عناصر الاستغلال فى القانون المدني المصري

عناصر الاستغلال فى القانون المدني المصري

العنصران الموضوعي والنفسي للإستغلال فى القانون المدني

عناصر الاستغلال فى القانون المدني المصري

للا ستغلال عنصران احدهما موضوعي وهو اختلال التعادي اختلالا فادحا

والاخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد.

العنصر الموضوعي فى الاستغلال 

اوردت الماده ۱۲۹ مدني العنصر الموضوعي للاستغلال في العبارة الآتية

اذا كانت التزامات احد المتعاقدين تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر )) .

هذا هو المتعاقد من فائده اختلال التعادل اختلالا فادحا

العنصر النفسي فى الاستغلال فى القانون المدني المصري

ما العنصر النفسي للاستغلال فقد أوردته الماده ۱۲۹ مدني في العبارة الاتية :

( وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد فالعنصر النفسي في الاستغلال ينحصر اذن في ان احد المتعاقدين يستغل في استغل فيه طيشا بينا او هوي جامحا )) . المتعاقد الآخر طيشاً بينا او هوي جامحا.

 

وعلي المتعاقد المغبون يقع عبء اثبات هذا العنصر النفسي ، اذ هو عنصر مستقل عن العنصر المادي

لا مستخلص منه ولا مفروض . والنص صريح في هذا المعني اذا يقوم ((وتبين ان المتعاقد المغبون

لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوي جامحا)) .

وهذا بخلاف نص المشروع التمهيدي الذي يجعل العنصر النفسي مفروضا بوجود العنصر المادي فيقول :

بحيث يكون مفروضا تبعا للظروف ان الطرف المغبون قد استغلت حاجته

الجزاء الذي يترتب علي الاستغلال

ذا توافرت شروط الاستغلال (جاز للقاضي ، بناء على طلب المتعاقد المغبون ، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد ويتبين من ذلك ان القانون يرتب علي الاستغلال احدي دعويين : دعوي ابطال

ودعوي انقاص . وسواء طلب المتعاقد المغبون الابطال او طلب الانقاص ، فانه يجب ان يرفع دعواه في خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة))

۱۲۹ فقرة ثانية. هنا ميعاد لرفع الدعوي لا مدة للتقادم ، فاذا انقضت السنة دون ان يرفع المتعاقد المغبون دعواه، ورفعها بعد ذلك ، كانت الدعوي غير مقبولة يقضي بذلك صريح النص

ويقال عادة في هذا الصدد ان السنة ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم

والفرق بين الميعادين أن ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف ، بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع والوقف

وتبدأ السنة من وقت تمام العقد وتحسب بالتقويم الميلادي والحكمة في أن القانون جعل ميعاد رفع الدعوي

في الاستغلال مدة قصيرة وجعله ميعاد اسقاط لا ينقطع ولا يقف ، هي الرغبة في حسم النزاع بشان العقود

التي يداخلها الاستغلال، فلا يبقي مصير العقد معلقا مدة طويلة علي دعوي مجال الادعاء فيها واسع فسيح

وفي هذا حماية للتعاقد واستقرار للتعامل. اما دعوي الابطال في الغلط والتدليس والاكراه

انها لا تسقط الا بثلاث سنوات او بخمس عشر سنه علي حسب الاحوال (م (١٤٠)

وهذه المدة هي فوق ذلك مدة تقادم لا ميعاد اسقاط ، فيجوز ان تطول اذا قام بها سبب

من اسباب الانقطاع أو الوقف . والعلة في ذلك ان الطعن في العقد بالغلط او بالتدليس او بالاكراه

أمر من الميسور نسبيا تبين وجه الحق فيه ولو طال الزمن الي ما بعد السنة

فان كلا من الغلط والتدليس والاكراه شيء يستطاع التثبت من وجوده بأيسر مما يستطاع التثبيت من وجود الاستغلال

 

أكبر محامي قضايا المدني فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

خبير قضايا المدنية والايجارات – متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: