التقاضي وتجنب الطعن على الحكم لاحقًا بسبب بطلان الإعلان.
  • تحقيق العدالة الإجرائية، بحيث لا يُعاقب المدعى عليه بغيابه إذا لم يكن قد تم إعلانه بطريقة صحيحة.

يُظهر النص القانوني الوارد في المادة 85 من قانون المرافعات المصري مدى حرص المشرع على ضمان حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم، حيث يمنع إصدار الأحكام في مواجهة المدعى عليه إذا كان إعلانه باطلًا. كما أن إلزام المدعي بإعادة الإعلان بشكل صحيح وفرض الغرامة عليه في حالة الإهمال يعزز من ضوابط العدالة وسلامة الإجراءات القضائية.

أحكام محكمة النقض للمادة 85 من قانون المرافعات

مفاد نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات والمادة ٦٨ من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ – أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى فلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كاصل عام – إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا، ولم يقف المشرع بالقاضي في هذا النطاق عند الدور السلبي تاركا الدعوى المناضلة أطرفها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، وإنما منحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى. ومن ذلك ما نص عليه بالمادة ٨٥ منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو فى غيبة المدعى عليه أن تمضى في توجيه الخصوم نحو تصحيحالإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلا لإصدار حكم صحيحفي الخصومة المطروحة أمامها، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق .

(نقص ١٩٩٣/١/٣١ الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٥٧ قضائية) .

ما كان تقرير الطعن لم يعلن إلى المطعون عليهما الأولين شخصيا ولا فى موطنهما ولا فى محلهما اختار المبين فى ورقة إعلان الحكم، فإن إعلان تقرير الطعن يكون باطلا، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو فى غيبة المطعون عليهما وذلك عملا بنص المادة ٩٥ من قانون المرافعات.

( نقض ٣/٣١/ ١٩٥٥ ، سنة ٦ ص ٨٧٨).

ما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية فى الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفة إلى المستانف عليه يبقى إجراء لازما لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم ووفق مصالحهم الخاصة، وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى، ولذلك فقد أوجب عليها في المادة ٨٥ من قانون المرافعات من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلا لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون والتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقدير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم فى صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجيه المادة ٨٥ من قانون المرافعات في شأن ما يجب اتباعه التصحيح الإجراء الباطل والذي ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نقص ١٩٩٥/٦/٧ ، الطعن رقم ٣٢٦٨ لسنة ٦٠ ق) .

مادة 86- إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن :

يبدو أن هذه المادة تتعلق بالإجراءات القانونية وحقوق الخصوم في الجلسات القضائية. وتنص على أنه إذا كان أحد الخصوم غائبًا عند صدور حكم ضده، لكنه حضر قبل انتهاء الجلسة، فإن الحكم يعتبر كأن لم يكن.

المذكرة الإيضاحية لنص المادة 86 من قانون المرافعات المصري:

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون السابق بشأن المادة ۹۷ المطابقة للمادة ٨٦ من القانون الحالي: والأحكام التي تصدر في غيبة أى من الخصوم سواء أكان المدعى أم المدعى عليه ، وسواء أكان الحكم مما تجوز فيه المعارضة أم لا تجوز – هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة – لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه. فإذا كانت قد أصدرت حكما وجب أن لا تغيره وأن تسير في نظر القضية. نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرا أو تؤجلها لجلسة أخرى ( المادة ٩٧ ) وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن .

تحليل المادة 86: أثر حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة  :

تعد القوانين الإجرائية من الركائز الأساسية لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد في أي نظام قضائي. وتأتي المادة 86 لتحدد أثر غياب الخصم عن الجلسة، وما يترتب عليه من أحكام، خاصة إذا عاد وحضر قبل انتهاء الجلسة. هذه المادة تعكس مبدأ العدالة والإنصاف، حيث تمنع صدور أحكام غيابية بحق الخصوم دون إعطائهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.

نص المادة 86 :

“إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتُبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.”

شرح المادة 86

وفقا للمادة ٨٦ – محل التعليق – إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه في الجلسة كأن لم يكن، ويشترط لإعمال المادة ٨٦ – محل التعليق -توافر الشروط الآتية :

الشرط الأول : أن يتخلف خصم عن الحضور ، سواء أكان هو المدعى أم المدعى عليه وسواء قد أعيد إعلانه أم لم يعد .

الشرط الثاني: أن يصدر حكم على الخصم الغائب، سواء أكان في الموضوع أم في شق منه أم في مسألة متفرعة عنه متعلقة بالإجراءات أم بالإثبات

الشرط الثالث: أن يحضر الخصم الذى كان متخلفا عن الحضور قبل انتهاء الجلسة.

الشرط الرابع : أن يتمسك هو باعتبار الحكم الصادر عليه فيها كأن لم يكن ، ومن ثم إذا صدر الحكم لمصلحة الغائب، فلا يملك الطرف الآخر عند حضوره الإفادة من نص المادة ٨٦

( أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ٤٣٨)

وتطبق هذه المادة على الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة، أما الأحكام الصادرة في قضايا محجوزة للحكم فلا تسرى عليه وينبغى ملاحظة أن الجلسة تعتبر منتهية فور انتهاء المحكمة من نظر القضايا المدرجة في قائمة الجلسة فإذا انتهى القاضي من نظر القضايا المعروضة عليه وظل في غرفة المداولة أو في قاعة الجلسة بعد انتهاء نظر القضايا، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار الجلسة منتهية، وتعتبر الجلسة منعقدة إذا كانت حجزت قضايا للحكم ولم تنطبق بالحكم فيها ، لأن هذه القضايا تقيد في قائمة الجلسة والنطق بالأحكام الصادرة فيها لا يتم إلا والجلسة منعقدة

( الدناصوري وعكار ص ٥٠٧).

فالجلسة تعتبر منتهية بإصدار كافة الأحكام والقرارات بشأن القضايا المطروحة على المحكمة في الجلسة سواء بقاعة الجلسة أم بغرفة المداولة إذا حجزت بعض الدعاوى الإصدار الأحكام والقرارات فيها بعد الجلسة، ولذلك لا تعتبر الجلسة منتهية برفعها إلا إذا كانت المحكمة قد فرغت من كل الأحكام والقرارات قبل ذلك . كما يلاحظ أن القاعدة المنصوص عليها في المادة ٨٦ – محل التعليق – تنطبق ولو كان الخصم الذي صدر الحكم في غيبته يعتبر حاضرا حكما بسبق حضوره أو سبق تقديمه مذكرة بدفاعه

فتحى والى – الخصومة القضائية وهي القسم الثاني من كتاب المرافعات المدنية والتجارية بالاشتراك مع عبد المنعم الشرقاوى – سنة ١٩٧٧ ص ١٦٠).

 

تحليل المادة 86

  1. مفهوم الغياب والحضور

    • الغياب هنا يشير إلى عدم وجود أحد الخصوم أثناء انعقاد الجلسة القضائية، مما قد يؤدي إلى صدور حكم غيابي ضده.
    • أما الحضور قبل انتهاء الجلسة، فهو يعني أن الخصم قد عاد قبل رفع الجلسة رسميًا من قبل القاضي.
  2. أثر حضور الخصم

    • إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة، فإن أي حكم صدر ضده خلال غيابه يصبح لاغيًا، وكأنه لم يصدر أبدًا.
    • يحق له المشاركة في الإجراءات القانونية، وتقديم دفوعه وأدلته، مما يمنع الإضرار به بسبب غيابه المؤقت.
  3. المبدأ القانوني الذي تستند إليه المادة

    • تستند هذه المادة إلى مبدأ حق الدفاع، الذي يقتضي إعطاء الأطراف فرصة عادلة ومتساوية للدفاع عن أنفسهم.
    • كما تعكس مفهوم العدالة الإجرائية، حيث لا يجوز إصدار أحكام ضد شخص لم يُمنح الفرصة الكاملة للمرافعة.

أهمية المادة 86 في النظام القضائي

  • حماية حقوق المتقاضين: تمنع المادة وقوع ظلم أو تعسف ضد الخصوم الغائبين بشكل مؤقت.
  • تحقيق العدالة والمساواة: تضمن المادة أن يكون لجميع الأطراف حق المشاركة في الدعوى قبل صدور الأحكام.
  • تقليل الدعاوى الاستئنافية: إذ إن إلغاء الأحكام التي تصدر غيابيًا عند حضور الخصم يمنع الحاجة إلى الطعن بها لاحقًا.

تطبيقات قضائية
تستخدم المادة 86 في العديد من القضايا المدنية والجنائية، حيث يمكن أن يتأخر أحد الخصوم في الوصول إلى الجلسة بسبب ظروف خارجة عن إرادته. وفي هذه الحالة، فإن حضوره المتأخر يضمن عدم تأثره بحكم قد يكون مجحفًا له.

تعد المادة 86 ضمانة أساسية لحقوق التقاضي العادل، حيث تمنع الإضرار بأي طرف لمجرد غيابه المؤقت، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويحقق العدالة بين الخصوم.

في حالة حضور الخصم الغائب الغائب قبل إنتهاء الجلسة يعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن وشروط ذلك :

شروط اعتبار الحكم كأن لم يكن:

  1. حضور الخصم أثناء نفس الجلسة:

    • يجب أن يحضر الخصم قبل انتهاء الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم.
    • إذا حضر بعد انتهاء الجلسة، فلا يُلغى الحكم، بل يمكنه الطعن عليه وفقًا للإجراءات القانونية.
  2. عدم إغلاق باب المرافعة بعد الحكم:

    • إذا صدر الحكم وأُغلقت الجلسة رسميًا، فإن الحضور اللاحق لا يؤثر على الحكم.
  3. عدم ثبوت تعمد الغياب للتحايل:

    • إذا ثبت أن الخصم تعمد الغياب لمناورة قانونية، فقد لا يُقبل الدفع ببطلان الحكم.

الآثار القانونية للحضور قبل انتهاء الجلسة:

  • يعاد إدراج الخصم في الإجراءات كأنه لم يكن غائبًا.
  • يمكنه تقديم دفوعه وطلباته، مما قد يؤثر على مجريات القضية.
  • لا يُعتبر الحكم الصادر ضده نافذًا، بل يتم استئناف النظر في القضية بحضوره.

موقع محامى مصر . كوم

MohamyMasr.Com

MohamedMounib

نسعي لنصبح أكبر وأفضل موقع قانوني مصري

المستشار محمد منيب المحامى، خبرة 20 سنة

  1. ماجستير القانون الدولى
  2. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  3. دراسات عليا القانون الخاص
error: